< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

41/04/28

بسم الله الرحمن الرحيم

 

موضوع: الدرس الخامس والثمانون: المسألة الحادية عشرة حرمة الشعبذة

 

المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة[1]

 

خلاصة الدرس السابق

كان الكلام في حرمة السحر تكلم الشيخ الأنصاري "رحمه الله" في هذه المسألة وهي المسألة العاشرة في مقامين:

المقام الأول في بيان معنى السحر لغة واصطلاحا وذكر أربعة تعريفات للسحر في اللغة وأربعة تعريفات للسحر في الاصطلاح ومن ضمن هذه التعريفات التعريف الرابع للمحدث الشيخ محمد باقر المجلسي صاحب البحار فقد ذكر صاحب البحار ثمانية أقسام للسحر

خلاصة درس اليوم

اليوم يتطرق الشيخ الأنصاري في المقام الثاني إلى الحكم وهو بيان حكم هذه الأقسام الثمانية التي ذكرها المحدث المجلسي "رحمه الله" من هذه التعاريف الأربعة التي تقدمت في المقام الأول التعريف الثاني لفخر المحققين في الإيضاح حيث ذكر أربعة أقسام للسحر يقول الشيخ الأنصاري "رحمه الله" الأقسام الأربعة التي ذكرها فخر الدين في الإيضاح تثبت لها الحرمة لدليلين:

الدليل الأول شمول أطلاقات حرمة السحر لها فنتمسك بالإطلاق السحر حرام هذا كبرى والصغرى ولكي نثبت أن هذه الأقسام الأربعة من مصاديق وصغيرات السحر تكفي شهادة العلامة المجلسي في أقسامه الثمانية فقد أدرج الأقسام الأربعة لفخر الدين في أقسامه الثمانية هذا تمام الكلام في الدليل الأول وهو التمسك باطلاقات الأدلة مع شهادة العلامة المجلسي بكون الأقسام الأربعة من مصاديق السحر.

الدليل الثاني التمسك بضرورة الدين وأن حرمة السحر من ضروريات الدين وأن مستحل السحر كافر وتكفي شهادة فخر الدين في الإيضاح والشهيد الأول في الدروس بأن الساحر مخالف لضرورة من ضروريات الدين هذان الدليلان اللذان ذكرهما الشيخ الأعظم الأنصاري "رحمه الله" كلاهما قابل للمناقشة إما الدليل الأول وهو التمسك بالاطلاقات بشهادة العلامة المجلسي فإن شهادة العلامة المجلسي إنما هي عن حدس واجتهاد واستنباط لا عن حس فلا يؤخذ بها وشهادته حجة عليه واجتهاده حجة عليه وليس بحجة علينا وهذه المناقشة ذكرها الشيخ الأنصاري "رحمه الله" فيما بعد فلا يمكن التمسك بالاطلاقات يكون التمسك بالاطلاقات عبارة عن التمسك بالإطلاق في الشبهة المصداقية.

وأما الدليل الثاني وهو مخالفة ضرورة الدين فلان فخر الدين في الإيضاح لم يصرح بضرورة الدين كما أن الشهيد الأول أيضا لم يصرح بضرورة الدين نعم ذكر الشهيد الأول أن مستحل السحر يقتل ولا يمكن الاستدلال على قتله لسحره بأنه مخالف لضرورة الدين وإنه إنما يجب قتله لأنه خالف ضرورة من ضروريات الدين فلربما قتله لشيء آخر لكونه مفسد في الأرض مثلا فاللازم أعم وليس بمساو وبعد أن ذكر الشيخ الأنصاري حكم الأقسام الأربعة التي ذكرها فخر الدين ذكر كلام السيد عبد الله حفيد السيد نعمة الله الجزائري شارح كتاب النخبة وكلام السيد عبد الله بمثابة الاستدراك على الطلسمات والطلسمات هي القسم الثالث من الأقسام الأربعة التي ذكرها فخر الدين وفخر المحققين في الإيضاح وهذا الاستدراك مفاده التفصيل بين أمرين في الطلسمات فهذه الطلسمات إن استفيد منها الخير جازت وإن أستفيد منها الأضرار بالغير حرمت وقد نسب ونسبت بعض الطلسمات التي فيها خير إلى أمير المؤمنين "عليه أفضل صلوات المصلين" فقال طلسم أمير المؤمنين في الخير ولم تثبت هذه النسبة هذا تمام الكلام في الأقسام الأربعة الأولى مع تفصيل شارح النخبة في خصوص الثالث منها واتضح أن الدليلين الذين استدل بهما الشيخ الأعظم الأنصاري على حرمة السحر بالنسبة إلى الأقسام الأربعة قابل للتأمل.

وأما غير هذه الأقسام الأربعة وهي الأقسام الأربعة الأخر ففيها تفصيل وهو مشابه للتفصيل الذي ذكره السيد شارح النخبة وهو أنه إن لزم منها الضرر حرمت وإن تحققت الفائدة منها جازت ومن أبرز مصاديق الفائدة دفع السحر بالسحر وهناك روايات دلت على جواز بعض موارد السحر خصوصا دفع السحر بالسحر وبعضهم لم يجز دفع السحر بالسحر إلا في حالات الضرورة فلو أمكن دفع السحر بالقرآن أو بالأدعية والمناجاة والأوراد حرم دفع السحر بالسحر نعم إذا توقف دفع السحر على السحر واقتضت الضرورة لدفع السحر إعمال السحر جاز السحر بمقدار الضرورة والضرورات تقدر بقدرها ولو رجعنا إلى رواية الاحتجاج التي احتج فيها الزنديق على الإمام الصادق وهي رواية مرسلة فهي ضعيفة السند ولو قلنا بصحتها لأمكن القول بحرمة جميع الأقسام الثمانية التي ذكرها صاحب البحار لأنها قد وردت في مناقشة الزنديق للإمام الصادق “عليه السلام” ومناظرته له ثم يقع الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر وقلنا انه بعض الروايات تدل على جوازه والبعض لم يجز وحمل ذلك على الضرورة ويذكر الشيخ الأعظم الأنصاري أربع روايات منها رواية الاحتجاج تدل على جواز دفع السحر بالسحر فمن قال بجواز دفع السحر بالسحر مطلقا تمسك بهذه الروايات الأربع ومن لم يجز حمل هذه الروايات الأربع على موطن الضرورة.

 

تطبيق المتن

المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة فنقول أما الأقسام الأربع المتقدمة من الإيضاح وقد وردت صفحة 260 وقال في الإيضاح أنه استحداث الخوارق الأربعة إما بمجرد التأثيرات النفسانية وهو السحر هذا واحد، اثنين أو بالاستعانة بالفلكيات فقط وهو دعوة الكواكب ثلاثة أو بتمزيج القوة السماوية بالقوة الأرضية وهي الطلسمات أربعة أو على سبيل الاستعانة بالأرواح الساذجة وهي العزائم ويدخل فيها النيرنجات والكل حرام في شريعة الإسلام ومستحله كافر[2] ولم يذكر فخر المحققين إنها مخالفة لضرورة الدين.

إيضاح الفوائد الجزء الأول صفحة 405 نص هذه العبارة التي نقلها الشيخ الأنصاري نقلها من كتاب التنقيح الرائع لمختصر الشرائع للفاضل المقداد السيوري.

أما الأقسام الأربعة المتقدمة من الإيضاح فيكفي في حرمتها الدليل الأول مضافا إلى شهادة المحدث المجلسي في البحار بدخولها ـ الأقسام الأربعة ـ في المعنى المعروف للسحر عند أهل الشرع إذن هو يثبت الصغرى يثبت أن الأقسام الأربعة مصاديق للسحر، فيشملها الإطلاقات يعني أطلاقات أدلة السحر إذن هذا الدليل الأول شمول أطلاقات أدلة السحر للأقسام الأربعة.

الدليل الثاني دعوى فخر المحققين في الإيضاح الجزء الأول صفحة 405 [3] وعبارة فخر المحققين ابن العلامة الحلي خالية عن دعوى الضرورة دعوى فخر المحققين في الإيضاح كون حرمتها ـ الأقسام الأربعة ـ من ضروريات الدين وأن مستحلها كافر ظاهر الدروس أيضا فحكم بقتل مستحلها، لماذا حكم بقتل مستحلها؟ لأنه كافر، ولماذا كافر؟ لأنه ساحر هذا لازم أعم، الدروس للشهيد الأول الجزء الثالث صفحة 164 [4] عبارة الشهيد في الدروس خالية عن أن هذه الحرمة من ضروريات الدين.

الشيخ الأنصاري يقول فرق بين الإجماع وبين الضرورة دعوى الإجماع مردود الإجماع المنقول مردود لكن دعوى أنه من ضروريات الدين يعني من مسلمات الدين التسالم هذا مقبول لكن الكلام في أصل التسليم بالضرورة والتسالم.

يقول الشيخ الأنصاري فإنا وإن لم نطمئن بدعوى الاجماعات المنقولة هذه أجماعات المنقولة ليست حجة إلا أن دعوى ضرورة الدين يعني المنقولة يعني إلا أن نقل دعوى ضرورة الدين مما يوجب الاطمئنان بالحكم يعني نقل دعوى التسالم وأنه ضرورة، الضرورة أعمق من التسالم ضرورة من ضروريات الدين مما يوجب الاطمئنان بالحكم يعني حرمة الأقسام الأربعة وكونها من السحر واتفاق العلماء عليه في جميع الأعصار يعني يوجب الاطمئنان بالحكم واتفاق العلماء على الحكم في جميع الأعصار، نعم هذا استدراك إلى هنا أثبت الحرمة للأقسام الأربعة استدراك على القسم الثالث وهو الطلسمات صاحب النخبة فصل بين ما هو ضار وما هو نافع نعم ذكر شارح النخبة وهو السيد عبد الله حفيد المحدث الجزائري النخبة للفيض الكاشاني.

نعم ذكر شارح النخبة الوجه في نعم الاستدراك التفصيل في تحريم الطلسمات، نعم ذكر شارح النخبة أن ما كان من الطلسمات مشتملا على إضرار أو تمويه على المسلمين أو استهانة بشيء من حرمات الله القرآن وأبعاضه ـ ابعاض القرآن ـ يعني بعض أجزاء القرآن وأسماء الله الحسنى ونحو ذلك الاستهانة بملائكة الله الاستهانة بانبياء الله فهو حرام بلا ريب سواء عد من السحر أم لا وما كان للأغراض يعني للأغراض الصالحة أغراض العقلائية المقبولة كحضور الغائب واحد اختفى ؟؟؟ وبقاء العمارة خائف تتلف العمارة يصير زلزال أو هذا أعمل لها حرص حتى تبقى، وفتح الحصون للمسلمين ونحوه إعادة الشيء المفقود مثلا فمقتضى الأصل جوازه، ما هو الأصل؟ الأصل أصالة البراءة هل هو حرام لأنه سحر أو لا؟ الأصل (رفع عن أمتي ما لا يعلمون) أصالة البراءة فمقتضى الأصل جوازه يعني جواز ما كان للأغراض ويحكى عن بعض الأصحاب وهو الشهيد الأول والثاني والفاضل الميسي والمحقق الاردبيلي كما سيأتي صفحة 272 وربما يستندون في بعضها يعني في بعض الطلسمات إلى أمير المؤمنين والسند غير واضح[5] .

وربما يستندون في بعضها إلى أمير المؤمنين والسند إلى أمير المؤمنين غير واضح طلسم أمير المؤمنين والحق في الدروس تحريم عمل الطلسمات بالسحر يعني عمل الطلسمات حرام كما أن الساحر حرام ألحقه بالسحر ووجهه غير واضح يعني ووجه إلحاق تحريم عمل الطلسمات بالسحر غير واضح يعني غير يوجد دليل على ذلك انتهى كلامه.

ولا وجه أوضح من دعوى الضرورة من فخر الدين والشهيد "قدس"، الشهيدي في حاشيته تحت عنوان كفاية الطالب في الحاشية على المكاسب يقول نسبة دعوة الضرورة إليهم مع خلو كلامهم عنها إنما هي بلحاظ حكمهم بقتل مستحله حيث إنه لا يكون إلا إذا كانت حرمته من المسلمات والضروريات شرح الشهيدي صفحة 59.

وأما غير تلك الأربعة التي ذكرها يعني غير الأقسام الأربعة التي ذكرها فخر الدين في إيضاح الفوائد فيها تفصيل يعني الأربعة الأخرى التي ذكرها صاحب البحار التفصيل الأول فإن كان مما يضر بالنفس المحترمة فلا إشكال أيضا في حرمته ويكفي في الضرر صرف نفس المسحور عن الجريان على مقتضى إرادته هو مقتضى إرادته يحب ويبغض وأنت تجربه أن يحب فلانة هذا مشكل فمثل أحداث حب مفرط في الشخص يعد سحرا هذا الذي يسمونه الجلبة.

روى الصدوق في كتاب الفقيه في باب عقاب المرأة على أن تسحر زوجها بسندها عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه "صلوات الله عليهم" قال (قال رسول الله "صلى الله عليه وآله" لمرأة سألته أن لي زوجا وبه غلظة علي واني صنعت شيئا لاعطفه علي فقال لها رسول الله "صلى الله عليه وآله" أف لك كدرت البحار وكدرت الطين ـ كناية عن أنه أنك قد تصرفت في مخلوقات الله تصرفا لا ينبغي أن يحصل ـ ولعنتك الملائكة الأخيار وملائكة السماوات والأرض قال فصامت المرأة نهارا وقامت ليلها ـ لشدة ندمها ـ وحلقت رأسها ولبست المسوح ـ الخشن ـ فبلغ ذلك النبي "صلى الله عليه وآله" فقال إن ذلك لا يقبل منها[6] ).

بناء على أن الظاهر من قولها صنعت شيئا يعني عملت عمل سحر، المعالجة م أ/ أم أم بشيء يعني من السحر غير الأدعية والصلوات ونحوها ولذا فهم الصدوق منها ـ من الرواية ـ السحر ولم يذكر في عنوان سحر المرأة غير هذه الرواية مع أنه لم يرد فيها لفظة سحر صنعت شيئا، هذا تمام الكلام في القسم الأول من الأقسام الأربعة وهو ما يضر فهو حرام.

القسم الثاني ما لا يضر ينفع، نرجع إلى أول الصفحة 267 وأما غير تلك الأربعة فإن كان مما لا يضر بالنفس المحترمة فلا إشكال أيضا في حرمته وأما ما لا يضر هذا الذي يضر إما تقصد به دفع السحر أو لا؟ وأما ما لا يضر فإن قصد به دفع ضرر السحر أو غير السحر من المضار الدنيوية أو الأخروية فالظاهر جوازه ـ جواز ما لا يضر ـ لكن مع الشك في صدق اسم السحر عليه لدليلين:

الدليل الأول للأصل ـ أصالة البراءة ـ

الدليل الثاني بل فحوى يعني التمسك بالأولوية القطعية، ما سيجيء من جواز دفع الضرر بما علم كونه سحرا.

ما هو وجه الأولوية؟ إذا دل الدليل على جواز دفع السحر بما يعلم ويقطع أنه سحر فمن باب أولى يجوز دفع السحر بما يوشك أنه سحر.

إذا دفع السحر بما نقطع أنه سحر جائز فمن باب أولى دفع السحر بما نشك أنه سحر جائز.

لماذا اضرب وقال بل؟ الجواب لأنه تمسك بالأصل والأصل أصيل حيث لا دليل والأصل لا يجر على مواجهة أدلة التحريم فالأصل دليل فقاهتي عدل عنه إلى الدليل الاجتهادي والدليل المحرز، قال بل فحوى ما سيجيء من جواز دفع الضرر مما علم كونه سحرا وإلا فلا دليل على تحريمه يعني على تحريم ما يوشك أنه سحر ويدفع به السحر إلا أن يدخل في عنوان اللهو أو عنوان الشعبذة المسألة الحادية عشر التي ستأتي ثم يستدرك إلى هنا قال هذه الأقسام الأربع على قسمين قسم حرام مما يقصد به الضر قسم حلال ما يقصد به دفع السحر يقول لو صح سند رواية الاحتجاج تكون كل هذه الأقسام حرام مطلقا نعم لو صح سند رواية الاحتجاج صح الحكم بحرمة جميع ما تضمنته رواية الاحتجاج هذا الاستدراك الأول.

الاستدراك الثاني إذا عملنا بشهادة المحدث المجلسي والفاضل المقداد السيوري من أن الأقسام الثمانية كلها ينطبق عليها عنوان سحر واجتهادهم قبلناه في هذه الحالة تكون كلها حرام وكذا يعني صح الحكم بحرمة الجميع لو عمل بشهادة من تقدم كالفاضل المقداد والمحدث المجلسي "رحمهم الله" بكون جميع ما تقدم من الأقسام داخلا في السحر، كلامهم تقدم صفحة 261 الذي تقدم هو كلام العلامة المجلسي صفحة 261 وقال في البحار ثم قال إن السحر على أقسام وذكر الأقسام الثمانية لكن الفاضل المقداد ما ذكر أن كل هذه الأقسام وعن الفاضل المقداد في التنقيح أنه عمل يستفاد منه ملكة نفسانية يقتدر بها على أفعال غريبة بأسباب خفية إذا أخذنا هذه الضابطة تنطبق على الأقسام.

يقول اتجه الحكم بدخولها ـ الأقسام ـ تحت أطلاقات المنع عن السحر يعني تحت أطلاقات حرمة السحر لكن الظاهر استناد شهادتهم إلى الاجتهاد فهي أخبار حدسية لا حسية مع معارضته يعني معارضة شهادة الفاضل المقداد والمحدث المجلسي بما تقدم من الفخر ـ فخر المحققين ـ من إخراج علمي الخواص والحيل من السحر هذا المعارض الأول، المعارض الثاني كلام صاحب المسالك الذي قال والشهيد الأول خصصوا بالضرر وما تقدم يعني ومعارض أيضا بما تقدم من تخصيص صاحب المسالك ـ الشهيد الثاني ـ وغيره وهو الشهيد الأول السحر بما يحدث ضررا تقدم عن الشهيد صفحة 259 بل عرفت تخصيص العلامة له يعني للسحر بما يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله فهذه شهادة من هؤلاء على عدم عموم لفظ السحر لجميع ما تقدم من الأقسام الثمانية.

ثم يأتي إلى تخريج للمعارضة يقول عندنا شهادة إثبات وشهادة نفي شهادة الإثبات هي للعلامة المجلسي والفاضل السيوري وقد اثبتوا أن لفظ السحر استعمل في الأقسام الثمانية والاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، المحدث المجلسي اثبت استخدام واستعمال لفظ السحر في الأقسام الثمانية والمعارضون وهم فخر الدين حينما اخرج الحيل وعلم الخواص من السحر قالوا إن هذا الاستعمال يعني استعمال السحر في علم الخواص والحيل استعمال مجازي إذن لا تعارض في البين فإن أدلة المثبتين إنما تثبت الاستعمال وأدلة النافين إنما تنفي الاستعمال الحقيقي وتثبت الاستعمال المجازي فلا تنافي في البين.

قال الشيخ الأنصاري وتقديم شهادة الإثبات يعني للعلامة المجلسي والفاضل المقداد يعني إثبات عنوان السحر للأقسام الثمانية لا يجري في هذا الموضع ـ في الأقسام الأربعة الأخرى هذا الموضع الذي فيه تعارض لأن الظاهر استناد المثبتين ـ العلامة المجلسي وفاضل المقداد السيوري ـ إلى الاستعمال يعني إلى استعمال لفظة السحر في الأقسام الثمانية والنافيين يعني والظاهر استناد النافين وهم فخر المحققين والشهيد الأول والشهيد الثاني والعلامة إلى الاطلاع على كون الاستعمال مجازا يعني كون الاستعمال يعني استعمال السحر في الأقسام الأربعة الأخيرة مجازا للمناسبة يعني للمناسبة بين السحر وبين الأقسام الأربعة الأخرى.

يقول الشيخ الأنصاري وفق للضابطة ما يصدق عليها أنها سحر لكن الأحوط الاجتناب قال والاحوط الاجتناب عن جميع ما تقدم من الأقسام في البحار بل لعله ـ الاجتناب ـ لا يخلو عن قوة لقوة الظن من خبر الاحتجاج وغيره، لقوة الظن بعضهم يقول إن الظن لا يغني من الحق شيئا، كلا الشيخ الأنصاري فقيه عظيم لقوة الظن يعني لقوة الاطمئنان يعني الظن المورث للاطمئنان والاطمئنان حجة يعني لقوة الاطمئنان والوثوق هذا الاطمئنان يحصل من القرائن إحدى القرائن خبر الاحتجاج وغير خبر الاحتجاج، هذا تمام الكلام في أصل حرمة السحر للأقسام الثمانية يبقى الكلام في جواز دفع السحر بالسحر قلنا توجد أربع روايات طويلة تدل على ذلك بعضهم عمل بها مطلقا وبعضهم قال لا يجوز دفع السحر بالسحر إلا في موارد الضرورة فحمل هذه الروايات على موارد الضرورة.

قال الشيخ الأنصاري بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر ويمكن أن يستدل له ـ لجواز دفع السحر بالسحر ـ الدليل الأول مضافا إلى الأصل ـ أصالة البراءة ـ هنا قد تقول أصالة البراءة دليل فقاهتي أصل عملي والأصل أصيل حيث لا دليل لذلك عطف الشيخ الأنصاري بالدليل المحرز والدليل الاجتهادي المقدم على الفقاهتي قال يوجد انصراف يعني الأدلة الدالة على حرمة السحر وإن كانت مطلقة تشمل دفع السحر بالسحر لكن منصرفة عن صورة دفع السحر بالسحر وهذه أدلة لفظية أدلة اجتهادية وليست أدلة فقاهتية.

ويمكن أن يستدل له مضافا إلى الأصل بعد دعوى انصراف الأدلة ـ الأدلة الاجتهادية الأدلة اللفظية ـ تنصرف إلى غير ما قصد به يعني إلى السحر الذي لم يقصد به غرض راجح شرعا.

الدليل الثالث الأخبار ويمكن أن يستدل له مضافا إلى الأصل بالأخبار الخبر الأول منها ما تقدم في خبر الاحتجاج أين تقدم؟ في موارد في خبر الاحتجاج يمكن أن يستدل بها على جواز دفع السحر بالسحر من هذه الموارد نصت على أن السحر بمثابة الطب صفحة 265 يقول فاقرب أقاويل السحر من الصواب أنه بمنزلة الطب وأن الساحر عالج الرجل فامتنع من مجامعة النساء فجاءه الطبيب فعالجه بغير ذلك فأبرأه وأيضا يمكن أن يستدل بمفهوم التحديد في المقطع الذي قبل ذلك صفحة 264 حينما يقول إنما نحن فتنة فلا تأخذوا عنا ما يضركم ولا ينفعكم يعني خذوا عنا ما ينفعكم ولا يضركم هذا الدليل الأول.

الدليل الثاني ومنها ما في الكافي عن القمي عن أبيه عن شيخ من أصحابنا الكوفيين قال دخل عيسى بن شفقي على أبي عبد الله “عليه السلام” في أكثر النسخ مال المكاسب ابن شفيق في بعض النسخ السقفي في بعضها شفق ويحتمل أنه مشفق إذا نرجع إلى المصادر الأصلية نجد في الكافي للكليني والفقيه للصدوق والتهذيب للشيخ الطوسي نجد الموجود في نص الكتاب شفقي في الوسائل بالعكس شقفي قدم القاف على الفاء في الطبعة القديمة للتهذيب سيفي قال دخل عيسى بن شفقي هذه شفقي موجودة في الكتب الثلاثة الكافي والفقيه والتهذيب.

دخل عيسى بن شفقي على أبي عبد الله “عليه السلام” قال (جعلت فداك أنا رجل كانت صناعتي السحر وكنت آخذ عليه الأجر وكان معاشي وقد حججت منه وقد من الله علي بلقائك وقد تبت إلى الله "عز وجل" من ذلك فهل لي في شيء من ذلك مخرج فقال له أبو عبد الله “عليه السلام” حل ولا تعقد[7] ، حُل يعني حُل العقد ولا تعقد يعني ولا تجري العقد يعني لا تعمل السحر ابتداء وإنما فك السحر الذي عمل).

وكأن الصدوق "رحمه الله" في كتابه علل الشرائع أشارة إلى هذه الرواية حيث قال روي أن توبة الساحر أن يحل يعني أن يحل السحر، ولا يعقد[8] يعني لا يوقع السحر، مقتضى المقابلة بين الحل والعقد المقابلة بين الحرمة والجواز العقد حرام والحل حلال.

قال وظاهر المقابلة بين الحل ـ حل السحر ـ والعقد ـ عقد السحر ـ في الجواز يعني جواز السحر والعدم عدم جواز السحر كون كل منهما بالسحر، البعض برر قال العقد بالسحر وحل السحر بالتعويذات والأدعية والقرآن وغير ذلك مقتضى المقابلة كليهما بشيء واحد كما أن العقد يكون بالسحر الحل أيضا يكون بالسحر فحمل الحل على ما كان بغير السحر من الدعاء والآيات ونحوهما كما عن بعض[9] وهو العلامة الحلي في منتهى المطلب الجزء الثاني صفحة 1014 من النسخة الحجرية لا يخلو عن بعد وجه البعد أن ظاهر المقابلة يقتضي المماثلة.

إلى هنا أخذنا الرواية الأولى خبر الاحتجاج، الثاني ما في الكافي، الثالث ما عن العسكري عن آبائه “عليهم السلام” في قوله تعالى ﴿وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت﴾[10] قال ـ يشرح أن هاروت وماروت أن أحد الأنبياء كان أيامه سحر انزل الله الملكين هاروت وماروت يعلمون الناس كيف يدفعون السحر هؤلاء الناس تعلموا كيف يدفعون السحر وقاموا يفعلون السحر ـ كان بعد نوح قد كثرت السحرة والمموهون فبعث الله ملكين وهو هاروت وماروت إلى نبي ذلك الزمان بذكر ما يسحر به السحرة في نسخة أخرى يذكر ما يسحر به السحرة يعني ما يرد به كيد السحرة وذكر ما يبل به سحرهم ويرد به كيدهم فتلقاه النبي عن الملكين وأداه إلى عباد الله بأمر الله وأمرهم أن يقضوا به على السحر وأن يبطلوه ـ يبطلوا السحر ـ ونهاهم عن أن يسحروا به الناس وهذا كما يقال إن السم ما هو يعني السم إذا تأكله يقتلك وإنما يدفع به غائلة السم ما هو ـ الترياق يؤخذ من سم الأفعى وهذا الترياق علاج إلى لسعة الأفعى الآن الذي يعرف باسم اللقاح ـ ثم يقال للمتعلم هذا السم فمن رأيته سما يعني قد سم فادفع غائلته بهذا ولا تقتل بالسم ـ طبعا هذا المقطع ما موجود في بعض المصادر الأصلية ـ إلى أن قال ﴿وما يعلمان من أحد﴾[11] ذلك السحر وإبطاله ﴿حتى يقولا﴾ للمتعلم ﴿إنما نحن فتنة﴾ وامتحان للعباد هذا شرح مزجي ليطيعوا الله فيما يتعلمون من هذا ويبطلوا به كيد السحرة ولا يسحروهم ﴿فلا تكفر﴾ باستعمال يعني بواسطة استعمال هذا السحر وطلب الإضرار ودعاء الناس إلى أن يعتقدوا أنك تحيي وتميت وتفعل ما لا يقدر عليه إلا الله "عز وجل" فإن ذلك كفر إلى أن قال ﴿ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم﴾ لأنهم إذا تعلموا ذلك السحر ليسحروا به ويضروا به فقد تعلموا ما يضر بدينهم ولا ينفعهم[12] يعني ولا ينفعهم فيه ـ في دينهم كما في نسخة أخرى ـ إلى نهاية الحديث هذه الرواية الثالثة.

الرواية الرابعة وفي رواية علي بن محمد بن الجهم عن مولانا الرضا “عليه السلام” في حديث يعني في حديث طويل وهذا مقطع منه قال (وأما هاروت وماروت فكانا ملكين علم الناس السحر ليحترزوا به عن سحر السحرة ويبطلوا به كيدهم وما علم أحدا من ذلك شيئا حتى قالا إنما نحن فتنة فلا تكفر فكفر قوم باستعمالهم لما أمروا بالاحتراز منه وجعلوا يفرقون بما تعلموه بين المرء وزوجه قال الله تعالى ﴿وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله﴾ يعني بعلمه[13] )، هذا تمام الكلام في الاستدلال على جواز دفع السحر بالسحر بأربع روايات.

دليل آخر ظاهر الروايات المحرمة للسحر أن المراد بالساحر هو من يخشى ضرره لا من يراد نفعه لا من يؤمن نفعه فإذن روايات التحريم منصرفة، قال هذا كله يعني خذ هذه الروايات الأربعة كلها الدالة على جواز دفع السحر بالسحر مضافا إلى دليل خامس وهو الانصراف مضافا إلى أن ظاهر أخبار الساحر إرادة من يخشى ضرره، إرادة الساحر الذي يخشى ضرره كما اعترف به بعض الأساطين[14] الشيخ جعفر كاشف الغطاء في القواعد واستقرب لذلك يعني واستقرب الشيخ جعفر كاشف الغطاء لذلك يعني للانصراف يعني لإرادة من يخشى ضرره جواز الحل به يعني جواز الحل بالسحر بعد أن نسبه ـ جواز الحل بالسحر ـ إلى كثير من أصحابنا.

إلى هنا أخذنا أربع روايات ودعوى الانصراف واستظهار الشيخ جعفر كاشف الغطاء في المقابل مجموعة من العلماء لم يجيزوا أيضا دفع السحر بالسحر فكيف تعاملوا مع هذه الروايات؟ حملوها على مورد الضرورة يعني إذا لم يمكن حل السحر بدعاء وغير ذلك وتعين واقتضت الضرورة أن يدفع السحر بالسحر جاز قال لكنه مع ذلك يعني لكن ؟؟؟ مع ذلك كله يعني مع الروايات الأربع واستظهار كاشف الغطاء فقد منع العلامة الحلي في غير واحد من كتبه مثل المنتهى والقواعد والتذكرة والشهيد الأول "رحمه الله" في الدروس والفاضل الميسي في رسالته الميسية والشهيد الثاني "رحمه الله" ـ الشهيد الثاني لم يصرح بالمنع في المسالك لكن يستفاد المنع من مفهوم كلامه ـ لكنه مع ذلك كله فقد منع العلامة في غير واحد من كتبه ولعلهم ـ منع من حل السحر به ـ حملوا ما دل على الجواز يعني على جواز حل السحر بالسحر مع اعتبار سنده مع أن سنده معتبر حملوا ما دل على الجواز على حالة الضرورة وانحصار سبب الحل فيه يعني انحصار سبب حل السحر في نفس السحر دون غيره لا مجرد دفع ضرر السحر مع إمكانه مع إمكان دفع ضرر السحر بغيره ـ بغير السحر من الأدعية والتعويذات ـ ولذا ذهب جماعة منهم الشهيدان والميسي وغيرهم مثل المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان والمحدث الكاشاني في مفاتيح الشرائع إلى جواز تعلمه ـ تعلم السحر ـ ليتوقى به من السحر فقط ويدفع به ـ بالسحر ـ دعوى المتنبي يعني دعوى من ادعى النبوة.

وربما حمل أخبار الجواز يعني جواز دفع السحر بالسحر الحاكية لقصة هاروت وماروت على جواز ذلك يعني جواز السحر ودفع السحر بالسحر في الشريعة السابقة قال هذا الكلام السيد محمد جواد العاملي في مفتاح الكرامة الجزء الرابع صفحة 73 قال هذا ناظر إلى الشرائع السابقة على شريعة نبينا وفيه نظر، ما هو وجهة النظر؟ في نفس الرواية واضح إن الإمام “عليه السلام” كان ناظرا إلى زماننا، الرواية صفحة 264 وصفحة 265 رواية الاحتجاج ثم بعد ذلك يقول الإمام “عليه السلام” في هذه الرواية، الإمام "صلوات الله وسلامه عليه" يعلق بتعليق يستفاد منه أنه ناظر إلى زماننا هذا سأل أبا عبد الله (عن مسائل كثيرة ثم بعد ذلك تطرق إلى كلام إنما نحن فتنة فلا تأخذوا عنا ما يضركم ولا ينفعكم ثم بعد ذلك الإمام “عليه السلام” قال فأقرب أقاويل السحر[15] ).

من الصواب أنه بمنزلة الطب يعني ناظر إلى فأقرب أقاويل هذا تعليق الإمام هذه الفاء للتفريع، فأقرب أقاويل السحر من الصواب أنه بمنزلة الطب إن الساحر عالج الرجل فامتنع من مجامعة النساء فجاءه الطبيب فعالجه بغير ذلك فأبرأه إذن الإمام من كلامه ناظر إلى شريعتنا لا إلى الشريعة السابقة لذلك قال وفيه نظر.

في الختام ماذا تقول في التسخير، بعضهم يسخر الجن يسخر الملائكة يسخر الشياطين؟ هذا يندرج تحت السحر حتى لو لم نقل إن عنوان السحر ينطبق عليه هذا حرام ثم الظاهر أن التسخير بأقسامها تسخير الجن تسخير الملائكة تسخير الشياطين داخلة في السحر على جميع تعاريفه على جميع تعاريف السحر الأربعة لأنها تؤثر لأنها تضر إلى آخره وقد عرفت أن الشهيدين الشهيد الأول والثاني مع أخذ يعني قد أخذا قيد الأضرار في تعريف السحر ذكرا أن استخدام الملائكة والجن من السحر يعني تصريح منهما ولعل وجه دخوله يعني وجه دخول التسخيرات في السحر تضرر المسخر بتسخيره يعني الضرر يقع على المسخر وهو الجن أو الشيطان أو الملك فيحصل الضرر لأن المُسخِر لا يتضرر المُسَخَر هو الذي يتضرر.

وأما سائر التعاريف فالظاهر شمولها لها يعني شمول التعاريف لهذه التسخيرات وظاهر عبارة الإيضاح أيضا دخول هذه يعني التسخيرات في معقد دعواه الضرورة على التحريم قلنا أصلا هو لم يذكر قيد الضرورة، لأن الظاهر دخولها في الأقسام يعني دخول التسخيرات في الأقسام والعزائم والنفث إذا نراجع كلام فخر الدين ورد فيه العزائم النفث والأقسام ما ورد، ويدخل في ذلك يعني في التسخير، تسخير الحيوانات من الهوام يسخر النمل مثلا، الهوام جمع هامة ومن الاشتباهات الشائعة يقولون بيان هام المفروض تقول بيان مهم لأن هام مفرد هامة لذلك هام جمعه هوام، هوام مفرده هام أنت تقول بيان هام يعني بيان دابة هذه من الأخطاء الشائعة بيان مهم.

من الهوام والسباع جمع سبع والوحوش وغير ذلك خصوصا الإنسان يعني خصوصا تسخير الإنسان وعمل السيمياء ملحق بالسحر اسما أو حكما يعني موضوعا أو حكما وقد صرح بحرمته ـ حرمة عمل السيمياء ـ الشهيد في الدروس[16] ـ الشهيد الأول ـ والمراد به ـ بالسيمياء ـ على ما قيل، هذا والمراد به بناء على أن السيمياء داخل في السحر حكما لا اسما لأنه السيمياء إذا دخل في السحر اسما بعد المراد به هو المراد بالسحر إذا قلنا بالثاني إن حكم عمل السيمياء حكم السحر وهو الحرمة والمراد به ـ بالسيمياء ـ على ما قيل لم نقف على قائله أحداث خيالات لا وجود لها في الحس هذا الإحداث يوجب تأثيرا في شيء آخر يعني يوهمك بخيالات كذا أنه ستحصل زلزلة أو كذا أنت تقوم بعمل آخر تهرب إلى آخره تنتحر، هذا تمام الكلام في المسألة العاشرة.

المسألة الحادية عشر الشعبذة حرام بلا خلاف يعني الدليل الإجماع، ما هي الشعبذة؟ الحركة الخفيفة وهي الحركة السريعة بحيث يوجب على الحس الانتقال من الشيء إلى شبهه كما ترى النار المتحركة على الاستدارة تراها دائرة متصلة لعدم إدراك السكونات المتخللة بين الحركات ويدل على الحرمة أربعة أدلة: الدليل الأول بعد الإجماع والإجماع هذا يحتمل المدركية وإجماع منقول ليس بحجة

الدليل الثاني مضافا إلى أنه ـ الشعبذة ـ من الباطل واللهو هذا الدليل تام الباقي غير تام

الدليل الثالث دخوله في السحر في الرواية المتقدمة عن الاحتجاج رواية الاحتجاج ضعيفة

الدليل الرابع هذه رواية الاحتجاج المنجبر وهنها بالإجماع المحكي[17] يعني عندنا العلامة في المنتهى قال بعدم الخلاف والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان وصاحب الجواهر أدعى الإجماع المحكي والمحصل فإذا الرواية هذه ضعيفة ينجبر ضعفها بالإجماع والعمل بها و؟؟؟ إذا قلنا إن عمل الأصحاب جابر لضعفها.

الدليل الرابع وفي بعض التعاريف المتقدمة للسحر ما يشملها وهو التعريف الذي تقدم عن صاحب البحار جعلها قسما رابعا لأقسام السحر نراجع صفحة 262 هذه أدلة أربعة على حرمة الشعبذة الإجماع وأن الشعوذة من الباطل واللهو وأنها تدخل تحت عنوان السحر وأنه يشملها تعاريف السحر، هذا تمام الكلام في المسألة الحادية عشرة، المسألة الثانية عشر الغش حرام بلا خلاف يأتي عليه الكلام.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo