< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

41/03/12

بسم الله الرحمن الرحيم

 

موضوع: الدرس السادس والأربعون: المسألة الثالثة بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله خمرا

المسألة الثالثة بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله.[1]

انتهينا من بيان المسألة الأولى والثانية ونشرع اليوم في بيان المسألة الثالثة.

المسألة الأولى كانت في بيع العنب بشرط أن يعمل خمرا واتضح أن هذا حرام

المسألة الثانية الجارية المغنية واتضح أنه ثمنها سحت وحرام، المسألة الثالثة هو بيع العنب لكن من دون الاشتراط، هنا يوجد شقان:

الشق الأول أن يقصد أن يعمله خمرا

الشق الثاني أن لا يقصد أن يعمله خمرا

أما بالنسبة إلى الشق الأول لو باع العنب ولم يشترط في المعاملة أن يخمره المشتري ولكن كان قاصدا هنا تحرم المعاوضة.

الشق الثاني باع العنب من دون أن يقصد أن يعمل خمرا لكن علم خارجا أن المشتري خمار فهل يجوز أن يبيعه عليه؟ نعم يجوز أن يبيعه عليه الأكثر ذهب إلى ذلك لكن الروايات مختلفة إلى طائفتين الطائفة الأولى تدل على الجواز والطائفة الثانية تدل على الحرمة فكيف نجمع بينهما.

تطرق الشيخ الأنصاري إلى ثلاث طرق لمعالجة التعارض.

الشق الأول أنه إذا قصد التخمير أو قصد أن يجعل الخشب صليبا أو صنما هذا حرام لأنه إعانة على الإثم والعدوان لا يجوز لكن إذا لم يقصد يعني لم يقصد الإعانة وهذا بحث سيأتي هل عنوان الإعانة يشترط فيه القصد أو لا يشترط فيه القصد هنا إذا لم يقصد الروايات على طائفتين طائفة تقول المعاملة صحيحة وطائفة تقول هذا حرام.

المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا يعني على من يعمله خمرا بقصد أن يعمله خمرا يعني إذا قصد البائع أن يعمل المشتري خمرا من العنب الذي باعه إياه وكذا يعني يحرم بيع الخشب بقصد يعني بقصد البائع أن يعمله ـ أين يعمل المشتري الخشب ـ صنما أو صليبا لأن فيه ـ في قصده ـ إعانة على الإثم والعدوان ولا إشكال ولا خلاف في ذلك يعني في حرمة الإعانة على الإثم والعدوان أما لو لم يقصد ذلك لم يقصد أن يخمره ولم يقصد أن يعمل الخشب صنماً أو صليبا فالأكثر على عدم التحريم للأخبار المستفيضة، أدعى الشيخ الأنصاري أنها أخبار مستفيضة إذن الطائفة الأولى المجوزة مستفيضة يذكر روايتين:

الرواية الأولى خبر ابن اذينة قال كتبت إلى أبي عبد الله "عليه السلام" أسأله عن رجل له كرم [2] ـ العنب ـ وأرض يحوطها حائط فيها أشجار ملتفة لا يمكن زراعة أرضها كما في كتاب محيط المحيط صفحة 777 اسأله عن رجل له كرم إذن هذه مكاتبة ابن اذينة كتب إلى الإمام الصادق أسأله عن رجل له كرم يبيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا أو مسكرا الشيخ الأنصاري وكذلك صاحب الحدائق أحيانا ينقل الرواية لكن إذا تراجع النص الأصلي في الكافي الكتب الأربعة الوسائل تجد النص فيه خلاف، طبعا أدق كتاب في ضبط المتن الوافي للفيض الكاشاني.

في المصدر هكذا الرواية كما في الحاشية رقم 2 أيبيع العنب والتمر ممن يعلم أنه يجعله خمرا أو سكرا، طبعا لفظ سكر ما ذكره الشيخ الأنصاري مسكر لأنه المسكر قد يطلق على النبيذ خصوص النبيذ لا مطلق الخمر لكن سكرا ما يسكر.

فقال "عليه السلام" إنما باعه حلالا في الإبان يعني في الوقت الذي يحل شربه أو أكله فلا بأس ببيعه[3] ، هو باع حلال باع عنب في وقت الذي باعه عنب هذا الإبان هذا وقت كونه عنب حلال أكله وحلال شربه، فلا بأس ببيعه الشاهد هنا ممن يعلم أنه خمرا أو سكرا،

الرواية الثانية أصرح ورواية أبي كهمس قال سأل رجل أبا عبد الله "عليه السلام" إلا أن قال يعني نفس السؤال، هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم أنه يصنعه خمرا[4] يعني المهم أنت ما تقصد لا تشترط ولا تقصد أما هو ذنبه على جنبه.

صاحب الجواهر يقول ليست مفصولة هو ذا هوذا نحن نبيع وهذه لغة من لغات العرب يعني يريد أن يقول ها نحن نبيع إلى غير ذلك مما هو دونهما ـ دون مكاتبة ابن اذينة ورواية أبي كهمس ـ في الظهور يعني في الظهور في جواز بيع الخمر على من تعلم أنه يخمره هذه الطائفة من الروايات المستفيضة ذكر منها روايتين الشيخ الأنصاري معارضة برواية أخرى تدل على الحرمة.

قال وقد يعارض ذلك وفي نسخة تلك يعني الروايات المستفيضة مثل مكاتبة ابن اذينة ورواية أبي كهمس بمكاتبة ابن اذينة عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا قال لا [5] يجوز.

الرواية الثانية ورواية عمر بن حريث عن التوت[6] أبيعه ممن يصنع الصليب أو الصنم قال لا[7] هذه الرواية إذا نراجعها هذا نصها، طبعا في المصادر الحديثية يعني في الكافي والتهذيب والوسائل موجود التوت لكن في الوافي موجود التوز.

قال المحدث الكاشاني في الوافي الجزء 17 صفحة 276 التوز بضم المثناة يعني نقطتين من فوق، الفوقانية والزاي شجر يصنع به القوس وأما إذا أردنا أن نعرف التوت وأما التوت فهو شجر يأكل ورقه دود القز الذي يصنع الحرير وله ثمر أبيض حلو ومنه ما يثمر ثمرا حامضا ثم يسود فيحلو إما توت أحمر وإما توت أبيض، التوت الأحمر ويقال له التوت الشامي ويقال لثمره الفرصاد محيط المحيط صفحة 75 مادة توت[8] .

عن التوت أبيعه ممن يصنع الصليب إما توت أو توز الصليب أو الصنم قال لا.

كيف نجمع يا شيخنا؟ ثلاثة وجوه للجمع

الوجه الأول للجمع نحمل الروايات المانعة والمحرمة على صورة الاشتراط يعني نحمل مكاتبة ابن اذينة وعمر بن حريث على صورة اشتراط العمل المحرم وأما الروايات المستفيضة ما نحملها على صورة الاشتراط ولا صورة القصد يعني باع التمر أو الخشب ولم يشترط عليه التخمير أو يجعلها صليب ولم يقصد لكن المشتري ممن دأب أن يخمر العنب أو يعمل الصليب أو الصنم من الخشب فيمكن الجمع بينهما.

الشيخ الأنصاري يرد الجمع الأول يقول هذا بعيد جدا إن المسلم يتعمد أن يشترط هذا العنب أبيعك إياه بشرط أن تخمره هذا الخشب أبيعك إياه بشرط أن تعمله صنم أو صليب هذا بعيد لأن واضح أنه حرام لا يأتي السائل يسأل الإمام، هو السائل أتى ليسأل الإمام هذا إذا تسأل أي واحد في العرف واحد أعطى واحد خشب قال له أعمله صليب أعمله صنم هذا عنب خمرة ما أبيعك إياه إلا إذا خمرته هذا ما يحتاج إلى سؤال فحمل الرواية على صورة الاشتراط بعيد جدا إذن الحمل الأول والجمع الأول ليس بتام.

وقد يجمع بينهما مكاتبة ابن أذينة ورواية عمر بن حريث وبين الأخبار المجوزة ـ المستفيضة منها صورة اشتراط جعل الخشب صليبا أو صنما أو تواطئهما عليه ـ على هذا الشرط ـ يعني اتفاقهما خارج العقد على هذا الشرط قلنا لا فرق إما اشتراط في متن العقد أو الاتفاق عليه كشرط ضمني في ضمن العقد، وفيه ـ في هذا الجمع ـ أن هذا الحمل على صورة الاشتراط في غاية البعد إذ لا داعي للمسلم على اشتراط صناعة الخشب صنما في متن بيعه أو في خارج يعني في خارج متن بيعه، في متن بيعه الاشتراط في ضمن متن العقد خارجه يعني الاتفاق عليه التواطؤ عليه كشرط ضمني ثم يجيء ويسأل الإمام "عليه السلام" على جواز فعل هذا في المستقبل وحرمته هذا بعيد هو يعمل الشغلة ويأتي يسأل الإمام يستحي ولم يسأل الإمام أصلا.

وهل يحتمل أن يريد الراوي بقوله أبيع التوت ممن يصنع الصنم والصليب، أبيعه مشترطا عليه وملزما في متن العقد أو قبل متن العقد هذا الاشتراط الضمني وملزما أن لا يتصرف فيه إلا بجعله صنما هذا غريب جدا إنصافا عادة إذا يأتي يأتي في مقام التوبة وليس في مقام السؤال والاستفهام، إلى هنا انتهينا من الجمع الأول واتضح أنه ليس بتام.

الحمل الثاني يقول نحمل الأخبار المانعة على الكراهة يعني يجوز على كراهة يجوز البيع للروايات المستفيضة يجوز أن تبيع العنب على من يعمله خمرا للروايات المستفيضة ويكره للروايات المانعة فالروايات لما الإمام يقول لا هذا نهي تنزيهي وليس تحريمي قد تقول هذا الجمع من جيب الصفحة المباركة أو من جيبك المبارك والشريف الجواب هذا جمع عليه شاهد روايات دلت على هذا الجمع.

قال فالأولى حمل الأخبار المانعة على الكراهة لشهادة ـ هذا وجه الجمع ـ غير واحد ـ أخبار كثيرة ـ من الأخبار على الكراهة كما أفتى به جماعة منهم المحقق الحلي في الشرائع والعلامة الحلي في كتابه الإرشاد وغيره والشهيد الأول في اللمعة وصاحب الجواهر نسب هذه الفتوى للمشهور ويشهد له رواية الحلبي في بعض النسخ رواية رفاعة الصحيح الحلبي، عن بيع العصير ممن يصنعه خمرا قال بيعه أو بعه ممن يطبخه أو يصنعه خلا أحب إلي لذلك بيعه اضبط، بيعه ممن يطبخه أو يصنعه خلا أحب إلي ولا أرى به بأسا[9] لا أرى به بأسا يعني جائز بيعه الذي يستعمله في الحلال أحب إلي يعني راجح فبيعه ممن يستخدمه في الحرام مرجوح ـ مكروه ـ وغيرها.

الوجه الثالث في ؟؟؟ القول بالتفصيل بين بيع الخشب وبين بيع العنب الروايات المجوزة وردت في بيع العنب ممن يعمله خمرا والروايات المحرمة وردت في بيع التوت والخشب فنلتزم بالحرمة في بيع الخشب والتوت لكي يعمل صنما أو صليبا ونلتزم بالجواز في الروايات المجوزة لبيع العنب على من يعمله خمرا.

الشيخ الأنصاري يقول هذا هو القول الفصل إن لم يكن قولا بالفصل لأنك فصلت بيع الخشب عن بيع العنب

فالأولى إما نحملها على الكراهة أو

الثاني أو التزام الحرمة في بيع الخشب ممن يعمله صليبا أو صنما لظاهر تلك الأخبار مكاتبة ابن اذينة ورواية عمر بن حريث والعمل في مسألة بيع العنب وشبهها على الأخبار المجوزة.

قال الشيخ الأنصاري وهذا الجمع قول فصل لو لم يكن قولا بالفصل يعني بالفصل بين جواز بيع العنب وحرمة بيع الخشب فصلت بينهما وبعبارة أخرى هذا خرق لقولين فصل بين قولين لأن القول الأول جواز البيع في العنب والخشب

القول الثاني حرمة البيع في العنب وفي الخشب القول الثالث يفصل بين القولين يجوز البيع في خصوص العنب ويحرم البيع في خصوص الخشب.

وكيف كان يعني وكيف كان الجمع بالحمل على الكراهة أو بالقول بالفصل يوجد دليل يمكن أن نتمسك على حرمة البيع وهو حرمة الإعانة على الإثم والعدوان قال وكيف كان فقد يستدل على حرمة البيع ممن يعلم أنه يصرف المبيع في الحرام ـ هذا عنوان عام سواء خشبا أو عنبا ـ بعموم النهي عن التعاون على الإثم والعدوان قوله تعالى ﴿وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان﴾[10]

سؤال التعاون على الإثم والعدوان يشترط فيه القصد أو لا؟

مثال نفترض سائق تكسي أوقفته امرأة قالت له خذني إلى الفندق الفلاني وهو يعرف أن هذه عاهرة ذاهبة لكي تزني

هل يجوز له أن يوصلها أو لا يجوز؟ إذا اشترطنا القصد هنا إذا هو يوصلها وقصده دعها تزني يصير حرام أما إذا ما قصد يصير حلال توصيلها، التعاون على الإثم والعدوان ليس مشروط بالقصد يعني قصدت هذا يذهب يشرب أو ما قصدت، قصدت أن هذه تذهب تزني أو ما تزني أنت بمجرد توصيلك عاونتهم على الإثم والعدوان.

وقد يستشكل في صدق الإعانة بل يمنع يأتي عليه الكلام.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo