< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

41/04/12

بسم الله الرحمن الرحيم

 

موضوع: الدرس الواحد والسبعون: المسألة الخامسة حرمة التطفيف

 

المسألة الخامسة التطفيف حرام[1]

المراد بالتطفيف إنقاص الوزن أو الكيل ومن الواضح أن إنقاص البائع لوزن ما يبيعه أو مكيله حرام ونحن في هذه المسائل ندرس التكسب بالمكاسب المحرمة ومن الواضح أن التطفيف حرام فكيف يحصل التكسب بالتطفيف يعني بإنقاص الوزن لذلك نقول إما أن عنوان التطفيف قد ذكر في المكاسب المحرمة استطرادا من باب التسامح وإلا لا يتكسب بإنقاص الوزن وإنقاص المكيل وما أكثر الباعة الذين ينقصون.

ما أكثر الذين يضع شيء في الميزان أنت تراه كيلو وهو كيلو إلا ربع أو كيلو إلا خمسة غرامات فهذا ما يتكسب بالتطفيف هذا يعمل التطفيف في تكسبه وفرق بين أن يتكسب بالتطفيف وبين أن يعمل التطفيف في مكسبه.

فالاحتمال الأول أن يكون ذكر التطفيف من باب الاستطراد يعني الكلام يجر الكلام فتكون مسألة التطفيف خارجة عن المكاسب المحرمة.

الاحتمال الثاني قد يكون شخص من الأشخاص شغله التطفيف افترض يشتغلون في ميناء هذا في الميناء شغلته يوزن الأشياء وشغلته يكيل الأشياء ولكن يبيع بإنقاص متفق مع التجار أنا أبيعكم انقص من كل كيلو ربع كيلو من كل طن عشرة طن ولكن لي حصة كذا فهذا يتكسب بالتطفيف شغلته التطفيف في الوزن أو الكيل.

كيف كان أمكن أن يحصل تكسب بالتطفيف أو لا فالتطفيف حرام بالأدلة الأربعة الكتاب (﴿ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس﴾[2] ) والروايات الشريفة والإجماع والعقل.

المسألة الخامسة التطفيف حرام ذكره في القواعد[3] في المكاسب يعني ذكره يعني ذكر التطفيف أنه حرام، ذكره العلامة الحلي في قواعد الأحكام في باب المكاسب المحرمة، التطفيف حرام ذكره العلامة الحلي في القواعد ـ كتاب قواعد الأحكام ـ في المكاسب

الاحتمال الاول

ولعله استطراد يعني ولعل ذكر العلامة الحلي للتطفيف في المكاسب المحرمة من باب الاستطراد والكلام يجر الكلام هذا الاحتمال الأول.

الاحتمال الثاني أو المراد اتخاذه كسبا يعني اتخاذ التطفيف كسبا بأن ينصب نفسه كيالا أو وزانا فيطفف للبائع هو ليس شغلته بائع شغلته مطفف للبائع.

وكيف كان يعني سواء أمكن أن يكون التطفيف كسبا أو لا فلا إشكال في حرمته ـ في حرمة التطفيف ـ ويدل عليه الأدلة الأربعة الكتاب والسنة والإجماع والعقل.

هذا يريد يشتري قماش عشرة اذرع يبيعه تسعة اذرع ونصف هذا بخس في الأذرع والله يريد يشتري ثمانية متر ويريد يبيعه سبع متر ونصف ثمانية متر إلا ربع هذا بخس في الأذرع في الأمثال وأحيانا بخس في العد يعني يشتري مائة بيضة يقول أنا أخذ بيضة واعطيه تسعة وتسعين وهو لا يحسبهم فهل البخس في العد والذرع من التطفيف؟ الجواب عنوان وموضوع التطفيف لا يصدق عليهما لأن عنوان التطفيف مختص بخصوص ما يوزن وما يوكل، الوزن معروف كيلو وأما المكيل هذا بلحاظ الحجم الآن بالنسبة إلى الرز يقولون هذا چيلة چيلتين يعني مقدار يشخص منه الحجم يعني الادرام هذا كيل من المكايل يتخذونه مقياس من المقاييس فعنوان وموضوع التطفيف ما يصدق على البخس في العد والبخس في الذرع لكن حكمه وهو الحرمة يشمله فالبخس في العد والذرع له حكم التطفيف وإن لم يصدق عليه عنوان التطفيف يعني حرام.

يقول ثم إن البخس في العد كعد البيع والذرع كذرع القماش، يلحق به يعني يلحق بالتطفيف حكما يعني في الحرمة وإن خرج ـ البخس في الذرع والعد ـ عن موضوعه يعني عن موضوع التطفيف لأن التطفيف مختص بخصوص البخس في الوزن والكيل، ولو وازن الربوي بجنسه فطفف في أحدهما.

الربوي أو الربا يقع في الأجناس الربوية ما يكال وما يوزن مثل حنطة بحنطة شعير بشعير مثلا يبيع كيلو شعير جيد بكيلو شعير رديء، كيلو حنطة جيد بكيلو حنطة جيد لكن ينقص الكيلو الثاني مائة غرام مثلا ويصير كيلو في مقابل كيلو إلا مائة غرام فهذه زيادة ربوية بمقدار مائة غرام هنا الصور المتصورة ثلاثة، افترض باع كيلو في مقابل كيلو إلا ربع فهل هذه المعاملة صحيحة أو لا؟ الجواب توجد ثلاث صور:

الصورة الأولى بيع الكلي في مقابل الكلي،

الصورة الثانية بيع الشخصي في مقابل الشخصي هذا الشعير في مقابل هذا الشعير يعني جزئي في مقابل جزئي.

الصورة الثالثة بيع الكلي المقيد بالجزئي يعني أبيعك كيلو شعير الذي هو هذا في مقابل كيلو شعير الذي هو هذا.

الصورة الأولى أبيعك كيلو أرز في مقابل كيلو أرز هذا كلي في مقابل كلي في مقابل عمل خارجا صار كيلو أرز في مقابل كيلو إلا ربع أرز هذه المعاملة صحيحة لأن العقود تابعة للقصود هو قصد الكيلو الكلي في مقابل الكيلو الكلي لا يوجد بخس في الوزن، كيلو في مقابل كيلو، أين صار البخس والوزن؟ في الخارج سلمه كيلو في مقابل كيلو إلا ربع فتكون المعاملة صحيحة لأنها وقعت على الكيلو الكلي ولم تقع على الكيلو الخارجي وبالتالي المعاملة صحيحة ويضمن الناقص ربع كيلو الناقص يضمنه.

الصورة الثانية هو لم يبعه كلي في مقابل كلي شخصي في مقابل شخصي جزئي في مقابل جزئي، أبيعك هذا الأرز بهذا الأرز الموجود في الخارج والموجود في الخارج هذا كيلو وهذا كيلو إلا ربع وقعت المعاملة على الجزئيين الشخصيين وكان أحدهما بمقدار كيلو والآخر بمقدار كيلو إلا ربع هذه المعاملة باطلة لأنها فيها زيادة كيلو إلا ربع في مقابل كيلو يعني بزيادة ربع كيلو هذه معاملة ربوية باطلة.

الصورة الثالثة تقع المعاملة على الكلي لكن المقيد بالإشارة بعتك كيلو أرز الذي هو هذا بكيلو أرز آخر الذي هو هذا على يساري فالمعاملة وقعت على الكليين المقيدين بالإشارة فأيهما يقدم الكلي أو الإشارة.

الجواب يقدم الكلي لأن المعاملة وقعت على الكلي وتحصل المعارضة في الإشارة لأنه بالنسبة إلى بيع الكليين لا يوجد إشكال كيلو حنطة بكيلو حنطة المشكلة من جهة الإشارة هذه الحنطة على اليمين كيلو واقعا وهذه الحنطة التي على اليسار واقعا ليست كيلو وإنما كيلو إلا ربع فتحصل المعارضة بين الكيلو الكلي وبين الإشارة يقدم الكيلو الكلي لأن المعاملة وقعت على الكيلو الكلي، هذه الصورة الثالثة فيها صورتان أو قولان وتفصيلان نتكلم عنهما.

قال ولو وازن الربوي مثل الحنطة الشعير الأرز ما يكال ويوزن لأن الربا إما ربا القرض أو ربا البيع، ربا القرض كل قرض جر زيادة حقيقية أو حكمية ذلك ربا القرض وهذا ربا البيع أن يكون ؟؟؟ من جنس الربوي من الأجناس الربوية ما يكال أو يوزن ولو وازن الربوي بجنسه يعني بجنس الربوي يعني لو كيلو حنطة في مقابل كيلوين شعير ما يصدق الربا الجنس مختلف كيلو أرز في مقابل كيلو ونصف شعير ما في مشكلة المشكلة إذا بجنسه كيلو حنطة بكيلوين حنطة.

ولو وازن الربوي بجنسه فطفف في أحدهما يعني أنقص مثلا ربع كيلو صار كيلو في مقابل كيلو إلا ربع، الصورة الأولى كلي في مقابل كلي هو باع كيلو في مقابل كيلو لكن كان يعتقد أن هذا كيلو وفي الواقع هو مو كيلو في الواقع هو كيلو إلا ربع نحن ما لنا شغل باعتقاده شغلنا مع المعاملة وقعت على ماذا.

قال ولو وازن الربوي بجنسه فطفف في احدهما الصورة الأولى البيع الكلي في مقابل الكلي فإن جرت المعاوضة على الوزن المعلوم الكلي إذن المعاوضة البيع عقد البيع جرى على الكلي فيدفع الموزون على أنه بذلك الوزن مقدار كيلو اشتغلت ذمته بما نقص وكانت المعاملة صحيحة لأنها وقعت على الكليين.

الصورة الثانية أن تقع المعاملة على الجزئيين على الشخصيين يعني تقع على الإشارة يعني يقول بعتك هذا بهذا، الفارق بين الثاني والثالث الثاني يقول هكذا بعتك هذا على أنه كيلو بهذا على أنه كيلو هنا المعاملة وقعت على هذا على الإشارة الصورة الثالثة بالعكس بعتك كيلو وهو هذا بكيلو آخر وهو هذا صارت المعاملة في الصورة الثالثة على الكلي المقيد بالإشارة الصورة الثانية بالعكس تقع المعاوضة على المشار إليه بقيد أنه كيلو أو وزن معين الصورة الثانية قال وإن جرت يعني المعاوضة على الموزون المعين مقدار كيلو باعتقاد المشتري أنه بذلك الوزن يعني المشتري يعتقد أنه كيلو فسدت المعاوضة في الجميع للزوم الربا لأن المعاوضة قد وقعت على الجزئيين على الشخصيين وكان الشخص الأول كيلو والشخص الثاني كيلو إلا ربع فيلزم الربا تبطل المعاوضة.

الصورة الثالثة ولو جرت عليه يعني ولو جرت المعاوضة على الموزون على أنه بذلك الوزن إنه كيلو بجعل ذلك عنوانا للعوض، بجعل ذلك يعني بجعل الوزن عنوانا للعوض يعني عندنا عوض ومعوض العوض والمعوض هو الوزن كيلو لكن المقيد بالإشارة هذا فحصل الاختلاف بين العنوان وهو الذي وقعت عليه المعاوضة والبيع والمشار إليه لم يبعد الصحة لأن المعاوضة قد وقعت على الكلي يحصل التنافي بين الكلي والمشار إليه فيقدم الكلي.

يوجد مبنيان:

المبنى الأول يقول إذا اشترطت شيئا ثم تخلفت يثبت لك العوض مثلا أنت اشترطت كيلو وتخلف أتاك بكيلو إلا ربع يثبت لك العوض يعوضك بربع كيلو.

المبنى الثاني إذا اشترطت شيئا وتخلفت لا يثبت لك العوض، اشترطت كيلو وتخلف جاءك بكيلو إلا ربع ما يثبت لك الربع كيلو هذان المبنيان المبنى الأول إذا اشترط مقدارا وتخلف يثبت له قسط من العوض يعني الآن أنا بعتك كيلو بدينار تخلف عطيتك كيلو إلا ربع ما الذي يقابل الكيلو إلا ربع من الدينار؟ ربع دينار فمقابل الربع كيلو من الأرز ربع دينار فالمبنى الأول يقول إذا تخلف الموزون أو تخلف ما اشترط يثبت في مقابله قسطا من العوض فالأرز معوض وذلك عوض ـ الدينار ـ فتتفرع المسألة على هذا بناء على القول بأنه عند تخلف الشرط يثبت قسط من العوض تكون المعاملة صحيحة لأنه يغرم ويضمن مقدار ناقص وأما بناء على عدم ثبوت العوض يعني إذا تخلف الشرط لا يثبت قسط من العوض في هذه الحالة تصير المعاملة ربوية فتبطل المعاملة.

ويمكن ابتناءه يعني أبتناء الحكم في الشق الثالث يعني توقفه على أحد قولين القول الأول على أن لاشتراط مقدار الكيلو مع تخلفه ـ تخلف المقدار ربع كيلو ناقص ـ قسطا من العوض يعني للمقدار قسط من العوض هذا القول الأول، مقدار ربع كيلو له قسط من العوض ربع دينار، القول الثاني أم لا يعني ليس لاشتراط المقدار مع تخلفه قسطا من العوض فعلى الأول يعني إن لاشتراط المقدار مع تخلفه قسطا من العوض يصح ـ تصح المعاوضة ـ لأن تصير كيلو في مقابل كيلو لأنه مع دفع العوض لا تكون المعاملة ربوية، دون الثاني فتكون المعاملة باطلة، دون الثاني وهو إن لاشتراط المقدار مع تخلفه لا يوجد قسط من العوض، لماذا تبطل المعاملة؟ لأنها تصبح معاملة ربوية صار كيلو في مقابل كيلو إلا ربع، هذا تمام الكلام في المسألة الخامسة التطفيف، المسألة السادسة التنجيم حرام يأتي عليها الكلام.

وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo