< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث کفایة الاصول

41/03/20

بسم الله الرحمن الرحيم

 

موضوع: كفاية الاصول/المقدمة، الامر التاسع /الثمرة من القول بثبوت الحقيقة الشرعية

 

قال الشيخ الآخوند الخراساني "رحمه الله" وأما الثمرة بين القولين فتظهر في لزوم حمل الألفاظ الواقعة في كلام الشارع بلا قرينة على معانيها اللغوية مع عدم الثبوت.[1]

 

توضيح الدرس

كان الكلام في الحقيقة الشرعية قلنا يوجد قولان القول الأول ثبوت الحقيقة الشرعية، القول الثاني عدم ثبوت الحقيقة الشرعية أما القول بثبوت الحقيقة الشرعية فمعناه أن ألفاظ العبادات قد وضعت لمعناها الشرعي كمصطلح في زمن النبي "صلى الله عليه وآله" إما بالوضع التعييني بواسطة الاستخدام وإما بالوضع التعيني،

اليوم نأتي إلى الثمرة بين القولين والثمرة واضحة بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية تحمل الألفاظ على معانيها الشرعية فيحمل لفظ الصلاة الواردة في لسان النبي "صلى الله عليه وآله" على الصلاة ذات الكيفية الخاصة من أجزاء وشرائط وأما بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية فإن الألفاظ تحمل على معانيها اللغوية فيحمل لفظ الصلاة في لسان النبي على معنى الدعاء ويحمل لفظ الصوم على معنى الامتناع ويحمل لفظ الحج على معنى القصد فهذه معاني لغوية إذن بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية تحمل ألفاظ العبادات على المعاني الشرعية بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية تحمل ألفاظ العبادات على معانيها اللغوية لكن بشرط وهو تأخر الاستعمال يعني يعلم أن لفظة الصلاة قد استعملت في زمن النبي "صلى الله عليه وآله" ولم يكن استعمالها متقدماً على زمانه كما لو استخدم لفظ الصلاة أو الصوم في شريعة موسى أو عيسى أو غيرهما من الأنبياء "على نبينا وعليهم أفضل الصلاة والسلام"،

إذن توجد ثلاث حالات:

الحالة الأولى تأخر الاستعمال يأتي الكلام تثبت الحقيقة الشرعية فنحمل الألفاظ على المعاني الشرعية لا تثبت الحقيقة الشرعية نحمل ألفاظ العبادات على المعاني اللغوية هذا في صورة تأخر الاستعمال.

الصورة الثانية صورة تقدم الاستعمال نجزم أن هذه الألفاظ كانت متقدمة على زمن النبي واستعملت قبل وضعها في زمن النبي مثل لفظ الصلاة (وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم) يعني أدعو لهم، (إني نذرت لله صوم فلن أكلم اليوم إنسيا) ففي هذه الحالة عند العلم بتقدم الاستعمال يلزم حمل الألفاظ على المعاني اللغوية.

الصورة الثالثة الشك لا ندري هل ألفاظ العبادات تقدم استعمالها على زمن النبي فنحمل الألفاظ على المعنى اللغوي أو ألفاظ العبادات تأخر استعمالها واستخدامها زمن النبي "صلى الله عليه وآله" هنا يأتي التفصيل بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية نحملها على المعاني الشرعية بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية نحملها على المعاني اللغوية،

الصورة الثالثة لا ندري هل تقدم الاستعمال فتحمل على المعاني اللغوية أو تأخر الاستعمال فتختلف النتيجة بحسب اختلاف المبنى الحقيقة الشرعية أو عدم الحقيقة الشرعية. الجواب هنا يكون الأمر مشكلا لا تستطيع أن تحملها على المعنى اللغوي ولا تستطيع أن تحملها على المعنى الشرعي فيتعين الاحتياط،

إلى هنا أخذنا ثلاث حالات:

الحالة الأولى العلم والجزم بتقدم استعمال ألفاظ العبادات في معانيها قبل زمن النبي في هذه الحالة يلزم الحمل على المعنى اللغوي.

الحالة الثانية الجزم والعلم بتأخر الاستعمال عن الوضع في زمن النبي "صلى الله عليه وآله" هنا بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية نحملها على المعنى اللغوي بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية نحملها على المعاني الشرعية.

الصورة الثالثة لا نعلم التقدم والتأخر أيهما تقدم الاستخدام أو الوضع لا ندري إن تقدم الاستعمال نحملها على المعنى اللغوي إن تأخر الاستعمال نحملها على المعنى اللغوي ما عدم ثبوت الحقيقة الشرعية ونحملها على المعنى الشرعي بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية والحال إننا لا نعلم ففي هذه الحالة لا يمكن الحمل لا على المعنى الشرعي ولا على المعنى اللغوي فيتعين الاحتياط.

 

تطبيق العبارة

وأما الثمرة بين القولين ثبوت الحقيقة الشرعية القول الأول، القول الثاني وعدم ثبوت الحقيقة الشرعية فتظهر الثمرة في لزوم حمل الألفاظ الواقعة في كلام الشارع بلا قرينة إذا وجدت قرينة فالحمل على ما تؤدي إليه القرينة الكلام أنه لا توجد قرينة فتظهر الثمرة في لزوم حمل الألفاظ الواقعة في كلام الشرع بلا قرينة على معانيها اللغوية مع عدم الثبوت يعني مع عدم ثبوت الحقيقة الشرعية. الشق الثاني وعلى معانيها ولزوم حمل الألفاظ الواقعة في كلام الشارع بلا قرينة على معانيها الشرعية، معانيها يعني معاني الألفاظ الواقعة في كلام الشارع نحملها على المعاني الشرعية بناء على الثبوت يعني ثبوت الحقيقة الشرعية لكن هذا في خصوص صورة فيما إذا علم تأخر الاستعمال، استعمال اللفظ في معناه تأخر الاستعمال عن الوضع يعني وضع اللفظ كمصطلح للمعنى في زمن النبي وتأخر عنه الاستعمال أما إذا تقدم الاستعمال قبل زمن النبي تقدم الاستعمال في هذه الحالة يحمل على المعنى اللغوي.

ثم يقع الكلام في الصورة الثالثة الذي قلنا فيها إشكال ويقع الاحتياط وهو أنه إذا لم نعلم أن الاستعمال تقدم أو تأخر هنا يوجد وجهان للحمل على المعنى الشرعي ويوجد وجه واحد للحمل على المعنى اللغوي وقبل أن نشرع في بيان الوجوه الثلاثة وجهان للمعنى الشرعي ووجه للحمل على المعنى اللغوي

الاصل المثبت ما هو؟

لا بأس ببيان مقدمة في بيان الأصل المثبت:

يقولون الأصل المثبت لا يثبت الأصل وهو الاستصحاب له مدلول التزامي هذا المدلول الالتزامي إما أن يكون شرعياً وإما أن يكون غير شرعي إذا كان غير شرعي يعني إما عقلي وإما عادي يقولون الأصل الذي هو الاستصحاب حجة في خصوص المدلول الالتزامي الشرعي وليس بحجة في المدلول الالتزامي غير الشرعي يعني المدلول الالتزامي العقلي أو المدلول الالتزامي العادي، الأصل الذي له مدلول التزامي غير شرعي يقال له الأصل المثبت وأما الأصل الذي له مدلول التزامي شرعي ليس له مصطلح خاص لتوضيح هذه الفكرة نذكر هذا المثال:

لو افترضنا أن أحد الآباء لديه ولد عمره عشر سنوات وقال لله علي لئن نبتت لحية ولدي لاذبحن كذا خروف وأوزعه على الفقراء لكن هذا الولد سافر وانقطع خبره مدة عشرين سنة يعني صار عمر الولد ثلاثين سنة، هل الولد حي أو ميت؟ الاستصحاب يقول لا تنقض اليقين بالشك كنت على يقين من حياته فشككت في بقاء حياته لا تنقض اليقين بالشك استصحب الحياة إذا هو حي هو متى يبلغ؟ أربعة عشر أو خمسة عشر سنة يبلغ إذا يتأخر نبات لحيته إلى ثمانية عشر بالكثير عشرين سنة يعني حينما يصبح عمره عشرين سنة نبتت لحيته فضلا عما إذا وصل خمسة عشرين سنة أو ثلاثين سنة قطعاً لحيته نابتة فصار نبات اللحية مدلول التزامي لاستصحاب بقاء حياة الولد لكن لا تقل مدلول عقلي يمكن الولد أمرد ما تطلع له لحية هذا عادة الرجل ما يوصل عمره ثلاثين سنة إلا وله لحية فهذا مدلول عادي، مدلول غير شرعي هنا يقولون هل يجب أن يفي بنذره ويذبح الخراف؟ الجواب لا لأن نبات اللحية هذا مدلول التزامي عادي وليس مدلول التزامي شرعي، يقولون هذا أصل مثبت يعني أصل يثبت مدلوله الالتزامي غير الشرعي والأصل المثبت لا يثبت يعني ليس بحجة يعني الأصل الاستصحاب المثبت يعني الذي يثبت مدلوله الالتزامي غير الشرعي لا يثبت يعني ليس بحجة لا يثبت الحجية لمدلوله الالتزامي.

إذن عرفنا الآن الأصل المثبت لا يثبت، طبعاً الأسهل في التعبير تقول أصل غير مثبت يعني بلحاظ النتيجة ولكن هذا مصطلح الأصل المثبت يعني الأصل الذي يثبت لازمه غير الشرعي سواء كان لازماً عقلياً أو لازماً عادياً، نحن جئنا بمثال عادي بحكم العادة والطبع الأصل المثبت لا يثبت يعني ليس حجة في مدلوله الالتزامي غير الشرعي.

مثال آخر للمدلول الالتزامي الشرعي هذا الولد بعد عشرين سنة شككنا أنه مات الاستصحاب يقول لا تنقض اليقين بالشك انه حي، أبوه مات الآن أخوه مات هل يرث من أبيه؟ نعم يرث، الإرث أمر شرعي يرث الآن الأب مات نريد نعمل فريضة أولاده كلهم أحياء إلا هذا الولد لا ندري حي أو ميت لا تنقض اليقين بالشك نحمله على أنه حي، إذا هو حي يلزم شرعاً أنه يرث، هل يورث توزع تركته؟ لا، لا توزع تركته الاستصحاب يثبت حياته.

هل استعملت لفظة الصلاة التي هي بمعنى الدعاء هل استعملت في الصلاة يعني الكيفية الخاصة من ركوع وسجود وأجزاء وشرائط أو لا، هل استعملت قبل زمن النبي هل استعملت في زمن النبي الأصل هو عدم الاستعمال مثل الأصل عدم الوضع الأصل عدم الشيء فنستصحب عدم استعمال لفظة الصلاة في الكيفية الخاصة إلى زمن وضع هذه اللفظة في زمن النبي "صلى الله عليه وآله".

سؤال إذا استصحبت عدم الاستعمال ماذا يلزم من ذلك؟ جواب يلزم من ذلك تأخر الاستعمال عن الوضع، أنت تستصحب عدم الاستعمال إلى زمن الوضع فهذا يعني أن الاستعمال وقع بعد زمن وضع اللفظة لمعناها الخاص.

ما هو مدلول الاستصحاب، منطوق الاستصحاب ما هو؟ عدم استعمال لفظة الصلاة في الكيفية الخاصة إلى زمن وضع لفظة الصلاة للكيفية الخاصة في زمن النبي الآن هذا الملزوم هذا المنطوق، ماذا يلزم منه؟ يلزم منه تأخر استعمال اللفظة عن الوضع إذن تأخر الاستعمال هذا لازم عقلي وليس لازم شرعي، ما عندنا آية أو رواية تقول إذا ثبت عدم الاستعمال وعدم الاستخدام ثبت التأخر فيصير منطوق الاستصحاب هو عبارة عن عدم الاستعمال هذا عدم الاستعمال له لازم عقلي، ما هو اللازم العقلي؟ تأخر الاستعمال عن الوضع لأننا استصحبنا عدم استعمال لفظة الصلاة في الكيفية الخاصة إلى زمن وضع لفظة الصلاة في الكيفية الخاصة في زمن النبي فيلزم من ذلك أن استعمال لفظة الصلاة في الكيفية الخاصة قد تأخر عن وضعها في زمن النبي "صلى الله عليه وآله" فيصير تأخر الاستعمال استصحاب مثبت والأصل المثبت لا يثبت.

المراد بالأصل المثبت الأصل الاستصحاب الذي له لازم إما عقلي أو عادي يعني لازم غير شرعي فلا يكون الاستصحاب حجة في إثبات اللازم غير الشرعي وأما الاستصحاب غير المثبت الذي هو الاستصحاب الذي يثبت لوازمه ما يصطلحون عليه استصحاب غير مثبت هذا اصطلاح جديد الاستصحاب الذي هو حجة في لازمه الشرعي.

إلى هنا الآن نرجع إلى صلب الموضوع بعد أن تمت المقدمة بحثنا هكذا إذا علمنا بتأخر الاستعمال نقول بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية نحمل الألفاظ على المعاني الشرعية إذا لم نثبت الحقيقة الشرعية في هذه الحالة يتعين الحمل على المعاني اللغوية هذه الصورة الأولى.

الصورة الثانية إذا علمنا بتقدم الاستعمال هنا يتعين الحمل على المعاني اللغوية.

الصورة الثالثة إذا لم نعلم هل الاستعمال متقدم فتحمل الألفاظ على المعاني اللغوية أو الاستعمال متأخر فنقول بالتفصيل إذا لم نعلم نقول هنا إشكال يتعين الاحتياط نقول يوجد وجهان للحمل على معنى الشرعي ويوجد وجه للحمل على المعنى اللغوي أما الوجه الواحد الذي هو للحمل على المعنى اللغوي التمسك بأصالة عدم النقل، الأصل عدم نقل اللفظ من معنى إلى معنى فإذا شكينا هل نقل معنى الصلاة من الدعاء إلى الكيفية الخاصة نتمسك بأصالة عدم النقل هل شكينا في نقل لفظة الحج من معنى القصد لغة إلى معنى المناسك الخاصة شرعاً؟ الأصل عدم النقل فأصالة عدم النقل تثبت المعنى اللغوي إذن استصحاب عدم النقل أصالة عدم النقل يعني سابقاً اللفظ ما كان منقول من معنى إلى معنى شكينا هل نقل في زمن النبي أو لا؟ لا تنقل اليقين بالشك نستصحب عدم النقل.

وأما الوجهان اللذان قد يدعى أنهما يثبتان المعاني الشرعية:

الوجه الأول نتمسك بأصالة تأخر الاستعمال، الأصل تأخر الاستعمال يعني الحالة السابقة عدم الاستعمال نشك هل وقع الاستعمال أو لا؟ لا تنقض اليقين بالشك فنستصحب عدم الاستعمال إذا استصحبنا عدم الاستعمال بعد يثبت المعنى الشرعي إذا استصحبنا عدم الاستعمال يعني سابقاً فيثبت تأخر الاستعمال لاحقا في زمن النبي "صلى الله عليه وآله" .

الوجه الثاني التمسك بأصالة تأخر الوضع يعني استصحاب تأخر الوضع يعني من قبل كانت هذه اللفظة موضوعة لهذا المعنى أو لا؟ لم تكن موضوعة شكينا هل وضعت لها لا تنقض اليقين بالشك نستصحب عدم الوضع إذا ما صارت موضوعة يعني ما صارت موضوعة قبل زمن النبي فبالتالي في زمن النبي لما وضعت وتم الاستخدام صارت حقيقة شرعية وصار معنى شرعي، إلى هنا اتضح وجود وجهين لإثبات المعاني الشرعية ووجه واحد لإثبات المعاني اللغوية أما الوجه الواحد فهو عبارة عن أصالة عدم النقل نستصحب عدم النقل فإذا استصحبنا عدم النقل يثبت المعنى على معناه اللغوي.

وفيه أصالة عدم النقل تجري عند الشك في أصل النقل ولا تجري عند الشك في تاريخ النقل أنت تتمسك باستصحاب عدم النقل إذا لم تعلم هل حصل نقل لو لم يحصل نقل أما إذا أنت تعلم سابقاً لم يحصل نقل وتعلم لاحقاً حصل النقل لكن ما تعرف التاريخ متى حصل النقل يصير تقول استصحب عدم النقل إلى زمن النبي ما يصح التمسك بأصالة عدم النقل إذن الوحيد الذي ذكر للحمل على المعاني اللغوية ليس بتام وهو التمسك بأصالة عدم النقل، ما هو وجه الخدشة فيه؟ وجه الخدشة أن أصالة عدم النقل تجري عند الشك في أصل النقل ولا تجري عند الشك في تاريخ النقل، إلى هنا انتهى الكلام في الوجه الحمل على المعاني اللغوية واتضح أنه ليس بتام.

نأتي الآن إلى وجهي الحمل على المعاني الشرعية:

الوجه الأول أصالة تأخر الاستعمال، الوجه الثاني التمسك ببناء العقلاء على التأخر يعني هناك بناء عقلائي يقولون أصالة التأخر العقلائية يعني العقلاء عندهم تباني والتزام بأنه إذا دار الأمر بين التقدم والتأخر فعند الشك يبنى على التأخر.

وفيه هذا ليس بتام حتى نحن عقلاء لا نرى أنه في كل شيء إذا دار الأمر بين التقدم والتأخر نحمله على التأخر يمكن متقدم بأي ملاك نحمله على التأخر إذن الوجه الثاني للحمل على المعاني الشرعية وهو التمسك بأصالة التأخر العقلائية نقول هذه ليس عقلائية لم يثبت وجود قاعدة عقلائية عنوانها أصالة التأخر.

الوجه الثاني التمسك بأصالة تأخر الاستعمال فيه إشكال من ناحية المقتضي وفيه إشكال من ناحية المانع أول نبدأ بالمانع، ماذا تقول تستصحب ماذا؟ استصحاب عدم الاستخدام، استصحاب عدم الاستعمال هذا معارض باستصحاب عدم الوضع الآن هذه لفظة الصلاة أنت تشك هل استخدمت في الكيفية الخاصة أو لا؟ لا تنقض اليقين بالشك يعني ما استخدمناها في الكيفية الخاصة استخدمناها في مفردة الدعاء هذا أيضا معارض باستصحاب عدم الوضع يعني لو شكيت هل لفظة الصلاة موضوعة إلى الدعاء أو لا إلى الكيفية الخاصة أو لا، لا تنقض اليقين بالشك نستصحب عدم الوضع لأن أصلا ما كانت موضوعة فاستصحاب عدم الاستعمال معارض باستصحاب عدم الوضع فلا تتم النتيجة المطلوبة، استصحاب عدم الاستعمال مبتلا بمانع، ما هو المانع؟ استصحاب عدم الوضع هذا من ناحية المانع وأما من ناحية المقتضي استصحاب تأخر الاستعمال أصل مثبت والأصل المثبت لا يثبت لأن الاستصحاب يقول استصحاب عدم الاستخدام عدم الاستعمال إلى زمن النبي هذا يلزم منه عقلا تأخر الاستعمال عن الوضع فتأخر الاستعمال عن الوضع لازم عقلي للمستصحب وهو عدم الاستعمال فيصير نفس الاستصحاب ليس بحجة يعني من ناحية المقتضي ما يقتضي الحجية لأن الاستصحاب حجة في لوازمه الشرعية في مثبتاته الشرعية وليس بحجة في مثبتاته العقلية أو العادية.

بحثنا في صورة ما إذا لم نعلم هل تأخر الاستعمال أو تقدم يوجد أصل يثبت المعنى اللغوي وهو أصالة عدم النقل لكنها مخدوشة بأن أصالة عدم النقل إنما تجري عند الشك في أصل النقل ولا تجري عند الشك في تأخر النقل وأما الحمل على المعاني الشرعية ففيه وجهان الوجه الثاني منهما التمسك ببناء العقلاء على التأخر وفيه أنه لا يوجد بناء عقلائي على التأخر وأما الوجه الأول للحمل على المعاني الشرعية فهو التمسك بأصالة عدم التأخر عدم الاستخدام وفيه أولا إنه معارض باستصحاب أصالة عدم الوضع وثانيا يوجد إشكال من ناحية المقتضي إذ أن أصالة تأخر الاستعمال أصل مثبت والأصل المثبت لا يثبت.

وفيما إذا جهل التاريخ يعني تاريخ استعمال اللفظة في معناها الشرعي ففيه إشكال يعني لابد من الاحتياط، فيه إشكال يعني الوجوه التي تذكر الوجهين الذين ذكرا للحمل على المعاني الشرعية فيهما إشكال والوجه الذي للحمل على المعنى اللغوي أيضا فيه إشكال فيتعين الاحتياط، الآن أولا يشرع في وجهي الحمل على المعاني الشرعية الوجه الأول وأصالة تأخر الاستعمال يعني استصحاب عدم الاستعمال، أول شيء يأتي بالمعارض بالمانع، الإشكال الأول مع معارضتها يعني مع معارضة أصالة تأخر الاستعمال بأصالة تأخر الوضع، أصالة تأخر الاستعمال معارضة بأصالة تأخر الوضع إذ أجرينا أصالة تأخر الوضع بعد ما صار الاستخدام متأخر عن الوضع صار الاستخدام متقدم، الإشكال الثاني لا دليل على اعتبارها ـ اعتبار أصالة تأخر الاستعمال ـ تعبداً ـ التعبد الشرعي ـ إلا على القول بالأصل المثبت يعني إلا على القول بحجية الأصل المثبت يعني بحجية الاستصحاب المثبت للازمه غير الشرعي وهذا ما لا نقول به لأن الأصل المثبت لا يثبت هذا تمام الكلام في بيان الوجه الأول مع مناقشتيه الآن يأتي إلى الوجه الثاني للمعاني الشرعية، ولم يثبت بناء من العقلاء على التأخر مع الشك يعني مع الشك في التأخر من قال إنه يوجد أصل عقلائي اسمه أصالة التأخر أو بناء العقلاء على التأخر هذا لم يثبت إذن الوجه الثاني للحمل على المعاني الشرعية ليس بتام، إذن قد تقول يتعين الحمل على المعاني اللغوية ويؤيد بهذا الوجه وهو قال وأصالة عدم النقل إنما كانت معتبرة فيما إذا شك في أصل النقل لا في تأخره ـ تأخر النقل ـ فتأمل لعله إشارة إلى أن أصالة النقل كما تجري عند الشك في أصل النقل تجري أيضا عند الشك في تأخر النقل وإن كان هذا لا يلتزم به أو لعله إشارة إلى أن المعاني الشرعية معلومة، المعاني الشرعية لألفاظ العبادات معلومة سواء تقدم الاستعمال أو تأخر الاستعمال فلسنا بحاجة إلى إجراء أصالة عدم النقل أو أصالة عدم الوضع أو أصالة عدم الاستخدام أو بناء العقلاء على التأخر لأن الأصالة والبناء موضوعها الشك وهنا لا يوجد شك المعاني الشرعية لألفاظ العبادات معلومة محرزة قطعية فلا تصل النوبة إلى إجراء الاستصحاب وإجراء الأصول، دائما الأصالة ظرفها الشك وهنا لا يوجد شك طبعاً هذه دعواها على مدعيها من قال أنه هذا الكلام أشبه بالمصادرة أن المعاني الشرعية معلومة هذا جعل الدعوى دليل هذا أول الكلام نحن نبحث معلومة أو غير معلومة أنت تبحث معلومة، هذا تمام الكلام في التاسع، الأمر العاشر الصحيح والأعم يأتي عليه الكلام.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo