< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

41/03/13

بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع: الدرس السابع والأربعون: اعتبار القصد في مفهوم الإعانة

قال الشيخ الأنصاري "رحمه الله" وقد يستشكل في صدق الإعانة بل يمنع حيث لم يقع القصد إلى وقوع الفعل من المعان[1] .

كان الكلام في الاكتساب بما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة وصلنا إلى هذه المسألة لو باع العنب على من يعلم أنه سيعمله خمرا أو باع الخشب على من يعلم أنه سيعمله صنماً أو صليبا فهل يجوز أو لا يجوز؟

الجواب إن كان قاصداً العمل المحرم فهذه المعاملة باطلة عاطلة فهذا لا يجوز ووقع الخلاف فيما إذا لم يقصد الصيرورة إلى الحرام فلو باعه العنب ولم يقصد أن يعمل خمرا لكنه علم خارجاً أن المشتري يريد أن يعمله خمرا ولو باعه الخشب ولم يقصد أن يعمل صنماً أو صليباً لكنه علم أن المشتري في الخارج يريد أن يعمله صليباً أو صنماً فهل يجوز أو لا؟

الجواب قد يستدل على الحرمة بقوله تعالى ﴿وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان﴾[2] فقد يقال بصدق عنوان التعاون على الإثم والعدوان والمسألة فيها أقوال ثلاثة:

القول الأول ما ذهب إليه المشهور من عدم اعتبار القصد في صدق الإعانة وهذا موطن بحثنا هل يشترط في صدق الإعانة على الإثم والعدوان قصد تحقق الإثم والحرام أو لا؟ المبنى الأول وهو للمشهور يرى أن عنوان الإعانة على الإثم والعدوان غير متقوم بالقصد عنوان مطلق قصد أو لم يقصد تحقق عنوان الإعانة.

القول الثاني إن عنوان الإعانة على الإثم والعدوان متقوم بالقصد ولا يصدق بدون القصد ولعل أول من أشار إلى هذا المعنى المحقق الثاني الشيخ علي بن عبد العال الكركي وتبعه المحقق السبزواري.

القول الثالث يشترط بالإضافة إلى القصد وقوع الفعل خارجاً فالإعانة متقومة بجزئين، الأول قصد الإعانة الثاني وقوع الحرام خارجاً وهذا مبنى المحقق النراقي في عوائد الأيام.

لو سن السكين وحدها أحد السيف أو السكين وأعطاه إياه تارة يقصد أن يقتل فلاناً وتارة لا يقصد أصلا لا يدري فلو أعطاه السكين ولم يكن قاصداً أن يقتل فلاناً فبناء على القول الأول تصدق الإعانة على الإثم والعدوان القول المشهور

لماذا تصدق؟ لأنه يعلم أنه سيقتل العرف فيما بينهم عداوة الآن متخاصمين وقال أنا الآن لازم أن اقتله هو أعطاه السكين وأحدها ولم يكن قاصداً أن يقتل فلاناً ولكنه علم من الخارج أنه سيقتل فلاناً بناء على المسك المشهور عنوان الإعانة على الإثم والعدوان يصدق قصد أو لم يقصد.

القول الثاني لا يصدق عنوان الإعانة على الإثم إلا إذا أحم السكين وأعطاها إياه قاصداً أن يقتل فلاناً.

القول الثالث بمجرد القصد وإعطاء السكين والتمكين منها لا يصدق عنوان الإعانة على الإثم والعدوان لربما ينصرف ولا يقتل ما يصدق إلا إذا قتل بالفعل، فعلاً قتله إذن أقوال ثلاثة:

القول الأول يظهر من كلمات مشهور الفقهاء وأولهم الشيخ الطوسي في المبسوط من أنه لا يشترط القصد في صدق عنوان الإعانة على الإثم والعدوان.

القول الثاني يشترط تحقق القصد في صدق عنوان الإعانة على الإثم والعدوان كما يظهر من كلمات المحقق الثاني والمحقق السبزواري.

القول الثالث يشترط في صدق الإعانة على الإثم والعدوان أمران، أولاً القصد ثانياً وقوع الفعل خارجاً.

الشيخ الأنصاري أول ما يبدأ يبدأ بالقول الثاني كلام المحقق الكركي والمحقق السبزواري ثم بعد ذلك يبدأ بالثالث وهو كلام المحقق النراقي ويناقش المحقق النراقي ويقول ما ذكره ليس بتام إذ أن ما ذكره يلزم منه آثمين إثم على الإعانة وإثم على وقوع الفعل وهذا لا يمكن الالتزام به إذا وقع الفعل تحقق القتل أو شرب الخمر أو عبادة الصليب أو الصنم فإنه يستحق عقاب واحد لا يستحق عقابين.

ثم يشرع في ذكر كلمات الفقهاء المؤيدة للقول الأول من أن عنوان الإعانة ليس متقوماً بالقصد فضلاً عن وقوع الفعل خارجاً.

وكيف كان فقد يستدل على حرمة البيع ممن يعلم أنه يصرف المبيع في الحرام، يبيع العنب ممن يعلم أنه سيعمله خمرا أو يبيع الخشب على من يعلم أنه سيعمله صليباً أو صنماً يستدل بعموم النهي عن التعاون على الإثم والعدوان ثم يشرع في الأقوال الثلاثة في صدق عنوان الإعانة على الإثم والعدوان هل يشترط القصد أو لا؟

وقد يستشكل في صدق الإعانة بل يمنع حيث لم يقع القصد إلى وقوع الفعل المعان الفعل المعان وهو تخمير العنب عمل الصليب أو الصنم من الخشب بناء على أن الإعانة هي فعل بعض مقدمات فعل الغير بقصد حصوله منه، بقصد حصول فعل الغير منه لا مطلقاً يعني لا مطلق فعل بعض مقدمات فعل الغير سواء قصد حصوله منه أو لم يقصد حصوله منه مثل الآن حد السكين جعل السكين حادة أو بيع السكين تأتي له بسكين هنا

هل أعنته على الحرام على القتل أو لا؟ إذا قيل إن الإعانة مطلق فعل المقدمة قصدت أو لم تقصد يعني المهم أنت سلمته السكين قصدت يقتل أو ما قصدت هذا مطلقاً يصدق الإعانة القول الثاني لا خصوص فعل بعض المقدمات الآن مقدمة إعطاءه السكين مقدمة للقتل، حصول بعض مقدمات الغير مع قصد حصول الفعل منه مع قصد أن يقتل بهذه السكين.

بناء على أن الإعانة هي فعل بعض مقدمات فعل الغير، بعض المقدمات تحضير السكين، فعل الغير القتل، بقصد حصوله منه يعني بقصد حصول فعل الغير من الغير وهو القتل، لا مطلقاً يعني لا مطلق فعل بعض المقدمات ولو من غير قصد وأول من أشار إلى هذا يعني اشتراط القصد في صدق عنوان الإعانة.

المحقق الثاني الشيخ علي بن عبد الحال الكركي في حاشية إرشاد الأذهان للمحقق العلامة الحلي في هذه المسألة بيع العنب مما يعمله خمرا، حيث إنه بعد حكاية القول بالمنع يعني بعد أن ذكر القول بالمنع مستنداً إلى الأخبار المانعة، الأخبار المانعة مثل خبر التوت، أن بيع التوت لكي يعمل وأعلم أنه يعمل صليب أو صنم.

قال ويؤيده قوله تعالى ﴿ولا تعاونوا على الإثم﴾[3] ويشكل بلزوم عدم جواز بيع شيء مما يعمل عادة التوصل به إلى محرم لو تم هذا الاستدلال، ما أكثر الأشياء التي تباع في السوق يعرفون أنهم يستعملونها في الحرام، أشياء كثيرة موارد ابتلاء.

شخص صراف يقول شيخنا العاهرات يأتون عندي لكي يصرفوا الفلوس وأنا أعرف أن هذه الأموال من أين أتت من الزنا ويحولون حاوالات من الحرام أو السائق التكسي امرأة تقل له خذني إلى الفندق الفلاني يعرف هي تذهب إلى هناك لكي تزني، أو يأتي واحد أجنبي خذني إلى الفندق الفلاني يعرف بأنه يذهب لكي يسكر ويشرب الخمر أو يزني فهنا يأتي ؟؟ يشترط القصد أو لا يشترط القصد؟

الآن استدلال المحقق الكركي يقول ما أكثر الذين في السوق يبيعون ما يقصدون الحرام لكن يعرفون الذي يشترون منهم يعملون الحرام.

ويشكل بلزوم عدم جواز بيع شيء مما يعني من الأمور التي يعلم عادة التوصل بها إلى الحرام إلى محرم لو تم هذا الاستدلال وهو أنه عدم اشتراط القصد فيمنع معاملة أكثر الناس والجواب عن الآية هذا إشكال نقضي من المحقق الكركي، والجواب عن الآية يعني والجواب عن الاستدلال بالآية ولا تعاونوا على الإثم والعدوان هذا موطن الشاهد المنع من كون محل النزاع معاوناً،

ما هو محل النزاع؟ بيع الخشب على من يعلم أنه سيعمله صليب أو صنم لكن من دون قصد أن يعمله صنماً أو صليباً هذا محل النزاع من دون قصد يقول هذا لا يصدق عليه إعانة أو معاونة لماذا لا يصدق؟ لأنه لم يقصد مع أن الأصل الإباحة الأصل هو إباحة الأشياء جواز البيع وإنما يظهر المعاونة يعني تصدق المعاونة تتحقق المعاونة هنا موطن الشاهد مع بيعه لذلك [4] يعني مع بيعه للحرام يعني مع قصد بيعه للحرام هذه العبارة أول من أشار إلى اعتبار القصد المحقق الكركي.

ووافقه في اعتبار القصد يعني في اشتراط القصد في مفهوم الإعانة يعني في صدق مفهوم الإعانة على الإثم جماعة من متأخر المتأخرين كصاحب الكفاية[5] المحقق السبزواري كفاية الأحكام صفحة 85 من النسخة الحجرية الآن مطبوعة طبعة جماعة المدرسين وغيره غير صاحب الكفاية.

؟؟ يقولون لم نقف على غير صاحب الكفاية بعضهم نسب إلى المحقق الأردبيلي صاحب مجمع الفائدة والبرهان وصاحب زبدة البيان في أحكام القرآن لكن إذا تراجع هذين الكتابين لا تجد أن المحقق الأردبيلي يعتبر القصد ويشترط القصد.

لم نقف عليه الحاشية أربعة وإن نسبه في المستند الجزء الثاني صفحة 336 إلى صريح فاضلين الأردبيلي والسبزواري يعني مصرحين لكنا لم نجد التصريح بذلك في كلام الأردبيلي وسيأتي من المؤلف قدس بعد نقل كلامه عن آيات أحكامه، فالتصريح بأنه لم يعلق صدق الإعانة على القصد وسيأتي صفحة 136 و137 من هذه النسخة من المكاسب.

هذا يعني خذ هذا وهو قول المحقق الكركي والسبزواري اشتراط القصد في صدق مفهوم الإعانة على الإثم والعدوان وربما زاد بعض المعاصرين[6] المحقق النراقي في عوائد الأيام صفحة 26 زاد بعض المعاصرين على اعتبار القصد اشتراط القصد اعتبار واشتراط وقوع المعان عليه يعني وقوع الفعل المعان عليه في تحقق مفهوم الإعانة في الخارج يعني اعتبار وقوع المعان عليه في الخارج في تحقق مفهوم الإعانة.

وربما زاد بعض المعاصرين على اعتبار القصد اعتبار وقوع المعان عليه في تحقق مفهوم الإعانة في الخارج وتخيل أنه لو فعل فعلاً بقصد تحقق الإثم الفلاني القتل مثلا من الغير فلم يتحقق منه ما قتله لم يحرم من جهة صدق الإعانة بل من جهة قصدها، يعني يحرم عليه فقط من جهة قصد الإعانة لكن لا يحرم عليه من جهة تحقق الإعانة يعني إذا قتله تترتب حرمتين حرمة قصد الإعانة وحرمة وقوع الإعانة يعني يستحق عقابين بناء على ما حرره يعني المحقق النراقي في بحثه بينهم في الأصول

هل مقدمة الواجب واجبة؟ يقولون نعم مقدمة الواجب واجبة هل مقدمة الحرام محرمة يقولون لا مقدمة الحرام ليست محرمة إلا خصوص المقدمة الموصلة يعني المقدمة الأخيرة التي توصل إلى الحرام هذه محرمة يعني الآن هو ماسك الشخص يريد أن يقتله أنت تعطيه السكين ويقتله هذه مقدمة موصلة حرام أما في السوق تبيع ولا تدري هو يذهب يقتله أو لا هذه مقدمة بعيدة فيقولون المحرم من مقدمات الحرام هو خصوص المقدمة الموصلة دون المقدمات البعيدة المقدمة القريبة والأخيرة جداً لكن النراقي يقول بناء على ما حرره من حرمة الاشتغال بمقدمات الحرام بقصد تحققه بقصد تحقق الحرام من قال أنه الاشتغال بمقدمات الحرام بقصد تحققه محرمة لا يلتزمون بذلك.

افترض الآن شخص يريد يعمل خمر ذهب واشترى العنب وعصره وسوى له آلات للعصر ورتب كل شيء بقت العصرة الأخيرة لم يعملها ارتكب حرام؟ ما ارتكب حرام ولكن عند المحقق النراقي ارتكب حرام لأنه اشتغل بمقدمات الحرام لأنه قصد على القصد يستحق الإثم بناء على ما حرره ما كتبه من حرمة الاشتغال بمقدمات الحرام بقصد تحققه بقصد تحقق الحرام وأنه لو تحقق الفعل يعني في الخارج كان حراماً من جهة القصد إلى المحرم ومن جهة الإعانة يعني توجد حرمتان، حرمة قصد الحرام وحرمة الإعانة على الحرام الذي تحقق.

الشيخ الأنصاري يقول الحرمة واحدة على الفعل يقول الحرمة على الفعل إذا قصد الفعل وقع أو لم يقع تثبت الحرمة يقول وفيه تأمل فإن حقيقة الإعانة على الشيء هو الفعل بقصد حصول الشيء يعني يحد السكين بقصد حصول القتل هذا فعل ليس مجرد قصد فعل مع قصد أحد السكين بقصد أن يقتل فلان الملعون هذا فعل ليس فقط قصد أحد له السكين أو عمل الحفيرة بقصد أن يقع فيها فلان هذا في هذه الحالة إذن صار موضوع الحرمة الفعل مع القصد سواء وقع أو لم يقع، إنصافا كلام الشيخ الأنصاري عرفي.

وفيه تأمل فإن حقيقة الإعانة على الشيء هو فعل الشيء بقصد حصول الشيء قصد حصول القتل حصول الصليب سواء حصل أم لا هو من اشتغل ببعض مقدمات الحرام الصادر عن الغير بقصد التوصل إليه فهو داخل في الإعانة على الإثم لأنه قام بفعل مع قصد الحرام ولو تحقق الحرام لم يتعدد العقاب لأن العقاب ليس ناظر إلى وقوع الحرام فقط إلى الفعل مع قصد وقوع الحرام سواء وقع أو لم يقع.

الآن يقول فارق شاسع بين مبنى المشهور الذي لا يشترط القصد وبين مبنى المحقق النراقي الذي يشترط بالإضافة إلى القصد وقوع الفعل خارجاً يقول وما أبعد ما بينما ذكره المعاصر ما ذكره المحقق النراقي من اشتراط القصد أولاً ووقوع الفعل في الخارج ثانياً وبينما يظهر من الأكثر ـ أكثر الفقهاء ـ من عدم اعتبار القصد عدم اشتراط قصد وقوع الفعل الحرام ثم يبدأ بذكر أقوال الفقهاء أول واحد الشيخ الطائفة الطوسي "رحمه الله" فعن المبسوط الشيخ الطوسي الاستدلال على وجوب بذل الطعام لمن يخاف تلفه، هذا لا يأكل إذا لم تعطيه طعام يتلف يجب عليك أن تعطيه حتى إذا أنت ما أعطيته ما قاصد أن يموت مات فهو في رقبتك وما هو الدليل عليه؟

فعن المبسوط الاستدلال على وجوب بذل الطعام لمن يخاف تلفه موته بقوله "صلى الله عليه وآله" (من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينه آيس من رحمة الله[7] ) هو الذي أعان يمكن لا يدري ثار ثار سرب كلمة سربت إلى الظالم وصلت قتل فلان هو ما كان يقصد أصلا أن يوصلها إلى الظالم، الرواية قالت من أعان فهنا صدق عنوان الإعانة ولو من دون قصد الرواية ما كان فيها قاصد من أعان على قتل مسلم ولم يكن قاصداً ولو بشطر كلمة ولم يقل ولو بشطر كلمة قصد فيها قتلا بعض الروايات يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال له هذه حصتك من دم فلان فيقول يا رب لم اقتله فيقال له قلت في اليوم الفلاني كلمة كذا فوصلت إلى الظالم ففتك به هذا من دون قصد.

إذا نراجع المبسوط الشيخ الطوسي في المبسوط لم ينسبها إلى النبي، الشيخ الأنصاري يقول بقوله "صلى الله عليه وآله" هناك قال بقوله "عليه السلام" نعم هذه الرواية في كتب السنة وفي كتاب عوائل اللئالي لابن أبي جمهور الاحسائي وكثير من رواياته سنية نسبت إلى النبي لاحظوا الحاشية الثانية صفحة 133 المبسوط الجزء السادس صفحة 285 في المبسوط هكذا لقوله "عليه السلام" من أعان إلى آخر الرواية ولا ظهور لكلامه لقوله "عليه السلام" لا ظهور لكلامه في أن الحديث من رسول الله "صلى الله عليه وآله" نعم رواه أبن ماجة في سننه كتاب الديات عن النبي وأيضا رواه أبن أبي جمهور الاحسائي في عوائل اللئالي هذا الشاهد الأول.

الشاهد الثاني على العموم وعدم اعتبار القصد، وقد استدل في التذكرة العلامة الحلي على حرمة بيع السلاح من أعداء الدين بأن فيه إعانة على الظلم [8] يمكن لا يعرفهم بأنهم أعداء الدين هذا يصدق عنوان الإعانة على الظلم حتى لو لم يصدق.

الشاهد الثالث واستدل المحقق الثاني الكركي على حرمة بيع العصير المتنجس ممن يستحله بأن فيه إعانة على الإثم[9] قصد أو لم يقصد، قصد أن يشربه من يستحله أو لم يقصد.

الشاهد الرابع وقد استدل المحقق الأردبيلي "رحمه الله" على ما حكي عنه من القول بالحرمة في مسألتنا،

ما هي مسألتنا؟ بيع الخشب ممن يعمله صليباً أو صنماً وبيع العنب ممن يعمله خمرا بأن فيه إعانة على الإثم [10] إذا فيه إعانة على الإثم يعني قصد أو لم يقصد مطلقاً وقد قرره على ذلك في الحدائق يعني يصح الاستدلال بعنوان الإعانة على الإثم، فقال إنه جيد في حد ذاته يعني الاستدلال بصدق عنوان الإعانة على الإثم جيد في حد ذاته لو سلم من المعارضة بأخبار الجواز [11] الدالة على جواز بيع الخمر ممن يعلم أنه يعمله بيع العنب ممن يعلم أنه يعمله خمرا.

وفي الرياض بعد ذكر الأخبار السابقة الدالة على الجواز يجوز بيع العنب ممن يعمله خمرا، قال وهذه النصوص وإن كثرت واشتهرت، قلنا الشيخ الأنصاري ادعى الاستفاضة، وظهرت دلالتها يعني في الجواز بل ربما كان بعضها صريحاً مثل الإمام حينما يقول هو ذا هذا صفحة 130 السطر الثاني الإمام الصادق يقول (هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم أنه يصنعه خمرا) الرواية صريحة في الجواز لكن في مقابلتها هذه الروايات للأصول والنصوص المعتضدة بالعقول إشكال يعني يشكل الاعتماد على هذه الروايات مع معارضتها بالأصول والنصوص المعتضدة

ما المراد بالأصول؟ الشيخ الأنصاري يفسر يقول والظاهر أن مراده بالأصول مراد صاحب الرياض السيد علي الطباطبائي بالأصول، قاعدة حرمة الإعانة على الإثم ومن العقول حكم العقل بوجوب التوصل إلى دفع المنكر مهما أمكن، العقل يحكم بهكذا يجب دفع المنكر مهما أمكن.

إلى هنا نحن ذكرنا أقوال الفقهاء الذين ذهبوا إلى عدم اشتراط القصد الآن يؤيد كلامهم بالروايات يقول ويؤيد ما ذكروه من صدق الإعانة بدون القصد إطلاقها يعني إطلاق عنوان الإعانة في غير واحد من الأخبار يعني ذكرت بشكل مطلق قصد أو لم يقصد.

الرواية الأولى ففي النبوي المروي في الكافي عن أبي عبد الله "عليه السلام" (من أكل الطين فمات فقد أعان على نفسه)[12] هو لما أكل الطين كان قاصد أن يموت؟ ما كان قاصد أن يموت، الرواية قالت أعان على نفسه.

الرواية الثانية وفي العلوي يعني الرواية المنسوبة إلى علي بن أبي طالب، وفي العلوي الوارد في الطين المروي أيضا في الكافي عن أبي عبد الله "عليه السلام" (فإن أكلته ومت فقد أعنت على نفسك[13] ) هو ما كان يقصد أن يموت، ما كان قاصد أن ينتحر يريد أن يتذوق الطين أكل الطين ومات في هذه الحالة الرواية تقول أعان.

يقول ويدل عليه غير واحد مما ورد في أعوان الظلمة وسيأتي، يقول وحكي أنه سئل بعض الأكبار،

من هؤلاء الأكبار؟ شرح الشهيدي الذي هو هداية الطالب إلى أسرار المكاسب هكذا يقول الشهيدي أقول في شرح النخبة لسبط الجزائري قدس عن البهائي قدس أنه عبد الله بن المبارك على ما نقله أبو حامد ـ أبو حامد الغزالي ـ ثم نقل عبارة كما في المتن.

يعني أبو حامد الغزالي ينقل هذه العبارة عن عبد الله بن المبارك هذا عبد الله بن المبارك هكذا قيل له إني رجل خياط أخيط للسلطان ثيابه فهل تراني داخلاً بذلك في أعوان الظلمة؟ فقال له المعين لهم من يبيعك الإبر والخيوط وأما أنت فمن الظلمة أنفسهم.

إلى هنا أتضح أن كلمات الفقهاء والروايات مطلقة لا تشترط القصد المحقق الأردبيلي يقول الإعانة إما مع القصد أو بحسب نظر العرف يعني في بعض الموارد لا يوجد قصد ولكن العرف يرى صدق مفهوم الإعانة وقال المحقق الأردبيلي يأتي عليه الكلام.

 


[4] حاشیة الارشاد (مخطوط):205.
[9] حاشیة الارشاد : 204.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo