< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

41/05/23

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: الدرس المئة وخمسة: الرابعة المغالبة بغير عوض في غير مانص على جواز المسابقة فيه

 

الرابعة المغالبة بغير عوض في غير ما نص على جواز المسابقة فيه[1]

 

خلاصة درس السابق

كان الكلام في حرمة القمار تطرق الشيخ الأعظم الأنصاري "رضوان الله عليه" إلى أربع مسائل وقد شرحنا المسائل الثلاث الأولى وبقيت المسألة الرابعة والمهم في تنقيح هذه المسائل أنه توجد ثلاثة عناصر تؤثر في صدق عنوان القمار، العنصر الأول اللعب والمغالبة العنصر الثاني وجود آلة القمار، العنصر الثالث وجود الرهن ففي المسألة الأولى كانت العناصر الثلاثة الأولى متوفرة فعنوان اللعب والمغالبة وعنوان أداة القمار وعنوان الرهن والجعل كان متوفرا ولذلك حصل إجماع على حرمة المسألة الأولى والصورة الأولى وأما الصورة الثانية ففيها عنصر اللعب والمغالبة أولا وعنصر آلات القمار ثانيا لكن ليس فيها العنصر الثالث وهو الرهن وهناك تأمل في صدق عنوان القمار عليها إذ لا رهن فيها لكن الصحيح أن عنوان القمار يشملها لتوفر أدوات القمار فيها.

وأما المسألة الثالثة فعنصر اللعب والمغالبة متوفرا فيها كما أن عنصر المراهنة والجعل متوفر فيها أيضا إلا أن العنصر الثاني وهو أدوات القمار ليس بتوفر فيها فمن هنا ذهب الشيخ الأنصاري إلى حرمة المسألة الثالثة تكليفا ووضعا وذهب صاحب الجواهر وضعا لا تكليفا.

 

خلاصة درس اليوم

وأما المسألة الرابعة وهي موطن بحثنا فلا يوجد فيها إلا العنصر الأول وهو عنصر اللعب والمغالبة ولا يوجد فيها عنصر أدوات القمار ولا عنصر الرهن فهل تحرم هذه المعاملة أو لا خلاف بين الأعلام الأكثر على التحريم كالعلامة الحلي والسيد علي الطباطبائي في الرياض والقاضي في المهذب والمحقق الكركي في جامع المقاصد فهؤلاء العلماء الكبار قالوا بحرمة المغالبة بغير عوض فلو وقعت المغالبة بالمصارعة الحرة أو حمل الأثقال أو غيرها فهذا حرام والمستند في ذلك قوله "صلى الله عليه وآله" ( لا سبق إلا في أربع أو حافر أو ريش أو نصل[2] ) وبالتالي ما عدا هذه الأربعة كالمصارعة الحرة أو حمل الأثقال أو مناطحة الغنم أو مهارشة الديك كله حرام بمقتضى عموم النهي في الرواية الشريفة.

في مقابل هذا القول قول بعض الشافعية بالجواز وهو ظاهر الشهيد الثاني في المسالك واستجوده المحقق السبزواري في الكفاية وبعض من تأخر عنه كالشيخ يوسف البحراني في الحدائق الناظرة فقالوا بالجواز فما هو مدرك الجواز؟

أولا التمسك بأصالة الإباحة فالأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد نهي وثانيا لم يثبت الإجماع الذي هو بمثابة الرافع لأصالة الإباحة وثالثا إن النهي الوارد في الرواية الشريفة لا يشكل رادعا عن العمل بأصالة الإباحة لأن لفظة لا سبق إما أن تقرأ بالسكون لا سبق وإما أن تقرأ بالتحريك تحريك الباء لا سبق والسبق بمعنى الجعل لا سبق إلا في ثلاث أو أربع يعني لا جعل إلا في ثلاث أو أربع فالرواية تنهى عن الجعل في غير الأربعة يعني كون الجعل مشروعا ويكون الرهن مشروعا في خف الجمل وحافر الخيل وريش السهم ونصل الرمح فيصح أن يجعل جعلا لهذه الأمور الأربعة وما عداها كمهارشة الديكة ومناطحة الثور لا يصح أن يجعل فيه جعلا فإذا لم يكن هناك جعل كما هو فرض المسألة يكون هذا على أصالة الإباحة إذن بناء على التحريك لا سبق تكون الرواية ناظرة إلى الحلية الوضعية يعني يجوز الرهن وضعا في الأمور الأربعة دون غيرها.

وأما بناء على السكون لا سبق فهنا يوجد احتمالان يوجد احتمال الحرمة التكليفية يعني لا تجوز المسابقة وبالتالي يتم الاستدلال على التحريم ويوجد احتمال آخر وهو الحرمة الوضعية ولا مرجح لأحد الاحتمالين وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال وبالتالي تجوز المغالبة، هذا تمام الكلام في بيان أدلة الجواز ثم يذكر الشيخ الأنصاري "رحمه الله" بعض الأدلة التي يمكن أن يستدل بها على التحريم.

 

تطبيق المتن

الرابعة المغالبة بغير عوض في غير ما نص على جواز المسابقة فيه الخف والحافر والنصل والريش الأقوال في المسألة أولا يتطرق الشيخ إلى الأقوال بعد ذلك الأدلة.

الأقوال في المسألة

القول الأول والأكثر على ما في الرياض والأكثر على التحريم بل حكا فيها ـ الرياض ـ عن جماعة وهمه القاضي في المهذب والمحقق الكركي في جامع المقاصد والعلامة في التذكرة دعوى الإجماع عليه على حرمة المغالبة بغير عوض في غير ما نص على جواز المسابقة فيه وهو الظاهر يعني الإجماع هو الظاهر من بعض العبارات المحكية عن التذكرة في صفحة واحدة عدة مواضع للعلامة الحلي يظهر منها أن هناك إجماع على حرمة المغالبة في غير ما نص على جوازه ولو من دون رهن سواء برهن أو بدون رهن إجماع على التحريم مع الرهن تصير في الصورة الثالثة بدون رهن الصورة الرابعة.

فعن موضع منها ـ التذكرة ـ أنه لا تجوز المسابقة على المصارعة بعوض هذه المسألة الثالثة ولا بغير عوض هذه المسألة الرابعة عند علمائنا اجمع لعموم النهي لا سبق لعموم النهي إلا في الثلاثة الخف وهو للجمل والحافر للحصان والحمار والبغل والنصل هذا للرمح والسهم أيضا وظاهر استدلاله ظاهر استدلال العلامة يعني هذا إجماع مدركي يوجد إجماع وهذا الإجماع له مدرك وظاهر استدلاله العلامة الحلي أن مستند الإجماع هو النهي فهو إجماع مدركي النهي لا سبق إلا في ثلاثة وهو يعني النهي جار في غير المصارعة أيضا لعموم النهي لا سبق إلا في ثلاث فما عدا الثلاث لا يصح السبق فيها فيشمل المصارعة وغير المصارعة مما عدا الثلاثة.

وعن موضع آخر للعلامة الحلي لا تجوز المسابقة على رمي الحجارة باليد والمقلاع ـ خرقة توضع فيها الحجر ثم ترمى ـ والمنجنيق سواء كان بعوض ـ المسألة الثالثة ـ أو بغير عوض ـ المسألة الرابعة ـ عند علمائنا

وعنه أيضا في موضع آخر من التذكرة لا يجوز المسابقة على المراكب ـ جمع مركب ـ وهو كل ما يُركب سواء كان على الأرض أو في البحر والسفن والطيارات ـ ما يطير من الحيوانات ـ عند علمائنا

وقال أيضا لا يجوز المسابقة على مناطحة الغنم ومهارشة الديك بعوض ولا بغير عوض.

قال العلامة الحلي وكذلك لا يجوز المسابقة على ما لا ينتفع به في الحرب الأمور الأربعة ينتفع فيها في الحرب الخف والحافر والنصل والريش وعد فيما مثل به يعني مما لا ينتفع به في الحرب اللعب بالخاتم والصولجان ـ وهي لعبة فارسية ـ ورمي البنادق والجلاهق ـ البنادق آلة ترمى بها كرات من الرصاص والجلاهق آلة ترمى بها كرات من الطين ـ والوقوف على رجل واحدة ومعرفة ما في اليد من الزوج والفرد وسائر الملاعب وكذلك اللبث في الماء ـ من يستطيع أن يبقى في الماء مدة أكثر ـ قال العلامة الحلي وجوزه ـ المسابقة على ما لا ينتفع به في الحرب ـ بعض الشافعية وليس بجيد

وظاهر المسالك ـ الشهيد الثاني ـ الميل إلى الجواز هذا يعود إلى أول المسألة والأكثر على التحريم وفي مقابل الأكثر على التحريم وظاهر المسالك الميل إلى الجواز يعني جواز المغالبة بغير عوض في غير ما نص على جواز المسابقة فيه واستجوده في الكفاية يعني واستجود الجواز قال الجواز جيد القول بالجواز جيد السبزواري في كفاية الأحكام وتبعه بعض من تأخر عنه وهو الشيخ يوسف البحراني الحدائق الجزء 22 صفحة 366.

ما هي الأدلة على الجواز؟

الدليل الأول للأصل والمراد بالأصل هنا أصالة الإباحة قد تشكل وتقول هذا الأصل مرفوع بالإجماع والروايات بالإجماع وعموم النهي يناقش

الثاني وعدم ثبوت الإجماع لأنه مدركي محتمل المدركية فيسقط عن الحجية لأن الإجماع المنقول ليس بحجة والإجماع الحجة هو المحصل والإجماع المحصل الحجة الذي ليس مدركيا وأما الإجماع المدركي أو محتمل المدركية ليس بحجة.

ثالثا قد تقول أصالة الإباحة أو البراءة مرفوعة ببركة عموم النهي الجواب النهي يحتمل التحريك ويحتمل السكون بناء على التحريك لا تثبت الحرمة بناء على التسكين تثبت الحرمة بناء على احتمال الحرمة التكليفية ولا تثبت بناء على احتمال الحرمة الوضعية.

قال وعدم النص يعني على التحريم عدا ما تقدم من التذكرة من عموم النهي لا سبق إلا في ثلاثة وهو ـ عموم النهي ـ غير دال لأنه يوجد احتمالان الاحتمال التحريك، الاحتمال الأول لأن السبق في الرواية يحتمل التحريك بل في المسالك أنه يعني التحريك المشهور في الرواية لا سبق وعليه يعني بناء على التحريك فلا تدل الرواية إلا على تحريم المراهنة لأن السبق بمعنى الجعل لا سبق يعني لا جعل بل هي غير ظاهرة في التحريم أيضا بل هي يعني الرواية غير ظاهرة في التحريم أيضا لا سبق ليست ظاهرة في التحريم التكليفي وإنما ظاهرة في التحريم الوضعي لا سبق يعني هذا السبق والجعل فاسد بل هي ـ الرواية ـ غير ظاهرة في التحريم يعني في التحريم التكليفي أيضا لاحتمال إرادة فسادها يعني فساد المراهنة وليس حرمة المراهنة فسادها وضعا بل هو الأظهر، الأظهر من الرواية بناء على التحريك الفساد الوضعي لا الحرمة التكليفية لأن نفي العوض لا سبق ـ لا عوض ـ ظاهر في نفي استحقاقه يعني في نفي استحقاق العوض.

إشكال هنا نفي للعوض يراد به الحرمة التكليفية يعني نفي العوض يراد به نفي الاستحقاق ونفي الاستحقاق يشير إلى التحريم وعدم الجواز يقول هذا بعيد ليس بظاهر قال وإرادة نفي العقد عليه يعني تحريم العقد تكليفا

وإرادة يعني يراد من نفي استحقاق الجعل يراد نفي جواز العقد على الجعل في غاية البعد إذا نريد نرجع إلى نفس الضمير في العبارة قال لأن نفي العوض ظاهر في نفي استحقاقه يعني نفي استحقاق العوض وإرادة نفي الجواز العقد عليه يعني على العوض في غاية البعد هذا تمام الكلام بناء على التحريك.

وأما بناء على التسكين يوجد احتمالان حرمة تكليفية وحرمة وضعية ولا معين لأحدهما وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال قال وعلى تقدير السكون لا سبق فكما يحتمل نفي الجواز التكليفي يعني لا تجوز المراهنة تكليفا يحتمل نفي الصحة يعني وضعا يعني لا يصح الجعل لوروده مورد الغالب، لوروده يعني لورود النهي مورد الغالب ما هو الغالب في المغالبة، الغالب بين الناس والمغالبة بفلوس بعد يقف على رجل واحدة ساعة أو يطمس في الماء مدة طويلة مجانا أغلب المغالبات بفلوس النهي وارد مورد الغالب لا سبق إلا في ثلاث يعني لا تصح المراهنة إلا في هذه الثلاثة.

قال لوروده يعني ورود النهي مورد الغالب يعني مورد المعاملة الغالبة من اشتمال المسابقة على العوض والجعل والرهن إذن الرواية لا تنهى عن المغالبة من دون عوض فالأصل أصيل حيث لا دليل فهنا أصالة الإباحة أصيلة ولا يوجد دليل يرفعها فنتمسك بها إلى هنا لا يتم دليل لرفع أصالة الإباحة نلاحظ بقية الأدلة على التحريم نستدل بأدلة القمار.

وقال وقد يستدل للتحريم أيضا يعني تحريم المغالبة بغير عوض بأدلة القمار بناء على أنه ـ القمار ـ مطلق المغالبة ولو بدون عوض يعني نستظهر أن المراد بالقمار هو مطلق المغالبة سواء وجدت أدوات قمار أو لم توجد وجد عوض ورهن أو لم يوجد فما يدل عليه ما تقدم من إطلاق الرواية إما المراد الرواية يعني جنس الرواية يعني الروايات المتقدمة أو المراد رواية خاصة مثل رواية أبي ربيع الشامي أو رواية أبي الجارود ولعل المراد هنا جنس الرواية يعني الروايات المتقدمة.

كما يدل عليه ما تقدم من إطلاق الرواية بكون اللعب بالنرد والشطرنج بدون العوض قمارا لكن هنا فيها عنوان أداة القمار.

قد تشكل تقول يشترط وجود أحد أمرين إما أدوات قمار أو رهن فإذا انتفى الأمران لا توجد أداة قمار ولا يوجد رهن كما هو الحال في الصورة الرابعة مغالبة فقط من دون اللعب بأداة القمار أولا ومن دون رهن وعوض ثانيا فنلتزم بالجواز.

الشيخ الأنصاري يقول هذا بعيد لأننا نستظهر من الرهن هو مطلق المغالبة، قال:

ودعوى أنه يشترط في صدق القمار أحد الأمرين الأول إما كون المغالبة بالآلات المعدة للقمار وإن لم يكن عوض في المعاملة رهن ما موجود الثاني وإما المغالبة مع العوض وإن لم يكن بالآلات المعدة بالقمار ما الدليل على ذلك؟ على ما يشهد به، ما يشهد به بالثاني المغالبة مع العوض وإن لم يكن بالآلات المعدة للقمار إطلاقه يعني إطلاق القمار في رواية الرهان في الخف والحافر أطلق عليها أنه قمار مع أنه لا توجد آلة قمار هنا ولكن لوجود الرهن أطلق عليها قمار الجواب في غاية البعد المبتدأ هكذا ودعوى أنه يشترط في صدق القمار أحد الأمرين الخبر في غاية البعد بل الأظهر أنه ـ أن القمار ـ مطلق المغالبة.

الآن يريد أن يشير إلى مطلب هذا المطلب شاهد على أن المراد بالقمار مطلق المغالبة ولا يختص بالآلة يتمسك بظاهر المغايرة بين المضاف والمضاف إليه تقول آلة النجارة آلة الصناعة آلة الذباحة آلة الكتابة آلة القمار هناك تغاير بين المضاف وهو الآلة وبين المضاف إليه القمار والنجارة والصناعة والذباحة فالآلة لا تدخل في مفهوم الذباحة والآلة لا تدخل في مفهوم الصناعة والآلة لا تدخل في مفهوم الكتابة لوجود مغايرة بين الآلة وبين الكتابة كذلك آلة القمار الآلة معنى الآلة يغاير معنى القمار فعنوان الآلة ليس بدخيل في عنوان القمار إذن القمار يتحقق من دون الآلة وبالتالي المغالبة بغير أدوات القمار يصدق عليها أنها قمار وإن لم تكن فيها آلة لأن الآلة لا مدخلية لها في عنوان القمار ثم يقول فتأمل والوجه في التأمل أن المغايرة لا تعني المباينة من قال إن كل مغايرة مباينة فأنت تقول صفحة الكتاب فهناك مغايرة بين الصفحة وبين الكتاب لكن الصفحة جزء لا يتجزأ من الكتاب فأحيانا تكون العلاقة بين المضاف والمضاف إليه إضافة الجزء إلى الكل كقولك صفحة الكتاب مكينة السيارة أو غرفة المنزل فإنه هناك مغايرة بين الغرفة وبين المنزل توجد مغايرة بين الصفحة وبين الكتاب لكن لا توجد مباينة بين الصفحة والكتاب لا توجد مباينة بين الغرفة والدار والمنزل بل توجد علاقة الجزء مع الكل ولربما في قولنا آلة القمار تكون العلاقة هي علاقة الجزء والكل الآلة جزء من مفهوم القمار جزء من كل مفهوم القمار إذن هذا الشاهد ليس بشاهد إذ أن الشاهد استدل بالمغايرة بين المضاف والمضاف إليه على أن عنوان المغالبة يكفي ولو من دون وجود آلة والجواب إن المغايرة لا تعني المباينة بل ربما تكون هناك علاقة الجزء والكل وهذا يكفي لاشتراط عنوان أداة القمار.

ويشهد له يعني أن القمار مطلق المغالبة، أن إطلاق آلة القمار موقوف على عدم دخول الآلة التي هي مضاف في مفهوم القمار الذي هو مضاف إليه فهو من باب إضافة المغاير إلى المغاير آلة القمار كما في سائر الآلات المضافة إلى الأعمال آلة الذباحة آلة النجارة آلة الكتابة يوجد تغاير بين المضاف وهو الآلة وبين المضاف إليه فكذلك هنا آلة القمار يقول والآلة التي هي مضاف غير مأخوذة في المفهوم يعني غير مأخوذة في مفهوم المضاف إليه بل بينهما تغاير وقد عرفت أن العوض أيضا غير مأخوذ فيه يعني غير مأخوذ في القمار إذن القمار لم يؤخذ فيه الآلة ولم يؤخذ فيه العوض أي أن مفهوم القمار قائم بذاته ولا يدخل فيه عنوان آلة القمار ولا يدخل فيه عنوان العوض والرهن والجعل

قال فتأمل لعله إشارة إلى أن المغايرة لا تعني المباينة فقد يوجد تغير بين الآلة والقمار ولكن قد تكون النسبة بينهما نسبة الجزء إلى الكل علاقة الجزء بالكل كقولك صفحة الكتاب فهناك مغايرة بين الصفحة والكتاب لكن الصفحة جزء من الكتاب كذلك آلة القمار هناك مغايرة بين الآلة والقمار ولكن الآلة قد يقال إنها جزء من مفهوم القمار.

ويمكن أن يستدل على التحريم أيضا يعني تحريم المغالبة مطلقا من دون عوض ومن دون آلة قمار بما تقدم من أخبار حرمة الشطرنج والنرد قد تقول هذه ظاهرة في أدوات القمار الشيخ يجيب معللة بكونهما يعني بكون الشطرنج والنرد من الباطل واللعب واضح أن عنوان اللعب والباطل غير متقوم بالعوض والجعل وغير متقوم بالأداة وأن كلما ألهى عن ذكر الله "عز وجل" فهو الميسير[3] وقوله "عليه السلام" في بيان حكم اللعب بالأربعة عشر لا نستحب شيئا من اللعب يعني لا نحب شيئا غير الرهان والرمي[4] ، الرهان يعني رهان الفرس والرمي والمراد رهان الفرس ولا شك في صدق اللهو واللعب فيما نحن فيه وهو المغالبة ضرورة أن العوض والرهن لا دخل له في ذلك يعني في صدق عنوان اللهو واللعب بعد يأتي بمؤيد عندنا رواية تقول كل لهو لمؤمن باطل عدا ثلاثة

ويؤيده ما دل على أن كل لهو المؤمن باطل خلا ثلاثة وعد منها إجراء الخيل ـ تدريب الخيل ـ وملاعبة الرجل امرأته الرواية هكذا نصها (كل لهو المؤمن باطل إلا في ثلاث في تأديبه الفرس ورميه عن قوسه وملاعبته امرأته[5] ) ولعله لذلك كله استدل في الرياض تبعا للمهذب في مسألتنا لما قال تبعا للمذهب أنت تتصور أنه سابق له وهو المذهب للقاضي ابن البراد ما موجود هذه المسألة في مهذب القاضي هذا الاستدلال موجود في كتاب المهذب البارع لابن فهد الحلي الجزء الثاني صفحة 82 بما دل على حرمة اللهو إذن العنوان الرابع وهو مطلق المغالبة ولو من دون رهن ولو من دون أدوات قمار يمكن الاستدلال عليه بالروايات التي تدل على حرمة مطلق اللعب حرمة مطلق اللهو أو أن القمار عبارة عن مطلق المغالبة وهذا الفقيه واستظهاره.

الشيخ الأنصاري في الختام يقول قد نستظهر أن المدار كل المدار على اللهو إذا تحقق اللهو حرم إن لم يتحقق اللهو لم يحرم إلا أن نقول هذا قول بالفصل يعني أحداث قول ثالث لأنه في الصورة الرابعة المغالبة يوجد قولان القول الأول وهو الأكثر التحريم مطلقا القول الثاني الجواز مطلقا القول الثالث التفصيل التحريم عند صدق اللهو والإباحة عند عدم صدق اللهو هذا قول بالفصل.

الشيخ الأنصاري يقول قد يكون هذا ليس قول بالفصل يعني لعله يوجد قول ثالث بهذا العنوان هذا شبيه بمبنى السيد الإمام في الشطرنج السيد الإمام يرى أن الشطرنج إذا خرج عن اللهوية وصار عملية رياضية بحتة جاز وإلا تمحض للهوية حرم قلت شبيه وليس مثله لأن ذاك في آلة من أدوات القمار وهو الشطرنج فالروايات ظاهرة في حرمة الشطرنج لنفسه وهذا استظهار من سيد الإمام في تحريم آلة من آلات القمار وهو الشطرنج لكن الكلام هنا في غير أدوات القمار في غير الشطرنج يعني في مطلق المغالبة في غير الأدوات ومن دون رهن قد يقال إن المدار على صدق اللهو.

قال لكن قد يشكل الاستدلال بالله فيما إذا تعلق بهذه الأفعال غرض صحيح يخرجه عن صدق اللهو عرفا يعني له مناشئ عقلائية فيمكن إناطة الحكم يعني تعليق حرمة القمار باللهو يعني بعنوان وجود عنوان اللهو ويحكم في غير مصاديقه يعني في غير مصاديق اللهو يحكم بالإباحة إلا أن يكون يعني الحكم بالإباحة في غير مصاديق اللهو قولا بالفصل يعني خرقا للإجماع المركب عندنا قولان القول الأول جواز المغالبة مطلقا الهت أو لم تلهي القول الثاني حرمة المغالبة مطلقا الهت أو لم تلهي القول الثالث التفصيل حرمة المغالبة إن ألهت وجواز المغالبة إن لم تلهي وهو غير معلوم وهو يعني القول بالفصل غير معلوم يعني لعل هناك قول ثالث بالتفصيل وأن المدار في حرمة المغالبة على اللهو وسيجيء بعض الكلام في ذلك عند التعرض لحكم اللهو وموضوعه.

 

المسألة السادسة عشر القيادة حرام

وهي السعي بين الشخصين لجمعهما على الوطء المحرم شخصين إما ذكرين في اللواط أو ذكر وأنثى في الزنا أو أنثيين كما في المساحقة هذا يقال لها قيادة الجمع بين شخصين على الحرام يوجد عنوان آخر من يدخل الرجال على امرأته هذا هم قواد هذه قيادة لكن في الروايات يقال لها ديوث هذا ديوث، الديوث هو الذي يدخل الرجال على امرأته أو على محارمه الدياثة نوع من أنواع القيادة بل أسوأ أنواع القيادة أن يقود لمحارمه.

القيادة حرام وهي السعي بين الشخصين قال الشخصين الشخصين فيها عموم تشمل الذكر والأنثى فتشمل الصور الثلاث الزنا واللواط والسحاق، لجمعهما على الوطء المحرم، الوطئ المحرم من زنا أو لواط أو سحاق وهي من الكبائر وقد تقدم تفسير الواصلة والمستوصلة بذلك في مسألة تدليس الماشطة.

في رواية سعد الاسكاف قلنا له بلغ لنا أن رسول الله "صلى الله عليه وآله" لعن الواصلة والمستوصلة فقال (ليس هنا يعني حيث تذهب أنه وصل الشعر إنما لعن رسول الله "صلى الله عليه وآله" الواصلة التي تزني في شبابها فإذا كبرت قادت النساء إلى الرجال[6] فتلك الواصلة) وقد تقدم تفسير الواصلة والمستوصلة بذلك يعني بالقيادة في مسألة تدليس الماشطة

وفي صحيحة بن سنان أنه يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني خمسة وسبعين سوطا لأن حد الزاني مائة سوط وينفى من المصر الذي هو فيه[7]

انتهى الجزء الأول من المكاسب المحرمة ويليه الجزء الثاني وأوله القيافة طبعا هذا ليس من كلام الشيخ الأنصاري، هذا تمام الكلام في المسألة السادسة عشر وبها مسك الختام في كتاب المكاسب المجلد الأول تحقيق لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم وقد انتهينا من هذا الجزء اليوم الثلاثاء 18 من شهر رمضان المبارك لعام 1441 هجرية قمرية الموافق 23 ارديبهشت وهو الشهر الثاني من عام 1399 هجرية شمسية المصادف 12 مايو وهو الشهر الخامس من عام 2020 ميلادية.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo