< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

41/03/22

بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع: الدرس الخامس والخمسون: الحكم لما إذا لم يقصد البائع المعونة

 

قال الشيخ الأنصاري "رحمه الله" ثم إن ظاهر الروايات شمول الحكم لما إذا لم يقصد البائع المعونة والمساعدة أصلا.[1]

كان الكلام في القسم الثالث وبحثنا مسألة حرمة بيع السلاح من أعداء الدين قلنا إن الروايات على طوائف ثلاث وهي الجواز مطلقا الحرمة مطلقا الحرمة في صورة قيام الحرب والجواز في صورة الهدنة ثم يتطرق الشيخ الأنصاري "رحمه الله" إلى مسألة اشتراط القصد فهل يشترط في ثبوت الحرمة قصد معونة أعداء الدين أو لا؟

يقول الشيخ الأنصاري "رحمه الله" ظاهر الروايات الإطلاق يحرم بيع السلاح على أعداء الدين حال قيام الحرب سواء قصدت معونتهم أم لم تقصد بل بعض الروايات يفهم منها أن البائع لم يكن قاصدا ولم يكن راغبا في البيع إذن القول باختصاص الحرمة بصورة خصوص قصد المعونة والمساعدة ضعيف لأنه مخالف لإطلاق الروايات أولا ومخالف لما دل من الروايات على أن البائع لم يكن راغبا ثم يتطرق الشيخ الأنصاري "رحمه الله" إلى قيد آخر وهو هل يشترط في حرمة بيع السلاح على أعداء الدين أن تعلم أنهم سيستعملوا السلاح في الحرب أو لا؟

الجواب لا يشترط العلم بأنهم سيستخدموا السلاح في الحرب أو لا يكفي المظنة يكفي أن تتوقع وأن تظن أنهم سيستعملوا السلاح والظن هو الغالب، غالبا ما دام هم في حالة حرب فإنهم يشتروا السلاح لعمل المعارض أو لاستخدامه في الحرب إذن كما لا يشترط في ثبوت الحرمة قصد البائع للمساعدة والمعونة كذلك لا يشترط في الحرمة أن تعلم أن الكفار أو أعداء الدين سيستخدموا السلاح في الحرب ويتقووا بالمبيع في الحرب إذا تم هذا يتضح أن هذا الحكم مخالف للأصول وإنما قلنا بهذا الحكم وهو عدم اشتراط العلم باستخدامهم للسلاح في الحرب ببركة الأخبار وإطلاق الروايات الشريفة والذي دل على عدم اشتراط العلم الروايات الخاصة المطلقة وعموم رواية تحف العقول وحينئذ يأتي هذا السؤال هل يجوز بيع المجن جمع جنة من الوقاية يعني الأدوات التي يتقا بها كالترس والدرع وغيرهما من الأدوات التي يتحصن بها المحارب عن وصول الأذى إليه؟

الجواب نقتصر فيما خالف الأصل على القدر المتيقن، نقتصر فيما خالف الأصل على المورد الذي نصت عليه الروايات الشريفة، ما هو مقتضى الأصل؟ جريان أصالة البراءة هذا شك في التكليف.

سؤال هل يجوز بيع السلاح والدروع على أعداء الدين أثناء الحرب؟

الجواب رفع عن أمتي ما لا يعلمون، تجري البراءة فنقول يجوز بيع السلاح والدروع على أعداء الدين حال الحرب هذا هو مقتضى أصالة البراءة نرفع اليد عن أصالة البراءة في خصوص السلاح لأن الروايات الشريفة دلت على حرمة بيع السلاح من أعداء الدين أثناء قيام الحرب مطلقا علمنا أنهم سيستخدموا السلاح في الحرب أو لا ثم نشك

هل يحرم أيضا بيع الدروع عليهم أم لا؟

الجواب روايات حرمة بيع السلاح لا تشمل الدروع فيبقى حكم بيع الدروع على الكفار أثناء الحرب تحت مقتضى الأصل العملي وهو البراءة فنلتزم بالتفصيل فنقول يحرم بيع السلاح على أعداء الدين أثناء قيام الحرب لعموم رواية تحف العقول وللروايات الخاصة المطلقة بخلاف الدروع والتروس فإنه يجوز بيعها على أعداء الدين أثناء قيام الحرب.

ثم إن ظاهر الروايات شمول الحكم حرمة بيع السلاح أثناء الحرب لما إذا لم يقصد البائع المعونة والمساعدة أصلا أبدا هو لم يقصد وأيضا الحرمة ثابتة بل صريح مورد السؤال في روايتي الحكم وهند السراج هو صورة عدم قصد ذلك يعني عدم قصد المعونة والمساعدة إذا نرجع إلى الروايتين نجد الصراحة في رواية هند السراج وأما رواية حكم السراج فليس فيها صراحة.

الرواية الأولى صفحة 148 أول رواية منها رواية الحضرمي قال دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فقال له حكم السراج ما ترى فيمن يحمل إلى الشام من السروج وأداتها هل هنا يوجد تصريح بأن الحامل لم يقصد البيع؟ ليس فيها صراحة، الرواية أصلا غير ناظرة إلى مسألة القصد أو عدم القصد السائل في مقام السؤال من هذه الحيثية هل يجوز البيع عليهم أو لا؟

وهل يجوز حمل السروج والسلاح إليهم أو لا؟

ما ترى فيمن يحمل إلى الشام من السروج قال لا بأس أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله "صلى الله عليه وآله" أنتم في هدنة فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السلاح والسروج، إذن الرواية الأولى ليس فيها صراحة الرواية مطلقة يمكن أن نتمسك بالإطلاق يعني قصد أو لم يقصد يحرم حمل السلاح والسروج في صورة الحرب والمباينة يمكن أن نتمسك بالإطلاق لا بالصراحة

الرواية الثانية نعم يمكن نتمسك بالصراحة ومنها رواية هند السراج قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أصلحك الله إني كنت احمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم فلما عرفني الله هذا الأمر ضقت بذلك واضح في أنه لا يحب ولا يقصد تمكينهم من السلاح ما يقصد معونتهم ومساعدتهم وقلت لا أحمل إلى أعداء الله فقال أحمل إليهم وبعهم فإن الله يدفع بهم عدونا وعدوكم يعني الروم فإذا كانت الحرب بيننا فمن حمل إلى عدونا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك، إذن اتضح أن الرواية الأولى مطلقة والرواية الثانية صريحة.

ثم إن ظاهر الروايات شمول الحكم لما إذا لم يقصد البائع المعونة والمساعدة أصلا بل صريح مورد السؤال في روايتي الحكم وهند مورد السؤال في رواية الحكم مطلق في رواية هند صريح هو صورة عدم قصد ذلك يعني عدم قصد المعونة والمساعدة فالقول باختصاص حرمة البيع بصورة قصد المساعدة كما يظهر من بعض العبائر مثل عبارة المحقق الحلي في المختصر النافع صفحة 116 [2] وعبارة الشهيد الأول في الدروس الشرعية الجزء الثالث صفحة 166 [3] ضعيف كما يظهر من بعض العبائر ضعيف جدا لأنه لا دليل عليه بل خلاف صريح رواية هند السراج.

وكذلك ظاهرها يعني ظاهر الروايات الشمول لما إذا لم يعلم باستعمال أهل الحرب للمبيع في الحرب روايات مطلقة علم أنهم سيستخدموا أو لا، بل يكفي مظنة ذلك يعني مظنة استعمالهم للسلاح في الحرب، بسبب غلبة ذلك يعني غلبة استعمالهم للسلاح أثناء قيام الحرب في الغالب يشترون الاستعمال بسبب غلبة ذلك مع قيام الحرب يعني عند قيام الحرب بحيث يصدق حصول التقوي لهم بالبيع يعني إذا بعت عليهم السلاح يصدق عليهم أنهم قد تقوا وحينئذ يعني وحينئذ لم نشترط في الحرمة علمنا باستعمال أهل الحرب للسلاح في الحرب بل يكفي الظن فالحكم مخالف للأصول لأنه يحرم إذا علمت أما إذا لم تعلم يعني شككت يشمل حتى الظن، إذا شكيت في جواز بيع السلاح عليهم هذه شبهة تكليفية حرمة تكليفية مورد للبراءة رفع عن أمتي ما لا يعلمون فالحكم حينئذ مخالف للأصول، الحكم بالحرمة مخالف للأصول،

ما هو الأصول؟ جريان أصالة البراءة أصالة الحلم الاستصحاب لكن هنا المقصود أكثر شيء البراءة.

صير إليه إلى هذا الحكم المخالف للأصول للأخبار المذكورة يعني بسبب الأخبار التي ذكرها الشيخ الأنصاري هذا الدليل الأول أخبار الخاصة.

الدليل الثاني وعموم رواية تحف العقول المتقدمة فيقتصر فيه يعني في الحكم على مورد الدليل يعني على القدر المتيقن مورد الدليل السلاح فلا يشمل الدروع، فيقتصر فيه حرمة الحكم على مورد الدليل وهو السلاح دون ما لا يصدق عليه ذلك ما لا يصدق عليه أنه سلاح كالميجن جمع جنة وهو ما يتوقى به، الجنة من الوقاية ما يتقى به، والدرع، الدرع هو ما يغطي الرأس والصدر، والمغفر وهو ما يغطي الرأس وسائر ما يكن من الكنة ـ الوقاية يعني دروع ـ وظاهر السرائر[4] ابن إدريس الحلي وأكثر كتب العلامة الحلي نهاية الأحكام[5] والتحرير[6] والقواعد [7] ومنتهى الأحكام وكلها اسمها تحرير الأحكام قواعد الأحكام نهاية الأحكام منتهى الأحكام ولكن يختصرونها يقولون النهاية التحرير وإلا كلها فيها أحكام.

والشهيدين مثل الشهيد الأول في الدروس [8] والشهيد الثاني في المسالك[9] والروضة البهية [10] والمحقق الثاني[11] المحقق الكركي في جامع المقاصد للأصل ـ أصالة البراءة ـ.

الدليل الثاني دليل خاص استدل به العلامة الحلي في التذكرة[12] ـ تذكرة الفقهاء ـ وما استدل به يعني والدليل الذي استدل به العلامة الحلي في التذكرة من رواية محمد بن قيس قال (سألت أبا عبد الله "عليه السلام" عن الفئتين من أهل الباطل تلتقيان ابيعهما السلاح قال بعهما ما يكنهما الدرع والخفين ونحوهما)[13] يعني مما لا يصدق عليه السلاح يقولون التفصيل قاطع للشركة الإمام بعهما ما يكنهما يعني ولا تبعهما السلاح وغيره من سائر ما يكن إذن الرواية لها منطوق وهو جواز بيع ما يكن، ما هو المفهوم؟ عدم جواز غير ما يكن كالسلاح.

الشيخ الأنصاري "رحمه الله" يناقش ويأتي بوجهين يدلان على حرمة سائر ما يكن أيضا فتكون النتيجة الحرمة مطلقا بيع السلاح والدروع وسائر ما يكن في أثناء الحرب.

الوجه الأول روايتين الرواية الأولى ظاهر رواية تحف العقول إناطة الحكم بما يقوي الكفر ومن الواضح أن بيع الدروع عليهم يقويهم.

الرواية الثانية ما ورد في رواية هند السراج من حمل إلى عدونا سلاحا يستعينون به فيها حيثية تعليلية الاستعانة إذن

الوجه الأول ظاهر الروايتين أن الحرمة معلقة على عنوانين وهما عنوان التقوي وعنوان الاستعانة تقوية الكفر وإعانة الكفار عنوان تقوية الكفار ورد في رواية تحف العقول وعنوان إعانة الكفار ورد في رواية هند السراج وكلا العنوانين موجود في بيع ما يكن على الكفار بيع الدروع على الكفار يقويهم ويعينهم.

الوجه الثاني التمسك بفحوى رواية الحكم رواية الحكم فيها بيع السروج أصلا الحكم سأل عن بيع السروج الإمام أضاف إليه بيع السلاح وبالتالي إذا السرج لم يجز بيعه على أعداء الدين أثناء الحرب فمن باب أولى لا يجوز بيع الترس والمغفر والمجن وسائر ما يكن.

إشكال كان هناك قن ـ عبد ـ أسمه سريج ماهر في صناعة السيوف فسميت السيوف بالسريجية فإذا قالوا سريجي يعني هذا سيف سريجي أحيانا يطلقون على السيف لفظ سريج فهنا الروايات في بيع السروج يعني بيع السيوف يعني في بيع السلاح وليس في بيع سائر ما يكن.

الجواب حمل السروج على السيوف والسلاح بعيد جدا لأن السرج وهو ما يوضع على الخيل يجمع سروج وأما سريج الذي هو سيف يجمع سريجيات والرواية ورد فيها عنوان سروج وليس سريجيات.

ولكن يمكن أن يقال يعني يذكر وجهين على حرمة بيع الدروع إلى الكفار،

الوجه الأول إن ظاهر رواية تحف العقول إناطة الحكم حرمة البيع على تقوي الكفار ووهن الحق إذن عنوان التقوي،

العنوان الثاني وظاهر قوله "عليه السلام" في رواية هند السراج (من حمل إلى عدونا سلاحا يستعينون به علينا[14] ) إذن عنوان الاستعانة أن الحكم مشروط بالاستعانة والكل يعني عنوان التقوي وعنوان الاستعانة موجود فيما يكن أيضا يعني في الدروع وغيرها مما يكن كما لا يخفى هذا الوجه الأول.

الوجه الثاني مضافا إلى فحوى يعني الأولوية القطعية، رواية الحكم المانعة عن بيع السروج [15] يعني إذا حرم بيع السروج على أعداء الدين أثناء الحرب فمن باب أولى يحرم بيع الدروع عليهم لأنه يستفيدون في الحرب من الدروع أكثر من السروج دفع دخل مقدر قد يقال المراد بها السيوف السريجية وحملها ـ السروج ـ على السيوف السريجية بعيد لحيثيتين:

الحيثية الأولى لا يناسبه صدر الرواية

الحيثية الثانية مع كون الراوي سراجا، لأن الراوي سراج حكم السراج يسأل عن مهنته وشغله فحكم السراج يناسب يسأل عن السروج لا عن السيوف السريجية.

لا يناسبه صدر الرواية ما هو الموجود في صدر الرواية الذي لا يناسب؟ الرواية صفحة 148[16] ما ترى فيمن يحمل إلى الشام من السروج وأداتها،

لماذا لا يناسب؟ قال من السروج وأداتها يعني أدوات السرج الخيوط والجلد والمسامير لو كان المراد من السروج السيوف لما قال وأدواتها إذن عنوان أدواتها الوارد في صدر الرواية يشير إلى سروج الخيول والسرج عليه ملويان، هذا تمام الكلام في الروايات العامة.

الرواية الخاصة رواية محمد بن قيس كيف تستدل برواية محمد بن قيس رواية خاصة؟ إذا هم كليهما مهدوري الدم كيف الإمام يقول لا تبعهما السيوف بعهما الدروع فقط فمن قول الإمام عليه السلام بعهما ما يكن نفهم أنهم محقوني الدم إما كليهما محقوني الدم أو واحد منهم محقون الدم، إذا كليهما كفار من أهل الحرب يحاربون المسلمين خل يقتلون بعضهم بعضا، الإمام "عليه السلام" لما يقول بعهم الدروع دون السلاح يعني حاول تحقن دمهم فالرواية أجنبية لأن نحن كلامنا في بيع السلاح على مهدور الدم بيع السلاح على الكافر الحربي على عدو الدين هذه الرواية ظاهرة في بيع الدروع على محقوني الدم.

قال وأما رواية محمد بن قيس فلا دلالة لها على المطلوب ـ حرمة بيع الدروع على أعداء الدين ـ لأن مدلولها ـ رواية محمد بن قيس ـ بمقتضى أن التفصيل قاطع للشرکة يعني التفصيل لما قال بعهما ما يكن يعني لا تبعهما غير ما يكن وهو السلاح يعني حكم ما يكن الجواز وحكم غير ما يكن كالسلاح هو الحرمة لأن مدلولها بمقتضى أن التفصيل قاطع للشركة مدلولها هو الجواز فيما يكن والتحريم في غيره ـ في غير ما يكن ـ وهو السلاح مع كون الفئتين من أهل الباطل فلابد من حملها ـ رواية محمد بن قيس ـ على فرقيین محقوني الدماء إذ لو كان كلاهما أو أحدهما مهدور الدم لم يكن وجه للمنع من بيع السلاح على صاحبه يعني على صاحب مهدور الدم فالمقصود من بيع ما يكن منهما تحفظ كل منهما عن صاحبه وتترسه بما يكن وهذا غير مقصود فيما نحن فيه وهو حرمة بيع ما يكن على أعداء الدين مهدوري الدم أثناء الحرب بل تحفظ أعداء الدين عن بأس المسلمين خلاف مقصود الشارع فالتعدي عن مورد رواية محمد بن قيس وهو محقوني الدم أو أحدهما محقون إلى ما نحن فيه وهو أعداء الدين مهدوري الدم يشبه القياس مع الفارق، تقيس جواز بيع ما يكن على محقوني الدم ببيع ما يكن على مهدوري الدم فرق كبير بين مهدور الدم وهو ما نحن فيه وبين محقون الدم وهو ما ورد في رواية محمد بن قيس.

ولعله لما ذكر من أن رواية محمد بن قيس ناظرة إلى محقوني الدم قيد الشهيد ـ الشهيد الأول ـ فيما حكي عن حواشيه على القواعد،

من الحاكي؟ السيد الجواد العاملي في مفتاح الكرامة الجزء الرابع صفحة [17] 36 نقل عن الشهيد الأول.

ولعله لما ذكر قيد الشهيد فيما حكي عن حواشيه على القواعد ـ قواعد الأحكام للعلامة ـ إطلاق العلامة جواز بيع ما يكن العلامة يقول يجوز بيع ما يكن على أعداء الدين هنا قيد قال يجوز بيع ما يكن أثناء الهدنة قيدها بصورة الهدنة وعدم قيام الحرب.

كلامنا في حرمة بيع السلاح على أعداء الدين هل يشمل بيع السلاح على قطاع الطرق؟ لا يشملهم مورد الرواية أعداء الدين فيبقى قطاع الطرق وغيرهم من المشاغبين والمشاكسين تحت أصالة البراءة ثم إن مقتضى الاقتصار على مورد النص حرمة بيع السلاح على أعداء الدين عدم التعدي في الحرمة إلى غير أعداء الدين كقطاع الطرق إلا أن المستفاد من رواية تحف العقول إناطة الحكم بتقوي الباطل ووهن الحق يعني كل ما من شأنه تقوية الباطل ووهن الحق عنوان تقوي الباطل ووهن الحق يصدق على قطاع الطرق فلعله يشمل ذلك يعني فلعل عنوان تقوي الباطل ووهن الحق يشمل ذلك يعني يشمل بيع السلاح على قطاع الطرق بالتالي يحرم البيع على قطاع الطرق لكن فيه تأمل،

ما هو وجه التأمل؟ تقوي الباطل ليس المراد بالباطل قطع الطريق والمشاغبات والسرقات كلا المراد بالباطل الكفر في مقابل الحق الذي هو الإسلام.

إناطة الحكم بتقوي الباطل ووهن الحق، ما المراد بالحق؟ المراد بالحق الدين والإسلام فالمقابل للحق هو الباطل يعني الكفر فإذا حملنا تقوي الباطل يعني تقوية الكفر صار ما يشمل قطاع الطرق وفيه تأمل يعني شمول تقوي الباطل ووهن الحق لقطاع الطرق فيه تأمل لأن المراد بالباطل الكفر والمراد بالحق هو الإسلام.

إلى هنا أخذنا حرمة بيع السلاح على أعداء الدين هذه حرمة تكليفية ما تستلزم حرمة وضعية واحد خالف وباع السلاح عليهم صار مأثوم ترتب الإثم لكن يملك المال الذي قبضه منهم وهم يملكون السلاح، قال ثم إن النهي في هذه الأخبار يعني حرمة بيع السلاح على أعداء الدين، لا يدل على الفساد يعني لا يدل على الحرمة الوضعية يعني يترتب نقل وانتقال في البيع فلا مستند له ـ للفساد ـ سوى ظاهر خبر تحف العقول الوارد في بيان المكاسب الصحيحة والفاسدة والله العالم.

صاحب تحف العقول بين هذه مكاسب صحيحة الإجارات الصناعات، التجارات ما ذكر منها بيع السلاح على أعداء الدين وما ذكر منها تملك ما تبيعه على أعداء الدين يعني للثمن المقابل له وبالتالي إذا تمسكنا برواية تحف العقول تثبت الحرمة الوضعية أيضا لكنها رواية ضعيفة السند، إلى هنا انتهينا من بيان النوع الثاني بأقسامه الثلاثة، النوع الثالث ممن يحرم الاكتساب به يأتي عليه الكلام.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo