< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

41/05/22

بسم الله الرحمن الرحيم

 

موضوع: الدرس المئة وأربعة: استظهار اختصاص الحرمة بآلات القمار ومناقشته

 

قال الشيخ الأنصاري "رحمه الله" ومع هذه الروايات الظاهرة بل الصريحة في التحريم المعتضدة بدعوى عدم الخلاف في الحكم ممن تقدم فقد استظهر بعض مشايخنا المعاصرين إلى آخر كلامه "رحمه الله" .

 

خلاصة السابق

كان الكلام في المسألة الثالثة من حرمة التكسب بالقمار المسألة الخامسة عشر من النوع الرابع من المكاسب المحرمة التكسب بالقمار وفيه أربع صور:

الصورة الأولى اللعب بآلات القمار مع الرهن فتكون قد توفرت فيها ثلاثة أمور أدوات القمار واللعب مع الرهن فهذه حرمتها مسلمة وعليها إجماع.

الصورة الثانية اللعب بآلات القمار من دون رهن فقد توفر عنصران وهما اللعب وأدوات القمار وانتفى العنصر الثالث وهو وجود الرهن وقلنا بحرمتها هذه أيضا.

وشرعنا في المسألة الثالثة وهي المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدة للقمار فهنا توفر عنصران وهما اللعب والرهن وانتفى العنصر الثاني وهو أدوات القمار فلو جعل الجعل أو الرهن على حمل الطابوق أو حمل الصخر فهل تثبت الحرمة أو لا؟

أجاب الشيخ الأنصاري تثبت الحرمة التكليفية والحرمة الوضعية فإذا أقدم على هذه المعاملة عامدا استحق الإثم وهذه هي الحرمة التكليفية وإذا قبض الرهن لم ينتقل إلى ملكه لوجود الحرمة الوضعية ما يترتب نقل وانتقال وجاء الشيخ الأنصاري بالأدلة وهي الروايات الشريفة الدالة على الحرمة التكليفية والوضعية معا ودعوى الإجماع من قبل السيد محمد مهدي بحر العلوم في مصابيح الأحكام

 

خلاصة اليوم

وبعد أن أثبت الشيخ الأنصاري "رحمه الله" الحرمة التكليفية والوضعية تطرق إلى رأي الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر "رحمه الله" إذ ذهب صاحب الجواهر إلى عدم ثبوت الحرمة التكليفية والإثم وثبوت الحرمة الوضعية والسر في ذلك أن الحرمة من جهة القمار مترتبة على وجود أدوات القمار وفي الصورة الثالثة لا توجد أدوات قمار فحينئذ لا توجد حرمة تكليفية إذ لا يصدق عنوان القمار لأن أدوات القمار غير موجودة

نعم توجد حرمة وضعية نظرا لوجود الرهن والرهن هنا في مقابل شيء باطل وهو المغالبة فيصدق عنوان أكل المال بالباطل إذن ذهب صاحب الجواهر "رحمه الله" إلى ثبوت الحرمة الوضعية دون الحرمة التكليفية أما عدم ثبوت الحرمة التكليفية فلأن الحرمة ـ حرمة اللعب بالقمار ـ مترتبة على أدوات القمار وهي غير موجودة في فرض المسألة وأما ثبوت الحرمة الوضعية فلأنه أكل للمال بالباطل

ثم يترقى صاحب الجواهر ويقول يمكن أن نلتزم بعدم ثبوت الحرمة الوضعية وذلك فيما لو أخذ الرهن لا بعنوان الوفاء بالرهن الذي ذكر في المعاملة بل بعنوان الوفاء بالعهد والوعد فهذا منزل منزلة النذر

وبعبارة أخرى يوجد عندنا نذران:

نذر حقيقي يجب الوفاء به ومع الحفظ تثبت الكفارة

والصنف الآخر نذر تنزيلي أي وعد وعهد منزل منزلة النذر والنذر التنزيلي لا يجب الوفاء به أولا ولا تثبت الكفارة مع ؟؟؟ ثانيا وهذا هو الفارق بين النذر الحقيقي والنذر التنزيلي أي أن النذر الحقيقي يجب الوفاء به أولا وتثبت الكفارة عند مخالفة والحنف به ثانيا بخلاف النذر التنزيلي فإنه لا يجب الوفاء به ولا تثبت الكفارة مع الحنث.

ردين على صاحب الجواهر

الشيخ الأنصاري "رحمه الله" يرد على صاحب الجواهر:

أولا يقول بالنسبة إلى الحرمة التكليفية لو راجعنا الروايات نجد أن الروايات أثبتت عنوان القمار وأثبتت عنوان الحرمة حتى للعب الصبيان بمثل الجوز والكعاب فالرواية الشريفة أثبتت عنوان القمار للعب بغير أدوات القمار وأثبتت الحرمة التكليفية وجعلت اللعب بها في مقابل الخمر والآية الكريمة (إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه) وبالتالي ما ذهب إليه صاحب الجواهر من عدم ثبوت الحرمة التكليفية لا يمكن المساعدة عليه بل إن الحرمة التكليفية والوضعية ثابتة بالروايات والإجماع هذا أولا.

وثانيا ناقش الشيخ الأنصاري ما ذهب إليه صاحب الجواهر من إمكان الحلية الوضعية فيما إذا قصد دفع الرهن أو أخذ الرهن من باب الوفاء بالنذر أو من باب الوفاء بالعهد والوعد ويناقش فيه وستأتي المناقشة.

 

تطبيق المتن

قال الشيخ الأنصاري ومع هذه الروايات الظاهرة بل الصريحة في التحريم، أسفل صفحة 375 ويدل عليه قول الصادق “عليه السلام” (أنه قال رسول الله "صلى الله عليه وآله" إن الملائكة لتحظر الرهان في الخف والحافر والريش وما سوى ذلك قمار حرام) [1] صريحة ما سوى ذلك يعني ما سوى الحافر والريش والخف حرام وقمار.

الرواية الأخيرة في رواية جابر عن أبي جعفر صفحة 376 (قيل يا رسول الله ما الميسر؟ قال كل ما يقامر به حتى الكعاب والجوز[2] ) جعل الميسر عديلا للخمر في الآية ومن مصاديق الميسر حتى التقامر بالكعب والجوز.

يقول الشيخ الأنصاري ومع هذه الروايات الظاهرة بل الصريحة في التحريم يعني تحريم اللعب بغير أدوات القمار لكن مع الرهن، المعتضدة يعني المستقوية هذه الرواية بدعوى عدم الخلاف في الحكم ممن تقدم، من الذي تقدم؟ السيد مهدي بحر العلوم صفحة 375 الفقرة الرابعة وصرح العلامة الطباطبائي "رحمه الله" في مصابيح بعدم الخلاف في الحرمة والفساد يعني هناك إجماع عدم خلاف في الحرمة التكليفية والحرمة الوضعية إذن هذا الإجماع يعضد الروايات فقد استظهر بعض مشايخنا المعاصرين وهو صاحب الجواهر ـ جواهر الكلام الجزء 22 صفحة 109 و110 ـ فقد استظهر بعض مشايخنا المعاصرين اختصاص الحرمة بما كان بالآلات المعدة للقمار يعني اختصاص حرمة القمار للآلات المعدة للقمار بما كان يعني باللعب بالآلات المعدة للقمار وأما مطلق الرهان على المغالبة يعني رهن على الغلبة بغيرها يعني بغير الآلات المعدة للقمار فليس فيه إلا فساد المعاملة يعني فليس فيه إلا الحرمة الوضعية وهي فساد المعاملة وعدم تملك الرهن ما يملك الرهن ما يحصل نقل وانتقال فالغالب لا يملك الرهن من المغلوب فيحرم التصرف فيه يعني فيحرم على الغالب أن يتصرف في الرهن لأنه أكل مال بالباطل يعني أكل مال في مقابل الباطل لأنه أخذ المال في مقابل المغالبة المحرمة من دون عمل ولا معصية من جهة العمل كما في القمار يعني ولا توجد معصية أي لا توجد حرمة تكليفية كما في القمار يعني كما في حرمة القمار الذي هو محرم تكليفا الآن يترقى هو ثبت أنف الحرمة التكليفية وثبت الحرمة الوضعية الآن يترقى وينفي حتى الحرمة الوضعية يقول تابعة للعنوان إذا أخذ الرهن بعنوان وجوب الوفاء بالنذر أو العهد فلا مشكلة.

قال بل لو أخذ الرهن هنا يعني في المغالبة مع الرهن لكن أخذه بعنوان الوفاء بالعهد يعني الوفاء بالوعد هذا الوفاء بالعهد الذي هو نذر لا كفارة له يعني الذي هو نذر تنزيلي ومن أحكامه لا يجب الوفاء به ولا توجد فيه كفارة مع الحنث فهذه الذي يعني هذا الوفاء بالعهد الذي هو نذر هذا النذر سمته لا كفارة له لا تثبت له الكفارة كالنذر الحقيقي مع طيب النفس من الباذل هذه مع طيب متعلقة بقوله أخذ يعني بل لو أخذ الرهن مع طيب النفس من الباذل يعني بل لو اخذ المبذول له الرهن مع طيب نفس الباذل أخذه بعنوان الوفاء بالعهد لا بعنوان أن المقامرة المذكورة أوجبته يعني أوجبت الرهن وألزمته يعني جعلت الرهن لازما لو بعنوان أن المقامرة يحرم تثبت الحرمة الوضعية أمكن القول بجوازه يعني أمكن القول بجواز أخذ الرهن،

هنا يقول الشهيدي أمكن القول بجوازه المراد بالجواز هنا الاستحباب صاحب الجواهر لم يعبر بالاستحباب ولكن معناه يؤول ويرجع إلى الاستحباب فإذا قلت يجوز الوفاء بالعهد يجوز الوفاء بالنذر فأنت وإن لم تصرح باستحباب الوفاء ولكن من المعلوم فقهيا أن الوفاء بالنذر أو العهد أو الوعد مستحب

لذلك يناقش الشيخ الأنصاري يقول كلامه في المقطع الثاني أنه يجوز أخذ الرهن لم أفهمه هل مقصوده يثبت استحباب دفع الرهن والوفاء بالنذر يقول هذه المعاملة فاسدة مقامرة فإذا أصل المعاملة فاسدة يعني سبب التمليك ما تحقق إذا سبب التمليك فاسد كيف يترتب الاستحباب على سبب فاسد إلا أن يكون مقصوده هذا نذر صوري يعني هذا تمليك جديد يعني بعد ما غلبه المغلوب يملك الغالب هذا المبلغ الذي هو الرهن لا يملكه إياه بمقتضى المعاملة السابقة وهي المراهنة والمغالبة بل بمقتضى أنه يفي له لأنه وعده أنه سيعطيه مالا فهذا تمليك جديد هذا التمليك الجديد ليس فيه عنوان المغالبة والمقامرة وبالتالي يجوز.

الشيخ الأنصاري يعلق يقول أولا هذا ليس نذرا حقيقيا ولا يقال له وفاء بالعهد وفاء بالوعد والعهد يعني يوجد شيء سابق ويتم الوفاء به وأما التمليك الجديد فهو معاملة جديدة ولكن أطلق عليه أنه وفاء بالنذر والوعد والعهد من باب التجوز والتسامح والوجه في التجوز والتسامح أن هذا التمليك الجديد يؤدي الغرض المطلوب من المراهنة والمغالبة فبما أنه يؤدي الغرض أطلق عليه أنه وفاء بالوعد وفاء بالعهد وفاء بالنذر وإن كان هو تمليك جديد لا علاقة له بما سبق وما تقدم.

يقول الشيخ الأنصاري وقد عرفت من الأخبار إطلاق القمار عليه يعني على المغالبة على الرهن وكونه ـ المغالبة مع الرهن ـ موجبا للعن الملائكة وتنفرهم العنوان الثالث وأنه المغالبة مع الرهن من الميسر المقرون بالخمر في الحرمة (﴿إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه﴾[3] ).

إلى هنا ناقش في الحرمة التكليفية الآن يناقش في الحرمة الوضعية، قال وأما ما ذكره صاحب الجواهر بعض المعاصرين أخيرا يعني ثانيا من جواز أخذ الرهن بعنوان الوفاء بالعهد فلم أفهم معناه ماذا يقصد لأن العهد الذي تضمن هل يقصد العهد القديم أو العهد الجديد العهد القديم فاسد باطل لا التزام به العهد الجديد هذا معاملة جديدة لا يصدق عليها أنها وفاء بعهد سابق يقول لأن العهد الذي تضمنه العقد الفاسد لا معنى لاستحباب الوفاء به إذ لا يستحب ترتيب آثار الملك على ما لم يحصل فيه سبب تملك يعني سبب تملك مشروع وصحيح وهنا المغالبة مع الرهن هذا سبب باطل عاطل فكيف يجب الوفاء به أو يستحب الوفاء به هذه الصورة الأولى.

الصورة الثانية إلا أن يراد صورة الوفاء صورة الوفاء يعني وفاء صوري شكلي لماذا هو صورا للوفاء؟ لأن هذه المعاملة الجديدة تؤدي غرض المعاملة القديمة وهو الحصول على الرهن عند المغالبة إلا أن يراد صورة الوفاء بأن يملكه تمليكا جديدا بعد الغلبة في اللعب إذن هذه معاملة جديدة استئناف جديد تمليك جديد.

الشيخ الأنصاري يقول الآن يعلق على هذا يأتي بإشكال نقضي قال لو التزمنا بأن المراد بالوفاء بالعهد تأسيس تمليك جديد هذا كما يتم هنا يتم حتى في اللعب في أدوات القمار يتراهنون ويلعبون بأدوات القمار فإذا غلب ما يعطيه الرهن بناء على القمار واللعب بالقمار وبأدوات القمار بل يعطيه تمليك جديد وفاء بما التزم له به فإذا تلتزم بالجواز هنا المغالبة في غير أدوات الرهن التزم بالجواز في المغالبة بأدوات الرهن ويوجد فارق بين المغالبة بأدوات الرهن والمغالبة بغير أدوات الرهن وهو أن استحباب الدفع ما يتحقق في المغالبة بأدوات الرهن لأنه في المغالبة بأدوات الرهن توجد حرمة تكليفية ووضعية فإذا وجدت الحرمة التكليفية لا يثبت الاستحباب بخلاف المغالبة بغير أدوات الرهن فهي على مبنى صاحب الجواهر توجد حرمة وضعية ولا توجد حرمة تكليفية وما دام لا توجد حرمة تكليفية يمكن ثبوت استحباب الوفاء بالعهد والوفاء بالنذر.

ثم يقول الشيخ الأنصاري لكن ثبوت الاستحباب بغير أدوات القمار وعدم ثبوت الاستحباب بأدوات القمار ليس هو محل كلامنا وبحثنا في الحرمة الوضعية كلامنا في الحرمة الوضعية أن الذي قبض الرهن وهو الغالب هل يجوز له أن يتصرف فيه أو لا ونحن نقول لا يجوز له أن يتصرف فيه.

لكن حل الأكل يعني حل أكل الرهن يعني جواز أكل الغالب للرهن على هذا الوجه يعني أن يملكه تمليكا جديدا بعد الغلبة في اللعب جار في القمار المحرم أيضا يعني يجري في القمار بأدوات القمار الذي هو محرم تكليفا أيضا يعني كما يجري هنا بالمقامرة بغير أدوات القمار غاية الأمر الفرق بينهما بين المغالبة بأدوات القمار وبين المغالبة بغير أدوات القمار مع الرهن بأن الوفاء لا يستحب في المحرم يعني الوفاء بالعهد لا يستحب في المحرم وهو اللعب أدوات القمار مع الرهن لأن اللعب بأدوات القمار فيه حرمة تكليفية وحرمة وضعية فلا يثبت الاستحباب بخلاف الصورة الثانية المغالبة بغير أدوات الرهن على مبنى الشيخ صاحب الجواهر توجد حرمة وضعية ولا توجد حرمة تكليفية فإذا لم توجد حرمة تكليفية يثبت استحباب الوفاء بالرهن وبالوعد.

الشيخ الأنصاري يقول ليس كلامنا في ثبوت الاستحباب أو عدم ثبوته لأننا لا نتكلم في الأمور التكليفية من وجوب أو استحباب أو حرمة كلامنا في الحرمة الوضعية وهو أن من قبض الرهن لا يجوز له أن يتصرف فيه.

يقول لكن الكلام في تصرف المبذول له يعني في جواز تصرف المبذول له وهو الغالب بعد التمليك الجديد يعني هل يجوز له أن يتصرف أو لا لا في فعل الباذل يعني وليس الكلام في فعل الباذل وهو دفع الرهن وأنه يستحب له دفع الرهن أو لا يستحب له دفع الرهن وكيف كان الشيخ الأنصاري يقول ثبت هذا الاستحباب أو لم يثبت كيف كان لا إشكال في ثبوت الحرمة الوضعية والتكليفية معا في الصورة الثالثة وهي المغالبة بغير أدوات الرهن لكن مع اشتراط الرهن هذا حرام وضعا وتكليفا تدل عليه الروايات والإجماع الذي أدعاه السيد مهدي بحر العلوم.

قال وكيف كان فلا أظن الحكم بحرمة الفعل يعني حرمة المغالبة مع الرهن بغير أدوات الرهن يعني الحرمة التكليفية مضافا إلى الفساد يعني الحرمة الوضعية يعني لا يجوز للمبذول له أن يتصرف فيما بذل له وكيف كان فلا أظن الحكم بحرمة الفعل مضافا إلى الفساد محل إشكال بل ولا محل خلاف كما يظهر يعني يظهر عدم الخلاف من كتاب السبق والرماية وكتاب الشهادات يعني من كتاب الجواهر إذا تراجع كتاب الجواهر في كتاب السبق والرماية وكتابات الشهادات لأنه يشترط في الشاهد أن لم يأتي بمقامرة ويذكرون يشترط أن لا يأتي بمقامرة ولو بنحو المغالبة مع الرهن بغير أدوات القمار هناك يظهر نفي الخلاف يعني لا خلاف في أنه حرام المغالبة مع الرهن غير أدوات القمار إذن من كتاب السبق والرماية لأنه السبق والرماية على غير الأربعة الخف والحافر والنصل والريش مع الرهن هذا حرام يقول وتقدم دعواه صريحا، وتقدم دعواه يعني دعوى عدم الخلاف صريحا من بعض الأعلام وهو العلامة الطباطبائي صفحة 375 وصرح العلامة الطباطبائي "رحمه الله" في مصابيحه بعدم الخلاف في الحرمة والفساد.

توجد رواية في الكافي يوجد شخص عنده شاة قال لجماعة إن أكلتموها بالكامل فهي لكم مجانا وإن لم تأكلوها بالكامل أدفعوا كذا وكذا الرواية رواية محمد بن قيس عن الإمام الباقر الإمام الباقر يحكيها عن أمير المؤمنين “عليه السلام” الإمام أمير المؤمنين “عليه السلام” لم ينههم عن مثل هذه المراهنة لكن قال يجوز لهم الأكل ولا يجب عليهم الوفاء بما قاله يعني لو أكلوها وشبعوا وما استطاعوا أن يأكلونها بالكامل ما يجب عليهم أن يفون بما طلبه منهم، هذه الرواية تصلح مؤيد إلى صاحب الجواهر لم تثبت الحرمة التكليفية لأن أمير المؤمنين لم ينههم وثبتت الحرمة الوضعية يعني هو لا يستحق ما ذكره من التزام إذا لم يأكلوها بالكامل فهذه الرواية تصلح شاهد ومؤيد لمبنى صاحب الجواهر لأنهم تراهنوا بغير أدوات القمار وهو أكل الشاة.

نعم عن الكافي والتهذيب بسندهما عن محمد بن قيس عن أبي جعفر “عليه السلام” (أنه قضى أمير المؤمنين “عليه السلام” في رجل آكل يعني هذا الرجل وجماعة طلبوا أكل هذه الشاة، هو وأصحاب له شاة فقال ـ مالك الشاة ـ إن أكلتموها فهي لكم وإن لم تأكلوها فعليكم كذا وكذا فقضى فيه ـ أمير المؤمنين ـ أن ذلك باطل يعني فعليكم كذا وكذا هذا باطل ما يثبت، لا شيء في المؤاكلة من الطعام ما قل منه أو كثر أكلوا قليل أو كثير لا شيء في المؤاكلة يعني لا يترتب عليهم شيء لأنهم أكلوه بأذنه وعن طيب من نفسه ومنع غرامة فيه [4] ـ في الأكل ـ) الإمام منع ثبوت الغرامة في هذا الأكل القليل وما قل منه أو كثر.

الشيخ الأنصاري يعلق قال وظاهرها من حيث ردع الإمام “عليه السلام” عن فعل مثل هذا أنه ليس بحرام لأنه لم يردع هذا إمضاء هذا تقرير سنة إمضائية، إلا أنه لا يترتب عليه الأثر ـ ثبوت ما ذكره لهم عليكم كذا وكذا ـ هذا الأثر ما يترتب لكن هذا وارد على تقدير القول بالبطلان وعدم التحريم، الآن الشيخ الأنصاري "رحمه الله" يشكل هذه الرواية شاهد مؤيد لصاحب الجواهر من ثبوت الحرمة الوضعية دون الرحمة التكليفية.

الشيخ الأنصاري يقول إذا ثبتت الحرمة الوضعية ثبتت الحرمة التكليفية أيضا فإذا التزمنا بثبوت الحرمة الوضعية يعني هو لا يستحق ما قاله عليكم كذا وكذا فلو أعطي كذا وكذا تثبت حرمة تكليفية لا يجوز له أن يتصرف فيه فالحرمة الوضعية تستلزم حرمة تكليفية فإذا لم يثبت ولم يترتب الأثر على هذا العقد تثبت الحرمة التكليفية يعني لا يجوز للمبذول له أن يتصرف فيما بذل له فتصير هذه الرواية لا تؤيد صاحب الجواهر تثبت الحرمة التكليفية والحرمة الوضعية.

ثم يقول الشيخ الأنصاري فتأمل هنا لعله إشارة إلى أن مراد صاحب الجواهر من ثبوت الحرمة التكليفية أو عدم ثبوتها من جهة عنوان القمار من جهة عنوان القمار ما تثبت الحرمة التكليفية لكن قد تثبت الحرمة التكليفية من جهة أخرى وهي عدم جواز التصرف في مال الغير من دون طيب نفسه ومن دون إذنه فتصير الرواية موافقة لصاحب الجواهر.

قال لكن هذا يعني لكن هذا الإيراد وارد على تقدير القول يعني على فرض القول يعني وارد على مبنى صاحب الجواهر وهو القول بالبطلان يعني البطلان الوضعي وعدم التحريم يعني وعدم التحريم تكليفا كيف هذا الإيراد وارد؟ يعني تكون النتيجة ثبوت الحرمة التكليفية والوضعية معا حتى لو التزمنا بثبوت الحرمة الوضعية فقط كيف؟

قال لأن التصرف في هذا المال يعني لأن تصرف المبذول له في هذا المال الذي بذل له وهو الرهن مع فساد المعاملة يعني مع فساد المعاملة وضعا فإذا ثبت الفساد الوضعي ثبتت الحرمة التكليفية حرام أيضا يعني التصرف حرام يعني ثبتت الحرمة التكليفية صارت النتيجة موافقة لمبنى الشيخ الأنصاري وهي ثبوت الحرمة التكليفية والوضعية معا فتأمل لعله إشارة إلى أن المراد من عدم ثبوت الحرمة التكليفية هو عدم ثبوت الحرمة التكليفية من جهة حرمة القمار ولكن هذا لا يعني أنه لا تثبت الحرمة من جهة أخرى وهي حرمة التصرف في مال الغير من دون إذنه ومن دون طيب نفسه.

ثم بعد ذلك يتطرق الشيخ الأنصاري "رحمه الله" إلى مسألة حكم العوض هذا العوض إذا فسدت المعاوضة وجب رد عينه إن لم يمكن رد عينه ترد بدله إما المثل أو القيمة ثم ينقض من قال أنه ترد المثل أو القيمة ننقض عليكم برواية الإمام “عليه السلام” أبو الحسن في روايته قال لغلامه أذهب واشتري بيضا ذهب واشترى البيض جاء الإمام وأكل البيض أحد الغلمان قال هذا الغلام قامر ببيضة أو بيضتين فالإمام “عليه السلام” قاء هذا البيض الذي أكله مما يعني لزوم رد عين البيض جواب هذا الإشكال الشيخ الأنصاري يقول الإمام قاء هذا العين لا لوجوب رد عين البيض وإنما لكي لا يختلط هذا البيض بدمه.

قال ثم إن حكم العوض من حيث الفساد حكم سائر المأخوذ بالمعاملات الفاسدة ففي البيع الفاسد يجب رد العوض على صاحبه الأصلي كذلك هنا في القمار يجب رد العوض على صاحبه الأصلي، يجب رده ـ العوض ـ على مالكه ـ الأصلي ـ مع بقائه يعني مع بقاء العوض ومع التلف ـ تلف العوض ـ فالبدل مثلا أو قيمة إما مثل العوض إن كان مثليا أو قيمة العوض إن كان قيميا

وما ورد الآن هذا إشكال على رد المثل أو القيمة عند التلف الإمام مع تلف البيض حاول يرد نفس البيض، قال وما ورد من قي الإمام “عليه السلام” البيض الذي قامر به الغلام فلعله للحذر من أن يصير الحرام وهو البيض المقامر به جزء من بدنه لا للرد على المالك وليس هو للرد على المالك حتى تنقض بأنه لا يلزم رد المثل أو القيمة.

هل المحرمات محرمات علمية أو واقعية؟ إن قلنا محرمات علمية يعني البيض ما يصير حرام على الإمام إلا إذا علم أما إذا لم يعلم ما يصير حرام بالتالي حرمة البيض تتبدل الإمام إذا جهل القمار وجهل الحرمة ما يحرم عليه يأكل البيض إذا تبدل الجهل إلى علم وعلم بالقمار حرم عليه لذلك الإمام لما علم رماه وأما إذا قلنا إن الحرمة واقعية والتأثير واقعي التأثير ما يترتب على العلم هذا مثل السم حتى لو ما تعلم إذا تأكل تموت إذا قلنا تأثير المحرمات تأثير واقعي وليس تأثيرا علميا هنا يوجد إشكال كيف الإمام أكل هذا البيض المقامر به والحال إن الإمام معصوم وإذا معصوم لا يرتكب محرمات بالنسبة إلى الجانب الحكمي وبالنسبة إلى الموضوعات فما يصير عنده جهل بهذه الموضوعات.

الشيخ الأنصاري يجيب وفقا للقواعد يقول بناء على الحرمة العلمية لا يوجد إشكال الإمام لما أكل كان حلال عليه لأنه لم يعلم ولما علم استفرغ وقاء هذا البيض حتى لا يختلط في معدته وأما بناء على أن الأثر يترتب على الحرمة الواقعية التي يثبت الأثر حتى مع الجهل هنا يشكل الإمام يأكل طبعا هذه الرواية مخالفة لعقائد الإمامية من أن الإمام يعلم الغيب ويعلم الواقع ولا يقدم على هكذا لذلك يقول في الختام الشيخ الأنصاري يقول لأن يعرف أن هذه التخريجات لا تتناسب مع مقام الإمام “عليه السلام” يقول لهم في تشخيص الموضوعات شأنهم الخاص.

يقول لكن يشكل بأن ما كان تأثيره كذلك يعني يصير الحرام جزء من بدنه، يشكل أكل المعصوم “عليه السلام” له جهلا بناء على عدم إقدامه على المحرمات الواقعية غير المتبدلة بالعلم يعني هذه ليست محرمات علمية وإنما محرمات واقعية، غير المتبدلة بالعلم لا جهلا ولا غفلة يعني الإمام “عليه السلام” لا يمكن أن يصير عنده جهل أو غفلة عن المحرمات الواقعية لأن ما دل على عدم جواز الغفلة عليه ـ على الإمام ـ في ترك الواجب وفعل الحرام يعني في الأحكام الشرعية ترك الواجب وفعل الحرام دل على عدم جواز الجهل عليه في ذلك يعني عدم جواز الجهل عليه في الموضوعات مثل البيض المقامر به ما يجوز أن يجهل الإمام “عليه السلام”

اللهم إلا أن يقال بأن مجرد التصرف هذا كله مبني على أنه هذا من المحرمات الواقعية وليس من المحرمات العلمية وهذا المبنى الصحيح المحرمات العلمية بالنسبة إلينا نحن أما بالنسبة إلى الإمام المحرمات الواقعية لذلك هذا الآن مثلا يقول لك أنت لا تأكل من أي مطعم هذا يؤثر في بدنك حتى لو أنه أكلت بنحو الحلية الظاهرية يجوز أن تأكل ما في سوق المسلمين كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام ولكن هذا مع الجهل هل يؤثر فيك أو لا؟مثلا أنت أكلته بناء على أنه لحم بقر ومذبوح اتضح أنه لحم خنزير أو لحم غير مذبوح يؤثر في بدنك تأثيرا أو لا؟ هذا يصير على كلا المبنيين بناء على أن المدار على الحرمة الواقعية يؤثر في بدنك يصير مثل السم إذا أكلت السم يؤثر في بدنك تكوينا ويقتلك علمت أو جهلت الفارق الإثم إذا أكلت السم عالما عامدا مأثوم هذا انتحار إذا أكلته جهلا لا يوجد إثم لكن الأثر التكويني يتحقق وأما بناء على الحرمة العلمية الله ما حرم عليك لم يحرم عليك إلا ما علمت أنه خنزير أو علمت أنه غير مذكر وحيث لم تعلم فهو ليس بحرام هو حلال ظاهرا إذا حلال ظاهرا ما تترتب آثار سيئة عليك فبناء على الحرمة العلمية ما يترتب أثر على الأكل من مطعم أنت أكلت منه وبعد ذلك أتضح أن لحمه حرام بناء على الحرمة العلمية ما يترتب الأثر إذن هذا راجع إلى المبنى.

يقول اللهم إلا أن يقال بأن مجرد التصرف من المحرمات العلمية يعني المحرمات المبنية على العلم بالموضوع المحرم والتأثير الواقعي غير المتبدل بالجهل يعني التأثير الواقعي الذي لا يتبدل بالجهل إنما هو، متى يصير تأثيره على الإمام بناء على العلم؟ إذا خلاه يبقى في معدته أما يوم أكله وكان جاهل بالقمار ما يؤثر متى يؤثر عليه واقعا إذا تبدل الجهل إلى العلم لذلك الإمام ما أبقاه في معدته.

اللهم إلا أن يقال بأن مجرد التصرف من المحرمات العلمية يعني من المحرمات المترتبة على العلم بالقمار والتأثير الواقعي للبيض المقامر به واقعا هذا التأثير الواقعي غير المتبدل بالجهل إنما هو في بقاءه وصيرورته يعني في بقاء البيض المقامر به وصيرورة هذا البيض في بدن الإمام، عن بدلا عما يتحلل من بدنه بعد يتحلل يصير مع بدنه، والفرض اطلاعه عليه ـ اطلاع الإمام على هذا البيض ـ في أوائل وقت تصرف المعدة ولم يستمر جهله هذا هو الفرض لم يستمر جهل الإمام علم فقاءه

هذا كله لتطبيق فعلهم على القواعد وإلا فلهم "عليهم السلام" في حركاتهم من أفعالهم وأقوالهم شؤون لا يعلمها غيرهم يعني توجد ملاكات وضوابط ما يعلمها غير المعصوم “عليه السلام” نحن من باب قياس المعصوم على غير المعصوم نطبق القواعد الذي نطبقها غير المعصوم نطبقها على المعصوم وإلا فللمعصوم شأنه الخاص، هذا تمام الكلام في المسألة الثالثة.

المسألة الرابعة المغالبة بغير عوض يأتي عليها الكلام.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo