< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

41/03/19

بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع: الدرس الثاني والخمسون: التفصيل في شروط الحرام المعان عليها

قال الشيخ الأنصاري "رحمه الله" ثم إنه يمكن التفصيل في شروط الحرام المعان عليها.[1]

كان الكلام في حرمة بيع العنب على من يعمله خمرا فالشراء شرط والتخمير مشروط فهنا يوجد عندنا حرام وهو تخمير العنب ويوجد عندنا شرط للحرام وهو تمكين المشتري من تملك العنب والتصرف فيه فيما إذا بعنا عليه العنب.

قد يقال يوجد تفصيل في شروط الحرام فإنها تقسم إلى قسمين:

القسم الأول الشرط الذي ينحصر فيه الحرام فالحرام لا يتحقق إلا إذا توفر هذا الشرط المنحصر ما لو كان الظالم قاصدا لقتل الضحية ولا يوجد سيف إلا عندي فإن مناولتي في السيف في ذلك الوقت شرط منحصر لوقوع الحرام وهو إزهاق النفس المحترمة وهكذا لو أراد الظالم حال غضبه أن يضرب شخصا ولم تكن عنده عصا فإن مناولته للعصا شرط ينحصر به وقوع الضرب المحرم فيقال يحرم إعطاء العصا أو السيف إلى الظالم في ذلك الوقت وقت إرادة الضرب أو القتل لأنه شرط ينحصر فيه وقوع المنفعة المحرمة بخلاف

القسم الثاني وهو أن يكون شرط الحرام ليس فيه انحصار بالمنفعة المحرمة فقد تحصل المنفعة المحللة وقد تحصل المنفعة المحرمة كبيع العنب على الخمار أو على من يعمله خمرا فإنه ربما يأكله وهي منفعة محللة وربما يخمره وهي منفعة محرمة والملاك كل الملاك في نظر العرف فهل العرف يفرق هكذا تفريق فإن فرق العرف فنحن مع العرف وإن لم يفرق العرف ففي هذه الحالة نقول نشترط قصد المعين في تحقق مفهوم الإعانة والإعانة لا تصدق من دون قصد المعين للإعانة هذا خلاصة البحث الأول من بحث اليوم وهو ناظر إلى الاستدلال على حرمة بيع العنب على من يعمله خمرا بقاعدة حرمة الإعانة على الإثم والعدوان وهذا التفصيل بين الشروط المنحصرة والشروط غير المنحصرة قد تفهم من كلمات بعض الفقهاء ويذكر الشيخ الأنصاري شاهدين:

الشاهد الأول كلام المحقق الحلي وابن أخته العلامة الحلي والمحقق السبزواري في التفرقة بين بيع السلاح على أعداء الدين وقت الحرب فقالوا حرام لأن بيع السلاح على الكافر المحارب وقت وقوع المعركة علة منحصرة لوقوع الحرام وفي نفس الوقت قالوا بأنه يجوز بيع العنب على من يعمله خمرا لأنه ليس علة منحصرة لأن من يعمل الخمر لا يشتري العنب دائما للتخمير قد يشتريه للأكل وقد يشتريه للتخمير فيكون البيع عليه ليس علة منحصرة للتخمير هذا الشاهد الأول.

الشاهد الثاني من كلام المحقق الكركي فرق بين أمرين قال العصير المتنجس لا يجوز أن تبيعه على مستحله لأنه إعانة على الإثم لأن المستحل لشرب العصير المتنجس لن يطهره بل سيشربه وهو نجس لا يجوز شربه فيكون بيع العصير المتنجس على من يستحله علة منحصرة لوقوع الحرام بينما نجد المحقق الكركي لم يمنع من بيع العنب على من يعمله خمرا لأن بيع العنب ليس شرطا ينحصر فيه وقوع التخمير بل بيع العنب إما يكون مقدمة للأكل وإما أن يكون مقدمة للتخمير.

إلى هنا ذكر الشيخ الأنصاري أولا التفصيل بين الشروط المنحصرة لوقوع الحرام والشروط غير المنحصرة لوقوع الحرام وقال هل العرف يساعد على ذلك أو لا ثم جاء بشواهد على ذلك ثم يعلق الشيخ الأنصاري يقول إذا العرف هذا واضح عنده نحن مع ما ذهب إليه العرف وهو التمييز بين الشروط المنحصرة وغير المنحصرة فنقول بحرمة الشروط المنحصرة دون غيرها وإن لم يميز العرف ما هو الحكم؟ يقول نحن مع القصد الإعانة تتقوّم بقصد المعين.

ثم إنه يمكن التفصيل في شروط الحرام المعان عليها ـ على شروط الحرام ـ بين موردين:

المورد الأول الشروط المنحصرة بينما ينحصر فائدته ومنفعته يعني ما ينحصر فائدة شرط الحرام ومنفعة الحرام عرفا ينحصر في خصوص المشروط المحرم تنحصر فائدة إعطاء العصا وإعطاء السيف هذا شرط في المشروط المحرم في وقوع القتل المحرم الضرب المحرم، كحصول العصا في يد الظالم المستعير لها ـ للعصا ـ من غيره لضرب أحدا يعني عند الضرب أما غير عند الضرب ما يصير هذا شرط منحصر يقول هذه العصا جميلة اهديني إياها يقول خذها هدية ليس بالضروري أن يضرب به يمكن يتكأ عليها وهكذا هذا سيف جميل أعطني إياه هدية خذه هدية يمكن يريد أن يجعله زينة كلام عند إرادة الضرب والقتل فإن ملكه للانتفاع بها في هذا الزمان ضرب أحد من الناس ينحصر فائدته ـ فائدة ملكه للعصا ـ عرفا في الضرب وكذا من استعار كأسا ليشرب الخمر فيه وبينما لم يكن كذلك يعني ما لم يكن ينحصر فائدته ومنفعته عرفا في المشروط المحرم كتمليك الخمار للعنب فإن منفعة التمليك هذا شرط وفائدته ـ فائدة تمليك العنب ـ غير منحصرة عرفا في الخمر حتى عند الخمار فإنه قد يأكل العنب فيعد الأول ـ الشرط المنحصر منفعته في الحرام ـ عرفا إعانة على المشروط المحرم بخلاف الثاني يعني بخلاف الشرط غير المنحصر في الحرام فإنه لا يعد عرفا إعانة على المشروط المحرم.

إلى هنا تكلم عن نظر العرف شيخنا الأنصاري هل توجد شواهد عرفية على هذا التفصيل؟ يقول نعم قد توجد شواهد عرفية قال ولعل من جعل بيع السلاح من أعداء الدين حال قيام الحرب إذا نرجع إلى كلمات المحقق والعلامة ليس فيها حال قيام الحرب طبعا إذا حال قيام الحرب يكون واضح أنه علة منحصرة، حال قيام الحرب من المساعدة على المحرم فهذه علة منحصرة بيع السلاح لأعداء الدين حال قيام الحرب علة منحصرة لإعانتهم على قتل المسلمين هذا حرام وجوز بيع العنب ممن يعمله خمرا هذه علة غير منحصرة قد يأكل العنب وقد يخمر العنب كالفاضلين نجم الدين وجمال الدين في الشرائع[2] والتذكرة،[3] الشرائع نجم الدين الحلي والتذكرة ابن أخته العلامة الحلي جمال الدين الحلي إذا نرجع إلى شرائع الإسلام الجزء اثنين صفحة 9 و10 والتذكرة الجزء الأول صفحة 582 نجد أنهما لم يقدا بيع السلاح من أعداء الدين بحال قيام الحرب وغيرهما [4] مثل السبزواري في كفاية الأحكام صفحة 85 يقول لعل من جعل بيع السلاح وحرمه وجوز بيع العنب نظر إلى ذلك يعني إلى التفصيل بين الشروط المنحصرة فائدتها في الحرام فتحرم وبين الشروط التي لا تنحصر فائدتها في الحرام فتجوز.

وكذلك المحقق يعني نظر إلى ذلك لعله نظر إلى ذلك يعني وكذلك المحقق الثاني لعله نظر إلى ذلك يعني إلى التفصيل بين الشروط المنحصرة في الحرام فتحرم وبين الشروط التي لا تنحصر منفعتها في الحرام فلا تحرم، حيث منع من بيع العصير المتنجس على مستحله ـ على مستحل العصير المتنجس ـ كافر ويرى أن العصير العنبي إذا غلا وما غلا هو يشرب خمر فالعصير العنبي حتى لو غلا يشربه قد تقول هذا كافر الجواب المشهور هو أن الكفار مكلفون بالفروع وخالف في ذلك السيد الخوئي "رحمه الله" فهذا الكلام الآن طبعا لا أقل الآن على النظر بحرمته بنظره هو كمسلم هو لا يجوز شربه، مستندا إلى كونه من الإعانة على الإثم يعني كون بيع العصير المتنجس على مستحله من الإعانة على الإثم ومنع من كون بيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا من الإعانة[5] هذا ليس إعانة فإن تملك المستحل للعصير منحصر فائدته عرفا عنده ـ عند المستحل ـ في الانتفاع به ـ الانتفاع بالعصير ـ حال النجاسة يعني شرب العصير وهو نجس بعد لا يطهره لأنه لا يطهره بخلاف تملك العنب فإنه قد يصرف في الأكل وقد يصرف في التخمير.

وكيف كان يعني سواء تم هذا التفصيل أو لم يتم يعني سواء هذه الكلمات نظرت إلى التفصيل أو لا فلو ثبت تميز موارد الإعانة من العرف فهو يعني فهو إعانة لأن الملاك في الإعانة الصدق العرفي فإذا العرف ميزوا بين مورد الشروط المنحصرة والشروط غير المنحصرة فهو ما ذهب إليه العرف وإلا لو لم يثبت تميز موارد الإعانة من العرف ما ثبتت التفرقة بين الشروط المنحصرة وغير المنحصرة فالظاهر مدخلية قصد المعين في صدق مفهوم الإعانة، هذا تمام الكلام في الاستدلال على حرمة بيع العنب على من يعمله خمرا بقاعدة ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.

يوجد دليل ثاني وهو أن دفع المنكر كرفعه ما الفرق بين الدفع والرفع؟ تقع صخرة إما تدفعها وإما ترفعها ترفعها بعد وقوعها تدفعها قبل وقوعها إما تدفع الإشكال وإما ترفعه، تدفع الإشكال يعني لا يرد أصلا لا يقع أصلا ترفع الإشكال يعني تسلم بوقوعه ثم تعمل تخريجة لرفعه هنا أيضا إما يقع المنكر ثم ترفعه يعني يشربون خمر وتالي أنت تنهي ظاهرة شرب الخمر يقع الزنا ثم تقوم بحلول ترفع الزنا من هذا المكان هذا رفع إلى المنكر كثير من النساء ما يتحجبن بعدا تقوم بحل معين كلهم يتحجبون هنا رفعت مشكلة السفور وأحيانا دفع يعني تقوم بإجراء وقائي بحيث إن كلهم محجبات بعد ما توجد سفور كلهم ما يشربون خمر لا تنتظر يقع الخمر وبعد ذلك ترفعه، لا يوجد زنا لا تنتظر يقع وبالتالي ترفعه أنت تنتظر هذا يذهب يعصر العنب ويعمله خمر وبالتالي تأتي وتقول أنا أكسر مصنعك واكسر بيتك ترك الذنب ولا الاستغفار أنت لا تمكنه من العنب حتى لا يخمره فيحرم بيع العنب على من يخمر العنب من باب دفع المنكر لا رفع المنكر أنت إذا ما مكنته من العنب ما يصير خمر إذا ما مكنته النجار من الخشب ما يصير صليب ولا صنم فهنا يحرم بيع الخشب على من يعمله صليبا أو صنما لا من باب حرمة الإعانة على الإثم هذا دليل آخر وإنما من باب أن دفع المنكر كرفعه دفع المنكر يعني حالة وقائية رفع المنكر حالة علاجية.

صاحب مجمع الفائدة والبرهان المحقق الاردبيلي يقول يحرم بيع العنب على من يعمله خمرا من باب وجوب دفع المنكر هذا الدليل يترتب عليه شيء والدليل الأول يترتب عليه شيء آخر.

مثلا افترض هذا السوق فيه عشرة يبيعون العنب إذا تسعة امتنعوا عن بيع العنب وباعه واحد يقع التخمير أو لا؟ يقع التخمير فلو واحد منهم عاند وقال كلا أنا أبيعه التسعة البقية لا يحرم عليهم أن يبيعونه لأنه باعوا أو لم يبيعوه ما يدفعون المنكر فالدفع إنما يكون بالمجموع لا الجميع لكن دليل حرمة الإعانة على الإثم والعدوان يشمل كل فرد فرد منهم الدليل الأول يحرم الإعانة على الإثم والعدوان يشمل كل بائع من البائعة العشرة لكن دليل دفع المنكر لا يتم فيما إذا امتثل بعض ولم يمتثل آخرون.

نعم يمكن الاستدلال على حرمة بيع الشيء كالعنب والخشب ممن يعلم أنه يصرف المبيع في الحرام يصرف العنب في التخمير يصرف الخشب في صناعة الصنم والصليب بأن دفع المنكر كرفعه واجب يعني بأن دفع المنكر واجب كرفعه ـ كرفع المنكر ـ ولا يتم يعني ولا يتم دفع المنكر إلا بترك البيع الامتناع من بيعه العنب أو الخشب فيجب يعني فيجب ترك البيع لأن ترك البيع إعانة على دفع لأن ترك البيع دفع للمنكر وإليه يعني دفع المنكر واجب كرفعه أشار المحقق الأردبيلي "رحمه الله" حيث استدل على حرمة بيع العنب في المسألة يعني مسألة حرمة بيع العنب على من يعمله خمرا بعد عموم النهي عن الإعانة هذا الدليل الأول هذا دليل عام ﴿ولا تعاونوا على الإثم والعدوان﴾ يعني تحرم الإعانة على المعصية بأدلة النهي عن المنكر[6] .

الآن يأتي بشاهد على أن دفع المنكر كرفعه وهو هذه الرواية ويشهد لهذا يعني أن دفع المنكر كرفعه ما ورد من أنه لو لا أن بني أمية وجدوا من يجبي لهم الصدقات هو ما أعانهم على ظلم أعانهم على جمع الصدقات يجبي لهم يجمع لهم الصدقات ويشهد جماعتهم يصلي معهم جماعة ويشهد جماعتهم يعني يحضر مجالسهم ما سلبونا حقنا [7] إذا أنت امتنعت وهذا امتنع وهذا امتنع تصير مجالسهم خالية بالتالي ما يجرؤون على ظلمنا الشاهد في هذه الرواية تذم الناس الذين يحظرون مجالس بني أمية والذم جمعهم للصدقات والذم حضور مجالس بني أمية مع أنها ليس فيها إعانة الظلم، الظلم ما وقع هذا من باب دفع المنكر.

قال ويشهد لهذا يعني أن دفع المنكر كرفعه ما ورد من أنه لو لا أن بني أمية وجدوا من يجبي لهم الصدقات ويشهد جماعتهم ما سلبونا حقنا دل على مذمة الناس في فعل ما لا تركوه لم يتحقق المعصية دل على ذمة الناس في فعل ما لا تركوه،

ما الفعل الذي لو تركوه؟ شهادة جماعتهم وجباية الصدقات لهم ـ لبني أمية ـ لو تركوه ـ لو تركوا الجباية وأن يشهدوا مجالسهم ـ لم يتحقق المعصية من بني أمية فدل على ثبوت الذم لكل ما لو ترك لم يتحقق المعصية من الغير دل على ثبوت الذم لكل ما لو ترك جباية الصدقات وشهادة المجالس لم يتحقق المعصية من الغير من بني أمية.

لا يجب أن نفرق بين دليلين بين حرمة الإعانة على الظلم وبين حرمة الإعانة على المعصية ﴿ولا تعاونوا على الإثم والعدوان﴾[8] ناظر إلى الإعانة على الظلم أو الإعانة على المعصية؟ ولا تعاونوا على الإثم

ما الذي يوجب الإثم؟ المعصية فدليل ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ناظر إلى حرمة الإعانة على المعصية والظلم من ضمن المعاصي فإذن هذه القاعدة ليست مختصة بالظل مختصة بالمعصية ومن المعاصي الظلم لكن هذه الرواية بني أمية لو ما أحد شهد جماعتهم لو ما أحد أتى لهم بالصدقات ما ظلمونا ناظرة إلى الإعانة على الظلم ما سلبونا حقنا سلب حق أهل البيت ظلم لهم.

أنت الآن تستدل برواية ناظرة إلى الإعانة على خصوص الظلم وتعديها إلى الإعانة على المعصية، نحن محل بحثنا الإعانة على المعصية الإعانة على تخمير العنب الإعانة على عمل الصنم أو الصليب من الخشب هذه إعانة من المعصية يمكن تستدل بدليل ﴿ولا تعاونوا على الإثم والعدوان﴾ أنت الآن جئت بدليل أجنبي دليل ناظر إلى حرمة الإعانة على الظلم.

لولا أن بني أمية وجدوا من يجبي لهم الصدقات ويشهد جماعتهم ما سلبونا حقنا يعني يظلمونا ولم يسلبونا حقنا فقد يقال إنه في خصوص الإعانة على الظلم حتى المباحات حرام أن حضور مجالسهم مباح تصير حتى تخيط لهم ثوب حرام لا تعنهم ولو على إبرام في الإعانة على الظلم وهذا سيأتي في بحث معونة الظالمين.

الآن بحثنا في الدليل الثاني إن دفع المنكر كرفعه وبالتالي إذا علمت أن تمكين المشتري من العنب سيجعله خمرا حينئذ يجب أن تدفع المنكر يجب أن تدفع تحقق التخمير ويحرم عليك البيع.

لكن إذا رجعنا إلى النقل والعقل النقل الروايات والعقل قاعدة اللطف،

ما المراد باللطف؟ كل ما يقرب من الطاعة ويبعد عن المعصية يفهم منه هكذا أنه يجب الدفع لمن لو لا الردع لفعلها أو استمر عليها وأما هذا خمّار أعطيته العنب أو لم تعطيه العنب فهو سكران أنت ما تبيعه غيرك يبع له في هذه الحالة لا يحرم الدفع إليه لأن أنت امتناعك لن يساهم في دفع المنكر لا حدوثا ولا بقاءً حدوثا يعني الآن يخمر بقاء يعني كان هو من زمان يخمر ويستمر في تخميره إذا كان امتناعك من بيعه للعنب لا يساهم في ردعه عن التخمير في هذه الحالة لا يحرم عليك أن تبيع عليه لأنه ما يتحقق الدفع خارجاً، خارجا التخمير واقع.

وهذا وجوب دفع المنكر كرفعه واجب وإن دل بظاهره على حرمة بيع العنب لدفع وقوع التخمير ولو ممن يعلم أنه سيجعله خمرا مع عدم قصد ذلك حين الشراء مثل هذا أتى يشتري العنب لكي يأكله لكن إذا ذهب وأكله ورآه حامضا ولم يؤكل قال أخمره فأنت تعلم بل تقطع أنه حين الشراء لم يقصد التخمير لكن بعد الشراء إذا شاف حامض قال أخمره وهذا وجوب دفع المنكر كرفعه وإن دل بظاهره على حرمة بيع العنب ولو ممن يعلم أنه سيجعله خمرا إذا كان حامضا مع عدم قصد ذلك يعني مع عدم قصد التخمير مع عدم قصد جعله خمرا حين الشراء ـ حين الشراء كان قاصدا للأكل ـ إلا أنه لم يقم دليل على وجوب تعجيز من يعلم أنه سيهم بالمعصية، لا يوجد دليل أن هذا يعمل خمر في المستقبل أنت تعجزه يجب عليك أن تعجزه لم يقم دليل على وجوب التعجيز.

وإنما الثابت من النقل والعقل القاضي بوجوب اللطف وجوب ردع من هم بها يعني من هم بالمعصية وليس تعجزه إذا هم بالمعصية تردعه واشرف عليها ـ اشرف على المعصية الآن يريد يخمر ـ بحيث لو لا الردع يعني لو لم يردعه لفعلها يعني هذا حدوثا، أو استمر عليها بقاء، لفعلها يعني الآن لخمر أو استمر عليها هو الآن جالس يخمر ويريد يواصل فإذن لفعلها ناظر إلى حيثية الحدوث أو استمر عليها ناظر إلى حيثية البقاء، ثم إن الاستدلال المذكور يأتي عليه الكلام.

 


[5] حاشیة الارشاد (مخطوط ) :204.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo