< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

41/04/08

بسم الله الرحمن الرحيم

 

موضوع: الدرس الثامن والستون: انهاء الكلام في المقام الاول حرمة التجسيم بأقواله الأربعة

 

قال الشيخ الأعظم الأنصاري "رحمه الله" ثم إنه لو عممنا الحكم لغير الحيوان مطلقا أو مع التجسم فالظاهر أن المراد به ما كان مخلوقا لله سبحانه على هيئة خاصة معجبة للناظر.[1]

كان الكلام في حرمة التصوير قلنا توجد أربعة أقوال:

القول الأول وهو حرمة خصوص التجسيم لخصوص ذوي الأرواح وهذا حكم إجماعي نصا وفتوى.

القول الثاني حرمة الأعم من التجسيم والنقش لخصوص ذوي الأرواح وهو ما ذهب إليه الشيخ الأعظم الأنصاري "رحمه الله" .

القول الثالث حرمة خصوص التجسيم مطلقا لذي الروح أو لغير ذي الروح فبناء على القول الثالث لا يحرم النقش سواء كان لذي روح أم لغير ذي روح وإنما المحرم هو خصوص التجسيم لكن مطلقا سواء كان لذي روح كالإنسان والحيوان أو لغير ذي روح كالجبل والسماء والأرض وغير ذلك.

القول الرابع حرمة التصوير مطلقا والإطلاق من جهتين الجهة الأولى من جهة التجسيم والنقش يعني كما يحرم التجسيم يحرم أيضا النقش والجهة الثانية في الإطلاق هي ذي الروح يعني سواء كان لذي روح أو لغير ذي روح فالقول الرابع يرى حرمة التصوير مطلقا سواء كان بالتجسيم أو النقش وسواء كان لذي روح أم لغير ذي روح.

مضى الكلام في القول الأول والثاني وهو حرمة التجسيم أو النقش لخصوص ذي الروح، اليوم نأتي إلى القولين الثالث والرابع وهو حرمة خصوص التجسيم أو الأعم من التجسيم والنقش سواء كان لذي روح أو لغير ذي روح إذن يقع الكلام في المراد بغير ذي الروح، ما المراد به.

الشيخ الأنصاري "رحمه الله" يستظهر وجود قيدين القيد الأول أن يكون مخلوقا لله تبارك وتعالى فلا يشمل السيف والرمح مما يصنعه الإنسان.

القيد الثاني أن يكون يسر الناظرين ويعجب الناظرين أن يكون جميلا له جاذبية تسر الناظرين فلا يشمل ما يشبه القصب فإن القصب وإن كان مخلوقا لله "عز وجل" لكنه ليس جميلا يسر الناظرين، إذن يقول الشيخ الأنصاري "رحمه الله" لو عممنا حرمة التصوير لغير الحيوان فإننا نشترط شرطين في ثبوت حرمة التصوير، الشرط الأول أن يكون مخلوقا لله تعالى، الشرط الثاني أن يكون جميلا يعجب الناظرين.

وفيه أما القيد الأول أن يكون مخلوقا لله تعالى فهو معقول وقد يستظهر من الروايات وأما القيد الثاني أن يكون يعجب الناظرين وجميلا فلا تدل الروايات الدالة على الحرمة عليه فليس له شاهد من الروايات الشريفة

 

نقطة هامة

ثم يتطرق إلى نقطة هامة وهي إن حرمة التصوير هل هي من العناوين القصدية أو من العناوين الانطباقية فالعنوان إما قصدي وإما انطباقي مثلا لو صنع الصانع طائرة ورقية ولم يقصد أن يجعلها شبها لحيوان طائر ولكن بعد أن صنعها اتضح أنها تشبه أحد الطيور كالنسر مثلا فهل تثبت الحرمة للطائرة الورقية التي انطبق عليها أنها تشبه النسر أو لا؟

الجواب إن كانت حرمة التصوير من العناوين القصدية فحينئذ لا تثبت الحرمة لأنه لم يقصد حين صناعة الطائرة الورقية أن تكون شبيها للنسر وأما لو كانت حرمة التصوير من العناوين الانطباقية فإنه ينطبق ويصدق على هذه الطائرة الورقية أنها تشبه النسر فتثبت الحرمة.

وهكذا لو بنا رجل بيتا جميلا وتفنن في مقدمة البيت وسقفه وبعد أن انتهى منه اتضح أن بيته كالجبل الضخم أو كالغابة الغناء والتزمنا بحرمة تصوير غير ذات الأرواح كالجبال والغابات فهل تثبت الحرمة أول؟

الجواب لو كانت حرمة التصوير من العناوين القصدية فإنه لا تثبت الحرمة بالنسبة إلى هذا البيت لأنه لم يقصد أن يجعل بيته شبيها للجبل أو الغابات وأما لو كانت حرمة التصوير من العناوين الانطباقية فإن الحرمة ثابتة حينئذ.

شيخنا الأنصاري يقول يظهر من الروايات أن حرمة التصوير من العناوين القصدية أخذ فيها قصد الصانع وقصد المصور من مثل مثالا يعني قصد أن يمثل عنوان من مثل مثالا لا يصدق على من لم يقصد وانطبق عنوان التمثيل على ما صنعه ومن هنا يظهر وجه الرد على الفاضل الهندي في كشف اللثام فإنه استشكل بالنسبة إلى الثياب المعلمة وقال إنها تشبه القصب والجواب أنها وإن أشبهت القصب لكن لا تثبت الحرمة لأنه لم يقصد جعلها شبيهة للقصب وإن انطبق ذلك العنوان عليها من غير قصد.

قال الشيخ الأنصاري "رحمه الله" ثم إنه لو عممنا الحكم ـ حرمة التصوير ـ لغير الحيوان يعني لغير ذي الروح مطلقا يعني سواء كان بالتجسيم أو النقش، أو مع التجسم، من أين عرفنا أن مطلق ناظر إلى التجسيم؟ من قرينة أو مع التجسم، بدأ بالقول الرابع وهو لو عممنا الحكم لغير الحيوان مطلقا هذا هو القول الرابع وهو حرمة النقش أو التجسيم للحيوان ولغير الحيوان، القول الثالث أو مع التجسم هذا القول الثاني يعني عممنا الحكم لغير الحيوان مع التجسم يعني الحرمة ثابتة في خصوص التجسم دون النقش هذا القول الثالث يعني يحرم تجسيم ذي الروح وغير ذي الروح ولا يحرم النقش هذا القول الثالث.

يشترك القول الثالث والقول الرابع في حرمة غير ذي الروح غير الحيوان لذلك يشرع في بيان المراد بغير ذي الروح.

قال فالظاهر أن المراد به يعني بغير الحيوان، ما هو المراد بغير الحيوان؟ ما اشتمل على قيدين وخصيصتين الأولى ما كان مخلوقا لله سبحانه هذا القيد الأول يخرج ما كان مصنوعا للإنسان، القيد الثاني على هيئة خاصة معجبة للناظر ولا دليل عليه ولا شاهد عليه في الروايات على وجه تميل النفس إلى مشاهدة صورتها ـ صورة هذه الهيئة الخاصة ـ هذه الصورة المجردة عن المادة أو معها أو مع المادة فمثل تمثال السيف والرمح والقصود والأبنية والسفن مما هو مصنوع للعباد وإن كانت في هيئة حسنة معجبة يعني وإن توفرت على الخصيصة الثانية خارج يعني خارج عن حرمة التصوير لانتفاء القيد الأول والخصيصة الأولى وهو أن يكون مصنوع لله تعالى.

وكذا مثل تمثال القصب والأخشاب والجبال والشطوط مما خلق الله يعني القيد الأول موجود الخصيصة الأولى موجودة وهي مما صنعه الله وخلقه الله لكن القيد الثاني مفقودها لا على هيئة معجبة للناظر بحيث تميل النفس إلى مشاهدتها ولو يعني حتى بالصور الحاكية لها لعدم شمول الأدلة لذلك كله للفاقد لأحد الشرطين أنه مصنوع لله وأنه يعجب الناظرين وفيه أنه لا دليل على القيد الثاني أنه لابد أن يكون مما يعجب الناظرين، هذا كله يعني حرمة التصوير مع قصد الحكاية والتمثيل يعني يريد أن يقول حرمة التصوير من العناوين القصدية لا العناوين الانطباقية، حرمة التصوير عنوان قصدي وليس عنوانا انطباقيا هذا كله مع قصد الحكاية والتمثيل فلو دعت الحاجة إلى عمل شيء يكون شبيها بشيء من خلق الله ولو كان حيوانا، دعت الحاجة لصناعة طائرة ورقية أب يريد أن يصنع إلى ولده طائرة ورقية حتى ينشغل الولد بتطير الطيارة لكن هذا الأب رسام وفنان لما أكمل صناعة الطائرة الورقية أتضح أنها تشبه النسر الصاعق، من غير قصد الحكاية هو لم يقصد أن تشبه الطائرة النسر أو الصقر، يقول فلا بأس قطعا لأنه لم يقصد الحكاية ومنه يظهر يعني من اشتراط قصد الحكاية والتمثيل في حرمة التصوير يظهر النظر فيما تقدم عن كاشف اللثام حيث استشكل في الثياب المعلمة صفحة 186 من هذه النسخة.[2]

الفقرة الثالثة ولذا قال كاشف اللثام على ما حكي عنه في مسألة كراهة الصلاة في الثوب المشتمل على التماثيل إنه لو عمت الكراهة لتماثيل ذي الروح وغيرها كرهت الثياب ذوات الأعلام لشبه الأعلام بالأخشاب والقصبات ونحوها إلى آخر كلامه.

 

ما هو المعيار في صدق الصورة

ثم يتكلم في تنقيه موضوع مهم تصوير ذوات الأرواح أو غير ذوات الأرواح أو غير ذوات الأرواح ما هو المعيار في صدق الصورة عنوان الصورة يقول هذا يرجع فيه إلى العرف كل عنوان لم يرد فيه تحديد من الشريعة الغراء يرجع فيه إلى العرف لأن الشرع يخاطب العرف، الشارع قال يحرم التصوير نرجع إلى العرف في تصوير معنى التصوير.

سؤال ورد في بعض الروايات إذا صورت صورة فاقلع عينها أو أكثر رأسها فقد يفهم البعض أنه يجوز تصوير الصور الناقصة والمحرم هو تصوير خصوص الصور الكاملة يعني إذا تصور إنسان بالكامل تجعل له عوينات شفتين أذنين أما إذا تقلع منه العينين أو الأذنين أو تكسر رأسه سواء مجسم أو منقوش بناء على مبنى الشيخ فلا يحرم.

الشيخ الأنصاري "رحمه الله" يقول هذه الروايات لا تدل على جواز تصوير الصور الناقصة وتحريم خصوص الصور الكاملة بل هذه الروايات قد يفهم منها أنه عند قلع الأجزاء كالعينين أو الرأس عنوان الصورة ما يصدق يعني هذا جسد إذا أنت قلعت رأسه ورقبته ربما عنوان صورة الإنسان ما تصدق عليه فالروايات التي تأمر بقلع العينين أو كسر الرأس قد يفهم منها لمحو عنوان الصورة لا أنه يفهم منها تشكيل صورة ناقصة وهذا الاستظهار يخضع إلى الفقير وقوته في الاستظهار.

قال ثم إن المرجع في الصورة إلى العرف يعني ثم إن المرجع في صدق عنوان الصورة إلى العرف فلا يقدح ـ لا يضر ـ في الحرمة نقص بعض الأعضاء إذن الشيخ الأنصاري يرى حرمة التصوير مطلقا يعني للإنسان كاملا أو ناقصا لذي الروح كاملا أو ناقصا يعني الآن يصير مثلا يصنعون تمثال ومجسم إلى الإنسان إلى هذا الإنسان لكن هذا الإنسان فيه نقص مثلا على جنب يضعون أذن واحدة الأذن الثانية ما تطلع.

يقول فلا يقدح في الحرمة نقص بعض الأعضاء وليس فيما ورد من رجحان تغيير الصورة بقلع عينها أو كسر رأسها ليس فيه دلالة على جواز تصوير الناقص بل لعلها ناظرة إلى أن النقص يمحو عنوان الصورة.

لو صور بعض الأجزاء يعني مجسم له يد فقط مجسم له رجل فقط مجسم له أنف فقط هل هذا حرام أو لا؟ الجواب في الحرمة نظر بل منع لأن عنوان من مثل لا يصدق الروايات هكذا من مثل مثالا، من مثل مثال الإنسان يعني جسم الإنسان أو رسم الإنسان ما يشمل رسم الصورة يعني تبيع خواتيم عندك دكان لبيع الخواتيم ترسم إصبع وفيه خاتم أو مجسم أصبع وفيه خاتم هذا ليس بحرام لأن عنوان من مثل لا يصدق عليه.

قال ولو صور بعض أجزاء الحيوان ففي حرمته نظر بل منع، ما هو منشأ المنع والنظر؟ عدم صدق عنوان من مثل مثالا وعليه بناء على هذا أنه الذي يحرم تصوير الإنسان الكامل لا الإنسان الناقص لو صور بعض أجزاء الإنسان أو الحيوان فهل يحرم أو لا؟ الجواب تارة يقصد ويبني بقاء الأجزاء الأخر مثل لو رسم إنسان خلف طاولة يستطيع أن يرسمه إلى بطنه ما تحت بطنه يكون تحت الطاولة أو رسم إنسان خلف جدار أو إنسان يطل من النافذة فإنه ما يخرج الإنسان بالكامل قد يخفي يده أو رجليه إذن إذا نوى في رسمه أو تجسميه بقية الأجزاء حرم وإذا لم ينوي نوى أنه فقط هذا الجزء لأن هذا يبيع اقمصة لا يبيع سراويل رسم مقدار الصدر واليدين ما له شغل في الرجلين فحينئذ لا يحرم، بما أن التصوير من العناوين القصدية لا العناوين الانطباقية فهذا يرجع فيه إلى القصد والنية هذا فرع ما تقدم من أن حرمة التصوير من العناوين القصدية.

قال فلو صور نصف الحيوان من رأسه إلى وسطه فإن قدر الباقي يعني فإن فرض الباقي موجودا بأن فرضه إنسانا جالسا لا يتبين ما دون وسطه أو إنسانا خلف جدار أو مطل من النافذة حرم، حرم لأنه قصد التمام وإن قصد النصف لا غير لم يحرم، لا غير يعني لم يقصد تمام البدن، لم يحرم إلا مع صدق الحيوان على هذا النصف يعني هل تدب فيه الروح أو لا، أحيانا يرسمه من دون أظافر أو من دون قدم تدب فيه الروح أو لا؟ نعم تدب فيه الروح لكن أحيانا رسم من دون صدر هذا ما تدب فيه الروح.

سؤال فرع لو أراد أن يرسم إنسان رسم لكن ما كمله بدا أن يتمه هو كان يريد كامل يرسمه رسم إلى الرجلين بعد ذلك أعرض رسم الصدر أو الرأس أعرض أو لا هو أراد أن يرسم الرأس فقط يعني هو يبيع تاج فيريد أن يبين أنواع التيجان رسم الرأس حتى يخلي التاج على الرأس لما رسم الرأس وعليه تاج رآه جميل قال لماذا لا أكمله هنا يحرم عليه الإتمام هذا الفرع الأول يعني رسم الجزء وأراد الإتمام إلى الكل، رسم الجزء جائز إتمامه حرام.

الصورة الثانية بالعكس هو أراد الكل رسم الرأس ثم أعرض فهل رسم الرأس حرام أو لا؟ هذا سيأتي.

قال ولو بدا له في إتمامه يعني ولو بدا لمن يرسم البعض لمن يصور البعض دون الكل في إتمامه ـ في إتمام ما صوره ـ حرم الإتمام لصدق التصوير بإكمال الصورة لأنه إيجاد لها ـ إيجاد للصورة ـ ولو اشتغل بتصوير حيوان يعني بشكل كامل فعل حراما حتى لو بدا له في إتمامه يعني حتى لو أعرض عن إتمام هذا الحيوان لكن الحرمة إما تكون من جهة فعل الحرام وإما أن تكون من جهة التجري وهل يكون ما فعل حراما من حيث التصوير أو لا يحرم إلا من حيث التجري وجهان يوجد وجه إلى التجري ويوجد وجه إلى حرمة التصوير أما وجه التجري فلأنه لم يقع الحرام في الخارج، في الخارج وقع بعض مقدمات الحرام وهو تصوير البعض صور الرأس فقط.

 

لو شرع في التصوير و ندم، هل ما فعل كان حراما؟

وجهان

الوجه الأول هذا وجه التجري من أنه لم يقع إلا بعض مقدمات الحرام بقصد تحققه يعني بقصد تحقق الحرام هو كان قاصد يرسم إنسان كامل لكن لم يرسم إلا رأسه الذي وقع في الخارج بعض مقدمات الحرام دون الحرام بالكامل هذا وجه الحرمة من جهة التجري تجرأ على الله

الوجه الثاني وأما وجه حرمة التصوير من قال إن الحرمة لا تتحقق إلا إذا أكمل الصورة بالكامل لا حرمة التصوير مجرد الاشتغال مجرد الاشتغال بالحرام حرام وهو حينما رسم الرأس بقصد رسم تمام البدن قد اشتغل بالحرام.

ومن أن معنى هذا وجه حرمة التصوير، ومن أن معنى حرمة الفعل حرمة التصوير عرفا ليس إلا حرمة الاشتغال به ـ بالتصوير بالفعل ـ عمدا فلا تراعى الحرمة بإتمام العمل.

ثم يجيب على دفع دخل مقدر يوجد إشكال مقدر، أنتم تقولون أن المراد بالحرمة ثبوت الحرمة بمجرد الاشتغال إذا التزمتم في الحرمة بثبوت الحرمة بمجرد الاشتغال لماذا لا تلتزموا في الواجبات بتحقق الواجب بمجرد الاشتغال به الآن تقول التصوير حرام مجرد إنه شرع واشتغل بالتصوير وصور الرأس والرقبة عمل حراما حتى لو لم يكمل، لماذا لا تلتزم في الصلاة أيضا هكذا؟ كبر تكبيرة الإحرام وقرأ سورة الحمد وقل هو الله أحمد وتالي ما كمل هل يقال إنك صليت؟ لا يقال إنك صليت فإذا التزمت أنه في الحرام تثبت الحرمة بمجرد الاشتغال والشروع فلما لا تلتزم في الواجبات بثبوت الواجبات بمجرد الشروع؟ والجواب العرف يفرق بين موارد الوجوب وموارد الحرمة فيرى أنه في موارد الحرمة تثبت الحرمة بمجرد الشروع بينما في موارد الوجوب لا يتم الواجب إلا بالإتمام ولا يتحقق الواجب بمجرد الشروع.

بما أن التصوير أمر عرفي فلنرجع إلى العرف في ملاك تحقق الوجوب خارجا وتحقق الحرمة خارجا فالعرف يرى أن الحرمة في الخارج تثبت بمجرد الشروع في العمل مجرد الآن شرب قليلا من الخمر قالوا هذا ارتكب حرام مو لازم يكمل غرشة الخمر لكن في الصيام إذا صام أول النهار من الظهر إلى الليل ما صام ما يصدق عليه إنه صام لا يتحقق الواجب في الواجبات إلا بالإتمام ومن هنا قيل التمام والكمال بالإتمام.

والفرق بين فعل الواجب هذا الواجب المتوقف استحقاق الثواب ـ ثواب الواجب ـ على إتمامه ـ على إتمام الواجب ـ يعني لا الشروع فيه، وبين الحرام الذي يصدق بالاشتغال به هو قضاء العرف يعني هو حكم العرف بالتفرقة بين الحرام والواجب فالحرام يصدق بمجرد الشروع والواجب لا يكون إلا بالإتمام فتأمل لعله إشارة إلى أن العرف لا يفرق بين موارد الوجوب وموارد الحرمة ففي كليهما يحكم بالإتمام فكما في الوجوب يرى أن الواجب لا يتحقق إلا بالإتمام كذلك في الحرمة لا تتحقق إلا بالإتمام، هذا تمام الكلام في بيان حرمة التصوير بمبانيها وأقوالها الأربع ثم يقع الكلام في حرمة الاقتناء أي أنه يقع الكلام في مقامين، المقام الأول حرمة إيجاد التصوير، المقام الثاني حرمة اقتناء المصور، يعني إما يحرم الإيجاد يعني يحرم التجسيم أو التنقيش، المقام الثاني حرمة اقتناء المجسم وحرمة اقتناء المنقوش وأكثر الناس مواردهم الابتلائية هو الثاني يشترون مجسمات يشترون صور مرسومة الحرمة الأولى المقام الأول هذا يخص أكثر شيء الصانع والفنان، حرمة الرسم للفنان والرسام وحرمة التجسيم للصانع.

إلى هنا تم الكلام في المقام الأول وهو حرمة الإيجاد، حرمة الاحداث يقع الكلام في المقام الثاني حرمة الإبقاء، حرمة الاقتناء.

قال الشيخ الأنصاري بقي الكلام في جواز اقتناء ما حرم عمله من الصور يأتي عليه الكلام.

وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo