< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

41/05/10

بسم الله الرحمن الرحيم

 

موضوع: الدرس الخامس والتسعون: ما أفاده الشهيد في كشف الريبة

 

قال الشيخ الأنصاري "رحمه الله" وقال الشهيد الثاني في كشف الريبة إن الغيبة ذكر الإنسان في حال غيبته بما يكره نسبته إليه.[1]

 

خلاصة درس الامس

كان الكلام في تعريف الغيبة المحرمة ذكر الشيخ الأنصاري "رحمه الله" تعريفين للغيبة التعريف الأول خال من قيد قصد الانتقاص والتعريف الثاني ذاكر بقيد قصد الانتقاص، التعريف الأول يستفاد من عبارة الفيومي في المصباح المنير والفيروز آبادي في القاموس المحيط وابن الأثير في النهاية في غريب الحديث وخلاصة هذا التعريف أن الغيبة هي عبارة عن ذكر عيب المؤمن أو الإنسان في ظهر الغيب فذكر الأخ بما يكره في ظهر الغيب يعد غيبة ويشترط أن يكون هذا العيب حقا فيه لا مفتر عليه.

 

خلاصة درس اليوم

وأما التعريف الثاني الذي سنأخذه اليوم للشهيد الثاني "رحمه الله" في كتاب كشف الريبة عن أحكام الغيبة فقد ذكر التعريف الأول اللغوي وهو ذكر الإنسان في حال غيبته بما يكره نسبته إليه ولكن أضاف قيدين:

القيد الأول مما يعد نقصا في العرف

القيد الثاني بقصد قيد الانتقاص

ففي التعاريف المذكورة للمصباح والنهاية لم يذكر مفردة العيب نعم وردت مفردة العيب في خصوص كتاب القاموس المحيط للفيروز آبادي ولكن اجتمعت التعاريف الثلاثة للمصباح والنهاية والقاموس على شيء وهي الذكر بما يكره أو ما فيه سوء أو ما يسوءه.

الشهيد الثاني "رحمه الله" ذكر التعريف الجامع للتعاريف الثلاثة الأول فقال إن الغيبة عبارة عن ذكر الإنسان هذا أولا في حال غيبته هذا ثانيا بما يكره نسبته إليه هذا ثالثا ثم أضاف قيدا رابعا وخامسا فذكر القيد الرابع وهو مما يعد في العرف عيبا فإن القاموس المحيط وإن ذكر العيب لكن لم ينص على أن العرف هو الذي يشخص ذلك العيب وأضاف القيد الخامس الذي لم يشر إليه أي من التعاريف الثلاثة الأول وهو قيد قصد الانتقاص.

الشيخ الأنصاري "رحمه الله" ينقض على تعريف الشهيد الثاني المتميز بالقيد الخامس والأخير وهو قصد الانتقاص فينقض عليه بنقضين وهذان النقضان التزم بهما الشهيد الثاني "رحمه الله".

يقول الشيخ الأنصاري "رحمه الله" بقيد قصد الانتقاص يخرج موردان من الغيبة مع أن الشهيد الثاني يسلم بانطباق الغيبة عليهما لكن مقتضى هذا التعريف خروجها من تعريف الغيبة.

القيد الأول إذا ذكر الشخص بصفات ظاهرة بحيث عدت نقصا لكن لم يقصد الانتقاص مثل الأعمش، الأعمش هو ضعيف البصر الذي يسيل دمع عينيه أو الأعور وهو الذي له عين واحدة يبصر بها فإذا ذكر الشخص هذه الصفات لا من باب الانتقاص بل من باب الإعلام والتعريف كما لو قال قال فلان قال ومن هو فلان؟ لا تعرفه وصفه بعدة صفات لم يعرفه قال ذلك الأعور ذلك الأعمش الذي كان جالسا في المكان الفلاني، بناء على تعريف الشهيد الثاني "رحمه الله" لا يصدق عليه أنه غيبة والحال إن الشهيد الثاني ذكر هذا المورد من مستثنيات الغيبة فقال يوجد عنوان يصدق عليه أنه غيبة لكن يستثنى من الحرمة إذا يستثنى يعني ينطبق عليه عنوان الغيبة لكنه يخرج عنها فكون من مستثنيات الغيبة يعني تخصيصا لا تخصصا ونفس الشهيد "رحمه الله" يشير إلى أنه من مصاديق الغيبة المستثناة.

المورد الثاني ذكر عيوب الجارية عند بيعها من باب بيان الواقع لا من باب انتقاصها، ما هو العيب في هذه الجارية؟ قال لا تطبخ فهو لم يرد انتقاصها وإنما أراد بيان الواقع للمشتري بناء على هذا التعريف في كشف الريبة لا يصدق عليه أنه غيبة والحال إن الشهيد الثاني ذكر هذا المصداق في مستثنيات الغيبة، مستثنيات الغيبة يعني ينطبق عليها عنوان أنها غيبة ثم تخرج، هذا تمام الكلام في ذكر إشكالي الشيخ الأنصاري على تعريف الشهيد الثاني.

وفيه إن مستثنيات الغيبة إما أن تكون خارجة تخصصا وإما أن تكون خارجة تخصيصا فمن قال إن جميع مستثنيات الغيبة خارجة تخصيصا يعني ينطبق عليها تعريف الغيبة ثم تم استثنائها لدليل بل إن بعض مستثنيات الغيبة خارجة تخصصا يعني أصلا عنوان الغيبة ما يصدق عليها مثل لا غيبة لفاسق لا غيبة للمجاهر بالفسق فإن المجاهر بالفسق ليس فيه عيب مستور والغيبة هي كشف ما ستره الله على عباده فإذن عنوان الغيبة ما يصدق عليه.

راي سيد الخوئي في مصداق الغيبة

والسيد الخوئي "رحمه الله" في تحقيقه بعد أن ذكر تعاريف الغيبة وذكر التعريف الأول ذكر الأخ بما يكره في ظهر الغيب وهذا العنوان لم يرد فيه أن يكون العيب مستورا فيشمل هذه الموارد يشمل المجاهر بالفسق إذا كان يكره وناقش في تعاريف اللغويين وتعاريف الفقهاء ولم يثبت تعريف يقول مقتضى القاعدة الاقتصار على القدر المتيقن والزائد تجري فيه البراءة الشرعية ويجري فيه الأصل الشرعي لأن هذا شك في التكليف فتجري البراءة الشرعية قال القدر المتيقن هو كشف ما ستره الله على عباده وبالتالي يقول السيد الخوئي بهذا التعريف لا يقول بالتعريف الأول المشهور في كتب الأخلاق ذكر الغير أو الأخ أو الإنسان بما يكره في ظهر الغيب السيد الخوئي يقول كشف ما ستره الله على عباده.

الشيخ الأنصاري "رحمه الله" بعد ذكر هذه القيود أولا أن يكون يكره، ثانيا أن يكون في الغيب، ثالثا أن يعد عيبا في العرف هذه يقبلها وأما قصد الانتقاص يناقش فيه ثم يذكر عدة تفاصيل قرابة أربعة تفاصيل ويفصل هل يصدق عليها غيبة أو لا يصدق عليها غيبة مثلا أحيانا لا يقصد الانتقاص ولكن هذا العيب مستور فإذا ذكره عد غيبة لأنه يكره ذكره وأحيانا العيب مكشوف وليس مستورا ولكنه قصد الانتقاص فإنه يحرم لقصد الانتقاص ويصدق عليه أنه غيبة إلى آخر التفصيلات التي يذكرها الشيخ الأعظم الأنصاري.

 

تطبيق المتن

وقال الشهيد الثاني في كشف الريبة إن الغيبة ذكر الإنسان في حال غيبته بما يكره نسبته إليه مما يعد نقصا في العرف هذا القيد الرابع القيد الخامس بقصد الانتقاص والذم.

ويخرج على هذا التعريف الذي ورد فيه قيد قصد الانتقاص المورد الأول ما إذا ذكر الشخص بصفات ظاهرة يكون وجودها نقصا مع عدم قصد انتقاصه بذلك بذكر تلك الصفات الظاهرة فهذا يخرج من التعريف لعدم قصد الانتقاص مع أنه هذا المورد داخل في التعريف عند الشهيد "رحمه الله" أيضا ما الدليل على أنه داخل حيث عد ـ الشهيد الثاني ـ من الغيبة، عد يعني في كتاب كشف الريبة عد من الغيبة ذكر بعض الأشخاص بالصفات المعروف بها كالأعمش والأعور ونحوهما مثل الأحول والأعور.

النقض الثاني وكذلك ذكر العيوب يعني وكذلك يخرج على هذا التعريف الذي اشترط قصد الانتقاص يخرج ذكر عيوب الجارية التي يراد شرائها إذا لم يقصد من ذكرها ـ ذكر هذه العيوب ـ إلا بيان الواقع ولم يقصد الانتقاص وغير ذلك يعني وغير هذين الموردين المورد الأول ذكر الشخص بصفات ظاهرة يكون وجودها نقصا الثاني ذكر عيوب الجارية التي يراد شرائها لبيان الواقع وغير ذلك يعني من المصاديق مما ذكره هو الشهيد الثاني وغيره ـ غير الشهيد الثاني ـ ذكر من مستثنيات الغيبة قرابة ثلاثة عشر أو أربعة عشر مستثنى من مستثنيات الغيبة يمكن مراجعة الشيخ جعفر السبحاني عند كتاب المواهب في تحرير أحكام المكاسب توسع في مستثنيات الغيبة.

قد يقال إن قصد الانتقاص يتحقق بمجرد ذكر النقص وإن لم يقصد فلان الأحول فلان الأعور يحصل قصد الانتقال لأن أنت قصد ذكر العيب والعيب نقص أو لم تقصد ذكر العيب وذكر النقص نعم فبمجرد ذكر النقص يتحقق ذكر الانتقاص تحقق قصد الانتقاص، الشيخ الأنصاري لم يناقش في الصغرى لأن هذا أول الكلام من قال أن مجرد ذكر العيوب والنقائص يستلزم قصد الانتقاص وقصد التعييب الشيخ الأنصاري يقول لو سلمنا أن كلامكم صحيح وهو أنه بمجرد ذكر النقائص والعيوب يتحقق قصد الانتقاص يقول لو سلمنا جدلا ننقض عليكم بأن القيد الأخير في التعريف قيد ذكر الانتقاص يكون قيدا زائدا لأن الشهيد الثاني الشيخ زين الدين الجبل عاملي أضاف قيدين على تعريف المشهور القيد الأول مما يعد في العرف عيبا مما يعد في العرف نقصا بهذا القيد إذا كان مجرد ذكر النقض يستلزم قصد الانتقاص لا تكن حاجة إلى ذكر القيد الأخير مع قصد الانتقاص والذم فيصير القيد الأخير وهو قصد الانتقاص مستدرك يعني زائد وفي التعاريف لا تذكر القيود الزائدة.

قال الشيخ الأنصاري "رحمه الله" ودعوى أن قصد الانتقاص يحصل بمجرد بيان النقائص يعني هناك ملازمة بين ذكر النقائص وتحقق قصد الانتقاص هذه الدعوى موجبة يعني تقتضي، لاستدراك ذكره يعني لاستدراك ذكر قيد قصد الانتقاص والذم يعني موجبة لزيادة ذكر قيد قصد الانتقاص والذم بعد قوله مما يعد نقصا يعني يكون قيد قصد الانتقاص والذم زائدا بعد أن ذكر الشهيد الثاني قيد مما يعد نقصا.

الفروع الاربعة

الشيخ الأنصاري يذكر فروع أربعة وفي الفروع الأربعة تفريعات:

الفرع الأول قال والأولى بملاحظة ما تقدم من الأخبار وكلمات الأصحاب، الشيخ الأنصاري هكذا تفصيله يقول قلنا في الدرس السابق أن ما الموصولة يوجد فيها احتمالان ذكرك أخاك بما يكره أي بالذي يكره فقوله ما يكره والذي يكره يحتمل فيه احتمالان:

الاحتمال الأول ذكر الوصف وهو العيب والنقص

الاحتمال الثاني نفس الكلام ونفس اللفظ الدال على العيب

الشيخ الأنصاري في الفرع الأول يقول إذا حملنا الموصول في قوله ما يكره على الاحتمال الثاني وهو الكلام لا الاحتمال الأول وهو الوصف والنقص والعيب في هذه الحالة توجد فروع ثلاثة وأما إذا حملنا ما الموصولة على الاحتمال الثاني وهو الكلام هنا ما الموصولة إما نحملها على الكلام وهو الاحتمال الثاني وإما نحملها على العيب وهو الاحتمال الأول إذا حملناها على الكلام الذي هو الاحتمال الثاني توجد ثلاثة احتمالات وإذا حملناها على العيب الذي هو الاحتمال الأول يوجد الاحتمال الأول فقط وينتفي الاحتمال الثاني والثالث.

قال والأولى بملاحظة ما تقدم من الأخبار وكلمات الأصحاب بناء على إرجاع الكراهة إلى الكلام المذكور به يعني الكلام المذكور به العيب والنقص والوصف لا إلى الوصف يعني وليس إرجاع الكراهة إلى نفس الوصف وهو العيب هذا الكلام موجود في صفحة 321 الفقرة الثانية نهايتها والمراد بالموصول هو نفس النقص الذي فيه هذا الاحتمال الأول الذي أشار إليه هنا بقوله لا إلى الوصف، الوصف هو النقص الذي فيه.

الاحتمال الثاني صفحة 322 الفقرة الثالثة ويحتمل أن يراد بالموصول نفس الكلام الذي يذكر الشخص به ويكون كراهته ويذكر ثلاثة عناوين إما لكونه إظهارا للعين وإما لكونه صادرا على جهة المذمة وأما لكونه مشعرا بالذنب ذكر ثلاثة احتمالات الآن يكرر الاحتمالات الثلاثة.

قال والأولى بملاحظة ما تقدم من الأخبار وكلمات الأصحاب ما تقدم من أن الغيبة أن يذكر الإنسان بكلام يسوءه ما هو سبب الاستياء، أحد ثلاثة أشياء توجب استياءه يذكرها هذه الاحتمالات التي ذكرها الثلاثة هذه نعنونها بعنوان موجبات الاستياء موجبات الكراهة موجبات كراهة الذكر.

الموجب الأول إما بإظهار عيبه المستور وإن لم يقصد انتقاصه، فهنا من أين يستاء؟ لظاهر المستور هذا ذكره في قوله صفحة 322 إما لكونه إظهارا للعيب.

السبب الثاني للكراهة وإما بانتقاصه بعيب غير مستور إما بقصد المتكلم يعني يقصد الانتقاص هذا الاحتمال الثاني، الثالث أو بكون الكلام بنفسه منقصا له كما إذا اتصف الشخص بالألقاب المشعرة بالذم مثل الأعمش الأعرج الأحول هذه إما بقصد المتكلم أو بكون الكلام بنفسه منقصا له هذا يشار إليه صفحة 320، وإما لكونه صادرا على جهة المذمة والاستخفاف والاستهزاء وإن لم يكن العيب مما يكره إظهاره لكونه ظاهرا بنفسه هذا في قوله وإما بانتقاصه بعيب غير مستور إما بقصد المتكلم.

الاحتمال الثالث وإما لكونه مشعرا بالذم وإن لم يقصد المتكلم الذنب به كالألقاب المشعرة بالذنب هذا الثالث صفحة 324 أو بكون الكلام بنفسه منقصا له كما إذا اتصف الشخص بالألقاب المشعرة بالذنب، إلى هنا الفرع الأول بناء على أن الموصول يرجع إلى الكلام اللفظ وأما إذا الموصوف يرجع إلى الوصف إلى العيب إلى النقص ما يصير إلا الأول، ما هو الأول؟ إظهار عيب المستور يعني يصير الكلام هو الذي يكشف عن ستره.

قال نعم لو أرجعت الكراهة إلى الوصف الذي يوصف إلى الإنسان يعني إلى العيب والنقص الذي يسند إلى الإنسان تعين إرادة كراهة ظهورها فيختص بالقسم الأول يعني فتختص حرمة الغيبة بالقسم الأول وهو ما كان إظهارا لأمر مستور.

الآن يؤيد الاحتمال الثاني وهو أن يكون المراد بما الموصولة الكلام الذي يكشف عن الستر.

أولا يقول يؤيد هذا الاحتمال لأن بعض الروايات ضعيفة ثم يقول يعين هذا الاحتمال لأن الأخبار مستفيضة فيحصل اطمئنان.

قال ويؤيد هذا الاحتمال أن ترجع الكراهة إلى الوصف والعيب بل يعينه ـ هذا الاحتمال ـ الأخبار المستفيضة الدالة على اعتبار كون المقول مستورا غير منكشف مثل قوله “عليه السلام” فيما رواه العياشي بسنده عن ابن سنان، (الغيبة أن تقول في أخيك ما فيه مما قد ستره الله عليك)[2] ، الشاهد هنا مما قد ستره الله عليك.

ورواية داود بن سرحان المروية في الكافي قال سالت أبا عبد الله “عليه السلام” عن الغيبة قال هو أن تقول لأخيك في دينه ما لم يفعل هنا أطلق الغيبة على البهتان وتبث عليه أمرا قد ستره الله عليه لم يقم فيه حد[3] ، لماذا قال لم يقم عليه فيه حد؟ وإذا قام عليه فيه حد صار العيب ظاهر هنا هذه لم يقم عليه فيه حد كناية وإشارة إلى أنه غير معلوم بخلاف الذنب الذي يقام عليه فيه الحد فإنه يكون معلوما.

الرواية الثالثة ورواية أبان عن رجل لا يعلمه إلا يحيى الأزرق فإذن الرواية مرسلة إذا نرجع إلى المصدر في الوسائل لا نعلمه ورواية أبان عن رجل لا نعلمه إلا يحيى الأزرق يعني لا يكون في هذا الموضع إلا يحيى الأزرق، تغير الكلام بالكامل ورواية أبان عن رجل لا نعلمه إلا يحيى الأزرق يعني لا يكون إلا يحيى الأزرق ولكن على ما نقله الشيخ الأنصاري هنا وهذا مخالف للمصدر لا يعلمه إلا يحيى الأزرق يعني تكون الرواية ضعيفة مرسلة قال قال لي أبو الحسن “عليه السلام” من ذكر رجلا من خلفه بما فيه مما عرفه الناس لم يغتبه إذن هذه إشارة إلى أن الغيبة إنما تكون في العيب المستور لا العيب المكشوف.

الفرع الثاني ومن ذكره من خلفه بما فيه مما لا يعرفه الناس فقد اغتابه.

الفرع الثالث ومن ذكره بما ليس فيه فقد بهته[4] ـ من البهتان ـ.

الرواية الرابعة وحسنة عبد الرحمن بن سيابة بابن هاشم يعني الحسنة تكون بابن هاشم وهو إبراهيم بن هاشم والد علي بن إبراهيم القمي، إبراهيم بن هاشم القمي لم ينص على توثيقه لكن ورد فيه مدح عظيم أعظم من التوثيق ورد فيه شيخ القميين ووجههم وأول من نشر حديث الكوفيين بقم، مدرسة قم المتشددة أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي طرد أحمد بن محمد بن خالد البرقي وهو ثقة جليل طرده لأنه روى عن الضعفاء وطرد سهل بن زياد الآدمي لأنه روى روايات فيها شائبة الغلو، طرد أيضا رواة غيرهم لتشدده في الحديث ويأتي شخص بحديث الكوفيين إلى قم ويسمح له أن ينشر هذا أكيد من الرجال الثقات.

وحسنة عبد الرحمن بن سيابة بابن هاشم قال قال سمعت أبا عبد الله “عليه السلام” يقول (الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه) وأما الأمر الظاهر مثل الحدة والعجلة فلا واضح أن فلان حاد المزج عجول فليست غيبة والبهتان أن تقول فيه ما ليس فيه[5] يعني تنسب له صفة افتراء

وهذه الأخبار كما ترى صريحة في اعتبار كون الشيء غير منكشف ويؤيد ذلك ما في الصحاح لماذا قال يؤيد ولم يقل دليل؟ لأنه قول اللغوي ليس بحجة ولكن يمكن أن يستكشف منه المعنى لذلك قال ويؤيد.

ويؤيد ذلك يعني اعتبار كون الشيء غير منكشف ما في الصحاح للجوهري من أن الغيبة أن يتكلم خلف إنسان مستور بما يغمه لو سمعه فإن كان صدقا سمي غيبة وإن كان كذبا سمي بهتانا[6] ، الآن الشيخ الأنصاري "رحمه الله" يأيت إلى الفرع الثالث ما المراد بالمستور؟ هذه صفة مستور صفة للشخص أو صفة للعيب، هل هو الشخص مستور وتأتي تكشفه أو لا العيب هو المستور مو الشخص مستور.

الاحتمال الأول أن يكون المراد بالمستور العيب المستور يعني مستور صفة والموصوف هو العيب في هذه الحالة يكون تعريف الجوهري موافقا للأخبار الشريفة.

وأما إذا قلنا أن المراد بالمستور هو شخص مستور في هذه الحالة بناء على تقدير يكون موافقا للروايات وبناء على تقدير لا يكون موافقا أما التقدير الموافق أن يكون الشخص مستور في كل عيوبه إذا مستور في كل عيوبه يعني عيوبه كلها مستور فصار موافقا لكلام الفقهاء وكلام الروايات.

الاحتمال الثاني أن يكون مستورا في اغلب عيوبه يمكن عيب أو عيبين انتشر هذا ما يطابق الروايات لأن الروايات كشف العيب المستور فلو جاء شخص وذكر العيب الذي هو مكشوف فبناء على تعريف الروايات هذا ما يكون غيبة لأنه ما ذكر عيبا مستورا لكن بناء على تعريف الجوهري في الصحاح يصدق عليه غيبة لأنه ذكر عيبا لشخص مستور غالبا.

قال فإن أراد ـ الجوهري ـ من المستور من حيث ذلك المقول يعني العيب المقول النقص المقول يعني المراد النقص المستور العيب المستور وافق الأخبار وإن أراد من المستور مقابل المجاهر يعني صفة للشخص يعني الشخص المستور مقابل الشخص المجاهر، المجاهر لا يقال للصفة يقولون عيب مجاهر شخص مجاهر وإن أراد الجوهري من المستور ما يقابل المجاهر احتمل الموافقة والمخالفة، احتمل الموافقة يعني احتمل أن تعريف الجوهري موافقا لمادة الروايات وذلك فيما إذا كان الشخص مستور مطلقا في جميع عيوبه واحتمل المخالفة وذلك إذا كان الرجل مستورا في أغلب عيوبه لكن ظهر له عيب أو عيبان فلو ذكر الشخص ذلك العيب الواضح الذي ليس بمستور بناء على تعريف الجوهري تصدق الغيبة لأنه ذكر عيب لمستور لشخص مستور غالبا وبناء على الروايات لا يصدق عليه أنه غيبة.

الخلاصة قال والملخص من مجموع ما ورد في المقام أن الشيء المقول إن لم يكن نقصا فلا يكون ذكر الشخص حينئذ غيبة وإن اعتقد المقول فيه كونه نقصا عليه نظير ما إذا نفى عنه الاجتهاد وليس ممن يكون ذلك يعني نفي الاجتهاد نقصا في حقه.

افترض هو عمره عشر سنوات ونفا عنه الاجتهاد من مثله وأمثاله ما يعد نقص لكن إذا عمره تسعين سنة في الحوزة يَدرُس ويُدرّس وين في عنه الاجتهاد هذا قد يعد إهانة أو توهين، يقول نظر ما إذا نفى عنه الاجتهاد وليس ممن يكون ذلك نقصا في حقه إلا أنه معتقد باجتهاد نفسه هو يعتقد أنه مجتهد نعم قد يحرم هذا من وجه آخر مثل هتك حرمة المؤمن ليس غيبة ولكن هتك لحرمة المؤمن أو التشهير بالمؤمن، هذا الشق الأول أن المقول ليس نقصا.

الشق الثاني وإن كان نقصا شرعا أو عرفا بحسب حال المغتاب هذا الفرع الثاني فيه فروع فإن كان مخفيا للسامع بحيث يستنكف عن ظهوره للناس وأراد القائل تنقيص المغتاب به فهو المتيقن من أفراد الغيبة، افترض هذا يشرب خمر لكن في بيته ما يعلم أحد وأنت نشرته هذا ليس بمجاهر ليس فاسق مجاهر بالفسق تصدق عليه أنه غيبة أو مثلا عنده مرض معين ولا يريد الناس أن تعرف ذلك ينفرون منه، ويأتي واحد ويقول فلان فيه المرض الكذائي.

وإن لم يرد القائل التنقيص فالظاهر حرمته، هو ما أراد، هو أراد يقول والله فلان مسكين فيه المرض الفلاني ما أراد تنقيصه فالظاهر حرمته لكونه كشفا لعورة المؤمن وقد تقدم الخبر من مشى في غيبة أخيه وكشف عورته[7] وفي صحيحة بن سنان عن أبي عبد الله “عليه السلام” قال (قلت له عورة المؤمن على المؤمن حرام قال نعم قلت تعني سفلتيه يعني الأسفلين المقدم والمؤخر القبل والدبر، قال ليس حيث تذهب إنما هو إذاعة سره[8]وفي رواية محمد بن فضيل عن أبي الحسن “عليه السلام” يأتي عليها الكلام.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo