< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

41/03/21

بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع: الدرس الرابع والخمسون: القسم الثالث مايحرم لتحريم ما يقصد منه شأناً

القسم الثالث مما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا [1] بمعنى أن من شأنه أن يقصد منه الحرام، يشرع الشيخ الأعظم الأنصاري "رحمه الله" في مسألة حرمة بيع السلاح من أعداء الدين، هذه المسألة قد يطرح لها عنوان عام وهو ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا، أنت قد تبيع السلاح على أعداء الدين ولكن لا تقصد الإعانة ولكن على الرغم من عدم قصدك فعلا ولكن هذا من شأنه أن يقصد منه الحرام وهو قتل أعداء الدين للمسلمين فإنه يحرم لذلك هذه المسألة تتوقف على الدليل الشرعي يعني لا يمكن تطبيق هذه القاعدة الكلية، مصداق هذه القاعدة موقوف على الدليل الشرعي، إذا رجعنا إلى الروايات الدالة على حرمة بيع السلاح من أعداء الدين نجدها على ثلاث طوائف:

الطائفة الأولى هي الطائفة المحرمة مطلقا

الطائفة الثانية هي الطائفة المجوزة مطلقا

الطائفة الثالثة هي الطائفة المفصلة بين قيام الحرب والهدنة فهي تقول عند الهدنة بين المسلمين والكفار يجوز بيع السلاح على أعداء الدين ولكن عند قيام الحرب يحرم بيع السلاح على أعداء الدين فتكون هذه الروايات الطائفة الثالثة المفصلة شاهد على الجمع العرفي بين الطائفة الأولى والثانية فنحمل الطائفة الأولى وهي الطائفة المحرمة على خصوص أيام الحرب ونحمل الطائفة الثانية وهي الطائفة المجوزة على خصوص أيام الهدنة فتكون النتيجة النهائية هكذا يحرم بيع السلاح على أعداء الدين في خصوص أيام الحرب وقيام المعركة وإعانة الكفار على المسلمين ولكن يجوز بيع السلاح على أعداء الدين في فترة الهدنة فإنه يصدق عنوان تقوية الكفار لكن لا يصدق عنوان تقوية الكفار على المسلمين فلابد من القيدين،

القيد الأول تقوية الكفار،

القيد الثاني على المسلمين أو تقوية الأعداء، القيد الأول تقوية الأعداء على المسلمين.

بعض الروايات التي سنقرئها يقول أنا كنت أبيع السلاح على أهل الشام ـ دولة بني أمية ـ ثم عرفني الله هذا الأمر يعني مبدأ الإمامة يعني صرت شيعي إمامي فكرهت أن أبيعه عليهم الإمام يقول بعه عليهم لأن هؤلاء يقاتلون الروم يدفعون عني وعنهم الأذى يدفعون الأذى عن المسلمين في دولة بني أمية وعنا فنحن الآن في هدنة أنت بيعهم السلاح يدفعون الأذى عنا وعنهم لكن إذا صار بينا وبينهم شيء لا تبيعهم.

بعض الروايات المطلقة التي تقول لا يجوز بيع السلاح على الأعداء هي مطلقة يعني تقوا أو لم يتقوا في زمن الحرب أو لا لكن فيها قرائن يفهم منها التخصيص بخصوص قيام المعركة كما لو قالت الرواية كما سيأتي لا تبع السلاح على أهل الحرب هي لم تقل عند قيام الحرب لكن من قوله أهل الحرب قد يفهم أن الحرب القائمة.

القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا وليس فعلا إذا صار تحريم ما يقصد منه فعلا صار القسم الثاني حرمة الإعانة على الإثم والعدوان، انتهينا من القسم الثاني، ما يقصد منه شأنا وهو تقوية الكفار ضد المسلمين تقوية الأعداء ضد المسلمين بمعنى أن من شأنه أن يقصد منه الحرام، بمعنى أن من شأن بيع السلاح لأعداء الدين أن يقصد منه الحرام وهو قتل أهل الدين، يقول وتحريم هذا مقصور على النص يعني مصداق هذا نقتصر فيه على النصوص الشرعية، إذ لا يدخل ذلك تحت الإعانة لأننا اشترطنا في صدق مفهوم الإعانة القصد وهنا بائع السلاح لم يقصد تقوية أعداء الدين هنا التقوية ليست فعلية وإنما شأنية من شأنه أن يقصد، يقول خصوصا مع عدم العلم بصرف الغير له في الحرام، إذا أنت ما كنت تعلم أن هذا سيصل في السلاح في محاربة الدين يقول كبيع السلاح من أعداء الدين مع عدم قصد تقويتهم وأما لو قصد تقويتهم اندرج في

المسألة الثانية فيحرم من جهة الإعانة على الإثم والعدوان بل وعدم العلم باستعمالهم ـ أعداء الدين ـ لهذا المبيع ـ السلاح الخاص في حرب المسلمين ـ إلا أن المعروف بين الأصحاب حرمته يعني حرمة بيع السلاح على أعداء الدين بل لا خلاف فيها يعني في حرمة بيع السلاح على أعداء الدين والأخبار بها مستفيضة منها رواية الحضرمي دخلنا على أبي عبد الله "عليه السلام" فقال له حكم السراج ما ترى فيمن يحمل إلى الشام من السروج وأداتها ـ يعني القطع التي تكون السرج ـ قال لا بأس إذن هذه من الروايات المجوزة أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول "صلى الله عليه وآله" أنتم في هدنة فإذا كانت المباينة ـ الحرب ـ حرم عليكم أن تحملوا إليهم ـ أهل الشام ـ السلاح والسروج [2] إذن هذه رواية مفصلة، رواية حكم السراج رواية الحضرمي مفصلة بين الحرمة في زمن المباينة والحلية في زمن الهدنة.

سؤال/ ما المقصود من هذه العبارة في الرواية أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله "صلى الله عليه وآله" أنتم في هدنة؟

الجواب/ اذكر فهمين:

الفهم الأول للمحقق الميرزا علي الإيرواني "رحمه الله" له حاشية على المكاسب مؤلفة من ثلاثة أجزاء يقول المراد أنتم كأصحاب رسول الله يعني أنتم قلة كما كان أصحاب رسول الذين ثبتوا مع علي قلة وما دام أنتم قلة فالمفروض تهادنوا أهل الشام وتهادنوا بني أمية حتى لا يقضوا عليكم فيصير أنتم خاص بخصوص شيعة أمير المؤمنين.

الفهم الثاني للسيد محمد كاظم اليزدي صاحب العروة الوثقى له حاشية على المكاسب مؤلفة من ثلاثة أجزاء يقول أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله يعني أصحاب رسول الله كان فيهم المؤمن وكان فيهم المنافق وكان فيهم ضعيف الإيمان وكان فيهم قوي الإيمان فكانت المصلحة تقتضي أن يكون بينهم هدوء وهدنة حتى لا تهجم الروم عليهم فيصير لفظ أنتم ليس خاص بخصوص الشيعة الإمامية أنتم يعني يا شيعة علي ويا شيعة آل أبي سفيان أنتم يعني أنتم أيها الشيعة مع بني أمية كليكما قلة أمام الروم فلابد أن تهادنوا أهل الشام للوقوف في وجه الروم وإلا الروم يقضون عليكم وهذا الذي جعل الإمام علي أيضا (لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين) كانت الروم سوف تغير على المسلمين فيصير اختلافهم مضعف ويزول دين محمد "صلى الله عليه وآله".

الخلاصة ما المراد أنتم اليوم بأصحاب رسول الله الخلاصة حالكم يقتضي الهدنة لا الحرب، هذه الرواية الأولى التي تصلح كشاهد على الجمع.

هذه الرواية المجوزة ومنها رواية هند السراج قال قلت لأبي جعفر "عليه السلام" الإمام الباقر أصلحك الله إني كنت أحمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم فلما عرفني الله هذا الأمر يعني مبدأ الإمامة، ضقت بذلك يعني ضقت ببيعي لأهل الشام، هنا ضقت بذلك يعني أن البائع لم يقصد الإعانة الرواية فيها دلالة على عدم قصد الإعانة هو يقول حينما صرت شيعي ما انوي ولا أحب أن أبيع عليهم السلاح، وقلت لا أحمل إلى أعداء الله فقال أحمل إليهم وبعهم فإن الله يدفع بهم عدونا وعدوكم يعني الروم، فإذا كانت الحرب بيننا [3] فمن حمل إلى عدونا سلاحنا يستعينون به علينا فهو مشرك[4] ، هذه الرواية الثانية المفصلة، إذن عندنا روايتان مفصلتان رواية الحضرمي ورواية هند السراج.

فقال (أحمل إليهم وبعهم فإن الله يدفع بهم عدونا وعدوكم فإذا كان الحرب بيننا فمن حمل إلى عدونا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك[5] ) هنا لم يخصص بني أمية المهم عدونا.

وصريح الروايتين اختصاص الحكم حرمة بيع السلاح بصورة قيام الحرب بينهم وبين المسلمين، بينهم يعني بين أعداء وبين المسلمين بمعنى وجود المباينة ـ الحرب ـ في مقابل الهدنة، وبمهما ـ بهاتين الروايتين ـ يقيد المطلقات جوازا ومنعا يعني توجد روايات مطلقة في الجواز يجوز البيع على أعداء الدين مطلقا صورة الحرب وغير صورة الحرب ومنعا لا يجوز بيع السلاح على أعداء مطلقا حال قيام الحرب وغير حال قيام الحرب، يقول مع إمكان دعوى ظهور بعضها في ذلك، يعني مع إمكان دعوى ظهور بعضها يعني بعض الروايات المانعة في ذلك يعني في خصوص حال الحرب مثل هذا مثل ليس مثال لما يظهر منه أنها تحرم بلحاظ حال قيام الحرب لا هذا مثل إلى الأمر الأول الروايات المجوزة.

مثل مكاتبة الصيقل اشتري السيوف وأبيعها من السلطان أجائز لي بيعها فكتب لا بأس به [6] فإذن هذه مثل لا تحملها على هذا المقطع الأخير مع إمكان دعوى ظهور بعضها في ذلك هذه مثل ترجعها إلى أول لفظة جوازا الروايات المجوزة وبهما يقيد المطلقات جوازا مثل مكاتبة الصيقل، أشتري السيوف وأبيعها من السلطان أجائز لي بيعها فكتب لا بأس به.

الرواية الثانية المجوزة هي رواية علي بن جعفر عن أخيه قال سألته عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة قال إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس [7] هذا مفهومها إذا حملوا سلاحا ففيه البأس هذه الرواية تحرم مطلقا بالمفهوم إذن الرواية الأولى لا بأس به مجوزة الثانية محرمة الثالثة ومثله هذه أيضا رواية محرمة يعني مثل رواية علي بن جعفر ما في وصية النبي "صلى الله عليه وآله" لعلي "عليه السلام" (يا علي كفر بالله العظيم من هذه الأمة عشرة أصناف بائع السلاح من أهل الحرب يعني على أهل الحرب[8] ) هذه رواية مطلقة محرمة قد يفهم منها التقييد بقيام الحرب من خلال لفظة من أهل الحرب يعني الآن هذه لو أتينا بها هنا مع إمكان دعوى ظهور بعضها في ذلك يعني مع إمكان دعوى ظهور بعض الروايات المانعة بخصوص قيام الحرب مثل ما في وصية النبي.

فما عن حواشي الشهيد ـ الشهيد الأول على قواعد العلامة الحلي ـ من أن المنقول أن بيع السلاح حرام مطلقا في حال الحرب والصلح والهدنة لأن فيه تقوية الكافر على المسلم فلا يجوز على كل حال [9] يعني في حال قيام الحرب وحال عدم قيام الحرب، شبه الاجتهاد في مقابل النص، الاجتهاد وهو القول بحرمة بيع السلاح على أعداء الدين مطلقا حال قيام الحرب وحال عدم قيامه في مقابل النص الذي يقيد حرمة بيع السلاح على أعداء الدين بخصوص قيام الحرب مع ضعف دليله كما لا يخفى.

سؤال بيع السلاح على أعداء الدين حال الهدنة فيه تقوية لأعداء الدين أو لا؟ نعم.

سؤال بيع السلاح على أعداء الدين حال الهدنة فيه تقوية للكفار ضد المسلمين فيه تقوية للكفار على المسلمين فيه تقوية لأعداء الدين على المسلمين؟

كلا، إذن أنت لاحظت قيد وغفلت عن القيد الآخر يعني أنت لاحظت إن بيع السلاح على أعداء الدين يقويهم هذا نسلم به لكن ليس الوارد في الدليل فقط تقويتهم الوارد تقويتهم ضد المسلمين هذا يثبت حال الحرب، إذا قامت الحرب بين المسلمين والكفار صدق على بيع السلاح من أعداء الدين حال الحرب أنه تقوية لأعداء الدين ضد المسلمين.

فما عن حواشي الشهيد من أن المنقول أن بيع السلاح حرام مطلقا في حال الحرب وحال الصلح وحال الهدنة لأن فيه تقوية الكافر على المسلم، تقوية الكافر على المسلم يثبت في حال الحرب لكن ما يثبت في حال الصلح والهدنة، يقول فلا يجوز على كل حال يعني في حال الحرب وحال الصلح يقول هذا شبه الاجتهاد في مقابل النص مع ضعف دليله ـ ضعف دليل الشهيد الأول ـ

ما هو وجه الضعف؟ وجه الضعف أنه في حال الهدنة يصدق تقوية الكافر ولكن ما يصدق على المسلم لا تصدق التقوية على المسلم، ثم إن ظاهر الروايات يأتي عليها الكلام.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo