< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

41/03/11

بسم الله الرحمن الرحيم

 

موضوع: الدرس الخامس والأربعون: المسألة الثانية المعاوضة على الجارية المغنية

 

المسألة الثانية يحرم المعاوضة على الجارية المغنية.[1]

انتهينا بحمد الله "عز وجل" من المسألة الأولى من النوع الثاني وهي مسألة الاشتراط بيع العنب بشرط أن يعمل خمرا بيع الخشب بشرط أن يعمل صليبا أو صنما وقلنا البيع في صورة الاشتراط حرام فتثبت الحرمة الوضعية والتكليفية معا.

درس اليوم في المسألة الثانية عبارة عن حرمة المعاوضة على الجارية المغنية بل يمكن التعميم والتعدي عن الجارية فنقول كل عين تشتمل على صفة يقصد منها الحرام فمثلا الجارية لو كانت بألف دينار لكن الجارية المغنية كانت بألف وخمسمائة دينار فهذا يعني أنه في مقابل صفة الغناء وضعت خمسمائة دينار وهكذا في مقام التعدي لو كان الغلام والعبد بألف دينار لكن الغلام العذب في كذبه أو الفنان في سرقته بألف وثمانمائة دينار فهذا العبد عين فيها منفعة محللة يخدم في البيت وفيه منفعة محرمة وهي الكذب السرقة إيجاد الفتنة بين الناس أو لا هذا ماهر في القمار وآلات اللهو يدخل فلوس هنا يقال تحرم المعاوضة على الجارية المغنية بل كل عين فيها الحلال لكن قصد منها حيثية الحرام لكن إذا وقع العقد على تلك العين لا ما إذا كان الغناء أو السرقة أو الكذب أو الدجل هو الداعي إلى البيع والشراء الدليل على ذلك أن بذل المال في مقابل ذلك أكل للمال بالباطل يبذل المال في مقابل الغناء والسرقة والكذب والقمار أكل للمال بالباطل.

إشكال نفكك بين القيد والمقيد نفكك بين الشرط والاشتراط فالشرط والقيد باطل عاطل وهو الغناء والكذب والدجل والسرقة واللعب بآلات اللهو بخلاف المقيد وهو الجارية أو العبد فتصح المعاوضة فيما قابلة الجارية والعبد بألف دينار تتم بيع الجارية وبيع العبد لكن بمقدار قيد الغناء أو شرط الغناء تبطل المعاملة الخمسمائة مال الغناء تبطل الثمانمائة مال السرقة تبطل.

الجواب أولا التشكيك بين القيد والمقيد ليس عرفيا، العرف لا يرى الاثنينية جارية وغنا، عبد وسرقة العرف لا يرى أن هناك مبلغ في مقابل العبد ومبلغ في مقابل قمارة العرف يرى أن مبلغ لشيء واحد عبد كذاب عبد قمار جارية مغنية العرف يرى شيء واحد العرف لا يفكك بين القيد والمقيد.

ثانيا الشرع كذلك لم يقع في الشرع هكذا أن مبلغ في مقابل المشروط والمقيد ومبلغ في مقابل القيد والشرط بل الشرع يرى أن المبلغ في مقابل الجميع وهو شيء واحد وليس اثنين قيد ومقيد شرط واشتراط هذا تحليل عقلي النتيجة النهائية تبطل المعاملة ما هو الوجه في بطلانها بذل المال في مقابل الجارية المغنية أو العبد المقامر أكل للمال بالباطل.

المسألة الثانية يحرم المعاوضة على الجارية المغنية ثم يتعدى يقول وكل عين كالعبد مشتملة على صفة مثل صفة الكذب اللعب بالقمار يقصد منها الحرام يشتملون على صفة حسن الصوت يقصد منها الحرام يغني إذا قصد منها ذلك يعني إذا قصد من الصفة ذلك يعني الحرام يمكن ما يقصد منها يغني يقصد منها يقرأ قرآن يتلو أناشيد وقصد اعتبارها يعني قصد اعتبار الجهة المحرمة في البيع على وجه يكون دخيلا في زيادة الثمن، أحيانا لا توجد دخالة زيادة الثمن كل الجواري بألف تغني أو لم تغني كل العبيد بألف يسرقون أو لا يسرقون يكذبون أو ما يكذبون يجوز تشتريه بألف.

وقصد اعتبارها في البيع على وجه يكون دخيلا في زيادة الثمن كالعبد الماهر في القمار أو اللهو والسرقة إذا لوحظ فيه ـ في العبد ـ هذه الصفة ـ صفة القمار أو اللهو أو السرقة ـ وبُذل بإزائها بإزاء هذه الصفة يعني مقابل هذه الصفة ـ شيء من الثمن لا ما كان على وجه الداعي يعني الداعي الذي دعا أنها تغني الداعي يعني لم يدفع المبلغ في مقابل صفة الغناء لم يدفع المبلغ في مقابل أن هذا العبد يسرق أو يكذب أو يلعب قمار كلا لكن الداعي الذي دعاه إلى شرائه هو ذلك هذا لا يبطل المعاملة لأن المبلغ لم يكن في مقابل الداعي المبلغ في مقابل العبد ما يصدق أكل المال بالباطل.

ويدل عليه أن بذل شيء من الثمن يعني يدل على حرمة المعاوضة على الجارية أن بذل شيء من الثمن بملاحظة الصفة المحرمة أكل للمال بالباطل بملاحظة يعني في مقابل الصفة المحرمة الآن دفع دخل مقدر يقول إن التفكيك بين القيد والمقيد غير معروف عرفا وغير واقع شرعا، قال والتفكيك بين القيد الغناء والمقيد الجارية بصحة العقد في المقيد في الجارية وبطلانه ـ بطلان العقد ـ في القيد في الغناء بما قابله من الثمن يعني بما قابل القيد من الثمن قابل الغناء من الثمن يقول غير معروف عرفا لأن القيد ـ الغناء، اللعب بالقمار ـ أمر معنوي لا يوزع عليه شيء من المال يعني لا يقابل،

لماذا قال لا يوزع؟ يعني كل المبلغ ما يصير قسم منه يوزع على القيد وقسم منه يوزع على المقيد وإن كان يبذل المال بملاحظته وجوده يعني بملاحظة وجود هذا القيد المعنوي صحيح لأن الجارية غير المغنية بألف والمغنية بألف خمسمائة، والتفكيك بين القيد والمقيد

أولا غير معروف عرفا

ثانيا وغير واقع شرعا على ما اشتهر من أن الثمن لا يوزع على الشروط، الآن الصلاة لها كذا شرط العقد له كذا شرط في مقابل كل شرط يوجد مبلغ؟ كلا المبالغ في مقابل المشروط فتعين بطلان العقد رأسا وقد ورد النص بأن ثمن الجارية المغنية سحت[2] يعني حرام وأنه قد يكون للرجل الجارية تلهيه وما ثمنها إلا كثمن الكلب[3] .

أحيانا الصفة لا تلحظ تشتري جارية مغنية أو كسلانة، عبد صادق أو كاذب، خمار أو يصلي صلاة الليل كلهم بألف في هذه الحالة لا إشكال، قال نعم لو لم تلاحظ الصفة أصلا في كمية الثمن فلا إشكال في الصحة.

توجد صفة حمالة ذات وجهين هذه الجارية صوتها عذب هذا الصوت العذب قد يغني وقد يقرأ القرآن قد يغني وقد يقرأ الأدعية أو الأناشيد

فما هو الحكم؟ الجواب تارة توجد منفعة غالبة ومنفعة نادرة فإن الثمن وضع بلحاظ المنفعة الغالبة هذه الملعونة لا تعرف فقط تغني لا تعرف أن تقرأ القرآن هنا حرام وتارة ممكن أن تغني وممكن أن تدعو إذا هنا لوحظت صفة الغناء بأنها صفة محرمة أحيانا ما نلحظ الصفة المحرمة نلحظ صفة الكمال وهو حسن الصوت ولو لوحظت من حيث إنها صفة كمال ـ حسن الصوت ـ قد تصرف إلى المحلل وهو قراءة القرآن فيزيد لأجلها الثمن وقد تصرف في المحرم وهو الغناء وأيضا يزيد لأجلها الثمن فإن كانت المنفعة المحللة لتلك الصفة مما يعتد بها فلا إشكال في الجواز كالعبد الذي صوته فخم وعادة يقرأ قرآن صارت الصفة غالبة معتد بها فلا إشكال في جواز شراء العبد بأغلى من ثمنه لوجود الصفة وتارة الصفة ليست معتد بها ليست غالبة صفة نادرة يعني غالبا هذا العبد يغني مال أوتار وليس عزاء أو أناشيد أو قراءة قرآن هنا المبنيان الذي ذكرناهما المبنى الأول انه المدار على المنفعة الغالبة وإذا توجد منفعة هادرة هذه لا يعتد بها يعني يصير حكمها حكم الأعيان النجسة يصير حرام، إذن الشق الأول إذا المنفعة المحللة معتد بها.

الشق الثاني وإن كانت المنفعة نادرة بالنسبة إلى المنفعة المحرمة ففي إلحاقها ـ إلحاق المنفعة النادرة ـ بالعين النجسة يعني ببيع الأعيان النجسة في بحث الأعيان النجسة قلنا لو كانت العين النجسة في الغالب منافعها محرمة لكن لها منافع نادرة فنقول يحرم بيع الأعيان النجسة وإن كان لها منفعة نادرة قلنا هنا أصلا ما من شيء وإلا فيه جهة محللة أو منفعة نادرة حتى الخمر يتخلل ويصير خل لكن تحريم الخمر بلحاظ المنفعة الغالبة الاسكار.

قال وإن كانت نادرة بالنسبة إلى المنفعة المحرمة ففي إلحاقها ـ المنفعة النادرة ـ بالعين يعني ببيع الأعيان النجسة في عدم جواز بذل المال إلا لما اشتمل على منفعة محللة غير نادرة بالنسبة إلى المحرمة يعني يريد أن يقول هكذا حالها حال بيع الأعيان النجسة في بيع الأعيان النجسة لا يجوز بيعها حتى إذا لها منفعة محللة إذا كانت المنفعة نادرة بالنسبة إلى المحرمات متى يجوز؟ إذا المنفعة النادرة معتد بها لا إنه إذا منفعة نادرة لا يعتد بها هذا الوجه وجه الحرمة.

الوجه الثاني وعدمه يعني عدم الإلحاق بالأعيان النجسة يعني يجوز لأن المقابلة بالمبذول هو الموصوف يعني هذه الجارية بيعت لأنها موصوفة بحسن الصوت ولا ضير في زيادة ثمنه بملاحظة منفعة نادرة حتى لو منفعتها النادرة أنها تقرأ القرآن لا مانع من ذلك وجهان يعني وجه للحرمة ووجه للجواز قرأنا الوجهين يعني وجه للإلحاق ووجه لعدم الإلحاق وجه الإلحاق قوله في إلحاقها بالعين هذا وجه الحرمة وجه عدم الإلحاق يعني وجه الجواز في قوله وعدمه.

يقول الشيخ الأنصاري الأقوى الثاني الأوفق بالصناعة الثاني لأن بذل المال في مقابل منفعة محللة حتى لو نادرة فما يصدق أكل المال بالباطل.

قال أقواهما الثاني يعني عدم الإلحاق يعني جواز بيع وشراء الجارية حسنة الصوت وإن كان في الغالب تغني لكن أنت أخذتها ليس للغناء تريد أن تحجبها تسويها مؤمنة

وتقرأ القرآن يجوز لماذا؟ قال إذ لا يعد أكلا للمال بالباطل دفع المال في مقابل الجارية حسنة الصوت لا يعد أنه أكل للمال بالباطل والنص بأن ثمن المغنية سحت مبني على الغالب يعني الغالب يأخذ المغنية حتى تغني وليس يأخذ المغنية حتى تعزيه، ثمن المغنية سحت ناظر إلى الغالب غالبا تستعمل في المنفعة المحرمة، هذا تمام الكلام في المسألة الثانية.

المسألة الثالثة أنت لا اشترطت ولا قصدت لكن تعرف الطرف المقابل باطل، أنت تبيع العنب لكن تعرف هو يأخذه ويعمل معه خمر أنت تبيع التمر لكن تعرف سوف يعمله خمر

هل يجوز أو لا يجوز؟ قول بعدم الجواز لكن الشيخ الأنصاري يرى الجواز.

المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا يأتي عليها الكلام.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo