< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

41/05/17

بسم الله الرحمن الرحيم

 

موضوع: الدرس المئة: الصور التي رخص فيها في الغيبة لمصلحة أقوى

 

قال الشيخ مرتضى الأنصاري "رحمه الله" منها نصح المستشير فإن النصيحة واجبة للمستشير.[1]

 

خلاصة الأمس

كان الكلام في مستثنيات الغيبة ذكر الشيخ الأنصاري "رحمه الله" أن مستثنيات الغيبة العشرة تخضع لضابطة وهو توفرها على مصلحة أهم من مفسدة غيبة المؤمن فيقدم الأهم على المهم نعم استثنى من ذلك أمرين الأول غيبة المتجاهر بالفسق والثاني غيبة المظلوم عند التظلم فقال في هاتين الصورتين لا يشترط توفر مصلحة أهم وفي الختام قال إن غيبة المتجاهر بالفسق ينبغي أن تخرج تخصصا أي أنها خارجة موضوعا عن حرمة الغيبة وليست خارجة تخصيصا.

وأما تظلم المظلوم فقال الأحوط أن يعد من ضمن العشرة أي اشتراط وجود مصلحة أهم، في هذا الدرس نشرع في بيان المستثنيات العشرة.

 

خلاصة درس اليوم

أول مستثنى نصح المستشير وهذا غالبا يحصل في الزواج وقد يحصل أيضا في المعاملات، يقول الشيخ الأنصاري لا نشترط في استثناء نصح المستشير أنه لابد أن يستشار بل لو رأى غيره قد أقدم على معاملة وكان من الواجب نصحه لكي لا يقع في الخطأ قد يجب عليه فمن أراد أن يتزوج بامرأة وهو يعلم أن هذه المرأة ليس وراءها إلا النكد فهنا ينبغي أن يوضح لأخيه الذي يريد الزواج وإن لم يستشره.

وهكذا في سائر المعاملات لو أراد أن يقدم على معاملة بيت أو إيجار وما شاكل ذلك فهنا خيانة المستشير أعظم من مفسدة الغيبة.

 

تطبيق المتن

يقول فيبقى من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الآخر صور تعرضوا لها منها نصح المستشير فإن النصيحة واجبة للمستشير فإن خيانته ـ خيانة المستشير ـ قد تكون أقوى مفسدة من الوقوع في المغتاب وكذلك النصح من غير استشارة يعني كذلك يجوز النصح من دون استشارة، فمن أراد تزويج امرأة وأنت تعلم بقبائحها التي توجب وقوع الرجل من أجلها ـ من أجل هذه القبائح ـ في الغيبة لعله تصحيف لعله في العنت، العنت يعني المشقة، التي توجب وقوع الرجل من اجلها في العنت والفساد فلا ريب أن التنبيه على بعضها وأن اوجب الوقيعة فيها ـ في المرأة ـ لكن أولى من ترك نصح المؤمن مع ظهور عدة من الأخبار في وجوبه يعني في وجوب نصح المؤمن

ومنها هذا المستثنى الثاني المستثنى نصح المستشير المستثنى الثاني الاستفتاء الهمزة والسين والتاء تدل على الطلب استحمام يعني طلب الحمام استفتاء يعني طلب الفتوى فإذن هذا ليس من موارد القضاء ليس من باب تظلم المظلوم عند القاضي وإنما السؤال لطلب الحكم الشرعي ولكن أحيانا السؤال لا يتم إلا بذكر الشخص مثلا تأتي المرأة وتقول زوجي بخيل ما يعطيني يجوز لي أن أخذ من جيبه أو لا؟ هذا طلب فتوى وطلب فتوى لا يكون إلا بذكر الاسم أو جاء رجل إلى النبي "صلى الله عليه وآله" يقول إن أمي لا تدفع يد لامس يعني كل من يريد أن يفجر بها لا تدفعه فماذا أعمل؟ هنا اضطر أن يذكر هذا الشيء يذكر أمه، النبي أيضا ما ردعه فهذا من موارد استثناء الغيبة.

ومنها الاستفتاء بأن يقول للمفتي ظلمني فلان حقي فكيف طريقي في الخلاص هذا إذا كان الاستفتاء موقوفا على ذكر الظالم بالخصوص وإلا يعني إن لم يكن الاستفتاء موقوف على ذكر الظالم بالخصوص فلا يجوز الضرورات تقدر بقدرها لا يجوز ذكره إذا أمكن معرفة الحكم الشرعي من دون أن تتشخص أن هذا زوجك وأن هذه أمك إلى آخره.

ويمكن الاستدلال عليه بأن الاستفتاء من موارد جواز الغيبة من مستثنياتها بحكايت هند ـ زوجة أبي سفيان ـ واشتكاءها إلى رسول الله "صلى الله عليه وآله" وقولها إنه رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي فلم يرد "صلى الله عليه وآله" عليها غيبة أبي سفيان[2] فهذا أمضاء

ولو نوقش في هذا الاستدلال بخروج غيبة مثل أبي سفيان عن محل الكلام يمكن خروجها بأحد وجهين الوجه الأول أنه منافق وليس بمؤمن الوجه الثاني أنه كان متجاهرا بالبخل فإذا هو متجاهر الكل يعرف أنه بخل هي ما ذكرت عيب مستور فيمكن الاستثناء بأحد هذين الوجهين إما نفاق أبي سفيان أو ظهور بخله للجميع، أمكن الاستدلال يعني على استثناء الاستفتاء بصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله "عليه السلام" ـ الإمام الصادق ـ قال (جاء رجل إلى النبي "صلى الله عليه وآله" فقال إن أمي لا تدفع يد لامس فقال أحبسها قال قد فعلت فقال "صلى الله عليه وآله" فامنع من يدخل عليها قال قد فعلت قال "صلى الله عليه وآله" فقيدها فإنك لا تبرها بشيء أفضل من أن تمنعها من محارم الله "عز وجل"[3] إلى آخر الخبر) يعني تمنعها عن الوقوع في الحرام.

هنا يحتمل التوجيه النبي ما ردعه ولم يقل له لا تغتب أمك لأنها متجاهرة بالفسق هي من المشهورات من أصحاب الرايات ربما هذه لأنها مشهورة، الجواب الاشتهار قيد زائد إثباته يحتاج إلى دليل فإذا شككنا أنها مشهورة أو لا الأصل عدم شهرتها إذا شكينا أنها متجاهرة أو لا الأصل عدم تجاهرها تجاهرها يحتاج إلى دليل الرواية ما تدل على أن أمه كانت مشهورة لذلك يذكر دفع دخل مقدر

قال واحتمال كونها يعني واحتمال كون أمه متجاهرة فلذلك جازت غيبتها مدفوع بالأصل يعني مدفوع هذا التجاهر بالأصل، الأصل عدم ثبوت تجاهرها، تجاهرها يحتاج إلى دليل،

ومنها قصد ردع المغتاب عن المنكر الذي يفعله فإنه أولى من ستر المنكر عليه فهو يعني ردع المغتاب بغيبته في الحقيقة إحسان في حقه مضافا إلى عموم أدلة النهي عن المنكر، إذن يوجد وجهان للجواز أولا الإحسان إليه والأمر الثاني عموم أدلة وجوب النهي عن المنكر مثل قوله "صلى الله عليه وآله" (من رأى منكم منكرا فلينكره بيده إن استطع فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه)[4] وقوله "صلى الله عليه وآله" (مروا بالمعروف وإن لم تعلموا به كله وانهوا عن المنكر وإن لم تنتهوا عنه كله[5] ) وقوله "صلى الله عليه وآله" (أيها الناس مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر[6] إلى آخره) هذا المورد الثالث.

المورد الرابع قصد حسم مادة فساد المغتاب عن الناس كالمبتدع الذي يخاف من إضلاله الناس ويدل عليه الدليل الأول مضافا إلى أن مصلحة دفع فتنته عن الناس أولى من ستر العيوب الدليل الثاني ما عن الكليني في الكافي بسنده الصحيح عن أبي عبد الله "عليه السلام" قال (قال رسول الله "صلى الله عليه وآله" إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فاظهر البراءة منهم وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة وباهتوهم ـ قولوا فيهم ما ليس فيهم مما ينفرهم عن الناس ـ كي لا يطمعوا في الفساد في الإسلام ويحذرهم الناس ولا يتعلموا من بدعهم يكتب الله لكم بذلك الحسنات ويرفع لكم به الدرجات[7] ) هذا المستثنى الرابع.

المستثنى الخامس ومنها جرح الشهود، شهود يشهدون أن تطعن في شهادتهم تقول لا استغفر الله نفضحهم هؤلاء إذا شهدوا يعدمون هذا الشخص فمفسدة الإعدام اشد من مفسدة فضحهم.

ومنها جرح الشهود فإن الإجماع دل على جوازه ـ جواز جرح الشهود ـ إجماعا ولأن مصلحة عدم الحكم بشهادة الفساق أولى من الستر على الفاسق، أنت تستر عليه وفلان يعدمونه تستر عليه وفلان يسجنوه سجن مؤبد، ومثله بل أولى بالجواز جرح الرواة بل جرح الرواة أولى لأنه في جرح الشهود فوات مصالح دنيوية وفي جرح الرواة فوات مصالح أخروية إذن في جرح الرواة تثبت مصالح أخروية وفي جرح الشهود تثبت مصالح دنيوية وأيهما أولى المصالح الدنيوية أو الأخروية؟ الأخروية أولى لذلك قال ومثله ـ مثل الجرح والشهود ـ بل أولى بالجواز يعني بل جرح الرواة أولى من جرح الشهود من الجواز لأن في جرح الرواة إقامة الفوائد الأخروية وفي جرح الشهود إقامة الفوائد الدنيوية ومن الواضح أن الحفاظ على المصالح الأخروية أهم من الحفاظ على المصالح الدنيوية فإن مفسدة العمل برواية الفاسق أعظم من مفسدة شهادة الفاسق ويلحق بذلك يعني جرح والشهود الشهادة بالزنا وغير الزنا كاللواط والسحاق لإقامة الحدود ففي هذه الحالة جرح الشهود في الزنا أهم من لأنه إذا ما تجرحهم سوف يقام الحد على هذا الزاني أو اللائط أو المساحقة والحال أترك له فرصة أن يتوب إلى الله "عز وجل" فجرح الشهود أهم، هذا تمام الكلام في الخامس.

المستثنى السادس دفع الضرر عن المغتاب يعني إذا واحد يعرفون أنه من جماعتك يعتقلونه ويعذبونه لكن إذا تذمه تدفع عنه الضرر وهذا ما فعله الإمام الصادق بزرارة كان المنصور الدوانيقي يريد قتل زرارة بن أعين وزرارة كان في العراق والإمام الصادق كان في المدينة لما وصل الخبر إلى زرارة طعن الإمام الصادق فيه تأذى زرارة قال لعل الإمام الصادق وجد في خلة فاسدة أنا لم أشخصها أريد أسأل منه فلما جاء عبد الله بن زرارة إلى الإمام الصادق قال أقرأ والدك عني السلام وقل له إنما أعبته لكي أحفظه لما وصل طعن الإمام لزرارة وانتشر في العراق المنصور كف عن قتله الإمام انقذه من الموت والهلاك.

ومنها دفع الضرر عن المغتاب وعليه يحمل ما ورد في ذم زرارة من عدة أحاديث وقد بين ذلك الإمام الصادق "عليه السلام" بقوله (في بعض ما أمر "عليه السلام" عبد الله بن زرارة بتبليغ أبيه أقرأ مني على والدك السلام فقل له إنما أعيبك دفاعا مني عنك فإن الناس ـ ليس المراد عموم الناس، الناس يعني جمهور السنة أو فقهاء السنة في ذلك الوقت يعني الطرف المقابل لأهل البيت "عليهم السلام" في ذلك الوقت ـ مثل هو يعرف هذا الأمر يعني يعرف أمر الإمامة والتشيع فإن الناس يسارعون إلى كل من قربناه ومجدناه لإدخال الأذى فيمن نحبه ونقربه ويذمونه لمحبتنا له وقربه ودنوه منا ويرون إدخال الأذى عليه وقتله ويحمدون كل من عيبناه نحن وإنما أعيبك لأنك رجل اشتهرت بنا بميلك إلينا وأنت في ذلك مذموم عند الناس غير محمود الأمر لمودتك لنا وميلك إلينا فأحببت أن أعيبك لأحمد أمرك في الدين بعيبك ونقصك ويكون ذلك منا دافع شرهم عنك يقول الله "عز وجل" ﴿أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصباء﴾[8] هذا التنزيل من عند الله لا والله ما عابها إلا لكي تسلم من الملك ولا تغصب على يديه ولقد كانت صالحة ليس للعيب فيها مساق والحمد لله فافهم المثل رحمك الله فإنك أحب الناس إلي وأحب أصحاب أبي إلي حيا وميتا وإنك أفضل سفن ذلك البحر القمقام الزاخر ـ الممتلئ ـ وإن وراءك لملك ظلوما غصوبا يرقب عبور كل سفينة صالحة ترد من بحر لهدى ليأخذها غصبا ويغصب أهلها فرحمة الله عليك حيا ورحمة الله عليك ميتا)[9] ، رجال الكشي الجزء الأول صفحة 349 رقم الترجمة 221 لكن اختلافات كثيرة إذا نراجع الأصل والمتن ولذلك يرجع إلى الأصل.

ويلحق بذلك يعني الغيبة لدفع الضرر الغيبة للتقية، التقية على نفس المتكلم أو ماله أو عرضه أو الغيبة عن ثالث حتى يحفظ غيره فإن الضرورات تبيح المحذورات يعني لا تجوز غيبة فلان يقتلونه يقوم يذمه وينفي أنه من الأصحاب وبالتالي ينجو من الهلاك، هذا تمام الكلام في المستثنى السادس.

المستثنى السابع ومنها ذكر الشخص بعيبه الذي صار بمنزلة الصفة المميزة التي لا يعرف إلا بها كالأعمش ـ ضعيف البصر الذي يسيل دمع عينه ـ والأعرج والأشتر ـ هو من انقلب جفن عينه الأسفل ـ والأحول ونحوها وفي الحديث جاءت زينب العطارة الحولاء إلى نساء رسول الله "صلى الله عليه وآله"[10] هنا لا بأس إذا كانت هذه صفة مشهورة بها فعن أبي سعيد الأعرج،

ولا بأس بذلك يعني الصفة المميزة التي لا يعرف إلا بها فيما إذا صارت الصفة في اشتهار يوصف الشخص بها إلى حيث لا يكره ذلك صاحبها على هذا المعنى وعليه يعني أنها صفة اشتهرت بحيث لا يكره صاحبها يحمل ما صدر عن الإمام عليه السلام من قوله الحولاء جاءت زينب العطارة الحولاء إلى نساء، ويحمل أيضا ما ذكره غيره من علماء الأعلام من بعض الصفات المعروفة

لكن كون هذا مستثنى مبني على، إذا هي صفة مشهورة والغيبة يشترط فيها أن يكون العيب مستورا فلا تكون هذه غيبة فكيف نقول هي مستثنى وأيضا إذا اشترطنا قصد الانتقاص وهو لم يقصد الانتقاص فهذا لا يعد غيبة حتى تستثنيه من حرمة الغيبة فيصير هذا مثل المتجاهر بالفسق خارج موضوعا خارج تخصصا.

قال لكن كون هذا يعني ذكر الصفة المشهورة من المستثنيات، استثناء مبني على كون مجرد ذكر العيب الظاهر من دون قصد الانتقاص غيبة يعني الغيبة هي ذكر العيب في ظهر الغيب سواء هذا مستور أو غير مستور قصدت الانتقاص أو لم تقصد وقد منعنا ذلك سابقا منعنا أن يكون ذكر العيب الظاهر غيبة إذ لا وجه لكراهة المغتاب، المغتاب ما يكره إذا شيء ظاهر لعدم كونه إظهار لعيب غير ظاهر والمفروض عدم قصد الذم أيضا ما دامت الغيبة للعيب المشهور فالمغتاب هنا لم يقصد الذم نعم يمكن نحملها على شيء إذا كانت الصفة من الصفات المشعرة بالذم مثل أنف الناقة فهي مشعرة بالذنب في هذه الحالة أو فلان العورة وهي مشعرة بالذم ممكن هو يتأذى من كون حيثية إشعارها بالذم وإن صارت صفة مشهورة،

اللهم إلا أن يقال إن الصفات المشعرة بالذم كالألقاب المشعرة به يكره الإنسان الاتصاف بها ولو من دون قصد الذم فإن إشعارها بالذم كاف في الكراهة.

مثلا في منطقتنا يوجد واحد يسمونه بيت الشمر هو كان أيام عاشوراء واحد يمثل دور الحسين وهو يمثل دور الشمر الآن في اللقب في الجواز لقبه الشمر فالآن ولد الشمر بيت الشمر صار لقب من الألقاب نعم قد يتأذى لو ذكره شخص بهذه الصفة مشعرا بالذم هنا يكون الإشكال.

المستثنى الثامن ما حكاه في كشف الريبة عن بعض من أنه إذا علم اثنان من رجل معصية شاهداه فأجرا أحدهما ذكرها في غيبة ذلك العاصي جاز لأنه لا يؤثر عند السامع شيئا وإن كان الأولى تنزيه النفس واللسان عن ذلك لغير غرض من الأغراض الصحيحة خصوصا مع احتمال نسيان المخاطب لذلك أو خوف اشتهارها عنهما انتهى كلام الشهيد الثاني في كشف الريبة.

الشيخ الأنصاري يقول إذا اشتهرت بينهم ما صار بعد عيب مستور حتى تحرم الغيبة وتأتي وتستثنيها إلا إذا كان في مقام المذمة والتعيير.

أقول إذا فرض عدم كون ذكرهما في مقام التعيير والمذمة هو ليس في مقام المذمة والتعيير هذا أولا، ثانيا وليس هنا هتك ستر أيضا فلا وجه للتحريم ولا وجه لكونها غيبة إلا على ظاهر بعض التعاريف المتقدمة مثل ما تقدم عن المصباح إنها ذكرك أخاك بما يكرهه أو في بعض التعابير غابه عابه وهنا عابه على هذا التعريف أما على تعريف الشيخ الأنصاري لا تعد من المستثنيات تكون أيضا خارجة تخصصا.

التاسع ومنها رد من أدعى نسبا ليس له فإن مصلحة حفظ الأنساب أولى من مراعاة حرمة المغتاب خصوصا من نسب نفسه إلى رسول الله "صلى الله عليه وآله" أو في هذه الأزمان والأزمان السابقة ينسب نفسه إلى قبيلة معتبرة ومعروفة.

المستثنى العاشر القدح في مقالة باطلة يعني فكرة باطلة غير صحيحة يردها، وإن دل على نقصان قائلها إذا توقف حفظ الحق وإضاعة الباطل عليه يعني على الرد على القدح في المقالة الباطلة لكن كثيرا ما تحصل تسويلات من الشيطان أنت ما ترد على المقالة الباطلة أنت ترد على قائل المقالة الباطلة تتحامل عليه هذه من تسويلات الشيطان.

يقول الشيخ الأنصاري وأما ما وقع من بعض العلماء بالنسبة إلى من تقدم عليه منهم من الجهر بالسوء من القول فلم يعرف له وجه مع شيوعه بينهم من قديم الأيام وهذا الرأي لا يصدر من فاضل فضلا عن مرجع وهذا الرأي كذا لا تقول به ربات الحجال وإلى آخره ثم إنهم ذكروا موارد للاستثناء لا حاجة إلى ذكرها بعد ما تقدمنا أن الضابطة في الرخصة وجود مصلحة غالبة على مفسدة هتك احترام المؤمن وهذا يختلف باختلاف تلك المصالح ومراتب مفسدة هتك المؤمن فإنها متدرجة في القوة والضعف فرب مؤمن لا يساوي عرضه شيء فالواجب التحري في الترجيح بين المصلحة والمفسدة، هذا تمام الكلام في الأمر الثالث مستثنيات الغيبة، الرابع يحرم استماع الغيبة بلا خلاف يأتي عليه الكلام.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo