< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

41/03/29

بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع: الدرس الستون: الجمع بين الأخبار في تدليس الماشطة

قال الشيخ الأعظم الأنصاري "أعلى الله في الخلد مقامه" ويمكن الجمع بين الأخبار بالحكم بكراهة وصل مطلق الشعر كما في رواية عبد الله بن الحسن[1] .

كان الكلام في المسألة الأولى من النوع الرابع وهي تدليس الماشطة تطرقنا إلى أربعة أمور:

الأول وصل الشعر

الثاني الوشم

الثالث الوشر

الرابع النّمص

إذا رجعنا إلى الروايات الشريفة نجد أن الروايات مختلفة ومتضاربة وهي على ثلاث طوائف:

الطائفة الأولى مفادها الحرمة مطلقا

الطائفة الثانية مفادها الكراهة مطلقا

الطائفة الثالثة مفادها الجواز مطلقا

فكيف نجمع بين هذه الروايات؟ أجاب الشيخ الأنصاري "رحمه الله" بأن الروايات التي يستفاد منها الكراهة هي شاهد على الجمع بين الروايات المحرمة والروايات المجوزة فنحمل النهي في الروايات المحرمة على الكراهة ونحمل الجواز في الروايات المجوزة على الكراهة أيضا ببركة الروايات التي يستفاد منها الكراهة وهي رواية عبد الله بن الحسن في رواية عبد الله بن الحسن ورد عنوان وإن كان شعرا، لفظ شعر مطلق يشمل شعر الإنسان وشعر غير الإنسان، الإمام "عليه السلام" يقول (وإن كان شعرا فلا خير فيه) لفظ شعر مطلق يشمل وصل شعر الإنسان بالإنسان ويشمل شعر غير الإنسان بشعر الإنسان فيكون مقتضى الجمع بين رواية عبد الله الحسن التي يستفاد منها الكراهة والروايات التي تنهى عن وصل الشعر بالشعر أن الروايات التي تقول لا تصل الشعر بالشعر نحملها على الكراهة يعني لا خير فيه.

النقطة الثانية في الجمع الكراهة تختص بخصوص وصل شعر المرأة بشعر امرأة أخرى هذا نستفيده من المرسلتين مرسلة الفقيه ومرسلة أبن أبي عمير،

النتيجة النهائية الروايات المجوزة مقارنة بالروايات المحرمة تدعنا أن نتصرف في ظاهر الروايات المحرمة لأن الروايات المحرمة ليست صريحة لم تقل حرام قالت لا تصل الشعر بالشعر، لا تصل نهي ظاهر النهي التحريم الرواية المجوزة وهي رواية سعد الاسكاف لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها تفيد الجواز فالرواية المجوزة تسلب ظهور الروايات المحرمة فتصير الروايات المحرمة ظاهرة في الكراهة.

عندنا كراهة مطلقة وعندنا كراهة شديدة، الكراهة المطلقة نستفيدها من رواية عبد الله بن الحسن والكراهة الشديدة في خصوص وصل شعر الإنسان بشعر الإنسان نستفيدها من المرسلتين ثم يأتي الشيخ الأنصاري "رحمه الله" بخمس شواهد على الكراهة بعض الشواهد في خصوص وصل الشعر بالشعر وبعض الشواهد في خصوص النّمص وهو الشاهد الأخير وبعض الشواهد بالنظر إلى الباقي وهو الوشر والوشم الشاهد الأول هو في خصوص الوصل الشاهد الثاني والثالث فيما عدا الوصل والشاهد الرابع بالنسبة إلى الوصل والشاهد الخامس بالنسبة إلى النّمص كلهم نأخذهم.

ويمكن الجمع بين الأخبار يعني الأخبار الثلاثة المحرمة مطلقا كراهة مطلقا المجوزة مطلقا، بالحكم بكراهة وصل مطلق الشعر يعني سواء كان شعر إنسان أو شعر غير الإنسان كالحيوان كما في رواية عبد الله بن الحسن، رواية عبد الله بن الحسن هي الطائفة الثانية التي يستفاد منها الكراهة من أين نستفيد مطلق الكراهة؟ عبد الله بن الحسن قال سألته عن القرامل قال وما القرامل؟ قلت صوف تجعله النساء في رؤوسهن قال إن كان صوفا فلا بأس وإن كان شعرا فلا خير فيه من الواصلة والمستوصلة، الشاهد هنا التمسك بعموم لفظة شعرا، شعرا لفظ مطلق يشمل شعر الإنسان وشعر الحيوان فنستفيد من عبارة وإن كان شعرا فلا خير فيه أن عدم الخيرية وهي الكراهة ثابتة لوصل مطلق الشعر.

هذه الرواية صريحة وإن كان شعرا فلا خير فيه لكن الروايات الناهية ظاهرة في الحرمة مثل صفحة 167 مرسلة أبن أبي عمير ولا تصلي شعر المرأة بشعر امرأة غيرها، مسألة الفقيه ولا تصل شعر المرأة بشعر غيرها قلنا أيضا أن رواية مرسلة بن أبي عمير ولا تصل الشعر بالشعر موجود فيها فهذه ولا تصل ظاهر النهي هو الحرمة لكن نتصرف في هذه الحرمة ونقول الكراهة بقرينة رواية عبد الله بن الحسن وإن كان شعرا فلا خير فيه.

الشيء الثاني في الجمع وشدة الكراهة في الوصل بشعر المرأة يعني في خصوص وصل شعر المرأة بشعر المرأة تشتد الكراهة من أين أثبتنا اشتداد الكراهة؟ من المرسلتين مرسلة أبن أبي عمير ومرسلة الفقيه لأن العنوان الوارد فيهما عنوان وصل شعر المرأة بشعر المرأة.

لاحظ صفحة 167 مرسلة ابن أبي عمير[2] ولا تصلي شعر المرأة بشعر امرأة غيرها إذن النهي وارد في خصوص شعر المرأة ووصله بشعر امرأة غيرها في مرسلة الفقيه ولا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها، إلى هنا انتهينا من الجمع عرفنا من أين هذا الجمع، هذا الجمع ليس جمعا تبرعيا جمع عليه شاهد الشيخ الأنصاري يقول أنا أأتيك بالشواهد،

الشاهد الأول قام الإجماع على أنه يكره وصل شعر المرأة بشعر غيرها رجلا كان أو امرأة وقد نقل الشيخ الطوسي في الخلاف والعلامة الحلي في منتهى الأحكام الإجماع على الكراهة إذن هذا هو الشاهد الأول لدعوى الكراهة.

وعن الخلاف[3] والمنتهى[4] الإجماع على أنه يكره وصل شعرها بشعر غيرها رجلا كان أو امرأة هذا الشاهد الأول لخصوص وصل الشعر بالشعر، كلامنا ليس في خصوص الوصل الآن عندنا أربعة عناوين الواصلة، الواشرة، الواشمة، النامصة جئنا بشاهد على الوصل وثبتنا الكراهة في خصوص الوصل إثبات الكراهة في خصوص الوصل لا يثبت الكراهة في الأمور الثلاثة الأخرى في النّمص والوشر والوشم فقد لعنهم رسول الله "صلى الله عليه وآله" كما في رواية معاني الأخبار لعن رسول الله النامصة والمنتمصة والواشرة والموتشرة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة خرج من هذه الأربع خصوص الواصلة ببركة الجمع بين رواية عبد الله بن الحسن والمرسلتين فيبقى الثلاثة تحت التحريم النامصة والواشرة والواشمة تبقى تحت اللعن واللعن يقتضي التحريم لأن اللعن طلب الإبعاد عن رحمة الله تبارك وتعالى.

الشيخ الأنصاري يقول هذه رواية معاني الأخبار التي فيها لعن للأمور الأربعة يوجد عام يثبت الجواز وهو ما ورد في رواية سعد الاسكاف يعني الروايات المجوزة الطائفة الثالثة لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها، تزينت بالوصل يعني وصلت شعر، تزينت بالنمص يعني حفت شعرها، تزينت بالوشر، يعني سنت أسنانها تزينت بالوشم سوت لها وشم، ظاهر رواية معاني الأخبار حرمة الأمور الأربعة خرجنا في خصوص الوصل ببركة رواية عبد الله بن الحسن تبقى العناوين الثلاثة النمص والوشر والوشم على التحريم الذي يسري بظهور التحريم هو رواية سعد الاسكاف لا بأس على المرأة ـ نفت البأس ـ بما تزينت به لزوجها فإذن نحمل اللعن الوارد في الأمور الأربعة على الكراهة ما نحمله على الحرمة.

وأما ما عدى الوصل ـ من الأمور الثلاثة النمص والوشر والوشم ـ مما ذكر في رواية معاني الأخبار فيمكن حملها أيضا على الكراهة،

لماذا قال أيضا؟ يعني كما حملنا الوصل على الكراهة نحمل بقية الثلاثة على الكراهة، ما هو الدليل على ذلك؟ ما هو الشاهد على الحمل على الكراهة؟ لثبوت الرخصة من رواية سعد في مطلق الزينة، لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها يعني مطلق بما تزينت به مطلق الزينة إلى زوجها تجوز بما فيها الأمور الأربعة.

الشاهد الثالث التمسك بذيل رواية سعد الاسكاف، ذيل رواية سعد الاسكاف هكذا لما الإمام عليه السلام قال لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها المستمع ما تقبل قال بلغنا أن رسول الله لعن الواصلة والمستوصلة الإمام "عليه السلام" صرف معنى الواصلة من وصل الشعر إلى الزانية التي تصل زناها في شبابها بقيادتها في كبرها فلما الإمام صرف الواصلة يعني قال الواصلة المحرمة الواصلة الملعونة المرأة الزانية في شبابها وإذا عجزت قادت النساء الزنا فمن صرف المعنى الواصلة إلى الزانية يعني الواصلة بمعنى وصل الشعر لا بأس فيه يعني يشمله عنوان لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها.

الشاهد الثالث على الكراهة عندنا رواية سعد الاسكاف ورد فيها عنوان الواصلة الإمام نظر إلى رواية معاني الأخبار لعن رسول الله الواصلة والمستوصلة قال الواصلة ليس المراد بها التي توصل شعرها بشعر غيرها كلا المراد بها التي توصل زناها في شبابها بقيادتها للزنا في كبرها هذا يعني التي تصل شعرها بشعل غيرها يشملها عموم لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها فهذا شاهد على جواز الوصل بمعنى وصل الشعر.

الشاهد الثالث على الكراهة، خصوصا مع صرف الإمام ـ أبو جعفر ـ للنبوي الوارد في الواصلة عن ظاهره يعني صرف الإمام للنبوي عن ظاهره ظاهر الواصلة من تصل شعرها بشعر غيرها الإمام "عليه السلام" صرفه عن ظاهره صرفه إلى الزانية الشابة التي تصل زناها من شبابها إلى قيادتها للزنا في كبرها المتحد سياقا هذا النبوي المتحد هذه المتحد صفة إلى نبوي، النبوي الوارد في الواصلة المتحد سياقا مع سائر ما ذكر في النبوي يعني عنوان الواصلة متحد في السياق مع سائر ما ذكر من العناوين الثلاثة، الواشمة والواشرة والنامصة، إلى هنا تم الشاهد الثالث على الكراهة.

الإشكال رواية معاني الأخبار النبي لعن أربع الواصلة والنامصة والواشرة والواشمة، رواية سعد الاسكاف بينت أن الواصلة التي تصل الزنا، وصل الزنا حرام يعني صارت الواصلة حرام فبقرينة وحدة السياق تصير بقية الأمور الثلاثة أيضا حرام.

بعبارة أخرى رواية معاني الأخبار ورد فيها لعن الواصلة والواشمة والواشرة والنامصة فنشك هل المراد باللعن التحريم أو الكراهة فيتعين التحريم بما ورد من تفسير الواصلة في رواية سعد الاسكاف لا كما فعل الشيخ الأنصاري وقال صرف الإمام للواصلة عن وصل الشعر بالواصلة بوصل الزنا يعني إن وصل الزنا حرام ووصل الشعر حلال ليس هكذا الشيخ الأنصاري جعل صرف الإمام لمعنى الواصلة من معنى وصل الشعر إلى معنى وصل الزنا جعله قرينة على أن عنوان الواصلة الوارد في اللعن يدل على الكراهة يدل على الجواز والمفروض بالعكس تصير رواية سعد الاسكاف التي تصرف المعنى من وصل الشعر إلى وصل الزنا يثبت أن الوصل حرام وأخوات الوصل الثلاثة حرام أيضا من نمص ووشر ووشم.

عندنا عموم وعندنا خصوص، لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها هذا عام، وعندنا خصوص وهو لعنت الواصلة والنامصة والواشرة والواشمة نحمل العام على الخاص نقول لا بأس للمرأة بما تزينت لزوجها مطلقا عدا الوصل والنمص والوشر والوشم هذا مقتضى الصناعة العلمية.

عندنا عموم أحل الله لكم ما في الأرض جميعا وعندنا خصوص لحم الخنزير حرام لحم الكلاب حرام، تقول أحل الله لكم ما في الأرض جميعا عدا لحم الخنزير ولحم الكلب هنا نفس الشيء لا بأس للمرأة بما تزينت به لزوجها هذا مطلق عام هذا العام له مخصصات عدا الوصل والنمص والوشر والوشم مقتضى الصناعة العلمية تقديم العام على الخاص والمطلق على المقيد يعني حمل المطلق على المقيد والعام على الخاص لكن الشيخ الأنصاري لم يعمل هكذا الشيخ الأنصاري جعل الأمور الأربعة الواصلة والنامصة والواشرة والواشمة قرينة على أن المراد بهذا العموم الكراهة.

سؤال لماذا الشيخ الأنصاري لم يخصص العام بل جعل العام قرينة على رفع التحريم عن الخاص والتصرف بحمل ما ظاهره الحرمة على الكراهة؟

ولعله يعني ولعل حمل الأمور الأربعة على الكراهة، أولى من تخصيص عموم الرخصة بهذه الأمور يعني بهذه الأمور الأربعة، ولعله يعني لعل الحكم بكراهة الأمور الأربعة الوصل والنمص والوشر والوشم أولى من تقسيم عموم الرخصة،

ما هو عموم الرخصة؟ لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها هذا عموم الرخصة للزوجة في أن تتزين بما تشاء هذا عام المفروض نقيده بهذه الأمور بالوصل والنمص والوشر والوشم إذن مقتضى الصناعة العلمية أن عموم جواز تزين المرأة لزوجها يقيد بأمور أربعة عدا الوصل والنمص والوشر والوشم لكن الشيخ الأنصاري لم يعمل هذا حمل على الكراهة جعل العام لا بأس للمرأة أن تتزين لزوجها قرينة على رفع اليد عن التحريم في الأربعة والقول بكراهة الأربعة.

قال ولعله ما جزم بعد قال لعل الكراهة لعل الالتزام بكراهة الأربعة أولى من تخصيص العام بالأربعة،

ما هو الوجه الصناعي والعلمي؟ الشيخ الأنصاري عنده مبنى وهو التقديم بالأظهرية يعني إذا جاءنا خبران متعارضان وكان أحدهما ظاهرا والآخر أظهرا قدم الأظهر على الظاهر سواء كان عاما أو خاصا.

الرواية العامة لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها هذا أظهر في العموم لكن الروايات الأخرى لعن رسول الله "صلى الله عليه وآله" النامصة والمنتمصة والواشرة والموتشرة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة هذا ظاهر اللعن الحرمة فالرواية المجوزة وهي رواية سعد الاسكاف أظهر والرواية المحرمة وهي رواية معاني الأخبار ظاهرة فيقدم الأظهر على الظاهر.

وفيه من قال أن الأظهر يقدم على الظاهر مطلقا حتى في العام والخاص هذا

أول الكلام لا نسلم

وثانيا صغرا من قال أن رواية لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها أظهر من لعن رسول قد تكون تلك لعن رسول الله أظهر في الحرمة من هذه الرواية المجوزة.

الشاهد الرابع على الكراهة مع أنه لولا الصرف يعني لولا تصرف الإمام "عليه السلام" في معنى الواصلة بحيث حوله من معنى وصل الشعر إلى معنى وصل الزنا، يريد أن يقول حتى لو لم نأخذ بصرف الإمام "عليه السلام" لمعنى الواصلة لا يلزم أن نلتزم بالحرمة بل يوجد معنيان لا مرجح بينهما.

لا تصل هذا عنوان الوصل فيه عمومان عموم أفرادي يشمل فردين وصل الشعر بالشعر وصل شعر الإنسان بشعر الإنسان ووصل شعر الإنسان بشعر الحيوان، إذن أولا عندنا عموم أفرادي وعندنا عموم أحوالي وهو أنه تارة توصل الشعر في حال التدليس وتارة توصل الشعر في حال التزيين إذن عندنا عمومان عموم أفراد وعموم أحوالي العموم الأفرادي يعني يعم وصل شعر الإنسان بشعر الإنسان ويعم وصل شعر الإنسان بشعر غير الإنسان وعندنا عموم أحوالي يعني الوصل من أجل الزينة والوصل من أجل التدليس إذا نرجع إلى الروايات خصوصا المرسلتين نجد أن العموم الأفرادي يستفاد من أداة العموم بينما العموم الاحوالي لا توجد فيه أداة فنتمسك بالإطلاق وبالتالي يدور الأمر بين تخصيص عموم العام بخصوص وصل شعر الإنسان بشعر الإنسان يعني نخصص الحرمة الحرمة تصير مختصة بوصل شعر الإنسان بشعر الإنسان ولا تشمل الحرمة وصل شعر الإنسان بشعر الحيوان لذلك نقول تخصيص لأن العموم الأفرادي استفدناه من الأداة إما التخصيص للعموم الافرادي أو التقييد للإطلاق الأحوالي لأن رواية سعد الاسكاف واردة في جواز التزيين والرواية المحرمة واردة في التدليس.

نقول حرمة الوصل مطلق له إطلاق أحوالي يشمل حالة التزيين ويشمل حالة التدليس، حالة التزيين تخرج عن الحرمة بالتقييد وهي تقييد رواية سعد الاسكاف لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها هذا مقيد رواية الاكتساب المحرمة نحملها على التدليس.

خلاصة الشاهد الرابع يريد أن يقول نحن إذا لم نلتزم بالصرف يعني صرف معنى الواصلة من وصل الشعر إلى وصل الزنا لا يلزم أن نلتزم بحرمة الوصل مطلقا يلزم إما أن نلتزم بالتخصيص يعني تخصيص حرمة الوصل بخصوص وصل الشعر أو التقييد يعني تقييد حرمة الوصل بخصوص حالة التدليس ولا نلتزم بحرمة الوصل مطلقا يعني سواء دلست أو تزينت إلى زوجها ولا نلتزم بحرمة الوصل بشكل عام يعني في عموم الأفراد وصلت شعر المرأة بشعر إنسان أو بشعر حيوان.

مع أنه يعني مع أن الشأن لو لا الصرف يعني لو لا صرف الإمام لمعنى الوصل من وصل الشعر بالشعر إلى معنى وصل الزانية لزناها من شبابها إلى كبرها، لكان الواجب يعني يريد أن يقول لولا الصرف لكان الواجب يعني لو لم نلتزم بالصرف لا يتعين أن نلتزم بحرمة الوصل مطلقا بل الواجب أن نلتزم بحرمة الوصل مقيدا ومخصصا.

مع أنه لو لا الصرف يعني لو لا صرف الإمام عليه السلام لمعنى الوصل من وصل الشعر بشعر الغير إلى معنى وصل الزنا لم يتعين أن نحمل الوصل على الحرام مطلقا بل يتعين يعني لكان الواجب أحد أمرين لا معين لهما لا توجد قرينة عليهم إما تخصيص الشعر بشعر المرأة يعني دون شعر غير المرأة يعني إما تخصيص حرمة الوصل بوصل الشعر بشعر المرأة،

لماذا قال تخصيص؟ لأن هنا يوجد عندنا عام والعام موجود في المرسلتين مرسلة أبن أبي عمير لا تصلي شعر المرأة بشعر امرأة ومرسلة الفقيه لا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها ورد فيها يعني عنوان شعر المرأة الأخرى ورد هذا التخصيص ورد أو تقيده يعني أو تقيد حرمة الوصل بما إذا كان هو يعني الوصل أو أحد أخواته ـ أحد أخوات الوصل النمص والوشر والوشم ـ في مقام التدليس

لماذا قال أو تقييد؟ لأن هنا إطلاق أحوالي هناك قال تخصيص يعني في مقابل العموم الافرادي، تقييد يعني في مقابل الإطلاق الأحوالي تقيده بخصوص هذا الحال مقام التدليس دون مقام التزيين.

يقول فلا دليل على تحريمها يعني تحريم الوصل في غير مقام التدليس يعني في حال آخر غير حال التدليس يمثل له كفعل المرأة المزوجة ذلك لزوجها يعني زينة لزوجها ذلك يعني أحد الأمور الأربعة الوصل أو النمص أو الوشر أو الوشم.

القرينة الخامسة على الكراهة خصوصا بملاحظة يعني إذا لاحظنا، ما ورد في رواية علي بن جعفر عن أخيه "عليه السلام" عن المرأة تحف الشعر عن وجهها قال لا بأس [5] إذن عندنا رواية تقول لعن رسول الله النامصة والمنتمصة يعني لعن الحافة والمحفوفة ظاهرها الحرمة، عندنا رواية أخرى عن المرأة تحف الشعر عن وجهها قال لا بأس يعني يجوز فيصير النمص مكروه، نحمل لعن رسول الله النامصة والمنتمصة على الكراهة هذا الشاهد الخامس على الكراهة.

الشاهد الخامس خاص بخصوص الحف والنمص الشاهد الأول وهو الإجماع خاص بالوصل الشاهد الثاني رواية سعد الاسكاف خاص بما عدا الوصل ويشمل كامل الوصل وغيره والنبوي أيضا خاص بخصوص الوصل.

يقول وهذه يعني ملاحظة رواية علي بن جعفر، أيضا قرينة على صرف إطلاق لعن النامصة في النبوي عن ظاهره يعني ظاهره الحرمة نصرفها عن ظاهرها إلى الكراهة، قال بإرادة التدليس، نحمل أن هي تنتمص للتدليس، أو الحمل على الكراهة، نحمل النمص في النبوي على الكراهة يعني نحمل لعن رسول الله النامصة والمنتمصة يعني يكره أن تنتمص يكره أن تحف.

وهذه أيضا قرينة على صرف إطلاق لعن النامصة يعني النامصة حملنا على الكراهة بدليلين، الدليل الأول التمسك بعموم رواية سعد الاسكاف لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها، الدليل الثاني التمسك برواية علي بن جعفر عن المرأة تحف الشعر بوجهها قال لا بأس لذلك قال وهذه أيضا يعني بعد عموم رواية سعد الاسكاف عندنا رواية علي بن جعفر تثبت الكراهة للحف والنمص، هذا تمام الكلام في الجمع بين الروايات بحملها على الكراهة مع إقامة شواهد خمسة لإثبات الكراهة، يبقى الكلام أنه وشم الأطفال يجوز أو لا نعم قد يشكل الأمر في وشم الأطفال يأتي عليه الكلام.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo