< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

41/03/20

بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع: الدرس الثالث والخمسون: إتمام الكلام في المسألة الثالثة

قال الشيخ الأنصاري "رحمه الله" ثم إن الاستدلال المذكور إنما يحسن مع علم البائع بأنه لو لم يبعه لم يحصل المعصية.[1]

كان الكلام في الأدلة التي أقيمت على حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا

الدليل الأول حرمة الإعانة على الإثم

الدليل الثاني وجوب دفع المنكر كوجوب رفعه مقتضى هذا الدليل الثاني أنه يحرم بيع العنب على من يعمله خمرا لكي ندفع وقوع التخمير في الخارج ولكن مقتضى هذا الدليل أن هذا الاستدلال يتوقف على علم البائع بعدم حصول المعصية لو لم يبع العنب أما إذا لم يعلم أنه إذا امتنع عن بيع العنب تقع المعصية وهي التخمير أو لا لا يدري أو علم أن المعصية واقعة واقعة سواء باع العنب أو لم يبع ففي هذه الحالة لا يحرم عليه بيع العنب لأنه لا يتمكن من دفع المنكر فلو كان في المنطقة لا يوجد إلا بائع واحد للعنب وجاء من يريد تخمير العنب لكي يشتري من ذلك البائع الوحيد الفريد في هذه الحالة يحرم عليه البيع لأن بيعه للعنب علة منحصرة لوقوع التخمير خارجا ولكن لو تعدد البائع وعلم البائع أنه لو امتنع عن بيع العنب لباعه آخرون وعلم أو ظن أن البقية أو بعضهم لا يمتنع عن البيع في هذه الحالة لو امتنع عن البيع فإن الحرام وهو التخمير سيقع لأن المشتري سيشتري من غيره ففي هذه الحالة لا يحرم عليه البيع ولتوضيح المطلب بشكل جلي تارة مقدمة الحرام تكمن في الجميع وتارة مقدمة الحرام تكمن في المجموع تارة يطلب الجميع وتارة يطلب المجموع مثلا لو افترضنا أن هذه الحجرة يجب إزالتها على الجميع لأنها تؤذي المارة وبإمكان كل فرد فرد أن يرفع هذه الحجرة لأنها صغيرة فهنا لو لم أرفعها أو لم يرفعها الآخرون يجب على الآخرين أن يرفعوها لأن التكليف ينحل إلى تكاليف مستقلة بعدد الأفراد وتارة تكون صخرة لا يستطيع رفعها إلا عشرة أو خمسة فلو علم أحد الخمسة أن أحد أفراد الخمسة الآخرين لن يرفع الصخرة أو أن اثنين من الخمسة أو ثلاثة من الخمسة لن يشتركوا في رفع الصخرة هل يجب عليه أن يرفع الصخرة؟ لا يجب عليه لأنه يعرف أنهم لن يتمكنوا من رفع الصخرة إذن التكليف إما أن يتوجه إلى الجميع يعني يتوجه إلى كل فرد فرد بنحو الاستقلال وإما أن يتوجه التكليف إلى المجموع.

في مثال بيع العنب ممن يعمله خمرا بناء على الدليل الأول حرمة الإعانة على الإثم هنا ينحل يصير تكاليف مستقلة كل واحد يحرم عليه أن يعين على الإثم فيحرم عليه وأما إذا كان الدليل وجوب دفع المنكر فإن دفع المنكر وهو التخمير لا يحصل إلا بالمجموع يعني يمتنع الجميع يعني كل الأفراد يمتنعون فإذا خالف واحد منهم وباع العنب لا يدفع المنكر.

قال ثم إن الاستدلال المذكور الاستدلال على حرمة بيع العنب بدليل وجوب دفع المنكر كوجوب رفعه، إنما يحسن يعني يتم مع علم البائع بأنه ـ بأن البائع ـ لو لم يبعه لو لم يبع العنب لو لم يبع الخشب لن يحصل المعصية يعني خارجا لم يحصل التخمير لم يحصل صنع الصنم أو الصليب، لأنه ـ البائع ـ حينئذ يعني حينئذ علم بأنه لو لم يبعه لن يحصل المعصية قادر على الردع صار علة منحصرة علة وحيدة أما لو لم يعلم ذلك يعني لو لم يعلم أنه لو لم يبعه لم يحصل المعصية ما يعلم قد تحصل وقد لا تحصل المعصية أو علم بأنه يحصل منه المعصية بفعل الغير يعني أو علم بأنه لو لم يبعه يحصل منه ـ من الغير ـ المعصية بفعل الغير يعني ببيع الغير له ببيع غيره له يبيعون العنب أو الخشب، فلا يتحقق الارتداع ـ ارتداع الغير ـ بترك البيع ـ بترك الشخص لبيع العنب ـ كمن يعلم عدم الانتهاء بنهيه عن المنكر يعني فيكون حكمه حكم من يعلم عدم انتهاء عن المنكر بنهيه فلا يجب نهيه عن المنكر، الذي لا ينتهي عن المنكر لا يجب نهيه عن المنكر لأنه لن يتحقق منه الانتهاء عن المنكر.

هنا أيضا يعلم أنه لو امتنع عن بيع العنب أو الخشب فإن غيره من الباعة سيبيعونه للعنب أو الخشب فلا يحرم البيع، ثم يشير إلى هذا التوهم يقول لا تتوهم أن المدار هنا على الجميع بل المدار على المجموع يعني الحرمة ليست حرمة مستقلة لكل فرد مثل

ماذا الحرمة المستقلة؟ معونة الظالمين هذه حرمة مستقلة لا تقل أنا إذا لم أعنه سيعينه غيري كلا معونة الظالمين حرام ليس مأخوذ فيها المجموع أنه لابد كلنا نجتمع لم نعن الظالم فإذا علمت أن غيري سوف يعاون الظالم يجوز لي أن أعاونه هذا غلط، معونة الظالم تنحل بحرمة استقلالية لكل فرد ولكل أحد فأنت إذا أعنته مأثوم وغيرك إذا أعانه مأثوم ولا تسقط حرمة معونة الظالم مع العلم بمعونة غيرك للظالم ولكن في مثالنا حرمة بيع العنب على من يعمله خمرا بناء على الدليل الثاني وجوب دفع المنكر، دفع المنكر يحصل بالمجموع لا الجميع يعني لابد مجموع الباعة يتفوا على عدم بيعه فإذا خالف أحدهم في هذه الحالة المنكر سيقع خارجا فامتناع غيره لا يشكل دافعا لذلك المنكر.

قال وتوهم أن البيع حرام على كل أحد يعني هناك حرمة مستقلة تشمل كل فرد وكل أحد فلا يسوغ ولا يجوز لهذا الشخص فعله ـ فعل البيع ـ معتذرا بأنه لو تركه ـ لو ترك الفعل لو ترك البيع ـ لفعله غيره وتوهم أن البيع حرام على كل أحد مدفوع بأن ذلك فيما كان محرما على كل واحد على سبيل الاستقلال مثل معونة الظالم، معونة الظالم بنحو الاستقلال كل فرد يحرم عليه فلا يجوز لواحد منهم الاعتذار بأن هذا الفعل واقع لا محال ولو من غيري فلا ينفع تركي له.

بعضهم يبرر هكذا يقول أنا أذهب إلى الملك إلى الأمير أنا إذا لم أذهب له غيري يذهب له أنا أحسن لكم أنا لم أؤذيكم ذاك يؤذيكم هذا حرام بنحو الاستقلال يعني الحرمة تتوجه إلى جميع الأفراد يعني تنحل بعدد الأفراد ما نحن فيه الحرمة لا تتجه إلى الجميع وإنما إلى المجموع.

أما إذا وجب على جماعة شيء واحد كحمل ثقيل مثلا فهذا مثال إلى المجموع وإلا حمل الخفيف هذا مستقل لكل واحد لكن الثقيل لا يمكن أن يقوم به واحد ما يقوم به إلا المجموع الذين يمكنهم رفع الثقل، بحيث يراد منهم ـ من الجماعة ـ الاجتماع عليه ـ على حمل الثقيل ـ في نسخة أخرى لعدم حصوله إلا باجتماعهم يعني عدم حصول حمل الثقيل إلا باجتماعهم فإذا علم واحد منهم من حال الباقي عدم القيام به يعني عدم القيام بالحمل ـ الحمل الثقيل ـ والاتفاق يعني وعدم الاتفاق معه في إيجاد الفعل ـ حمل الثقيل ـ كان قيامه بنفسه ـ كان قيام من علم بحال الباقي ـ بذلك الفعل لغوا ـ عبث ـ ما يستطيع أن يرفع الصخرة لوحده فلا يجب عليه حمل الثقيل وما نحن فيه وهو حرمة بيع العنب على من يعمله خمرا من باب وجوب دفع المنكر من هذا القبيل أنه لو امتنع ما يدفع المنكر غيره يبيعه العنب فإن عدم تحقق المعصية من مشتري العنب موقوف على تحقق ترك البيع من كل بائع يعني من مجموع الباعة فترك المجموع للبيع يعني مجموع الباعة تركهم للبيع سبب واحد لترك المعصية كما أن بيع واحد منهم ـ من الباعة ـ على البدل يعني على سبيل البدل لا على سبيل التعيين ليس ناظر إلى واحد معين واحد من الخمسة واحد من العشرة الذين سيرفعون الثقيل، شرط لتحققها.

فترك المجموع للبيع سبب واحد لترك المعصية كما أن بيع واحد منهم ـ من الباعة ـ على البدل شرط لتحققها يعني لتحقق المعصية يعني مجرد واحد يبيع وواحد لا بعينه أي واحد من الباعة العشرة أو العشرين بائع لا على نحو التعيين على نحو البدل أي بائع يبيع العنب يخمره فبيع واحد من الباعة على نحو البدل شرط لتحقق المعصية وهي تخمير العنب فإذا علم واحد منهم ـ من الباعة ـ عدم اجتماع الباقي معه يعني عدم اجتماع باقي الباعة معه على ترك بيع العنب عدم اجتماع الباقي معه في تحصيل السبب

ما هو تحصيل السبب؟ امتناع عن بيع العنب الامتناع عن بيع الخشب أو تحصيل السبب في المثال حمل الثقيل، والمفروض أن قيامه منفردا لغو يعني قيامه بالعمل حمل الثقيل لوحده لغو سقط وجوبه يعني سقط وجوب حمل الثقيل.

إلى هنا بينة الشيخ الأعظم الأنصاري "رحمه الله" أن مقتضى وجوب دفع المنكر أن القائم بالفعل إذا علم أن غيره سيقوم به وإذا علم أنه لو ترك لم يدفع المنكر خارجا في هذه الحالة ترتفع الحرمة.

ثم يعرج على الرواية التي أخذناها في الدرس السابق لولا أن بني أمية وجدوا من يجبي لهم الصدقات جباية الصدقات مباح أو مستحب ويشهد جماعتهم حضور جماعتهم ومجالسهم هذا أيضا مباح ما سلبونا حقنا يعني لم يظلمونا ويسلبونا حقنا يقول هذه الرواية ناظرة إلى معونة الظالمين وليست ناظرة إلى الإعانة على الإثم وفي معونة الظالمين يحرم حتى الإعانة بالمباح فإن حضور المجالس مباح خياطة الثوب إليهم مباح إعطائهم الإبرة مباح الظالم تحرم معونته حتى في المباحات كما سيأتي.

يقول وأما ما تقدم من الخبر في أتباع بني أمية فالذم فيه إنما هو على إعانتهم يعني إعانة بني أمية بالأمور المذكورة بالرواية وهي جبي الصدقات وحضور جماعتهم إذن ليس فيها إعانة على الإثم إذا حضور اجتماعاتهم يعني صلي معهم جماعة هذه صلاة ليس حرام.

يقول وسيأتي تحريم كون الرجل من أعوان الظلمة يعني حتى في المباحات ما يعين الظلمة حتى في المباحات بل حتى في الأمور الراجحة كجبي الصدقات حتى في المستحبات إذا توجد تقوية للظالم لا يجوز أن تعينهم يعني تحظر صلاة جماعة، صلاة الجماعة مستحبة لكن يتكثف السواد خلفه.

يقول وسيأتي تحريم كون الرجل من أعوان الظلمة حتى في المباحات التي لا دخل لها برئاستهم مثل تعينه بخيط إبرة هذا ما له دخل برئاسته إذا تقول صلاة جماعة أنت تجعل له شعبية أما تعينه بإعطاء إبرة أو خيط فضلا عن مثل جباية الصدقات وحضور الجماعة وشبههما مما هو من أعظم المحرمات.

الآن يلخص جميع ما ذكر يقول وقد تلخص مما ذكرنا أن فعل ما هو من قبيل الشرط التملك والتمكن تمليك المشتري وتمكينه من العنب من الخشب، لتحقق المعصية من الغير مثل التخمير الذي يحصل من الغير من دون قصد توصل الغير به إلى المعصية أنت ما تقصد أن الغير يخمر هذا العنب غير محرم هذا ليس بحرام ما دام أنت ما قصدت من بيع الخشب أن يعمل صليبا أو صنما ولم تقصد من بيع العنب أن يعمل خمرا لا يصدق عليك عنوان الإعانة العرف لا يرى أن مفهوم الإعانة يصدق عليك مطلقا يعني سواء بالنسبة إلى الشروط المنحصرة أو الشروط غير المنحصرة أو على التفصيل بين الشروط المنحصرة أو الشروط غير المنحصرة يعني في خصوص الشروط غير المنحصرة.

قال لعدم كونها في العرف إعانة مطلقا يعني في الشروط المنحصرة والشروط غير المنحصرة، أو على التفصيل الذي احتملناه أخيرا وهو الذي أفاده بقوله صفحة 140[2] ثم إنه يمكن التفصيل في شروط الحرام المعان عليها بينما ينحصر فائدته ومنفعته عرفا في المشروط المحرم كحصول العصا في يد الظالم المستعير لها من غيره لضرب أحد وبينما لم يكن كذلك يعني الشروط غير المنحصرة.

وأما بالنسبة إلى ترك هذا الفعل ترك البيع إما علة تامة كما إذا كانت العلة منحصرة ما عنده إلا هو عنب ما عنده إلا هو خشب هنا تثبت الحرمة ما يجوز له أن يبيع العنب أو الخشب وأما ليس علة تامة وإنما جزء العلة يعني إما هو يبيع أو غيره يبيع في هذه الحالة نحن والدليل إذا الدليل حرمة الإعانة على الإثم يحرم إذا الدليل وجوب دفع المنكر لا يحرم لأن المنكر سيقع لو امتنع وأما ترك هذا الفعل مثل بيع العنب الخشب على من يعمله صليبا أو صنما أو العنب خمرا، فإن كان سببا يعني علة تامة لعدم المعصية من الغير كما إذا انحصر العنب عنده ولم يوجد عند غيره يحرم عليه أن يبيعه، وجب يعني وجب ترك هذا الفعل، الامتناع عن البيع، وجب لوجوب الردع عن المعصية عقلا ونقلا.

وأما لو لم يكن سببا يعني لم يكن علة تامة يعني امتناعه عن البيع لا يكون علة تامة، بل كان السبب يعني سبب عدم التخمير تركه للبيع تركه للفعل منظما إلى ترك غيره هو يترك البيع وغيره يترك البيع فإن علم أو ظن أو احتمل قيام الغير بالترك وجب قيامه به أيضا يعني وجب قيامه بالترك أيضا

لماذا يجب عليه؟ من باب وجوب دفع المنكر لكن الصورة الثانية وإن علم أو ظن عدم قيام الغير يكفي العلم أو الظن سقط عنه وجوب الترك لأن تركه بنفسه للبيع ليس برادع حتى يجب عليه الترك.

نعم هو جزء للرادع الرادع هو جزء وبقية الباعة يمثلون الأجزاء الأخر، يقول هو جزء للرادع المركب من مجموع تروك أرباب العنب لكن يسقط وجوب الجزء إذا علم بعدم تحقق الكل بالخارج، يسقط وجوب الجزء وهو وجوب امتناعه هو عن البيع إذا علم بعدم تحقق الكل في الخارج يعني إذا علم بعدم امتناع بقية الباعة عن بيعهم في الخارج، فعلم مما ذكرنا في هذا المقام حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا أن فعل ما هو شرط للحرام الصادر من الغير يقع على وجوه الوجه الأول أن البائع يقصد الحرام قطعا تثبت الحرمة، الوجه الثاني البائع لا يقصد الحرام ولا يقصد مقدمة الحرام قطعا ما تثبت الحرمة، يبيع العنب يقصد أن يخمرونه قطعا الحرمة ثابتة، الصورة الثانية يقوم بالفعل ولا يقصد الحرام ولا مقدمة الحرام مثل التاجر إذا يدفع العشر إلى العشار ما يقصد الحرام أن يعين الظالم ولا يقصد مقدمة الحرام تمكن الظالم من المال.

الوجه الأول أحدها أن يقع من الفاعل يعني أن يقع الفعل من الفاعل كبيع العنب، قصدا منه ـ من الفاعل ـ لتوصل الغير به إلى الحرام وهو التخمير وهذا لا إشكال في حرمته

ما هو وجه الحرمة؟ لكونه إعانة.

الثاني أن يقع منه يعني من الفاعل من دون قصد لحصول الحرام ما يقصد يعين الظالم إعانة الظالم حرام ولا لما هو مقدمة له يعني ومن دون أن يقصد حصول ما هو مقدمة للحرام ـ تمكين الظالم تملك الظالم للعشر ـ مثل تجارة التاجر بالنسبة إلى معصية العاشر فإنه ـ التاجر ـ لم يقصد بها ـ تجارة التاجر ـ لم يقصد تسلط العاشر عليه لم يقصد بها تسلط التاجر عليه يعني على العشر الذي هو شرط لأخذ العشر يعني لم يقصد بها يعني بتجارة التاجر تسلط العاشر عليه يعني على التاجر الذي هو شرط لأخذ العشر، هو ما يقبل أن يتسلط عليه أصلا، وهذا لا إشكال في عدم حرمته يعني عدم قصد الحرام وعدم قصد مقدمة الحرام.

الثالث أن يقع منه بقصد حصول ما هو من مقدمات حصول الحرام من الغير لا لحصول نفسه الحرام منه، يبيع العنب ما يقصد التخمير يعني ما يقصد الحرام لكن يقصد شرط الحرام وهو التمكن من العنب وتملك العنب، الثالث أن يقع منه يعني يقع الفعل من الفاعل بقصد حصول ما هو من مقدمات حصول الحرام من الغير وهو تملك الغير وتمكنه من العنب أو الخشب لا لحصول نفس الحرام منه، يعني ولم يقصد بفعله حصول نفس الحرام من فعله التخمير أو صنع الصنم هذا أيضا صورتين هو قصد التمكن صحيح هذا الغير الآن كلامنا هذا الثالث في البداية ذكرنا قصد البائع الدافع الآن قصد المدفوع له هذا الذي يأخذ العنب إما يقصد يخمره وإما ما يقصد يخمره إذا قصد يخمره الآن ثبتت الحرمة إذا ما قصد يخمره الآن ما تثبت الحرمة.

قال وهذا يعني أن يقع منه بقصد حصول ما هو من مقدمات حصول الحرام قد يكون من دون قصد الغير التوصل بذلك الشرط ـ تمكنه من العنب ـ إلى الحرام ما يقصد التخمير كبيع العنب من الخمار المقصود منه بيع العنب تملكه يعني تملك الخمار للعنب الذي هو شرط لتخميره لا نفس التخمير، هو ما قصد أن يخمر الخمار اشترى هذا العنب، مع عدم قصد الغير أيضا التخمير حال الشراء يمكن قاصد يأكل العنب وهذا أيضا لا إشكال في عدم حرمته لأن البائع لم يقصد الحرام وهو التخمير كما أن المشتري لم يقصد الحرام وهو التخمير فلا تثبت الحرمة.

قال وقد يكون ـ بيع العنب بيع الخشب ـ مع قصد الغير التوصل به إلى الحرام أعني التخمير قاصد التخمير، قصد التخمير حال شراء العنب وهذا أيضا على وجهين هذه الوجهين المشتري قاصد يخمره هذا

الوجه الرابع والخامس بناء على الدليل الثاني وجوب دفع المنكر في هذه الحالة الوجه الرابع إذا كان امتناع البائع عن بيع العنب يوجب عدم وقوع المنكر يوجب عدم وقوع التخمير هنا يحرم عليه أن يبيع الصورة الخامسة إذا ما كانت العلة منحصرة إذا هو امتنع عن بيع العنب غيره يبيعه يعني امتناعه عن البيع لا يوجب دفع المنكر هذه الصورة الخامسة.

وقد يكون مع قصد الغير التوصل به ـ بالعنب ـ إلى الحرام أعني التخمير حال شراء العنب يعني هو عنده شراء العنب قصد التخمير وهذا أيضا على وجهين أحدهما أن يكون ترك هذا الفعل من الفاعل الامتناع عن بيع العنب علة تامة لعدم تحقق الحرام من الغير، علة تامة لعدم التخمير والأقوى هنا وجوب الترك وحرمة الفعل يجب عليه أن يترك بيع العنب، الأوفق بالصناعة مقتضى الصناعة لأن بيع العنب علة وحيدة ومنحصرة لوقوع المنكر وهو التخمير فإذن مقتضى الصناعة أن لا تقع هذه العلة المنحصرة أن يمتنع عن البيع.

والثاني أن لا يكون كذلك يعني أن لا يكون ترك هذا الفعل من الفاعل علة تامة لعدم تحقق الحرام من الغير بل يعلم البائع عادة أو يظن بحصول الحرام من الغير يعني يقع التخمير من الغير، من غير تأثير لترك ذلك الفعل يعني من غير تأثير لتركه لبيع العنب من غير تأثير لامتناعه عن البيع والظاهر عدم وجوب الترك حينئذ يعني والظاهر عدم وجوب ترك بيع العنب حينئذ يعني حينئذ يعلم عادة أو يظن بحصول الحرام من الغير من غير تأثير لتركه للبيع لكن هذا بناء على ما ذكرنا من اعتبار قصد الحرام في صدق الإعانة عليه مطلقا يعني سواء كانت الشروط منحصرة لوقوع الحرام أو غير منحصرة أو على ما احتملناه من التفصيل [3] من أن الحرام هو خصوص الشروط المنحصرة وأما الشروط غير المنحصرة فلا يحرم.

إلى هنا كلامنا كله في الحرمة التكليفية لا الحرمة الوضعية، الحرمة التكليفية يعني الإثم إذا باع يترتب عليه اثم الحرمة الوضعية يعني فساد المعاملة ما يترتب نقل وانتقال يعني إذا باع العنب حرم وضعا يعني يبقى العنب على ملكه وخسر لما خمره ويبقى الثمن الذي قبضه على ملك الخمار ما يترتب نقل وانتقال.

سؤال نحن قلنا تثبت الحرمة في بعض الموارد الخمسة يعني يترتب إثم،

هل تثبت الحرمة الوضعية؟ الجواب كلا يعني ما تصير المعاملة فاسدة يصير نقل وانتقال بعد انتقلت ملكية العنب إلى ملك الخمار وانتقلت ملكية ثمن الخمار إلى ملكية بائع العنب.

سؤال النهي عن المعاملة يقتضي فسادها؟ الجواب النهي عن المعاملة يقتضي فسادها إذا كان النهي متوجها إلى نفس المعاملة إلى أركان المعاملة أما إذا توجه النهي إلى شيء خارج مركب المعاملة فإن المعاملة لا تفسد هنا الإعانة محرمة، الإعانة ليست دخيلة في مفهوم البيع المتقوم بالموجب والقابل بيع العنب بعتك هذا إيجاب قبلت هذا قبول مفهوم الإعانة على الإثم والعدوان ليس داخلا في حاق الإيجاب والقبول يعني ليس مقوما للبيع البيع يتقوم توجد إعانة أو لا توجد إعانة النهي ما توجه إلى الإيجاب والقبول، النهي توجه إلى أمر خارج عن حقيقة المعاملة بالتالي أنت تستحق الإثم لمفهوم الإعانة والمعاملة صحيحة يعني مثل النظر إلى الأجنبية في الصلاة ما يبطل الصلاة يتوجه النهي والإثم إلى النظر إلى الأجنبية والصلاة ما تبطل لأن النهي يتوجه إلى ما هو خارج عن مركب الصلاة ما توجه النهي إلى الركوع والسجود والقيام هذا في العبادات وكيف بالمعاملات.

قال ثم كل مورد حكم فيه بحرمة البيع يعني حرمة تكليفية توجب الإثم من هذه الموارد الخمسة أحدها الثاني الثالث وبعد ذلك احدهما والثاني هذه موارد خمسة ثم كل مورد حكم فيه كل مورد يعني كل مصداق حكم فيه بحرمة البيع من هذه الموارد الخمسة الضوابط الخمسة فالظاهر عدم فساد البيع يعني فالظاهر عدم ثبوت الحرمة الوضعية بسبب تعلق النهي بما هو خارج عن المعاملة بما هو خارج عن حقيقة البيع أعني الإعانة على الإثم، النهي تعلق بالإعانة على الإثم أو المسامحة في الردع عنه ـ عن الإثم ـ يعني النهي تعلق بالمسامحة في الردع عن الإثم يعني لا تتسامح في الردع عن الإثم لتعلق النهي بما هو خارج عن المعاملة أعني النهي إما تعلق بالإعانة على الإثم أو تعلق النهي بالمسامحة والتسامح في الردع عن الإثم لكن يحتمل أنه كما تثبت الحرمة الوضعية تثبت الحرمة التكليفية ببركة رواية تحف العقول قال ويحتمل الفساد وضعا لإشعار قوله "عليه السلام" من يقل للظهور إشعار يعني تلميح لذلك قال هذا احتمال هذا الاحتمال ليس بتام، ويحتمل الفساد لإشعار قوله "عليه السلام" في رواية تحف العقول المتقدمة بعد قوله وكل بيع ملهو به وكل منهي عنه مما يتقرب به لغير الله أو يقوى به الكفر والشرك في جميع وجوه المعاصي أو باب يوهن به الحق إلى أن يقول فهو حرام محرم بيعه وشراءه وإمساكه يعني يحرم إمساكه يعني الاحتفاظ به بناء على أن التحريم في قوله حرام محرم مسوق لبيان الفساد في تلك الرواية كما لا يخفى، من أين استظهرنا أن الحرمة ظاهرة في الفساد يعني

ظاهرة في الحرمة الوضعية؟ من المصاديق التي ذكرها يعني حمل لفظ التحريم على الحرمة الوضعية محرم بيعه وشراءه يعني نقل وانتقال ما يترتب لكن في الدلالة تأمل يعني في دلالة رواية تحف العقول حرام محرم على الحرمة الوضعية يعني على الفساد تأمل،

ما هو وجه التأمل؟ أن ظاهر لفظ الحرمة الأصل في لفظ الحرمة الحرمة التكليفية، حمل الحرمة التكليفية على الحرمة الوضعية والفساد يحتاج إلى قرينة والقرينة مفقودة بل القرينة على الحرمة التكليفية ثابتة والقرينة على الحرمة الوضعية مفقودة،

ما هي القرينة على الحرمة التكليفية؟ حرام محرم إمساكه يعني حتى الاحتفاظ به حرام، إمساكه يعني الجودة يكون عندك هذا حرام يعني فيه إثم هذا بعد ما فيه نقل وانتقال إمساكه، حرمة الإمساك ظاهرة في الحرمة التكليفية لا الحرمة الوضعية.

لو افترضنا أصل موضوعي سلمنا جدلا أن المراد بالحرمة الحرمة التكليفية لا الحرمة الوضعية يمكن أن نلتزم بالتفصيل والتفريق نقول البائع بائع العنب ما دام ما قصد التخمير المعاملة صحيحة من جهته المشتري ما دام قاصد التخمير الحرمة تثبت من جهته يعني البائع يملك الثمن الذي قبضه لكن المشتري ما يملك العنب الذي قبضه لأنه قاصد التخمير.

الجواب لا معنى للتبعيض في المعاملة هنا بحيث تكون المعاملة صحيحة من جهة البائع وفاسدة باطلة عاطلة من جهة المشتري يكفي إذا المشتري قاصد السوء قاصد التخمير تبطل المعاملة من كلا الطرفين ما تتبعض المعاملة إما صحيحة من الطرفين وإما باطلة من الطرفين صحيحة من الطرفين إذا البائع والمشتري كليهما ما قصدوا التخمير باطلة يكفي واحد منهم يقصد البائع يقصد أو المشتري يقصد يكفي للبطلان واحد منهم يقصد يريد يقول هكذا يكفي لبطلان وفساد المعاملة أن يقصد أحدهما التخمير ولو المشتري فإذا المشتري قصد التخمير بطلت المعاملة بالنسبة إلى المشتري وبالنسبة إلى البائع.

لكن في الدلالة تأمل يعني في دلالة رواية تحف العقول على الفساد تأمل ومنشأ التأمل أن ظاهر لفظ حرام محرم هو الحرمة التكليفية لا الوضعية بل توجد قرينة على ذلك حرام إمساكه ظاهر في الحرمة التكليفية لا الوضعية، قال ولو تمت يعني ولو تمت دلالة الرواية على الحرمة الوضعية يعني على الفساد ولو تمت يعني ولو تمت دلالة رواية تحف العقول على الفساد لا تقل ثبت الفساد من طرف المشتري فقط دون البائع كلا يثبت الفساد من الطرفين ما يصير نقل وانتقال ويكفي لثبوت الفساد أن يقصد المشتري فقط يعني واحد منهما.

ولو تمت دلالة الرواية على الفساد لثبت الفساد يعني ثبت الفساد من الطرفين من طرف البائع والمشتري مع قصد المشتري خاصة للحرام هذه لفظ خاصة ليست راجعة إلى المشتري أو قصد المشتري لفظ خاصة متعلقة بالفساد.

يقول ولو تمت دلالة الرواية على الفساد لثبت الفساد خاصة يعني لتحقق الفساد خاصة يعني مع قصد المشتري للحرام يعني يكفي في تحقق الفساد أن يقصد واحد منهما الحرام لا يشترط أن يقصد البائع والمشتري الحرام يكفي أن يقصد المشتري خاصة الحرام هذا يكفي في ثبوت الفساد.

ولو تمت لثبت الفساد خاصة مع قصد المشتري للحرام لأن الفساد لا يتبعض يعني لأن فساد المعاملة لا يتبعض فلا يقال إن الفساد ثابت في بعض وهو بالنسبة إلى المشتري ولا يثبت بالنسبة إلى البعض الآخر وهو البائع كلا الفساد يثبت بالنسبة إلى البائع والمشتري معا، هذا تمام الكلام في القسم الثاني بيع العنب ممن يعمله خمرا القسم الثالث يأتي عليه الكلام.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo