< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

41/04/25

بسم الله الرحمن الرحيم

 

موضوع: الدرس الثالث والثمانون: المسألة التاسعة حرمة سب المؤمن

 

المسألة التاسعة سب المؤمنين حرام في الجملة بالأدلة الأربعة.[1]

 

خلاصة الدرس السابق

انتهينا من المسألة الثامنة وكانت في الرشوة والمسألة التي قبلها أيضا كانت في حفظ كتب الضلال يعني المسألة السابعة المفترض بحسب الترتيب الأبجدي بعد المسألة السابعة وهي حرمة حفظ كتب الضلال يقع الكلام في حرمة حلق اللحية لذلك في كتب المعاصرين يذكر هذا البحث حرمة حلق اللحية والشيخ الأنصاري لم يتطرق له ثم تأتي المسألة الثامنة حرمة الرشوة ثم المسألة التاسعة حرمة سب المؤمنين.

بالنسبة إلى الفروع الثلاثة التي ختم بها الشيخ الأنصاري بحث الرشوة في المسألة الثامنة في اختلاف الدافع والقابض ذكرنا بالأمس أن في مقام المناقشة الأصل في العقود الصحة والصحيح أن الأصل في العقود هو الفساد وليس الصحة وكان المقصود في مقام المناقشة أنه لو كان أصل المعاوضة متفقا عليه كعنوان الهدية واختلفا بعد ذلك فأحدهما أدعى صحة الهدية والآخر أدعى فساد الهدية فالأصل تقديم قول من يدعي الصحة فليس المراد أن الأصل في العقود الصحة مطلقا وإنما المراد الأصل تقديم قول مدعي صحة العقد فيما لو اتفق على أصل العقد فإذا اتفقا على أصل عنوان الهدية وأصل المعاوضة وهي الهدية ثم اختلفا في أنها هدية صحيحة أو فاسدة فهنا الأصل تقديم قول مدعي الصحة دون تقديم قول من يدعي منافيات الصحة وليس المراد أن الأصل في العقود الصحة مطلقا لا الأصل في العقود هو الفساد.

 

درس اليوم

المسألة التاسعة سب المؤمنين حرام بالأدلة الأربعة لأن سب المؤمنين يلزم منه ثلاثة أمور هذه الأمور حرام بالكتاب الكريم والسنة الشريفة والإجماع والعقل، هذه اللوازم الثلاثة هي ظلم والإيذاء والإذلال فسب المؤمن ظلم له أولا وإذلال له ثانيا وإيذاء له ثالثا إذن هذه العناوين ينبغي الاحتفاظ بها لأنها ستفيدنا في أثناء الاستدلال نعم تستثنى بعض الموارد من سب المؤمن فيجوز سب المؤمن فيها، المورد الأول فيما إذا كان متجاهرا بالفسق في خصوص فسقه وفي خصوص ما تجاهر به كما لو تجاهر بشرب الخمر فيجوز سبه وشتمه خصوصا فيما إذا توقف ردعه عن هذا المنكر على السب والشتم.

المورد الثاني فيما إذا كان مبتدعا فقد جاء في الروايات (أكثروا من الوقيعة فيهم)[2] ويوجد مورد ثالث سيأتي عليه الكلام فيما لو كان المسبوب لا يتأذى كما لو كان الأب يسب ولده والسيد يسب عبده والعبد والولد ما يتأثر ما يتأذى ففي هذه الموارد لو قلنا إن الحرمة لا لعنوان السب والشتم وإنما لعنوان الإيذاء وهو ما يدخل عليه أذى أو لا لو قلنا إن الحرمة لعنوان الإذلال فحتى لو تأذى ما دام ما يصير ذليل بالعكس هو معزز مكرم لكن يسبه أمام الناس وهو شيخ عشيرة الناس في هذه الحالة إذلال له هو عزيز يتأذى نفسيا أن يسب أمام عشيرته لكن ما يصدق الإذلال في هذه الحالة يعتمد على العنوان.

المسألة التاسعة سب المؤمنين حرام في الجملة يعني في بعض الموارد، بالأدلة الأربعة الكتاب والسنة والإجماع والعقل لا لأنه في الأدلة الأربعة جاء عنوان سب المؤمن وإلا في القرآن ما موجود سب المؤمن ولكن في القرآن وبقية الأدلة الأربعة يوجد ما يحرم هذه العناوين الثلاثة التي يلزم منها السب وهي لأنه ـ سب المؤمنين ـ ظلم أولا وإيذاء ثانيا وإذلال ثالثا، ففي رواية أبي بصير عن أبي جعفر “عليه السلام” قال (قال رسول الله "صلى الله عليه وآله" سباب المؤمن فسوق ـ الخروج عن جادة الشريعة ـ وقتاله كفر وأكل لحمه معصية وحرمت ماله كحرمة دمه[3] ) الرواية واضحة في دلالتها على الحرمة لأن السبابة فسوق.

الرواية الثانية في رواية السكوني عن أبي عبد الله “عليه السلام” قال (قال رسول الله "صلى الله عليه وآله" سباب المؤمن كالمشرف على الهلكة)[4] هنا قد يقال إن هذه الرواية لا تدل على الحرمة لأنها لم تقل سباب المؤمن هالك أو في الهلكة كالمشرف يعني بمثابة المشرف على الهلكة من سيقع في الهلاك فقد يشكك في دلالة هذه الرواية ويتأمل في دلالتها على الحرمة.

الرواية الثالثة وفي رواية أبي بصير عن أبي جعفر “عليه السلام” قال (جاء رجل من تميم إلى رسول الله "صلى الله عليه وآله" فقال له أوصني فكان فيما أوصاه لا تسب فتكتسب العداوة)[5] لا تسب النهي يدل على الحرمة ولكن من التعريف فتكتسب العداوة قد يفهم أن هذا النهي إرشادي وليس نهيا مولويا فإذا حملنا النهي على الإرشاد إلى التنزه عن السب والترفع عن السب فهذه الرواية لا تدل على حرمة السب لأن النهي إرشادي وليس مولويا.

الرواية الرابعة وفي رواية ابن الحجاج عن أبي الحسن “عليه السلام” ـ الإمام الكاظم ـ في رجلين يتسابان كل واحد يسب الثاني لكن الأول بدأ بالسبيبة الثاني سباه الإمام الكاظم “عليه السلام” يقول الأول من بدأ بالسب يتحمل وزرين اثنين إثمه وإثم الثاني ولكن الثاني أيضا يثبت عليه الإثم لأنه سبه يعني إذا هو أخطأ لا ترد عليه بالخطأ لكن نص الرواية قد لا يفهم منه أن الثاني عليه وزر أيضا قد يفهم أنه ليس عليه وزر وأن الأول يتحمل كلا الوزرين والرواية مرجع الضمير فيه اغتشاش فيه إبهام نقرأ النص كما نقله الشيخ الأنصاري لكن في المصدر ليس فيه اغتشاش.

قال الإمام الكاظم (البادي منهما اظلم ووزره على صاحبه ما لم يعتذر إلى المظلوم)[6] ووزره يعني وزر الثاني المسبوب الثاني على صاحبه يعني الأول ما لم يعتذر الساب الأول إلى المظلوم إلى الساب الثاني هنا ووزره على صاحبه قد يفهم أن الثاني لا يوجد عليه وزر هنا ووزره الضمير فيه اغتشاش هنا ثلاثة ضمائر عندنا ووزره على صاحبه يقول الشيخ الأنصاري وفي مرجع الضمائر اغتشاش قال الضمائر، الضمائر جمع ضمير يعني ثلاثة موارد ما هي هذه الموارد الثلاثة؟ الموارد الثلاثة هذه البادي منهما هذا واضح مرجعه رجلين يتسابان، ووزره الهاء هذا المورد الأول على صاحبه هذا الثاني ما لم يعتذر إلى المظلوم، ما لم يعتذر فاعل يعتذر، من هو الذي يعتذر؟ ومن هو المظلوم؟ كلاهما مظلوم من ناحية وقوع السب عليه إذا نرجع إلى نص الرواية في وسائل الشيعة الجزء الثامن صفحة 610 الباب 158 من أبواب أحكام العشرة الحديث الأول ورد فيه هكذا ووزره ووزر صاحبه عليه بعد ما يصير اغتشاش يعني ما يصير إبهام ووزره يعني وزر البادي، ووزر صاحبه الثاني عليه يعني على الساب الأول وعلى هذا فلا اغتشاش في الضمائر كما لا يخفى.

وعلى فرض أنه سلمنا بالنص الذي ذكره ووزره نرجع ووزره يعني وزر السب على صاحبه على الأول ما لم يعتذر إلى الثاني وفي مرجع الضمائر اغتشاش ويمكن الخطأ من الراوي والمراد والله أعلم أن مثل وزر صاحبه ـ الثاني ـ عليه على الساب الأول لإيقاعه إياه لإيقاع الساب الأول إياه الساب الثاني في السب من غير أن يخفف عن صاحبه شيء يعني عن صاحب الساب الأول شيء ما يخف عنه يبقى الوزر عليه والإثم عليه فإذا اعتذر إلى المظلوم يعني فإذا اعتذر الساب الأول إلى الساب الثاني المظلوم عن سبه هذا أولا بأن سبه ثانيا وإيقاعه إياه في السب لأنه جعله ينفعل تسبب له أن يسبه، برء من الوزرين من وزر السب أولا ومن وزر إيقاع الثاني في السب ثانيا، هذا تمام الكلام في عرض الأدلة على حرمة السب.

يقع الكلام في معنى السب يقول يرجع فيه إلى العرف ويذكر ثلاثة معاني ينقلها ثم إن المرجع في السب إلى العرف وفسره ـ السب ـ في جامع المقاصد المحقق الكركي بإسناد ما يقتضي نقصه إليه يعني إسناد النقص إلى المسبوب مثل الوضيع والناقص[7] إذن المراد بالسب إسناد النقص ويبدأ بالأخص ثم ينطلق إلى الأعم، التعريف الأول للمحقق الكركي في جامع المقاصد التعريف الثاني للشيخ جعفر كاشف الغطاء في شرح القواعد صفحة 20 من المخطوطة التعريف الثالث ورد في كتاب مفتاح الكرامة الجزء الرابع صفحة 68 للسيد محمد جواد العاملي الآن أخص تعريف تعريف جامع المقاصد ما يقتضي نقصه إليه إسناد ما يقتضي النقص.

التعريف الثاني وفي كلام بعض آخر وهو الشيخ جعفر كاشف الغطاء أن السب والشتم بمعنى واحد[8] فإذا عممنا معنى الشتم أنه يشمل حتى ما لا يقتضي نسبة النقص إليه يصير المعنى أعم وفي كلام ثالث مفتاح الكرامة أن السب أن تصف شخصا بما هو إزراء ونقص المهم تصفه بما فيه إزراء ونقص فيدخل في النقص كل ما يوجب الأذى كالقذف يقذفه بفعل فاحشة والعياذ بالله والحقير يعني لفظ الحقير والوضيع والكلب والكافر والمرتد والتعبير بشيء من بلاء الله تعالى كالأجذم والأبرص لكن إذا قصد ذلك أما إذا ذكر من باب التعريف به فلان الأعمى لأن ما يعرفونه إلا إذا قال أعمى أو أعرج لم يقصد النقص هذا لا إشكال فيه الإشكال إذا قصد.

إلى هنا انتهى من تعريف السب الآن يأتي إلى شرائط السب أول شرط يتطرق إليه هل يشترط مواجهة المسبوب؟ الجواب لا يشترط وبالتالي يوجد بين السب والغيبة عموم وخصوص من وجه لأن الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره في ظهر الغيب والسب يشترط فيه قصد الإهانة والنقص يجتمعان في ذكر الألفاظ مع قصد الإهانة والنقص في غيبة الشخص فيصدق على هذا الكلام أنه غيبة لأنه ذكر ما يكرره الشخص في غيبته ويصدق عليه السب لأنه قصد الإهانة والنقص ويفترق السب عن الغيبة فيما لو واجهه وجاء بألفاظ قاصدا الإهانة والنقص فإنه سب لقصد الإهانة والنقص ولكنه ليس بغيبة لأنه لم يكن في ظهر الغيب وتختلف الغيبة عن السب فيما لو ذكره بما يكرهه في ظهر الغيب لكن لم يكن قاصدا للإهانة فإنه غيبة لأنه ذكر أخاه بما يكرره في ظهر الغيب لكن لم يكن قاصدا للنقص والإيذاء فبالتالي لا يصدق عليه أنه سبه وشتمه إذن النسبة بين السب والغيبة عموم وخصوص من وجه.

في مورد الاتحاد يتعدد العقاب يعني لو جاء بلفظ في ظهر الغيب وكان قاصدا إيذاءه ونقصه هنا يتعدد العقاب يستحق عقابان العقاب الأول لغيبته والعقاب الثاني لشتمه وسبه.

قال الشيخ الأنصاري ثم الظاهر أنه لا يعتبر في صدق السب مواجهة المسبوب[9] نعم يعتبر فيه قصد الإهانة والنقص يعني في السب يقصد الإهانة والنقص يعني ومن العناوين القصدية لا العناوين الانطباقية، فالنسبة بينه ـ بين السب ـ وبين الغيبة عموم من وجه والظاهر تعدد العقاب في مادة الاجتماع بين السب والغيبة فعقاب للسب وعقاب للغيبة لأن مجرد ذكر الشخص بما يكرهه لو سمعه هذا غيبة يستحق عليه عقاب ولو لا لقصد الإهانة يعني ولو ذكر ما يكرهه لا لقصد الإهانة لم يقصد إهانته هذا غيبة محرمة والإهانة محرم آخر.

ثم يتكلم عن مستثنيات السب المستثنى الأول التجاهر بالفسق لكن يقولون في خصوص ما تجاهر به حتى الغيبة من مستثنياتها المتجاهر بالفسق يقولون في خصوص ما تجاهر به افترض واحد يتجاهر بشرب الخمر لكن يزني لكن تسترا ما يجوز أنت تفضحه وهذا زنّاي.

قال الشيخ الأنصاري ثم إنه يستثنى من المؤمن يعني يستثنى من حرمة سب المؤمن، المظاهر بالفسق يعني المؤمن المتظاهر والمتجاهر بالفسق، لما سيجيء في الغيبة من أنه لا حرمة له، المتجاهر في الفسق لا حرمة له يأتي صفحة 343.

فرع هل يشترط في جواز سبه أن يكون من باب النهي عن المنكر فيشترط فيه شروط النهي عن المنكر مثل احتمال التأثير أو لا الشيخ الأنصاري يقول لا تشترط شروط النهي عن المنكر لو قلنا بالاشتراط لما جاز سبه إلا إذا احتملنا أن هو يتأثر ويقلع عن ما تجاهر به لكن اعتبارها أحوط .

قال وهل يعتبر في جواز سبه ـ المظاهر بالفسق ـ كونه ـ كون السب ـ من باب النهي عن المنكر فيشترط بشروطه يعني فيشترط جواز سب المتظاهر بالفسق بشروطه ـ بشروط النهي عن المنكر ـ ومنها احتمال التأثير أم لا يعني أم لا يشترط شروط النهي عن المنكر ظاهر النصوص والفتاوى كما في الروضة[10] البهية في شرح اللمعة الدمشقية للشهيد الثاني كما في الروضة، ظاهر النصوص والفتاوى الثاني يعني لا يشترط شروط النهي عن المنكر والاحوط الأول مقتضى الاحتياط مراعاة شروط النهي عن المنكر كاحتمال التأثير مثلا، هذا تمام الكلام في الاستثناء الأول وهو المتجاهر بالفسق.

الاستثناء الثاني صاحب البدعة المبتدع

ويستثنى منه ـ من حرمة سب المؤمن المبتدع أيضا ـ يعني كما يستثنى المظاهر بالفسق، لقوله "صلى الله عليه وآله" (إذا رأيتم أهل البدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم والوقيعة فيهم)[11] ، الرواية إذا نراجع الوسائل وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة وباهتوهم كي لا يطمعوا في الفساد في الإسلام، باهتوهم يعني حتى اصنعوا أشياء هي غير صحيحة يعني تشوه سمعته حتى الناس ما تقبل عليه بحيث ما يشوه الدين والإسلام، هذا الفارق بين الغيبة والنميمة إن كنت ما قلته فيه فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بحثته.

ويمكن أن يستثنى من ذلك ـ حرمة السب ـ ما إذا لم يتأثر المسبوب عرفا بأن لا يوجب ـ لا يقتضي ـ قول هذا القائل في حقه ـ في حق المسبوب ـ مذلة ولا نقصا لا يوجب المذلة ولا النقص كقول الوالد لولده أو السيد لعبده عند مشاهدة ما يكرهه يا حمار وعند غيظه يا خبيث ونحو ذلك سواء لم يتأثر المقول فيه بذلك ما صار عنده تأثر هذا الشق الأول بأن لم يكرهه أصلا لم يكره هذا الشيء، أم تأثر به ينزعج نفسيا لكن ما يوجب له الإذلال عرفا، أم تأثر به بناء على أن العبرة بحصول الذل والنقص فيه عرفا يعني الإذلال عرفا لا الانزعاج نفسيا ويشكل الثاني، ما هو الثاني؟ أم تأثر به إذا منزعج نفسيا، بعموم أدلة حرمة الإيذاء عندنا أدلة عامة تدل على حرمة الإيذاء مثل قوله تعالى (﴿والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا﴾[12] ) طبعا سيأتي في بحث الغيبة أنها غير قابلة للإسقاط يعني إذا واحد قال أنا أجيز لكم أن تغتابوني لم أتأذى يحرم غيبته أو لا؟ نعم يحرم ما تسقط هنا نفس الشيء لو قال له أنا ما أتأثر سبني اشتمني ما يسقط حرمة السب والشتم غير قابل للإسقاط، هذا على المبنى إذا المدار على إيذائه أو على الإذلال.

نعم لو قال السيد ذلك يعني السيد قال بالشتم والذم في مقام التأديب ـ الأب يريد أن يؤدب ولده والسيد يريد يؤدب عبده ـ جاز لفحوى جواز الضرب يعني يجوز ضرب الولد أو العبد للتأديب فمن باب أولى يجوز سبه وشتمه إذا جاز ضربه الذي هو أشد من السب والشتم هذا من باب أولى هذا لو سلم أن الضرب أشد من الشتم، أحيانا الواحد يتحمل الطعنات الخارجية لكن الطعنات الكلامية تؤذيه.

وأما الوالد فيمكن استفادة الجواز في حقه يعني جواز سب ولده في حقه مما ورد من مثل قولهم “عليهم السلام” (أنت ومالك لأبيك)[13] فتأمل لعله إشارة إلى أن قول النبي (أنت ومالك لأبيك) [14] هذا حكم أخلاقي يعني يجوز للأب أن يأخذ أموال أبنه؟ من قال إنه يجوز؟ الناس مسلطون على أموالهم لا على أموال أولادهم بالتالي ما يجوز للأب أن يأخذ أموال الابن، النبي لما قال أذهب أنت ومالك لأبيك هذا حكم أخلاقي وإلا هو يعني ملك أبوه يعني الأب يملك الابن ويملك مال الابن فهذا إشارة إلى حكم أخلاقي فلا يتعدى منه، هذا الدليل الأول.

مضافا على الدليل الأول على الجواز أنه في مقام التأديب الدليل الثاني مضافا إلى استمرار السيرة بذلك يعني سيرة الآباء وسيرة السادة أنهم يؤذون أبنائهم فمن هذه السيرة نستفيد الجواز لكن قد يناقش في هذه السيرة أنه إذا لم يتأذى وأما إذا الولد يتأذى أو العبد يتأذى فلم تقم السيرة على الجواز لذلك يقولون له يا حجي أحرجت الولد قال هذا ولدي قالوا حتى لو ولدك إنسان بشر.

مضافا إلى استمرار السيرة بذلك يعني جواز سب الأب لأبنه والسيد لعبده إلا أن يقال إن استمرار السيرة على جواز السب إنما هو مع عدم تأثر السامع وتأذيه بذلك ـ بسب الساب سب الأب أو السيد ـ ومن هنا يعني ومن أن السيرة مختصة بخصوص حالة عدم التأثر يوهن التمسك بالسيرة في جواز سب المعلم للمتعلم، الشيخ الأنصاري يقول في هذا الزمن الأول يجوز عادة زمن الأول يعني قبل الشيخ الأنصاري، الشيخ الأنصاري متوفى سنة 1281 يقول في الزمن القديم كان الأستاذ يسب الطالب بل حتى يضربه ولم يتأذى لكن في زماننا يقول في زمان الشيخ الأنصاري لا يتأذون يتأثرون إذا يتأذون لا يجوز.

ومن هنا يوهن التمسك بالسيرة في جواز سب المعلم للمتعلم فإن السيرة إنما نشأت في الأزمنة السابقة من عدم تألم المتعلم بشتم المعلم لعد نفسه يعني لعد المتعلم نفسه أدون من عبده يعني هو أدنى من عبد المعلم بل ربما كان يفتخر بالسب لأن ما دام سبه يعني اعتنى به لدلالته على كمال لطفه يعني لدلالة السب على كمال لطفه كمال لطف الأستاذ بالطالب وأما زماننا هذا الذي يتألم فيه المتعلم من المعلم مما لم يتألم به من شركاءه يعني من زملائه في البحث من القول والفعل فحل إيذائه يحتاج إلى الدليل يعني ما يجوز إيذائه ما دام يتأذى والله الهادي إلى سواء السبيل، انتهى الكلام في المسألة التاسعة سب المؤمن.

المسألة العاشرة طويلة بحث مهم هذه الأيام، السحر حرام في الجملة بلا خلاف يأتي عليه الكلام.

 


[8] صرّح به كاشف الغطاء في شرح القواعد (مخطوط): 20.
[12] سوره احزاب، آيه.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo