< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث کفایة الاصول

41/01/16

بسم الله الرحمن الرحيم

 

موضوع: كفاية الاصول/المقدمة /تكملة البحث في موضوع علم الاصول

 

قال الشيخ الآخوند الخراساني "رحمه الله" لا يقال في الثبوت الواقعي وأما الثبوت التعبدي إلى آخر كلامه "رحمه الله" .[1]

 

خلاصة الدرس

كان الكلام في أن جملة من المسائل الأصولية ليست من عوارض الأدلة الأربعة إذ عرف صاحب القوانين وصاحب الفصول موضوع علم الأصول بأنه الأدلة الأربعة فأشكل الشيخ الآخوند "رحمه الله" بأن هناك جملة من المباحث والمسائل الأصولية لا تحمل على الأدلة الأربعة ولا تعرض على الأدلة الأربعة بل بعض هذه المباحث من أمهات المسائل الأصولية مثل بحث حجية خبر الثقة ومثل بحث حجية أحد الخبرين المتعارضين فإن هاتين المسألتين الأصولتين بناء على تعريف موضوع علم الأصول أنه الأدلة الأربعة يلزم من ذلك أن لا يكون هذان المبحثان من مسائل علم الأصول مع أنه من الواضح أنهما من مسائل علم الأصول يبقى الكلام كيف ننقح أن هاتين المسألتين ليسا من مسائل علم الأصول يعني ليسا من الأدلة الأربعة بحثنا كله في بيان أن هاتين المسألتين حجية خبر الواحد الثقة وحجية أحد الخبرين المتعارضين ليسا من الأدلة الأربعة الكتاب والسنة والإجماع والعقل وقبل أن نبين ذلك قدمنا مقدمة في التفرقة بين مفاد كان التامة ومفاد كان الناقصة تقول كان زيد يعني وجد زيد فهنا زيد ترفع فاعل واحد فقط وأحياناً تقول كان زيد نبيهاً الآن أصبح غبي كسلان أو كان زيد كسلاناً فهي تبحث عن الثبوت للثبوت، ثبوت الكسل لزيد أو ثبوت النباهة لزيد فكان الناقصة التي ترفع أسماً وتنصب خبراً يكون مفادها الثبوت للثبوت بخلاف كان التامة التي تبحث عن أصل الثبوت ثم وفقاً لذلك فرقنا بين مبادئ العلم وبين مسائل العلم قلنا مبادئ العلم هي مفاد كان التامة أصل ثبوت العلم أما مسائل العلم هي عبارة عن المحمولات التي تحمل على موضوع العلم بعد ثبوت موضوع العلم فمسائل العلم مفاد كان الناقصة ومبادئ العلم مفاد كان التامة مبادئ العلم تحقق أصل موضوع العلم مسائل العلم تحقق المحمولات على موضوع العلم بعد ثبوت موضوع العلم هذه كلها مقدمات سنحتاجها إن شاء الله في مباحث درس اليوم وما سيأتي إن شاء الله.

إذا أتضحت هذه المقدمة في التفرقة بين مفاد كان التامة ومفاد كان الناقصة بين مبادئ العلم وبين مسائل العلم بحثنا هو عبارة عن موضوع العلم ما هو موضوع علم الأصول قيل إنه هو عبارة عن الأدلة الأربعة الكتاب والسنة والإجماع والعقل.

الشيخ الآخوند "رحمه الله" يقول لو التزمتم أن موضوع علم الأصول هو عبارة عن الأدلة الأربعة هناك مسائل كحجية خبر الثقة وحجية أحد الخبرين المتعارضين لا تندرج هذه المسائل تحت واحد من المسائل الأربعة أما الكتاب والإجماع والعقل فواضح أن الخبر ليس إجماعاً ولا دليل عقلي ولا دليل قرآني إذن يقع الكلام في السنة كيف يثبت الآن الشيخ الآخوند أن حجية خبر الثقة ليس من السنة أو حجية أحد الخبرين المتعارضين ليس من السنة، يقول يقع الكلام في مقامين:

المقام الأول في أن السنة هي نفس قول المعصوم أو فعله أو تقريره.

المقام الثاني في أن السنة ليست هي خصوص القول وإنما الأعم من القول المحكي ومن الخبر الحاكي فإذن القول الأول السنة هي خصوص المحكي القول الثاني السنة هي الأعم من المحكي والحاكي يعني القول الثاني يقول السنة هي نفس فعل المعصوم أو قوله أو تقريره أو الخبر الذي يحكي عن قوله أو فعله أو تقريره وأمضاءه شرعنا في المقام الأول وهو أن المراد بالسنة نفس قول المعصوم أو فعله أو تقريره.

الشيخ الآخوند أشكل بهذا الإشكال حجية الخبر الخبر حجة هذا ليس من عوارض نفس السنة نفس القول وإنما من عوارض الخبر الذي هو عارض على القول ثم تطرق إلى تخريجة الشيخ الأعظم الأنصاري رضوان الله عليه قال البحث في حجية خبر الثقة وحجية أحد الخبرين المتعارضين من عوارض السنة لا من عوارض الخبر الحاكي عن السنة مرجعه إلى ثبوت السنة بخبر الواحد يعني هل تثبت السنة بخبر الواحد هل يثبت قول النبي أو فعله أو تقريره بخبر الثقة أو لا؟ فهنا حصل عروض على نفس السنة.

الشيخ الأنصاري "رحمه الله" يقول كلام الشيخ الأعظم الأنصاري غير مفيد يعني لا يفيد في رفع الإشكال لأن ما ذكره من أن البحث عن ثبوت السنة بخبر الواحد هذا من مفاد كان التامة يعني أصل الثبوت يتكلم عن مبادئ العلم وليس هذا بحثنا نحن الآن نبحث مسائل مسئلتين مسألة خبر الثقة ومسألة حجية أحد الخبرين المتعارضين ومسائل العلم مفاد كان الناقصة بالتالي تخريجة الشيخ الأعظم الأنصاري من أن البحث عبارة عن ثبوت السنة بخبر الثقة فحصل العروض على نفس السنة يعني نفس قول النبي أو فعله أو تقريره هذا لا يفيد لأنه بحث في أصل الثبوت وليس بحثاً في الثبوت للثبوت والبحث في مسائل العلم عبارة عن بحث عن الثبوت للثبوت بحث عن مفاد كان الناقصة وليس بحثاً عن مفاد كان التامة.

الآن قد ينتصر للشيخ الأنصاري فيقال جواب الشيخ الآخوند إنما يتم لو كان البحث عن الثبوت الواقعي لا الثبوت الظاهري يعني تارة نتكلم عن ثبوت السنة واقعاً يعني القول الذي صدر من النبي في الواقع الفعل الذي صدر من النبي في الواقع تقرير وإمضاء النبي واقعاً وتارة نبحث عن الثبوت الظاهري يعني حجية ذلك الشيء وجواز العمل على وفقه يعني جواز العمل وفقاً للقول المحكي أو الفعل المحكي أو الإمضاء المحكي لو قلنا بالثبوت الواقعي في هذه الحالة يتم اشكال الآخوند يعني لو كان البحث عن ثبوت السنة واقعاً يعني هل فعلاً صدر القول من النبي أو الفعل من النبي أو الإمضاء من النبي في الواقع في هذه الحالة يصير كلام عن أصل الثبوت يصير الكلام عن مفاد كان التامة فيكون إشكال الشيخ الآخوند الخراساني تاماً.

وأما لو كان مراد الشيخ الأنصاري "رحمه الله" عبارة عن الثبوت التعبدي يعني الشارع يقول يجوز لك أن تتعبد بخبر الثقة يعني خبر الثقة حجة يمكنك العمل على وفقه لو قلنا بالثبوت التعبدي لأحد الخبرين المتعارضين يعني قال الشارع هذا الخبر المعارض للخبر الآخر حجة في حقك لأنه موافق للشهرة أو موافق لكتاب الله أو مخالف للعامة فيجوز العمل على وفقه إذن المراد بالثبوت التعبدي ليس أن النبي فعلا في الواقع قال هذا الكلام المراد بالثبوت التعبدي يجوز لك العمل على وفق هذا الخبر بناء على الثبوت التعبدي يثبت مفاد كان الناقصة الثبوت للثبوت الخبر حجة أحد الخبرين المتعارضين حجة ثبت جواز العمل لخبر الثقة ثبت جواز العمل لأحد الخبرين المتعارضين.

الشيخ الآخوند يقول صحيح نسلم معكم أن الثبوت التعبدي تكون الحجية من عوارض الخبر ولكن تكون الحجية من عوارض الخبر وليست من عوارض نفس قول النبي أو فعله أو تقريره إذن أنت مسبيت على أي حال على كلا القولين يلزم الإلتزام بأمر لا يمكن قبوله إما أن نتكلم عن الثبوت الواقعي وإما أن نتكلم عن الثبوت التعبدي لو حملنا الأمر على الثبوت الواقعي في هذه الحالة يكون البحث من مفاد كان التامة يعني أصل الثبوت وهذا يناسب مبادئ العلم ولا يناسب مسائل العلم وبحثنا في مسائل العلم حجية خبر الثقة حجية أحد الخبرين المتعارضين إذن الحمل على الثبوت الواقعي غير تام لأن الحمل على الثبوت الواقعي يكون من مفاد كان التامة فهو خارج عن بحثنا لو حملنا على الثبوت التعبدي صحيح هنا يكون مفاد كان الناقصة صحيح الثبوت للثبوت لكن تصير الحجية عارضة على الخبر وليست عارضة على نفس القول تكون الحجية عارضة على الحاكي وليست عارضة على المحكي وبناء على القول الأول السنة هي نفس القول المحكي ولا تشمل القول الحاكي.

 

تطبيق المتن

لا يقال هذا في الثبوت الواقعي هذا يعود على السطرين القبل فإن البحث عن ثبوت الموضوع وما هو مفاد كان التامة ليس بحثاً عن عوارضه ـ عن عوارض الموضوع ـ فإنها عوارض الموضوع مفاد كان الناقصة لا يقال هذا في الثبوت الواقعي هذا يعني يكون البحث عن اصل ثبوت الموضوع لا عن العوارض التي تعرض على الموضوع، هذا في الثبوت الواقعي في الثبوت الواقعي يكون البحث عن مفاد كان التامة أصل الثبوت وأما الثبوت التعبدي ما المراد بالثبوت التعبدي؟ حجية العمل جواز العمل على وفق خبر الثقة كما هو المهم في هذه المباحث، مباحث السنة أهم مباحث السنة الثبوت التعبدي حجية خبر الثقة وأما الثبوت التعبدي فهو في الحقيقة يكون مفاد كان الناقصة.

فيتخلص من إشكال مفاد كان التامة وثبت مفاد كان الناقصة الثبوت للثبوت فإنه يقال نعم يعني صحيح البحث عن مفاد كان الناقصة في الثبوت التعبدي فإنه يقال نعم يعني نعم في الثبوت التعبدي يكون البحث عن مفاد كان الناقصة لا مفاد كان التامة لكنه مما لا يعرض السنة يعني لكن الثبوت التعبدي مما لا يعرض السنة وإنما يعرض الخبر الحاكي عن السنة لكنه مما لا يعرض السنة يعني مما لا يعرض السنة المحكية وهي نفس قول النبي أو فعله أو تقريره بل الخبر الحاكي لها يعني بل يعرض الخبر الحاكي لها ـ للسنة ـ لأن تعريفنا للسنة هو نفس قول المعصوم أو فعله أو تقريره فإن الثبوت التعبدي يرجع إلى وجوب العمل على طبق الخبر يعني طبق الخبر الحاكي عن السنة كالسنة المحكية به يعني كما أن السنة المحكية يجب العمل على وفقها كذلك يجب العمل على وفق الخبر الحاكي عن السنة المحكية وهذا من عوارضه لا عوارضها وهذا من عوارضه يعني من عوارض الخبر لا عوارضها يعني لا عوارض السنة كما لا يخفى.

الخلاصة قال وبالجملة الثبوت الواقعي ليس من العوارض، الثبوت الواقعي يبحث فيه عن أصل الثبوت فهو مفاد كان التامة ولا يبحث فيه عن عروض شيء على الموضوع والتعبدي يعني والثبوت التعبدي وإن كان منها يعني من العوارض إلا أنه ليس للسنة يعني إلا أنه ليس من عوارض السنة بل للخبر يعني بل من عوارض الخبر الحاكي عن السنة فتأمل جيداً هذا ليس فيه خدشة فتأمل جيداً يعني دقق إذا قال فتأمل جيداً يعني دقق أكثر لكي تفرق بين مفاد كان التامة ومفاد كان الناقصة في الثبوت الواقعي والثبوت التعبدي، هذا تمام الكلام في البحث الأول يعني في المقام الأول لو قلنا إن السنة هي نفس قول النبي نفس قول المعصوم أو فعله أو تقريره ثم يقع الكلام في المقام الثاني المراد بالسنة الأعم من الحاكي والمحكي الأعم من نفس القول والفعل والإمضاء المحكي ومن الخبر الحاكي السنة يشمل الأثنين وهذا رأي المحقق الشيخ محمد حسين الاصفهاني في الفصول الغروية صفحة 110 صاحب الفصول يرى أن السنة هي الأعم من الحاكي والمحكي.

لو قلنا بمسلك صاحب الفصول يلزم الالتزام بهذا الإشكال وهذا الإشكال كما يرد على المقام الأول يرد على المقام الثاني لكن الآخوند لم يذكره في المقام الأول لأنه اكتفى بهذا الإشكال في التفرقة بين مفاد كان التامة ومفاد كان الناقصة لكن في المقام الثاني حيث لا يرد هذا الإشكال في التفرقة بين مفاد كان التامة ومفاد كان الناقصة ذكر هذا الإشكال وإلا هذا الإشكال سيال يرد على أن السنة بمعنى نفس الفعل نفس القول أو الفعل أو الإمضاء أو على المقام الثاني الأعم من الحاكي والمحكي.

مفاد هذا الإشكال لو رجعنا إلى مباحث علم الأصول نجد من مباحث علم الأصول مباحث الألفاظ صيغة الأمر تدل على الوجوب صيغة النهي تدل على الحرمة مباحث الألفاظ ليست خاصة بعلم الأصول بل موجودة في اللغة موجودة في علم النحو موجودة في علم الصرف فعمدة مباحث الألفاظ ليست مختصة بعلم الأصول بل هي مباحث لغوية مسألة أخرى مسألة الضد هل أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام أو عن ضده الخاص هذه مسألة عقلية ليست مسألة لغوية وإنما هي مسألة عقلية بحتة ولكن استفيد منها في علم الأصول إذن هناك جملة من المباحث الأصولية ليست مختصة بعلم الأصول بل موجودة في علوم أخرى مثل مباحث الألفاظ الموجودة في علوم اللغة ومسألة الضد الموجودة في علوم العقلية وبالتالي ما هو بحثنا؟ موضوع علم الأصول ماذا قال صاحب القوانين وصاحب الفصول موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة، سؤال هل مباحث الألفاظ ومسألة الضد من الأدلة الأربعة؟ الجواب لا ليست من الأدلة الأربعة وبعبارة علمية دقيقة نقول مباحث الألفاظ ومسألة الضد من العوارض بواسطة خارجية أعم هذا ما أخذناه في أول درس قلنا العروض يعني الحمل إما بواسطة أو بغير واسطة ولا بواسطة إما أعم أو مساوية هذه الواسطة الداخلية، الواسطة إما داخلية وإما خارجية، الداخلية إما أعم أو مساوية والواسطة الخارجية قسمناها إلى أربعة أقسام إما أعم إما أخص إما مساوي إما مباين والواسطة الخارجية الأعم ذهب المشهور إلى أنها من الحمل الغريب، طبعاً الشيخ الآخوند خالفهم قال هي من الحمل الذاتي فالآن الشيخ الآخوند يجاوبهم بناء على مسلكهم يجاوب صاحب الفصول وصاحب القوانين على مسلكهم خلاصة أشكاله عليهم كلام بسيط إن قلتم إن موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة يلزم أن تكون مباحث الألفاظ ومسألة الضد وغيرهما عبارة عن حمل خارجي أعم والحمل بواسطة خارجية أعم هو من الحمل الغريب وليس من الحمل الذاتي الداخل في مسائل العلم.

وأما إذا كان المراد من السنة هذا في مقابل ما تقدم وهو واضح لو كان المراد بالسنة منها الأدلة الأربعة هو نفس قول المعصوم أو فعله أو تقريره الآن في مقابله المقام الثاني وأما إذا كان المراد من السنة ما يعم يعني ما يشمل حكايتها، حكاية السنة كما أفاده في الأصول فلأن البحث في تلك المباحث ما المراد تلك المباحث؟ شيئين أشار لهما الأول عمدة مباحث التعادل والتراجيح الثاني مسألة حجية خبر الواحد.

فلأن البحث في تلك المباحث وإن كان عن أحوال السنة بهذا المعنى يعني ما يعم الحاكي والمحكي يعني تخلصتم من الإشكال السابق لأن السنة يراد بها ما يعم الحاكي والمحكي فصار البحث عن العوارض صحيح لكن يقول هذه عوارض غريبة وليست عوارض ذاتية إلا أن البحث في غير واحد من مسائلها يعني من مسائل السنة كمباحث الألفاظ صيغة الأمر تدل على الوجوب وجملة من غيرها يعني من غير مباحث الألفاظ مثل مسألة الضد لا يخص الأدلة يعني لا يخص بالأدلة الأربعة بل يعم غيرها يعني غير الأدلة الأربعة من سائر الأبحاث اللغوية في مباحث الألفاظ ومن سائر الأبحاث العقلية في مسألة الضد وإن كان المهم معرفة أحوال خصوصها يعني خصوص الأدلة الأربعة يعني وإن كان المهم في علم الأصول معرفة أحوال خصوص ما يعرض على الأدلة الأربعة من مباحث لفظية ومن مباحث عقلية كما لا يخفى.

يا شيخنا الآخوند صرح بإشكالك، يريد أن يقول هكذا العروض يتم لكنه عروض غريب بناء على مسلك المشهور وليس عروضاً ذاتياً على مسلك المشهور.

الآن يأتي بمؤيد يريد أن يقول هناك شاهد على أن موضوع علم الأصول لا يختص بخصوص الأدلة الأربعة ما هو هذا الشاهد تعريف المشهور عرفوا علم الأصول هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي لم يقولوا العلم بالأدلة الأربعة لاستنباط الحكم الشرعي عمموها قال العلم بالقواعد فهذا الشاهد.

هو يريد أن يقول الآن علم الأصول لا ينحصر موضوعه بالأدلة الأربعة الشاهد على ذلك تعريف المشهور المشهور عرفوا علم الأصول العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم ولم يقولوا العلم بالأدلة الأربعة لاستنباط الحكم الشرعي.

ويؤيد ذلك يعني عدم اختصاص علم الأصول بالأدلة الأربعة تعريف علم الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية وإن كان الأولى تعريفه يعني تعريف علم الأصول بأنه صناعة يعرف بها القواعد ما هو أهم فارق بين تعريف الآخوند وتعريف المشهور؟ المشهور عرفوا قالوا العلم بالقواعد الآخوند يقول ليس العلم بالقواعد نفس القواعد الموضوع نفس القواعد وليس العلم بالقواعد، نحن الآن علم النحو نفس الكلمة وليس العلم بالكلمة ثم بعد ذلك الآخوند يقول صناعة يعني يريد أن يقول هذا العلم فن وليس علماً فن.

وإن كان الأولى تعريفه بأنه ـ تعريف علم الأصول ـ صناعة ولم يقل عند القواعد صناعة يعرف بها القواعد هذه القواعد التي يمكن أن تقع في استنباط الأحكام أو التي ينتهى إليها في مقام العمل.

هنا بحثان لا بأس ببيانهما لكي يتم كلام الآخوند، البحث الأول في التفرقة بين الأصول الجارية في الشبهات الموضوعية والشبهات الحكمية، أساساً ما الفرق بين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية، الفرق هو عبارة عن الشك في الحكم الكلي أو الشك في الحكم الجزئي، مثلاً هل أكل لحم الأرنب حلال أو حرام هذا شك في الحكم الكلي هل شرب التتن حلال أو حرام؟ هذا شك في الحكم الكلي فهذه شبهة حكمية شك في أصل تحريم التتن أصل تحريم هل الإقامة واجبة في الصلاة أو مستحبة؟ هذه شبهة حكمية وتارة لا يكون الشك في الحكم الكلي وإنما يكون الشك في الحكم الجزئي.

مثلاً هذا المطعم هل لحمه حلال أو حرام، أنا واضح عندي أن لحم البقر حلال ولحم الأرنب حرام لكن هذا اللحم الجزئي الخارجي حلال أو حرام هذه شبهة موضوعية وهكذا ربما شرب التتن واضح أصل الحكم أنه حلال يجوز شرب التتن لكن هذا التتن يجوز أشربه أو مغصوب فصار شك في الحكم الجزئي إذن الملاك في التفرقة بين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية أن الشبهة الحكمية عبارة عن الشك في الحكم الكلي والشبهة الموضوعية عبارة عن الشك في الحكم الجزئي.

الشيخ الآخوند "رحمه الله" عنده مسلك يقول الأصول العملية التي تجري في الشبهة الحكمية هذه مسائل أصولية بينما الأصول العملية التي تجري في الشبهات الموضوعية هذه مسائل فقهية وليست أصولية مثلاً هل هذا الماء طاهر أو نجس يحتمل أنه وقع فيه بول نجري أصالة الطهارة كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس هنا إجراء أصالة الطهارة في الماء المشكوك طهارته هذه مسألة فقهية أو مسألة أصولية؟ مسألة فقهية لأنه شك في حكم جزئي هذا الماء طاهر أو نجس إذا تنجس بالبول ولكن شككت في شرب التتن شككت في أكل لحم الأرنب أجريت أصالة البراءة رفع عن أمتي ما لا يعلمون يجوز شرب التتن هنا إجراء أصالة البراءة مسألة أصولية إذن الآخوند عنده هذا المسلك الأصول العملية الجارية في الشبهات الحكمية مسائل أصولية والأصول العملية الجارية في الشبهات الموضوعية هذه مسائل فقهية.

مسلك دليل الانسداد، دليل الإنسداد ينسب إلى الميرزا القمي "رحمه الله" دليل الانسداد له مقدمات:

المقدمة الأولى إن الإنسان لم يخلق سدى بل تتوجه إليه تكاليف.

المقدمة الثانية نعلم إجمالاً بتوجه تكاليف إلينا.

المقدمة الثالثة باب العلم والعلمي منسد، ما المراد بباب العلم؟ يعني اليقين والقطع، ما المراد بباب العلمي؟ يعني باب الظن الذي قام عليه دليل علمي ويقيني، مثلاً خبر الثقة يفيد الظن أو القطع؟ يفيد الظن لكن دلت أدلة متواترة على حجية خبر الثقة فنقول خبر الثقة دليل ظني قام على اعتباره دليل علمي وقطعي.

باب العلم والعلمي لمعرفة التكاليف المتوجهة إلينا منسد يعني ما عندنا يقين وقطع من خلاله نعرف التكاليف وهذا صحيح أغلب التكاليف ومعظم التكاليف الشرعية ما عندنا قطع ويقين للوصول إليها إذا ما عندنا قطع وما عندنا علم نصل إلى النوبة الثانية باب العلم يعني الظن المعتبر يعني الظن الذي قام عليه دليل قطعي.

الميرزا القمي صاحب القوانين ينسب إليه أنه يقول باب العلم والعلمي منسد فلا يكون الظن الخاص حجة، نأتي إلى المقدمة الرابعة هنا يدور الأمر إما أن الإنسان يحتاط المكلف يحتاط أو لا يبالي، لا يبالي هذا مشكل يحتاط لا يستطيع الأحتياط في كل شيء بعض موارد الاحتياط تخفى على كثيرين فنلتزم بمطلق الظن يصير كل ظن حجة لأننا عندنا يقين وسقط اعتباره وعندنا ظن وشك ووهم أرفع درجة الظن فالظن راجح والوهن مرجوح فالعقل يحكم بحجية مطلق الظن لا خصوص الظن الخاص من خبر الثقة أو من الشهرة أو من الظهور مطلق الظن يصير حجة.

مسلكان في حجية مطلق الظن

هنا في حجية مطلق الظن يوجد مسلكان حجية الظن على الحكومة وحجية الظن على الكشف، حجية الظن على الكشف يعني العقل يكتشف الحكم الشرعي، العقل يكتشف أن العقل حجة فيصير الظن حكم شرعي العقل دوره دور اكتشاف للحكم الشرعي بناء على الكشف العقل لا يحكم، العقل يكتشف حجية الظن شرعاً إذن حجية الظن على الكشف يصير مفادها حجية الظن شرعاً بخلاف حجية الظن على الحكومة يعني العقل هو الذي يحكم بحجية مطلق الظن فيصير الظن حجة عقلاً إذن ما هو الفارق الأساسي بين حجية الظن على الحكومة وحجية الظن على الكشف؟ الجواب في النتيجة بناء على حجية الظن على الكشف يكون الظن حجة شرعاً ويكون دور العقل هو الكشف والإكتشاف وأما بناء على حجية الظن على الحكومة يعني ماذا حكومة؟ يعني حكومة العقل بحجية الظن يكون الظن حكماً عقلياً وليس حكماً شرعياً.

الشيخ الآخوند الآن ذكر مسألتين أصوليتين وكلاهما ليس فقهياً الأمر الأول حجية الظن على الحكومة يعني مطلق الظن حجة عقلاً هذه حجية الظن على الحكومة مسألة عقلية والمسألة الثانية الأصول العملية التي تجري في الشبهات الحكمية هذه مسائل أصولية وليست فقهية إذا نرجع إلى تعريف المشهور ما هو علم الأصول؟ العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، حجية الظن على الحكومة ما فيها حكم شرعي الأصول العملية التي تجري في الشبهات الحكمية ما بها حكم شرعي حكم أصولي لذلك يقول الآخوند نضيف قيد نقول أو التي ينتهى إليها في مقام العمل، يعني الأمور التي تحدد الوظيفة العملية لا الوظيفة الشرعية.

قد يقال لا تتعب نفسك أيها الآخوند هذان المبحثان حجية الظن على الحكومة والأصول العملية الجارية في الشبهات الحكمية هذه ذكرت في علم الأصول من باب الاستطراد ليست من مباحث علم الأصول الشيخ الآخوند يقول لا ضرورة لجعلها أبحاث استطرادية يمكن أدخالها.

وإن كان الأولى تعريفه بأنه صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام القيد الثاني أو التي ينتهى إليها في مقام العمل أو التي ينتهى إليها يعني أو التي ينتهي إليها الفقيه في مقام العمل بناء على أن مسألة حجية الظن على الحكومة وهي مسألة عقلية وليست حكماً شرعياً ومسائل الأصول العملية في الشبهات الحكمية التي هي مسائل أصولية عند الآخوند وليست مسائل فقهية من الأصول يعني من أصول علم الفقه كما هو كذلك يعني يقر كما هو كذلك يعني هاتان المسألتان من مسائل علم الأصول ضرورة أنه لا وجه للتزام الإستطراد في مثل هذه المهمات، مهمات هاتين المسئلتين يعني هاتان المسألتان لا نحملهما على الاستطراد يعني لم يذكرا في علم الأصول استطراداً وإنما هما من مباحث علم الأصول هذا تمام الكلام في الأمر الأول تعريف علم الأصول وموضوعه وأتضح هذا بحث فني وليس بحثاً في صميم بحث المباحث الأصولية، الأمر الثاني الوضع وأقسامه يأتي عليه الكلام.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo