< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

41/04/07

بسم الله الرحمن الرحيم

 

موضوع: الدرس السابع والستون: الجمع بين الروايات المطلقة والمقيدة في التجسيم

 

قال الشيخ الأنصاري "رحمه الله" هذا ولكن العمدة في اختصاص الحكم بذوات الأرواح أصالة الإباحة مضافا إلى ما دل على الرخصة.[1]

كان الكلام في حرمة التصوير ذهب الشيخ الأنصاري "رحمه الله" إلى أن التصوير لذوات الأرواح حرام مطلقا سواء كان بنحو التجسيم أو كان بنحو النقش نعم تصوير غير ذوات الأرواح جائز عند الشيخ إنما الحرام هو خصوص تصوير ذي الروح الحيوانية بالرسم والنقش أو بالتجسيم والجسم في الدرس السابق وضح حيثية تثبت اختصاص التحريم بخصوص ذي الروح الحيوانية وهي أن الحكمة من تحريم التصوير هي التشبه بالخالق في إبداع المخلوقات والتشبه بالخالق إنما يكون في خصوص ذات الأرواح ولا يكون في غير ذات الأرواح نعم التشبه يصدق بالتجسيم أو النقش والرسم.

يقول الشيخ الأنصاري سواء تمت هذه الحيثية وهي أن الحكمة من التحريم التشبه بالخالق أو لم تتم العبرة والعمدة في اختصاص حرمة التصوير بخصوص ذوات الأرواح دليلان:

الدليل الأول فقاهتي أصل عملي وهو التمسك بأصالة الإباحة

الدليل الثاني دليل اجتهادي محرز وهو التمسك بثلاث روايات خاصة هذه الروايات الثلاث خصصت حرمة التصوير بخصوص ذي الروح الحيوانية وهي صحيحة ابن مسلم[2] ورواية تحف العقول[3] والرواية الواردة[4] في تفسير قوله تعالى ﴿يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل﴾[5] ، هذه الروايات الثلاث نطلق عليها الروايات الخاصة فهي دلت على تحريم تصوير خصوص ذي الروح دون ما عداه فتحريمها يختص بخصوص ما له روح حيوانية ولا يشمل ما ليس له روح حيوانية فيبقى على أصالة الإباحة والجواز، إذن عندنا طائفتنا من الروايات الطائفة الأولى مطلقة نهى عن تزويق يعني تزيين البيوت مطلقا، تزيين البيت يكون بالتجسيم ويكون بالنقش هذه حيثية للإطلاق.

حيثية ثانية تزيين البيوت يكون بذي الروح وبغير ذي الروح هذه رواية نهى عن تزويق البيوت[6] مطلقا من الحيثيات الأربع التجسيم أو الرسم لذي الروح أو لغير ذي الروح فهذه رواية مطلقة نهى عن تزويق البيوت[7] نهى عن تزيين البيوت تزينها بذي روح أو بغير ذي روح تزينها بتجسيم أو برسم ونقش كله حرام هذه رواية مطلقة.

رواية ثانية مطلقة من اتخذ مثالا[8] التي نهت عن اتخاذ التمثال، التمثال مطلق كما يشمل تمثال ذي الروح يشمل تمثال غير ذي الروح كما يشمل التمثيل بالتجسيم يشمل التمثيل بالرسم والنقش إذن عندنا طائفتان من الروايات الطائفة الأولى الروايات المطلقة وهي روايتان نهى عن تزويق البيوت[9] من اتخذ تمثالا[10] مطلقا هذه الروايات المطلقة يعني فيها تحريم مطلق.

سؤال هل يجوز التصوير؟ لا يجوز التصوير مطلقا بنحو التجسيم أو النقش سواء كان لذي روح أم لغير ذي روح والله العالم، ما هو مدرس الفتوى؟ الروايات المطلقة، نهى عن تزويق البيوت نهى عن تزيين البيت بتجسيم أو نقش بذي روح أو بغير ذي روح من اتخذ تمثالا فقد خرج من الإسلام، من اتخذ تمثالا سواء كان بنحو التجسيم أو بنحو النقش تمثال لذي روح أو لغير ذي روح هذه روايات مطلقة إذن الروايات المطلقة ناهية، الروايات الخاصة مجوزة تقول تجوز ما لم يكن مثال الروحاني رواية تحف العقول[11] .

الروايات المخصصة مطلقة من جهة ومخصصة من جهة، مطلقة من جهة لفظ التمثال الذي يصدق على التجسيم والرسم معا هذه الروايات الثلاث المخصصة ورد فيها عنوان التمثيل التصوير ولفظ التمثيل والتصوير مطلق كما يشمل التجسيم يشمل النقش فهي من جهة التجسيم والتصوير الرسم مطلقة لكن من جهة ذي الروح وغير ذي الروح خاصة تقول يجوز التصوير لغير ذي الروح يجوز الرسم لغير ذي الروح يجوز التصوير لغير ذوات الأرواح مقتضى حمل العام على الخاص نهى عن تزويق البيوت بالنسبة إلى ذي الروح من اتخذ مثالا خرج عن الإسلام إذا اتخذ مثال الروحاني وأما مثال غير الروحاني تشمله أصالة الإباحة.

مثال غير الروحاني تشمله الروايات الثلاث المخصصة لأنها خصصت الحرمة بخصوص الروحاني، إذن مقتضى الجمع بين الروايات المطلقة والروايات المقيدة أن نلتزم بأن حرمة التصوير مختصة بخصوص تصوير ذي الروح الحيوانية وأما تصوير غير ذي الروح فجائز نعم لفظ التصوير ولفظ التمثال مطلق كما يشمل التجسيم يشمل أيضا النقش والرسم، هكذا هو مقتضى الجمع العرفي بناء على مبنى الشيخ الأنصاري.

يقول هذا هو العمدة في تخصيص حرمة التصوير بذي الروح وليس أن الحكمة هي التشبه بالخالق في إبداع المخلوقات.

قال الشيخ الأنصاري هذا يعني خذ هذا من أن الدليل على اختصاص حرمة التصوير بذي الروح هو أن الحكمة هي حكمة التحريم التشبه بالخالق ولكن العمدة في اختصاص الحكم ـ حرمة التصوير مطلقا على مبنى الشيخ بالتجسيم أو النقش ـ بذوات الأرواح الأول أصالة الإباحة (أحل لكم ما في الأرض جميعا) هذا أصل فقاهتي أصل عملي والأصل أصيل حيث لا دليل يقول يوجد أيضا دليل يوجد دليل محرز يوجد دليل اجتهادي وهو روايات ثلاث خاصة مقيدة مضافا إلى هذا الدليل أصالة الإباحة دليل فقاهتي إلى ما دل على الرخصة يعني أدلة محرزة ثلاث أدلة اجتهادية، الدليل الأول مثل صحيح أبن مسلم السابقة[12] ، نحن حينما نقرأ هذه الروايات نرجع إليها حتى تلاحظون ما هي المفردة الواردة فيها مفردة تصوير أو مفردة تمثال فتكون مطلقة تشمل التجسيم وتشمل النقش وحيثية التخصيص فيها هو المهم هذه الروايات الثلاث فيها تخصيص بخصوص ذي الروح.

الرواية صفحة 185 حينما قال وأظهر من الكل صحيحة ابن مسلم سألت أبا عبد الله "عليه السلام" عن تماثيل لفظ تماثيل مطلق التمثيل يشمل التجسيم والنقش، عن تماثيل الشجر والشمس والقمر[13] إذن هذه ناظرة إلى تماثيل غير ذي الروح الحيوانية، قال "عليه السلام" (لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان) صريح رواية خاصة هذه الرواية مجوزة تجوز تمثيل الشجر والشمس والقمر إذن هذه الرواية الخاصة مجوزة في غير ذي الروح ومحرمة في خصوص ذي الروح.

الرواية الثانية ورواية التحف المتقدمة[14] صفحة 184 السطر الثالث الفقرة الثالثة والمتقدم عن تحف العقول والصنعة صنوف التصاوير يعني ويجوز صنعة صنوف التصاوير، التصاوير تصاوير مطلق يشمل التجسيم ويشمل النقش ما لم يكن مثال الروحاني لفظ مثال أيضا مطلق يشمل التجسيم ويشمل النقش، الروحاني هنا تخصيص يعني ما له روح حيوانية، هذه رواية مجوزة الروايات الخاصة مجوزة تحرم في خصوص الحيوان ما له روح حيوانية.

الرواية الثالثة من الروايات المجوزة وما ورد في تفسير قوله تعالى (﴿يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل﴾[15] ) يعملون لسليمان الله سخر له الريح والجن يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل من قوله يعني ما ورد في تفسير قوله تعالى من قوله هذا هو المفسر للآية الشاهد هنا الإمام "عليه السلام" يقول (والله ما هي تماثيل الرجال والنساء) لفظ تماثيل يصدق على التجسيم ويصدق على النقش لكن الرجال والنساء خاص بخصوص الروحاني ما له روح حيوانية.

قال "عليه السلام" (والله ما هي تماثيل الرجال والنساء ولكنها تماثيل الشجر وشبهه) [16] يعني الذي عملوا إلى سليمان شيء جائز وهو تماثيل الشجر وشبهه يعني مما ليس له روح حيوانية.

سؤال هذه الرواية مجوزة أو محرمة؟ مجوزة تجوز فيما ليس له روح حيوانية، هذه ولكنها تماثيل إذا ترجع إلى المصادر الروائية لفظة تماثيل ما موجودة الأولى فقط والله ما هي تماثيل الرجال والنساء هذا ما يوجد تماثيل ولكنها الشجر وشبهه لا يوجد تماثيل.

قال الشيخ الأنصاري والظاهر شمولها للمجسم وغيره الهاء تعود إلى هذه الروايات الثلاث المخصصة كلها، قال والظاهر شمولها يعني شمول ما دل على الرخصة، هو قال مضافا إلى ما دل على الرخصة الآن يعقب عليها فهذا الضمير لا يرجع إلى آخر الرواية فقط يشملها ويشمل الذي قبله لماذا ركزنا مفردة مفردة، والظاهر شمولها يعني شمول ما دل على الرخصة للمجسم وغيره يعني وغير المجسم وهو النقش وذكرنا لكم مفردة مفردة الرواية الثالثة لفظ تماثيل يشمل المجسم ويشمل النقش صحيحة ابن مسلم فيها أيضا لفظ تماثيل يشمل المجسم ويشمل النقش رواية تحف العقول فيها صنوف التصاوير يشمل التجسيم والنقش وفيها مثال الروحاني يشمل أيضا الاثنين إذن واضح والظاهر شمولها ـ شمول ما دل على الرخصة ـ يعني شمول الروايات المخصصة يريد أن يقول الروايات المخصصة مطلقة من جهة التصوير يعني التجسيم والنقش وخاصة من جهة ذي الروح.

والظاهر شمولها يعني الروايات الثلاث المخصصة للمجسم وغيره يعني مطلقة من ناحية التصوير مطلقا بالتجسيم والنقش فبها، فبها يقيد بعض ما مر من الاطلاق فبها يعني ليس الأخيرة فبها يعني بما دل على الرخصة، فبها يعني فبالروايات الثلاث التي دلت على الرخصة يقيد بعض ما مر من الإطلاق نهى عن تزويق البيوت هذه مطلقة، قوله من مثل مثالا خرج من الإسلام هذه مطلقة.

ثم بعد ذلك ينبغي لمناقشة قولين وردهما القول الأول يرد على ظاهر من عمم الحرمة لغير ذي الروح كما هو ظاهر كلام ابن البراج في المهذب الجزء الأول صفحة 344 [17] وظاهر إطلاق كلام الحلبي في الكافي صفحة 281 [18] ظاهر كلامهم ما سرحوا إذا نراجع ظاهر كلامهم، كلامهم مطلق التصوير حرام، حرام يعني مطلقا يشمل ذي الروح ويشمل غير ذي الروح.

سؤال ما هو مدركم؟ التمسك بالروايات المطلقة نهى عن تزويق البيوت مطلقا بذي الروح وغير ذي الروح من مثل مثالا خرج من الإسلام، من مثل مثالا مطلقا لذي روح أو لغير ذي روح، الشيخ الأنصاري يرد عليهم يقول أنتم تمسكتم بالروايات المطلقة نظرتم إلى الروايتين المطلقتين وغفلتم عن الروايات الثلاث المخصصة بذي الروح فلا نلتزم بشمول الحرمة لغير ذي الروح.

هذا الرد الأول خلافا لظاهر جماعة، يريد أن يقول نحن خصصنا الحرمة بخصوص ذي الروح خلافا لظاهر جماعة ما قال لصريح جماعة لظاهر جماعة لأن ظاهر كلامهم الإطلاق حيث إنهم بين من يحكى عنه تعميمه الحكم لغير ذي الروح ولو لم يكن مجسما يعني قالوا بالحرمة مطلقا من ناحيتين التصوير حرام لذي الروح ولغير ذي الروح، التصوير حرام بنحو التجسيم وبنحو النقش لأنه نهى عن تزويق البيوت مطلق من الجهتين لذلك قال خلافا لظاهر جماعة حيث إنهم القول الأول من الجماعة حيث إنهم من بين من يحكى عنه تعميمه الحكم لغير ذي الروح هذه الحيثية الأولى في التعميم الحيثية الثانية ولو لم يكن مجسما يعني بأن كان بنحو النقش والرسم لا التجسيم لبعض الإطلاقات، لبعض هذه تعليل، ما هو مدركم؟ بعض التعليلات، هذه الإطلاقات يلزم تقييدها بالمخصصات الثلاث المتقدمة لبعض الاطلاقات يعني قالوا بالعموم لبعض الإطلاقات اللازم تقييدها تقيد هذه الإطلاقات بما تقدم، ما الذي تقدم؟ الروايات الثلاث المخصصة وهي صحيحة ابن مسلم رواية تحف العقول وما ورد في تفسير قوله تعالى (﴿يعلمون له ما يشاء من محاريب وتماثيل﴾[19] ).

مثل قوله "عليه السلام" نهى عن تزويق البيوت هذه مثل قوله ليس مثال إلى ما تقدم مثل قوله هذه مثال لبعض الاطلاقات يعني هكذا لبعض الاطلاقات (اللازم تقيدها بما تقدم) تصير هكذا لبعض الاطلاقات مثل قوله "عليه السلام" نهى عن تزويق البيوت هذا المطلق الأول مطلق من جهتين التزيين بنحو التجسيم والنقش والتزيين لذي الروح ولغير ذي الروح.

المطلق الثاني وقوله "عليه السلام" من مثل مثالا خرج من الإسلام. [20]

إلى هنا الشيخ الأنصاري بحمل المقيدات الثلاث على المطلقتين قال يحرم التصوير بالتجسيم أو النقش لخصوص ذي الروح فرد أولا على من قال بالإطلاق مطلقا وعمم التحريم لغير ذي الروح أيضا.

الرد الثاني من خصص التصوير بخصوص التجسيم وهو الشيخ الطوسي "رحمه الله" في النهاية وأستاذه المفيد في المقنعة إذا تلاحظ المفيد في المقنعة صفحة 587 [21] والشيخ الطوسي في النهاية صفحة 363 [22] نجد أنهما قد خص التحريم بخصوصيتين أولا تصوير ذي الروح ثانيا بنحو التجسيم.

الشيخ الأنصاري يقول تصوير ذي الروح صحيح للروايات الخاصة ولكن تخصيص التصوير بخصوص التجسيم من أين؟ لا دليل عليه، الرواية مطلقة لفظ التمثال لفظ التصوير لفظ المثال مطلق كما يشمل التجسيم يشمل أيضا النقش والرسم.

قال وبين من عبر بالتماثيل المجسمة خلافا لظاهر جماعة حيث إنهم بين من يحكي من يحكى عنه تعميمه الحكم وبين من عبر بالتماثيل الآن وبين من عبر بالتماثيل المجسمة يريد أن يناقش ظاهر آخرين خصصوا الحكم بخصوص المجسمة دون النقش وبين من عبر بالتماثيل المجسمة التماثيل المجسمة كلمتين تماثيل والمجسمة،

سؤال لفظ تماثيل مطلق كما يشمل التجسيم يشمل أيضا النقش، سؤال هذه التماثيل خاصة تماثيل أيضا مطلقا كما يشمل ذي الروح يشمل أيضا غير ذي الروح.

الشيخ الأنصاري يقول صحيح لفظ تماثيل بحسب اللغة العربية يشمل تمثال ذي الروح ويشمل غير ذي الروح نحن نسلم هذا صحيح لكن لماذا خصصتم التمثال بخصوص المجسم.

قالوا المقيدات ورد فيها عنوان التصوير تمثال إذا نرجع إلى اللغة العربية نجد أن القدر المتيقن من التمثال هو النقش لا التجسيم كيف هذا القدر المتيقن من جهة غلبة الاستعمال ومن جهة غلبة الوجود الخارجي يعني الذي موجود في الخارج أكثر شيء مجسمات أو رسومات؟ الذي موجود بين الناس أكثر شيء رسومات لكن ليس الكل عندهم مجسمات في بيوتهم إذن من جهة غلبة الوجود الخارجي أيهما أكثر النقش أو الجسم؟ النقش، من ناحية كثرة الاستعمال الناس لما يقولون تمثال تصوير يستخدمون لفظ التصوير ولفظ المثال ولفظ التمثال أكثر شيء في النقش أو في التجسيم؟ في النقش إذن مفردة تصوير مفردة تمثال مفردة مثال ظاهرة في النقش لا التجسيم بسبب أولا غلبة الوجود الخارجي للنقش ثانيا كثرة استعمال هذه الألفاظ والمفردات في النقش بالتالي قالوا هكذا نهى عن تزويق البيوت هذه مطلقة، تزويق بنحو النقش تزويق بنحو تجسيم في تزيين له، التزيين يصدق على التجسيم ويصدق على النقش هذه الروايات المطلقة المحرمة جاء فيها مفردة تزويق تزيين الروايات المخصصة جاء فيها تصوير جاء فيها تمثيل تمثال قالت يجوز التمثال إلا في ذي الروح فتصير الروايات المطلقة نهى عن تزويق البيوت تشمل التجسيم وتشمل النقش، الروايات المطلقة محرمة نهى عن تزويق البيوت تزويق البيوت حرام تزيين البيوت حرام مطلقا إذن الروايات المطلقة محرمة.

الروايات المقيدة والمخصصة مجوزة وهذه الروايات المجوزة جاء فيها مفردة تمثال تصوير الظاهر في خصوص النقش ولا يشمل التجسيم فيبقى حكم التجسيم تحت إطلاق العام يعني الروايات المطلقة تشمل التجسيم وتشمل النقش والروايات المجوزة خاصة بخصوص النقش ما تشمل التجسيم فحكم التجسيم يرجع فيه إلى العام.

وبين من عبر بالتماثيل المجسمة يعني خص حرمة التصوير بالتماثيل المجسمة أولا يتطرق إلى مفردة تماثيل، هو لماذا خصوا التحريم بالتماثيل المجسمة؟ بناء على شمول التمثال لغير الحيوان، التمثال كما يشمل الحيوان يشمل غير الحيوان، كما هو كذلك فعلا لفظ تمثال كما يشمل حيوان يشمل غير الحيوان فخص الحكم بالمجسم يعني فخص الحكم حرمة التصوير بالمجسم يعني دون النقش، الآن يريد يشرح ما هو وجه تخصيص حرمة التصوير بالمجسم وعدم شمول الحرمة إلى النقش، يقول حرمة التجسيم بالروايات المطلقة جواز الرسم بالروايات المقيدة.

قال فخص الحكم بالمجسم لأن المتيقن يعني القدر المتيقن من المقيدات الروايات الثلاث المقيدة، المقيدات للإطلاقات يعني للروايتين المطلقتين والظاهر منها يعني والظاهر من المقيدات الثلاث بحكم غلبة الاستعمال والوجود يعني الظاهر من الألفاظ المقيدة بسبب غلبة استعمال لفظة التصوير في النقش وغلبة الوجود يعني غلبة وجود النقش في الخارج على التجسيم النقوش لا غير يعني لا التجسيم.

فخص الحكم بالمجسم لأن المتيقن ـ هذا اسم أن ـ من المقيدات النقوش لا غير النقوش هذه خبر أن، ما هو اسم إن؟ المتيقن ما هو خبرها؟ النقوش لا غير، هذه الألفاظ تمثال تصوير وردت في الروايات المطلقة ووردت في الروايات المقيدة على أي أساس أنت في الروايات المطلقة نهى عن تزويق البيوت حملتها وجعلتها تشمل التجسيم وتشمل النقش وعلى أي أساس أنت خصيت لفظ المثال والتصوير في الروايات المقيدة بخصوص الرسم والنقش هذا تفصيل من دون دليل هذا قول بغير علم لا دليل على هذا التفصيل.

الرواية الثانية من مثل مثالا هذه مطلقة من مثل مثالا خرج من الإسلام[23] هذه مطلقة وورد فيها مثل فيها مثالا، رواية مقيدة والله ما هي تماثيل الرجال[24] إذن لفظ مثال وتمثيل كما ورد في الروايات المطلقة ورد أيضا في الروايات المقيدة والمجوزة، الروايات المطلقة المحرِمة ورد فيها لفظ التماثيل والروايات المجوزة المقيدة ورد فيها أيضا لفظ التماثيل كيف تحمل الروايات المطلقة على مطلق التمثيل تجسيم أو نقش وتحمل الروايات المقيدة على خصوص النقوش لا يصير إما كليهما تحملهم على النقوش أو كليهما تحملهم على مطلق التجسيم والنقش.

أنا التزم بما التزمت أنت به أنت في الروايات المقيد ماذا قلت؟ تحمل التصوير على مطلق التجسيم والنقش أو خصوص النقش؟ خصوص النقش إذا تحمل المقيد على خصوص النقش نحمل المطلق المحرم على خصوص النقش.

نهى عن تزويق البيوت يعني نهى عن نقش البيوت من مثل مثالا خرج من الإسلام[25] يعني من نقش نقشا خرج عن الإسلام صارت المطلقة تنهي عن النقش، الرواية المقيدة يجوز صنوف التصاوير[26] ، يجوز صنوف النقش تصير النتيجة الرواية المجوزة قرينة على أن المراد من النهي هو الكراهة لا الحرمة، يقول أنت كيف تحمل الروايات المطلقة على ما يعم التصوير والنقش وتحمل الروايات المخصصة على خصوص النقش إما كليهما تحملهم على النقش النتيجة تصير كراهة النقش لأن الروايات المجوزة قرينة على حمل النهي في الروايات المطلقة على الكراهة.

ثم يقول الشيخ الأنصاري نحن نلتزم بالإطلاق في المكانين الروايات المطلقة تشمل التجسيم والنقش والروايات المخصصة تشمل التجسيم والنقش تصير النتيجة يحرم تجسيم ونقش ذي الروح ويجوز تجسيم ونقش غير ذي الروح وما يرد علينا إشكال لأن حملنا مفردة التصوير والنقش في الروايات المطلقة وفي الروايات المجوزة على معنى واحد وهو ما يشمل التجسيم والنقش معا.

قال وفيه يعني وفي حمل التصوير على خصوص النقش في الروايات المجوزة في الروايات المقيدة أن هذا الظهور يعني ظهور لفظ التصوير والتمثال في خصوص النقش لا التجسيم لو اعتبر يعني لو سلمنا أن ظاهر التصوير والتمثيل هو خصوص النقش لغلبة الوجود الخارجي ولغلبة الاستعمال لو استظهرنا بالتمثيل في المخصصات النقش لسقط الإطلاقات يعني في نسخة أخرى سقط يعني لسقطت الاطلاقات يعني الروايات المطلقة الناهية، سقطت عن نهوضها لإثبات حرمة المجسم فتعين حملها يعني تعين حمل الاطلاقات على الكراهة دون التخصيص بالمجسمة دون حمل المطلقات على التخصيص بالمجسمة الشاهد، ما هو وجه الشاهد تعين حملها على الكراهة؟ الجواب لأن لفظ التمثيل في الروايات المطلقة بمعنى النقش وفي الروايات المجوزة بمعنى النقش فتصير الروايات المقيدة المجوزة للنقش قرينة على أن الروايات المطلقة المحرمة للنقش محمولة على الكراهة.

وبالجملة الشيخ الأنصاري يقول لفظ تمثال وتصوير ورد في الروايات المطلقة وفي الروايات المقيدة إما في الموردين تحملهم على خصوص النقش فتلتزم بالكراهة أو في الموردين تحملهم على ما يعم التجسيم والنقش فتخرج بنتيجتنا وهو أنه يحرم تصوير ذي الروح مطلقا بالتجسيم أو النقش.

قال وبالجملة التمثال يعني لفظ التمثال، في الاطلاقات المانعة يعني في الاطلاقات المحرمة، مثل قوله من مثل مثالا [27] هذه من مثل مثالا كما يشمل التجسيم يشمل النقش إن كان ظاهرا في شمول الحكم للمجسم كما يقول به الشيخ الأنصاري، الشيخ الأنصاري يقول لفظ مثال ظاهر في الشمول يعني يشمل التجسيم ويشمل النقش كان كذلك يعني كان كذلك في الأدلة المرخصة يعني كان لفظ مثال شاملا للمجسم في الأدلة المرخصة يعني في الأدلة المقيدة المرخصة لما عدى الحيوان يعني المجوزة لتصوير ما عدا الحيوان، مثل ماذا الروايات المرخصة كرواية تحف العقول تجوز صنوف التصاوير ما لم يكن مثال الروحاني.

وصحيحة أبن مسلم ـ هذه الرواية الثانية ـ لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان وما في تفسير الآية والله ما هي تماثيل الرجال والنساء[28] ، فدعوى ظهور الاطلاقات المانعة في العموم يعني حمل الروايتين المطلقتين نهى عن تزويق البيوت من مثل مثالا تحملها على العموم يعني عموم التجسيم والنقش وفي المقابل واختصاص يعني ودعوى اختصاص المقيدات المجوزة يعني الروايات الثلاث المقيدة المجوزة بالنقوش يعني بخصوص النقوش دون التجسيم تحكم يعني قول بلا دليل تفصيل بلا دليل يعني كيف تحمل الروايات المطلقة على ما يعم التجسيم والنقش وتحمل الروايات المجوزة المخصصة على خصوص النقش مع أن المفردة واحدة وهي مفردة تمثال فدعوى ظهور الاطلاقات المانعة في العموم واختصاص المقيدات المجوزة بالنقوش تحكم قول بلا دليل.

إلى هنا ينتهي الشيخ الأنصاري من بيان القول الأول والثاني، القول الأول حرمة التجسيم لذي الروح وهذا بالإجماع نصا وفتوى، القول الثاني حرمة نقش ذي الروح القولين خلص منهم يعني خرج بهذه النتيجة يحرم تجسيم ونقش ذي الروح يبقى الكلام في القول الثالث والرابع وهو غير ذي الروح هل يحرم نقشه وتصويره أو لا وقول آخر وهو أنه حرمة خصوص التجسيم دون النقش سواء كان هذا التجسيم لذي روح أو لغير ذي روح هذا ما يتطرق له في الفقرة القادمة، ثم إنه لو عممنا الحكم يأتي عليه الكلام.

وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo