< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

41/03/15

بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع: الدرس التاسع والأربعون: الإعانة على شرط الحرام إعانة على الحرام

 

قال الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف فحاصل محل الكلام هو أن الإعانة على شرط الحرام مع العلم بصرفه في الحرام هل هي إعانة على الحرام أم لا؟[1]

كان الكلام في حرمة بيع العنب على من يعلم أنه سيخمره وحرمة بيع الخشب على من يعلم خارجاً أنه سيعمله صليباً أو صنماً قلنا توجد ثلاث صور في مقام التعليق على كلمات المقدس الأردبيلي صاحب مجمع الفائدة والبرهان الصورة الأولى أن لا يكون مقصود الفاعل من الفعل وصول الغير إلى الحرام ولا مقدمات الحرام كما في مثال دفع التاجر لضريبة العشر للظالم فإن التاجر لا يقصد أن يمكن الظالم من الحرام ولا يقصد مقدمة فعل الحرام وهي التمكين والتمليك فهنا لا توجد حرمة ولا يستحق الإثم.

الصورة الثانية أن يقصد الفاعل حصول الحرام كما لو دفع إليه العنب قاصدا أن يخمره أو دفع البائع الخشب إلى المشتري قاصداً أن يعمل المشتري صنماً أو صليباً من الخشب ففي هذه الحالة يحرم بلا شك لكن الكلام كل الكلام في المقام وفي موطن بحثنا فيما إذا قصد الفاعل المقدمة المشتركة بين الحلال والحرام يعني قصد البائع أن يبيع العنب يعني أن يملك العنب للمشتري أن يمكن المشتري من العنب هذه المقدمة وهي التمليك والتمكين للعنب مقدمة مشتركة قد تكون للحلال كما لو أكل المشتري هذا العنب وقد تكون للحرام فيما لو خمر المشتري هذا العنب إذن موطن بحثنا لو أقدم الفاعل وهو البائع في مثالنا قاصداً المقدمة المشتركة وهي تمليك العنب، التمكين من العنب هذه مقدمة مشتركة بين أكل العنب الحلال وبين تخمير العنب وهذا حرام مع علم الفاعل أن المشتري سيخمره فهل يجوز له البيع أو لا.

هذا يقودنا إلى بحث

هل مقدمة الحرام حرام أو لا؟ هل شرط الحرام مع العلم بصرفه في الحرام حرام أو لا؟ التخمير حرام له شرط وهو التمكن من العنب، تملك العنب فهل شرط الحرام وهو تمليكه للعنب أو تمكنه من العنب حرام مع علم البائع أن المشتري سيصرف العنب في الحرام أو لا هذا هو موطن بحثنا.

يقولون في الأصول مقدمة الواجب واجبة لكن مقدمة الحرام ليست حرام نعم خصوص مقدمة الحرام الموصلة حرام يعني المقدمة الأخيرة.

مثال في عنوان بيع الطعام على من يرتكب المعاصي، افترض هذا صاحب الدكان يعرف هذا حرامي سارق يبيعه الطعام إذا باع الطعام ذهب وسرق بيوت الناس فيصير بيع الطعام للسارق تقوية للسارق على طاعة الشيطان وسرقة الأوطان

فهل هذا حرام أو لا؟ هذا شرط الحرام تمكن السارق من الطعام هذا شرط ومقدمة للحرام وهو السرقة أو تعرف أن هذا قاتل أو هذا كثير الزنا أو شراب خمر أنت إذا تبيع الطعام يذهب ويشرب خمر، يزني، يقتل فهل يجوز بيعه،

هل شرط الحرام حرام أو لا؟ الجواب إن علمت أنه الآن إن أكل هذا الطعام ذهب وسرق تقوى بهذا الطعام الآن على سرقة بيت فلان يعني أتى إلى الدكان وقال سوف أذهب وأكسر بيته واسرقه لكن تعبان لا استطيع أعطني طعام لكي أتقوى وأذهب أسرق بيت فلان هنا هل يجوز أن يبيعه الطعام؟ لا يجوز لأنها مقدمة موصلة الآن يأكل ويذهب ويسرق أو يقول أنا أريد أن أزني أريد أن أشرب خمر ولكن ما عندي طاقة يا صاحب الدكان بعني هذه الكعكة هل يجوز أن يبيعه؟ لا يجوز أن يبيعه لأنها مقدمة موصلة ولكن إذا مقدمة بعيدة هو الآن أخذ الكعكة يريد يذهب ويسر على التلفاز وينام مع أن هذه الكعكة تعينه في سرقاته في زناه في شربه للخمر لكنها ليست بحرام، إذن هل شرط الحرام حرام مع علم البائع بصرف المشتري للمقدمة في الحرام؟ الجواب إن كانت المقدمة قريبة وموصلة حرم وإن لم تكن فلا وهذا هو الفارق بين بيع العنب على من يعمله خمراً وبين تجارة التاجر ومسير الحاج فإن التاجر حينما يدفع العشر للظالم والحاج حينما يدفع الضريبة للظالم لا يقصد المقدمة لا يقصد أن يمكن الظالم ولا يقصد أن يملك الظالم وإن كان الظالم يتقوى من دفع ضريبة الحاج ويتقوى واقعاً وفي مقام العمل من عشر التاجر لكن التاجر ما قصد المقدمة يعني ما قصد يمكن الظالم، ما قصد يملك الظالم بخلاف بائع العنب على من يعلم أن مشتري العنب سيخمره، إذن لا فرق بين بيع العنب على من تعلم أنه سيخمره وبين أعطاء الظالم السوط للتعذيب.

هذا جلاد تعطيه السوط حتى يجلد الضحية والسجين لا يجوز أن تعطيه إذن أعطاء السوط للظالم لكي يعذب لا فرق بينه وبين أعطاء العنب لمن تعلم أنه سيخمره فيصير شرط الحرام حرام هذه مقدمة موصلة فيصدق عنوان الإعانة وإن كان هنا حقق المقدمة، ما هي المقدمة؟ التمكن من العنب التمكن من السوط.

فحاصل محل الكلام هو أن الإعانة على شرط الحرام يعني مقدمة الحرام،

ما هو الشرط هنا؟ التمكن من العنب، تملك العنب مع العلم بصرفه في الحرام يعني مع العلم بصرف شرط الحرام في الحرام، مع العلم بصرف ما ملكه من العنب في التخمير، هل هي إعانة على الحرام أم لا؟ الجواب نعم إذا كانت المقدمة موصولة فظهر الفرق بين بيع العنب الذي فيه قصد المقدمة، قصد التمليك والتمكين وبين تجارة التجار ومسيرة الحاج الذين ليس فيهما قصد للمقدمة، لم يقصدا تمليك الظالم وتمكينه من المال وأن الفرق هذا كلام رد على صاحب مجمع الفائدة والبرهان فرّق بين إعطاء السوط وبين إعطاء العنب، الشيخ الأنصاري يقول لا فرق وأن الفرق بين إعطاء السوط للظالم وبين بيع العنب لا وجه له لأنه في كليهما يوجد قصد للمقدمة يوجد قصد لشرط الحرام وهو التمكين والتمليك، يملكه العنب يمكنه من العنب وأن إعطاء السوط إذا كان إعانة كما اعترف به المحقق الأردبيلي فيما تقدم من آيات الأحكام في كتابه زبدة البيان في أحكام القرآن أعترف أن إعطاء السوط إعانة كان بيع العنب كذلك يعني إعانة لأنه مكنه من المقدمة التمكين من العنب، تمليك العنب كما أعترف به في شرح الإرشاد[2] .

الآن يرد على السؤال بجوابين جواب أول الصفحة وجواب آخر الصفحة، سؤال هل شرط الحرام حرام؟ يقول تارة نبني على مبنى المحقق النراقي الذي يشترط شرطين

الشرط الأول قصد الحرام

الشرط الثاني وقوع الحرام، وقوع المعان عليه، هنا في مثالنا باعه العنب ويعلم أنه سيخمره هل فعل حرام أو لا؟ لابد من توفر شرطين

أولا قصد التخمير،

ثانياً وقوع التخمير خارجاً فإذا توفر هذان الشرطان ثبتت الحرمة، ثم في آخر الصفحة يقول الحرمة ما تثبت هنا يوجد تجري ولا نسلم أن الإعانة على المقدمة حرام إذن الجواب الأول يرى أن التمكين من المقدمة حرام، الجواب الثاني ينفي الحرمة، الآن نحن في الجواب الأول.

قال فإذا بنينا على أن شرط الحرام يعني مقدمة الحرام، حرام هذا واحد، اثنين مع فعله يعني مع فعل شرط الحرام خارجاً،

ما هو شرط الحرام؟ المقدمة بيع العنب، توصلاً إلى الحرام يعني من أجل التوصل إلى الحرام، ما هو الحرام؟ التخمير.

فإذا بنينا على أن شرط الحرام يعني التمكين من العنب تمليك العنب، حرام مع فعله مع فعل شرط الحرام وهو تمليك العنب التمكين من العنب، توصلاً يعني من أجل التوصل إلى الحرام إلى التخمير، كما جزم به بعض[3] ،

من الذي جزم به؟ المحقق النراقي في عوائد الأيام صفحة 25، دخل ما نحن فيه، ما هو ما نحن فيه؟ بيع العنب على من نعلم أنه سيخمره في هذه الحالة دخل ما نحن فيه في الإعانة على المحرم يعني يصدق عنوان الإعانة على الحرام فيكون بيع العنب إعانة على تملك العنب المحرم يعني فيكون بيع العنب يعني التمكين من العنب، لما يبيع العنب يمكنه من العنب يملك العنب فيكون بيع العنب يعني المقدمة، فيكون بيع العنب هذا سبب إعانة على تملك العنب هذا مسبب، بيع العنب سبب تملك العنب مسبب وتملك العنب مقدمة للحرام للتخمير.

فيكون بيع العنب إعانة على تملك العنب المحرم مع قصد التوصل به إلى التخمير يعني مع قصد التوصل به يعني بتملك العنب إلى التخمير، إذن هذا صار إعانة على المقدمة وليس إعانة على ذا المقدمة، بيع العنب إعانة على المقدمة على التمليك وليس إعانة على ذي المقدمة ليس إعانة على التخمير ولكن هو إعانة بواسطة إذا أعان على المقدمة التمليك والتمكين يكون أعان على الحرام.

فيكون بيع العنب ـ بيع العنب سبب ـ إعانة على تملك العنب ـ تملك العنب مسبب هذا تملك العنب المحرم متى يكون محرم ـ مع قصد التوصل به ـ التوصل بتملك العنب ـ إلى التخمير وإن لم يكن ـ بيع العنب ـ إعانة على نفس التخمير يعني إعانة على ذي المقدمة أو على شرب الخمر يعني ليس بيع العنب إعانة على شرب الخمر.

الخلاصة يقول بيع العنب يحقق المقدمة تملك العنب ولا يحقق ذي المقدمة وهو شرب الخمر أو التخمير وإن شئت قلت إن شراء العنب للتخمير حرام كغرس العنب لأجل ذلك يعني لأجل التخمير حرام أيضا فالبائع إنما يعين على شراء المحرم.

ثم ينتقل إلى مسألة أخرى وهي بيع الطعام على من يرتكب المعاصي فهل يحرم أو لا؟ الجواب يحرم خصوص الطعام الذي يستعين به على المعصية ويكون مقدمة قريبة أما الذي يكون مقدمة بعيدة فلا يحرم نعم لو لم يعلم أن الشراء لأجل التخمير لم يحرم هو اشترى العنب وصح أنه خمار لكن يمكن اشتهى أن يأكل عنب ما أراد أن يخمره

يجوز البيع عليه؟ نعم يجوز، يكفي أن ما تعلم، ما يشترط أن تعلم أنه يشتري لكي يأكله يكفي أن لا تعلم، اشترى العنب إما للأكل أو للشرب يجوز البيع عليه.

هو الآن اشترى العنب لا للتخمير لكن ربما تستجد عنده نية، اشترى العنب يريد أن يأكله لكن يمكن أن يضعه في الثلاجة أو في الخارج ويتلف إذا تلف خمره فصار التخمير بإرادة جديدة أو لا الآن هذا أخذ عنب قليل لا يستطيع أن يعمل به خمر بعد ذلك اشترى عنب آخر قال صار عنب كثير لا استطيع أن أكله دعني أخمره هنا حتى في هذه الحالة لا يحرم لأنه حينما اشترى العنب لم يكن بقصد التخمير.

نعم لو لم يعلم أن الشراء لأجل التخمير لم يحرم بيع العنب عليه وإن علم أنه سيخمر العنب بإرادة جديدة منه ـ من هذا المشتري ـ

كيف صارت الإرادة الجديدة؟ أنه إذا فعلا هذا لأنه قليل لا يخمره هو لم يشتريه للأكل أشتراه للتخمير هذا قليل لا يصلح أن يخمره لكن بعد ذلك حينما يضيف إليه يخمره أو إذا تلف يخمره.

وكذا الكلام في بائع الطعام على من يرتكب المعاصي فإنه لو علم إرادته من الطعام المبيع الذي يباع التقوي به ـ الطعام المبيع ـ عند التملك على المعاصي، التقوي على المعصية عند التملك يعني الآن يملكه ويتقوى به ويذهب يسرق أو يزني هذه مقدمة موصلة، التقوي به عند التملك يعني عند حصول المقدمة هذه مقدمة قريبة صارت.

فإنه لو علم إرادته من الطعام المبيع التقوي به عند التملك على المعصية حرم البيع منه ـ من هذا المشتري ـ يحرم البيع عليه وأما العلم بأنه يحصل من هذا الطعام قوة على المعصية يتوصل بها ـ بهذه القوة على المعصية ـ إليها ـ إلى المعصية ـ فلا يوجب التحريم لأنها مقدمة موصلة، خذ هذا أن شرط الحرام حرام.

يقول من قال إن هذا شرط الحرام حرام هنا أصله هذا ليس حرام هذا تجري مثل شخص يتصور أن هذا خمر يشربه يتضح أنه خل هنا ارتكب حراماً؟ لم يرتكب حراماً لم يشرب خمراً وإنما شرب خلا أو توهم أن هذا لحم خنزير وأكله بلهفة أتضح لحم غزال أو لحم بقر هنا هل ارتكب حراماً؟ لم يرتكب حراماً وإنما هو متجرٍ تجرأ على مولوية المولى تجرأ على أحكام الله إذن التجري عبارة عن الفعل المتلبس بالقصد، الفعل بالمتلبس بالقصد يعني يفعل يأكل اللحم يشرب السائل بقصد أنه خمر أو خنزير هذا تجري.

عندنا بيع ـ بيع للعنب ـ وعندنا مقدمة للتخمير،

ما هي المقدمة؟ تملك العنب، متى يصير تملك العنب مقدمة للتخمير؟ متى يصير العنب مقدمة للتخمير؟ إذا توفر شرطان

الشرط الأول الشراء من دون شراء ما يتملك العنب،

الشرط الثاني قصد التخمير. أما إذا اشترى العنب ما قصد التخمير قصد الأكل ما صار العنب مقدمة إلى التخمير.

الشراء فعل جوارحي أو فعل جوانحي داخلي؟ جوارحي في الخارج، قصد التخمير فعل جوارحي أو فعل جوانحي؟ فعل جوانحي داخلي، بيع العنب مقدمة للجزء الأول الشراء، شراء العنب ما يحصل بدون بيع فنحن نسلم أن بيع العنب مقدمة إلى الجزء الأول إلى شراء الجوارحي لكن لا نسلم الثاني، من قال إن بيع العنب مقدمة إلى قصد التخمير الجوانحي فإن بيع العنب أمر خارجي جوارحي وقصد التخمير أمر داخلي جوانحي وشرط الحرام مؤلف من الجزأين شراء العنب وقصد تخميره صار بيع العنب مقدمة إلى واحد منهما، بيع العنب مقدمة إلى الشراء فقط الذي هو أمر جوارحي وليس بيع العنب مقدمة لقصد التخمير الذي هو أمر جوانحي داخلي فإذن أنت تقول شرط الحرام حرام لا نسلم شرط الحرام حرام

من قال إن شرط الحرام حرام؟ شرط الحرام متى يصدق؟ إذا توفر كلا الجزأين الشراء وقصد التخمير، البيع ما صار مقدمة لكلا الجزأين البيع مقدمة للجزء الأول فقط وهو الشراء الجوارحي وليس مقدمة للأمر الثاني وهو قصد التخمير الجوارحي إذا تصير حرمة، حرمة من ناحية التجري أنه تجرأ.

خذ هذا وهو أن شرط الحرام حرام ونلتزم بالحرمة في شرط الحرام، هذا في مقابل فإذا بنينا على أن شرط الحرام حرام، هذا يعني فإذا بنينا على أن شرط الحرام حرام مع فعله الآن يبين شرط الحرام ليس حرام، هذا يعني خذ هذا أن شرط الحرام ولكن هذا استدراك على فإذا بنينا ولكن الحكم بحرمة الإتيان بشرط الحرام وهو بيع العنب توصلا إليه يعني توصلا إلى الحرام من أجل التوصل إلى الحرام قد يمنع يعني نمنع القول بحرمة شرط الحرام هذا قد يمنع هذا ناظر إلى الأول نفس الكلام، فإذا بنينا على أن شرط الحرام حرام مع فعله توصلا إلى الحرام كما جزم به بعض، هذا الذي جزم به نحنه نمنعه نقول ولكن الحكم بحرمة الإتيان بشرط الحرام توصلا إليه قد يمنع إلا من حيث صدق التجري يعني هو تجرأ هو صح ما قصد ولكن هو تجرأ قال هذا ليأخذ العنب ويخمره هو في الخارج ما خمره أكله فيصير البائع ارتكب حراماً من جهة التجري باع العنب قاصداً التخمير لكن المشتري ما خمر أكله الحرام ما صار في الخارج إذا الحرام ما صار كيف تقول إن تمليك العنب حرام.

هذا البائع باع العنب ويقصد أن يخمره المشتري، المشتري أخذ العنب وما خمره هنا تمليك العنب ما يصدق على أنه شرط حرام لأن الحرام ما وقع حتى لو قصد التوصل إلى الحرام نعم هذا البائع ارتكب حرام للتجري تجرأ.

إلا من حيث صدق التجري والبيع ليس إعانة عليه ـ على التجري ـ لأن التجري قصد البيع فعل جوارحي خارجي فلا يكون مقدمة إلى القصد الذي هو أمر جوانحي داخلي، والبيع ليس إعانة عليه وإن كان البيع إعانة على الشراء، واضح أن البيع مقدمة للشراء الشراء ما يتم من دون بيع يعني البيع الخارجي الجوارحي مقدمة للشراء الخارجي الجوارحي لكن البيع الخارجي الجوارحي ليس مقدمة لقصد التخمير الذي هو أمر داخلي جوانحي.

قال وإن كان إعانة على الشراء إلا أنه في نفسه يعني إلا أن الشراء في نفسه ليس تجرياً يعني شراء المشتري للعنب هذا ليس تجري، قال فإن التجري يحصل بالفعل المتلبس بالقصد وليس يحصل بمجرد القصد يحصل بالفعل يشرب الخل وهو يتوهم أنه خمر يأكل اللحم وهو يقصد أنه لحم خنزير فالشرب والأكل فعل التجري فعل وليس قصد هنا حينما اشترى العنب قصد أن يخمره لا أنه خمره وأكله لذلك قال إلا أنه يعني الشراء في نفسه ليس تجرياً لأن الشراء بحد ذاته خارجاً انتقال العنب إلى ملكيته فإن التجري يحصل بالفعل المتلبس بالقصد يعني الفعل من أكل وشرب وغير ذلك بقصد يعني بالقصد إلى الحرام وإن كان أنه لم يعمل حرام خارجاً.

يبقى الكلام في الإشكال التسلسل وهو دقيق جداً، وتوهم أن الفعل مقدمة له فيحرم الإعانة يأتي عليه الكلام.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo