< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث کفایة الاصول

41/03/22

بسم الله الرحمن الرحيم

 

موضوع: كفاية الاصول/المقدمة، الامر العاشر /بحث الصحيح والأعم 1– ابتناء النزاع على ثبوت الحقيقة الشرعية

 

العاشر[1] الصحيح والأعم

 

خلاصة الدرس

نشرع اليوم في بيان الأمر العاشر الذي ذكره المحقق المدقق الشيخ محمد كاظم الخراساني الآخوند في كفاية الاصول، الأمر العاشر من مقدمات الكفاية في الصحيح والأعم ومن الواضح أن بحث الصحيح والأعم يترتب على بحث ثبوت الحقيقة الشرعية ولا خلاف في ذلك ولكن لو أنكرنا ثبوت الحقيقة الشرعية فهل هناك مجال لبحث الصحيح والأعم بناء على إنكار الحقيقة الشرعية أو لا.

ذكر الشيخ الأنصاري "رحمه الله" في تقريراته مطارح الأنظار تقرير الكلنتري تصويرا يثبت فيه إمكانية بحث الصحيح والأعم بناء على إنكار الحقيقة الشرعية هذا التصوير الأول.

التصوير الثاني يمكن أن يقال أن ما ذهب إليه القاضي الباقلاني وهو من أعلام المعتزلة يمكن أن يشكل تصويرا لجريان بحث الصحيح والأعم حتى لو أنكرنا بحث الحقيقة الشرعية، الشيخ الآخوند "رحمه الله" يناقش تصوير الشيخ الأنصاري ويناقش تصوير القاضي الباقلاني وينتهي إلى هذه النتيجة إن بحث الصحيح والأعم معقول بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية وأما بناء على إنكار الحقيقة الشرعية فلا يتم ما أفاده الشيخ الأعظم الأنصاري والقاضي الباقلاني،

 

تفصيل المطلب

هذا خلاصة الدرس، وأما تفصيل ذلك وقبل أن نشرع في التصوير نضرب أمثلة لكي تكون الصورة واضحة.

مثلا لفظ الصلاة هل هو موضوع للصلاة الصحيحة التامة الأجزاء والشرائط أم هو يطلق أيضا على الصلاة الفاسدة التي ينقص فيها بعض الأجزاء والشرائط، هل لفظ الحج موضوع بخصوص الحج الصحيح التام الأركان أم يطلق لفظ الحج أيضا على الحج الفاسد وهكذا هل أطلق رسول الله "صلى الله عليه وآله" لفظ الصوم على خصوص الصوم الصحيح أو أطلق لفظ الصوم على الأعم من الصوم الصحيح والفاسد، بحثنا الآن في خصوص ألفاظ العبادات وسيأتي الكلام في بحث ألفاظ المعاملات.

القول الأول بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية يقع البحث في أن الحقيقة الشرعية للصلاة هل موضوعة لخصوص الصلاة الصحيحة أو موضوعة للصلاة الصحيحة والفاسدة، هل مصطلح الحج الذي اصطلح عليه رسول الله "صلى الله عليه وآله" موضوع لخصوص الحج الصحيح أم وضعه للأعم من الحج الصحيح والفاسد

إذن بحث الصحيح والأعم مترتب على بحث الحقيقة الشرعية إن قلنا بثبوت الحقيقة الشرعية يعني وضعت ألفاظ العبادات لمعانيها الشرعية في زمن النبي "صلى الله عليه وآله" يعني وضع لفظ الصلاة والصوم والحج والزكاة والخمس لمعناه الشرعي كمصطلح والواضع هو رسول الله "صلى الله عليه وآله" هنا يقع الكلام رسول الله هل وضع هذه الألفاظ لخصوص الصحيح منها أو وضع هذه المصطلحات للأعم من الصحيح من هذه العبادات والفاسد فيكون مصب الخلاف بناء على القول الأول مصب الخلاف هو الوضع هل المصطلحات موضوعة لخصوص الصحيح أو موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد، هذا واضح أنه بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية يعني ثبت أن النبي اصطلح اصطلاحات في زمنه وضع ألفاظ عبادات لمعاني شرعية خاصة

هنا يقع الكلام هل وضعها للصحيح أو وضعها للأعم ولكن لو أنكرنا أن النبي "صلى الله عليه وآله" اصطلح مصطلحات أنكرنا ثبوت الحقيقة الشرعية فهل هناك مجال لبحث الصحيح والأعم أو لا، صاحب الكفاية يقول لا مجال لبحث الصحيح والأعم الشيخ الأعظم الأنصاري يقول هناك مجال لبحث الصحيح والأعم وأأتي لكم بتصوير لو أنكرنا أن ألفاظ العبادات وضعت للحقيقة الشرعية فحينئذ يكون استخدام لفظ الصلاة في الكيفية الخاصة استعمال مجازي يصير استعمال الحقيقي هو استعمال لفظ الصلاة في معناه اللغوي وأما استعمال لفظ الصلاة في غير المعنى اللغوي الذي هو الدعاء استخدام لفظ الصلاة في الكيفية الخاصة من ركوع وسجود وأجزاء وشرائط يكون الاستعمال استعمالا مجازيا.

سؤال ما هو المصحح للاستعمال المجازي؟ جواب وجود علاقة بين المعنى اللغوي ـ الدعاء ـ والمعنى المجازي ـ الصلاة المؤلفة من أجزاء وشرائط ـ.

الشيخ الأنصاري يقول بحث الصحيح والأعم مصبه هذه العلاقة، هنا لو قلنا إن النبي لم يضع اصطلاحات ولم تثبت الحقيقة الشرعية في زمنه فيلزم أن النبي إذا قال الصلاة وقصد الكيفية الخاصة يكون استعماله استعمالا مجازيا والاستعمال المجازي يرتبط بوجود علاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، هنا نقول النبي "صلى الله عليه وآله" والشارع إن لاحظ العلاقة أولا بين المعنى اللغوي وخصوص الصحيح دون الأعم في هذه الحالة تكون هذه المصطلحات استعملت في الصحيح دون الأعم وبالتالي إذا أطلق لفظ الصلاة يعني لاحظ العلاقة بين المعنى اللغوي الدعاء وبين خصوص المعنى الصحيح للصلاة تامة الأجزاء والشرائط من إحدى عشر جزء وإذا أراد أن يستخدم لفظ الصلاة في الصلاة الفاسدة افترض الصلاة المؤلفة من خمسة أجزاء يجب عليه أن ينصب قرينة أخرى لصرف النظر عن المعنى الأول وهو الخاص فهنا نقول الألفاظ مستعملة لأن كلامنا في الاستخدام المجازي، الألفاظ مستعملة في خصوص الصحيح دون الأعم والعكس بالعكس لو الشارع لاحظ العلاقة بين المعنى اللغوي وبين المعنى الأعم دون الأخص دون الصحيح المعنى الأعم من الصحيح والفاسد فحينئذ لو جاء بلفظة الصلاة مباشرة نحملها على الأعم من الصحيحة والفاسدة ولو قصد خصوص الصحيحة يجب عليه أن ينصب قرينة أخرى لبيان أن مراده من الصلاة خصوص الصلاة الصحيحة دون الفاسدة.

الخلاصة كيف نعين الصحيح من الأعم؟ بالعلاقة السابقة أيهما اسبق هل العلاقة بين المعنى اللغوي والصحيح أسبق من العلاقة بين المعنى اللغوي والأعم أو بالعكس العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الأعم اسبق من العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الأخص والمعنى الصحيح.

صاحب الكفاية يقول بحث أن ألفاظ العبادات موضوعة لخصوص الصحيح من العبادات أو للأعم من الصحيح والفاسد منها هذا مترتب على ثبوت الحقيقة الشرعية وبالتالي إن ثبتت الحقيقة الشرعية يعني اصطلح اصطلاحات في زمنه نقول هذه الاصطلاحات التي اصطلحها النبي اصطلحها ووضعها لخصوص الصحيح أو وضعها للأعم من الصحيح والفاسد فيصير مصب البحث مصب النزاع هو الوضع هل النبي وضع مصطلح الصلاة لخصوص الصلاة الصحيحة أو وضع مصطلح الصلاة للأعم من الصحيح والفاسد منها وأما إذا أنكرنا الحقيقة الشرعية يقول صاحب الكفاية لا مجال لبحث الصحيح والأعم إذ لا وضع هنا الشيخ الأنصاري يقول وإن لم يكن هنا وضع لكن يوجد استخدام مجازي يصير استخدام لفظ الصلاة في الكيفية الخاصة هذا استعمال مجازي والاستعمال المجازي لا يصح إلا بوجود علاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الثاني المعنى الشرعي في مثالنا هنا يلحظ أي العلاقتين أسبق إن كان المتكلم والشارع النبي أولا لاحظ العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي الصحيح فتصير ألفاظ العبادات لا تقل موضوعة هنا لا يوجد وضع قل مستخدمة في المعنى الصحيح وإن لاحظ الشارع في البداية العلاقة بين المعنى اللغوي وبين المعنى الأعم من الصحيح والفاسد صارت ألفاظ العبادات مستخدمة في المعنى الأعم،

إذا الشارع في البداية في استخدامه لاحظ العلاقة، العلاقة يعني توجد قرينة لأن الاستخدام المجازي قرينة يعني عندنا قرينتين قرينة مصححة وقرينة صارفة، لو قلنا إن الاستخدام للصحيح تصير القرينة المصححة العلاقة الأولى بين المعنى اللغوي وبين المعنى الشرعي الصحيح للصلاة لو أردنا نستخدم لفظة الصلاة في الأعم بناء على الصحيح نريد أن نستخدمها في الأعم لابد أن نأتي قرينة ثانية لصرف المعنى الأول لصرف الأذهان عن خصوص استخدام الصلاة في خصوص الصلاة الصحيحة والعكس بالعكس لو لاحظ الشارع أول ما لاحظ أول علاقة لاحظها العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الأعم هذه هي القرينة الأولى العلاقة الأولى مصححة للاستعمال صارت الألفاظ مستعملة للأعم بمجرد يطلق لفظ الصلاة تنصرف إلى الأعم من الصحيح والفاسد لو قصد أن يستعمل لفظ الصلاة بناء على الأعم في خصوص الصلاة الصحيحة لابد أن يأتي بقرينة ثانية صارفة يعني تصرف الذهن عن العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الأعم وتضع العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الصحيح.

الشيخ الآخوند "رحمه الله" يقول هذا الكلام ثبوتي وليس إثباتي شيخنا الأنصاري أنت هنا جئت بتصوير ممكن إن سألتنا هل هذا ممكن نعم ممكن كلما طرق سمعك وبصرك فذره في حيز الإمكان ما لم يخالف قاطع البرهان كما يقول ابن سينا هذا كلام ثبوتي صحيح إذا تصور الصحيح تقول العلاقة الأسبق هي بين المعنى اللغوي والمعنى الصحيح إذا تصور الأعم تقول العلاقة الأسبق هي العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الأعم ولكن هل كل ممكن واقع، كل واقع ممكن الوقوع أدل دليل على الإمكان لكن هل كل ممكن واقع هذا أول الكلام يحتاج إلى إثبات يحتاج إلى دليل، أنت تدعي أن النبي وأن الشارع لاحظ أولا العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الصحيح هذا يحتاج إلى دليل من أين تثبت لنا ذلك؟ وتقول إذا أراد يستخدم هذا المصطلح في الصحيح إذا أراد أن يستخدمه في الأعم لابد أن يأتي بقرينة ثانية صارفة هذا يحتاج أن تأتي لنا بدليل أن النبي جاء بقرينة صارفة وقصد الصرف وهذا أول الكلام هذا كله تحليل ذهني، هذا بحث ثبوتي ممكن ولا دليل عليه إثباتا.

ثم يقول صاحب الكفاية الكلام هو الكلام والجواب هو الجواب لأنه بناء على مسلك الباقلاني يقول الألفاظ مستعملة في معانيها اللغوية يعني لفظ الصلاة مستعملة بمعنى الدعاء بالمعنى اللغوي وأما الزوائد لأن الصلاة كيفية خاصة ركوع وسجود وقيام، يقول هذه الزوائد تدل عليها القرائن.

خلاصة رأي الباقلاني، الباقلاني يقول الألفاظ مستعملة في معناها اللغوي يعني الاستعمال حقيقي استعمال اللفظ فيما وضع له هذا استعمال حقيقي بعد لا تأتي بلفظة علاقة، علاقة هذه بناء على التقريب الثاني للشيخ الأنصاري لأن الاستعمال مجازي ولا تأتي بمفردة وضع لأن الوضع في أصل الجعل وأصل الوضع.

يقول الباقلاني الألفاظ تستخدم في معناها الحقيقي والزوائد تدل عليها القرائن يعني الشارع يستخدم لفظة الصلاة في الدعاء والزوائد من ركوع وسجود يأتي بقرائن تدل عليها، يستعمل الشارع لفظ الصوم بالمعنى اللغوي الامتناع والإمساك والزوائد الامتناع عن الجماع الامتناع عن الأكل الامتناع عن البقاء على الجنابة هذه يستدل عليها بالقرائن.

الشيخ الأنصاري يقول بناء على رأي الباقلاني لا يمكن تصوير الصحيح والأعم صاحب الكفاية يقول بناء على تصوير الباقلاني يمكن تصوير الصحيح والأعم لكنه تصوير كتصويرك يا شيخنا الأنصاري تصوير ثبوتي لا دليل عليه إثباتا، كيف نصور الصحيح والأعم بناء على مبنى الباقلاني الذي يقول إن الألفاظ تستعمل في المعنى اللغوي والزوائد الشرعية تعرف من القرائن؟ يقول تمسك بهذه القرينة يصير مصب الخلاف هو القرينة هذه القرينة هل تدل على تمام الأجزاء والشرائط أو تدل على بعض الأجزاء والشرائط، الآن النبي حينما استعمل لفظة الصلاة بالمعنى اللغوي وجاء بقرائن هل القرائن التي جاء بها تدل على تمام أجزاء الصلاة وتمام شرائط الصلاة إذا القرائن تدل على تمام الأجزاء والشرائط يصير الاستخدام في الصحيح إذا جاء بالصلاة وما قصد تمام الأجزاء والشرائط هذه القرائن التي جاء بها لم يأتي بها لتمام الأجزاء والشرائط وإنما لبعض الأجزاء والشرائط التي نعبر عنها الأجزاء والشرائط في الجملة يعني بنحو الموجبة الجزئية يعني بعض جملة من الأجزاء والشرائط يصير الاستخدام للأعم.

تصوير الصحيح والأعم بناء على مبنى الباقلاني، الباقلاني يقول استخدام ألفاظ العبادات إنما يكون في معناها اللغوي لا الاصطلاحي والشرعي والزوائد تدل عليها القرائن نقول هذه القرائن ما هو مدلولها؟ إن كان مدلول القرائن تمام الأجزاء والشرائط صار الاستخدام لخصوص المعنى الصحيح وإذا كان المدلول ـ مدلول القرينة ـ الأجزاء والشرائط في الجملة يعني بعض الأجزاء والشرائط صار استخدام ألفاظ العبادات في الأعم من الصحيح والفاسد.

الخلاصة بناء على المباني الثلاثة، ما هو مصب الخلاف بين الصحيح والأعم؟ بناء على القول الأول ثبوت الحقيقة وعدم ثبوتها يصير مصب الخلاف الوضع هل ألفاظ العبادات موضوعة لخصوص الصحيح أو موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد وهذا مبني على ثبوت الحقيقة الشرعية، هذا المبنى الأول صاحب الكفاية.

المبنى الثاني الشيخ الأنصاري يقول يمكن التصوير حتى بناء على إنكار الحقيقة الشرعية نقول إذا أنكرنا الحقيقة الشرعية يصير استخدام ألفاظ العبادات في معانيها الشرعية استعمال مجازي وتلحظ فيه العلاقة فتلحظ العلاقة الأسبق المعنى اللغوي لوحظ معه في البداية هل لوحظ معه المعنى الخاص أو المعنى العام إذا في البداية لاحظنا المعنى الخاص الصحيح صارت الألفاظ مستخدمة في الصحيح إذا مسبقاً في البداية لاحظنا المعنى العام صارت الألفاظ مستخدمة في المعنى الأعم من الصحيح والفاسد فمصب الخلاف بين الصحيح والأعم هو العلاقة وأما بناء على المبنى الثالث للباقلاني يصير مصب الخلاف هو القرينة، القرينة على ماذا تدل ما هو مدلول القرينة؟ هل مدلول القرينة هو تمام الأجزاء والشرائط فتصير الألفاظ مستخدمة في خصوص الصحيح أو مدلول القرينة بعض الأجزاء والشرائط يعني الأجزاء والشرائط في الجملة لا بالجملة فتصير الألفاظ موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد، إذن ذكرنا ثلاثة مصبات الأول الوضع الثاني العلاقة الثالث القرينة، الآن نشكل على الباقلاني نقول الكلام هو الكلام نحن قلنا للشيخ الأنصاري تصويرك ممكن ثبوتا لا دليل عليه إثباتا أيها الباقلاني تصويرك ممكن ثبوتا، صحيح ثبوتا ممكن إن النبي استخدم لفظة الصلاة بالمعنى اللغوي ودل على الزوائد من ركوع وسجود بقرائن وهذه القرائن إن كان مدلولها تمام الأجزاء والشرائط فتصير الألفاظ مستخدمة في الصحيح وإن كان مدلولها الأجزاء والشرائط في الجملة صار مدلولها هو الأعم ولكن ما الدليل على ذلك، أنت من أين تثبت أن النبي جاء بقرائن هذا أولا، وثانيا من أين تثبت أنه بإيراد هذه القرينة قصد تمام الأجزاء والشرائط يعني الشرائط بالجملة أو الشرائط في الجملة، من أين؟ لا دليل على ذلك.

النتيجة النهائية في الأمر الأول، الآن الصحيح والأعم فيه خمس مقدمات اليوم أخذنا المقدمة الأولى فقط وهي أن بحث الصحيح والأعم يتوقف على ثبوت الحقيقة الشرعية بناء على مبنى المحقق الخراساني صاحب الكفاية وأما بناء على إنكار ثبوت الحقيقة الشرعية يوجد مبنيان الأول للشيخ الأنصاري والثاني للباقلاني وفيهما أنهما ممكنان ثبوتا ولا دليل عليهما إثباتا.

 

تطبيق العبارة

العاشر أنه وقع الخلاف في أن ألفاظ العبادات أسام لخصوص الصحيحة يعني هل هي أسامٍ لخصوص الصحيحة أو للأعم منها يعني أو أسامي للأعم يعني من الصحيحة والفاسدة وقبل الخوض في ذكر أدلة القولين يذكر أمور منها

الأمر الأول تصوير النزاع على القول بثبوت الحقيقة وعلى القول بعدم ثبوت الحقيقة، منها انه لا شبهة في تأتي الخلاف يعني في الصحيح والأعم هل هي موضوعة للصحيح أو للأعم ألفاظ العبادات، على القول بثبوت الحقيقة الشرعية فيكون مصب الخلاف الوضع هذا القول لصاحب الكفاية، يعني لا يجري هذا الخلاف بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية لذلك يقول وفي جريانه يعني جريان الخلاف ما المقصود بالخلاف؟ أنها موضوعة للصحيح أو موضوعة للأعم، وفي جريانه ـ الخلاف ـ على القول بالعدم يعني عدم ثبوت الحقيقة الشرعية إشكال.

ما هو وجه هذا الإشكال؟ الأعم يعترف أن استعمال اللفظة في خصوص الصحيح استعمال مجازي وصحيح والأخص الصحيحي يعترف أن استعمال اللفظ في الأعم استعمال مجازي صحيح إذن كل منهما يقر بأن هذا استعمال مجازي صحيح إذن ما الفرق بين القول بالصحيح والقول بالأعم، من يرى أن الألفاظ موضوعة للصحيح يقول إن استعمال الألفاظ في الأعم مجاز صحيح ومن يرى أن الألفاظ موضوعة للأعم يرى أن استعمال ألفاظ العبادات في الصحيح استعمال مجازي صحيح ونحن ننكر ثبوت الحقيقة الشرعية يعني كلامنا في الاستعمال المجازي صار كل منهما يصحح الاستعمال المجازي الآخر فما الفرق بينهما.

وغاية ما يمكن أن يقال في تصويره يعني تصوير الخلاف الآن يبين كلام الشيخ الأنصاري في مطارح الأنظار الجزء الأول صفحة 32، الشيخ الأنصاري لم يكتب في مباحثه الألفاظ كتب في القطع والظن والشك كتاب الرسائل فرائد الأصول، مطارح الأنظار ليس بقوة الرسائل لذلك البعض قد يشكك في تقريرات الشيخ الأنصاري في نسبتها للشيخ الأنصاري طبعا الكاتب الكلنتري في كتابه مطارح الأنوار مطبوع الآن في جزأين.

وغاية ما يمكن أن يقال في تصويره ـ الخلاف ـ أن النزاع وقع على هذا ـ عدم ثبوت الحقيقة الشرعية ـ في أن الأصل في هذه الألفاظ المستعملة مجازاً في كلام الشارع مثل استخدام لفظة الصلاة في الكيفية الخاصة هذا صار استعمال مجازي لأن لفظ الصلاة لم يوضع للصلاة المخصوصة فصار استعمال اللفظ في غير ما وضع له الصلاة موضوعة للدعاء لغة فإذا استخدمت لفظ الصلاة في الكيفية المخصوصة من ركوع وسجود صار استعمال مجازي لأننا ننكر الحقيقة الشرعية ننكر أن لفظ الصلاة قد وضع للكيفية الخاصة فإذا كلامنا في الاستعمالات المجازية.

الاستعمالات المجازية لكي تصح تحتاج إلى علاقة بين المعنى اللغوي وبين المعنى المجازي فأي الأمرين اسبق هل الأسبق هو العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الصحيح أو الأسبق العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الأعم.

وغاية ما يمكن أن يقال في تصويره ـ الخلاف ـ أن النزاع وقع على هذا يعني بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية في أن الأصل في هذه الألفاظ المستعملة، أن الأصل يعني في البداية أن الأسبق، في هذه الألفاظ المستعملة مثل الصلاة الصوم مستعملة مجازاً في كلام الشارع ما هو الأصل يعني ما هو الأسبق، هل هو استعمالها في خصوص الصحيحة أو الأعم إذا الأصل استخدامها في خصوص الصحيحة صارت مستعملة في الصحيحة إذا الأصل استعمالها في الأعم صارت مستعملة في الأعم، الآن يفسر بمعنى الأصل ما معنى الأصل يشرح الآن أن الأصل في هذه الألفاظ بمعنى أن أيهما يعني أيا من الصحيح والأعم قد اعتبرت العلاقة بينه إذن مصب الخلاف هو العلاقة وليس والوضع كما في القول الأول للآخوند الخراساني بمعنى أن أيهما يعني هل الصحيح أو الأعم قد اعتبرت العلاقة بينه ـ بين الصحيح أو الأعم ـ وبين المعاني اللغوية ابتداء يعني أي العلاقتين اسبق ابتداء هل العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الصحيح ثم جاءت العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الأعم فيصير هنا الاستخدام في خصوص الصحيح.

بمعنى أن أيهما قد اعتبرت العلاقة بينه وبين المعاني اللغوية ابتداء فإذا ابتداء افترض استخدمنا لفظ الصلاة في خصوص الصلاة الصحيحة ثم بناء على هذا المصطلح استخدمنا لفظ الصلاة في المعنى الأعم بما يشمل الفاسدة يعني لابد أن نأتي بقرينة أخرى تعين الأعم، بمعنى أن أيهما قد اعتبرت العلاقة بينه وبين المعاني اللغوية ابتداء وقد استعمل في الآخر بتبعه ومناسبته يعني تبعاً لاستخدام الأول الذي هو العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الصحيح توجد مناسبة بين المعنى الصحيح وبين المعنى الأعم فصارت العلاقة مع المعنى الأعم تبعية تابعة للاستعمال الأول، كي ينزل كلامه يعني كي ينزل كلام المتكلم ـ الشارع ـ عليه يعني على المعنى الآخر الذي هو الأعم، مع القرينة الصارفة عن المعاني اللغوية وعدم قرينة أخرى معينة للآخر يعني معينة للآخر، إذن عندنا قرينتين قرينة صارفة وقرينة معينة، لفظ الصلاة ينصرف إلى المعنى اللغوي الدعاء فتحتاج إلى قرينة تصرف لفظ الصلاة عن المعنى اللغوي وتضع في خصوص الصلاة الصحيحة هذه القرينة الأولى.

الثانية لو الآن أنت استخدمت لفظ الصلاة في خصوص الصلاة الصحيحة بناء على هذا المصطلح تستخدم لفظ الصلاة في الأعم فلابد أن تأتي بقرينة أخرى تعين هذا المعنى الآخر الأعم.

لفظ الصلاة موضوعة في اللغة للدعاء لو أردنا أن نرسم العلاقة في البداية بين الصلاة ـ الدعاء ـ وبين المعنى الأعم الصلاة الأعم من الصحيحة والفاسدة فنحتاج إلى قرينة صارفة يعني قرينة تصرف الذهن عن المعنى اللغوي الدعاء إلى المعنى الاصطلاحي الأول وهو الصلاة الأعم من الصحيحة والفاسدة، بناء على هذا الاصطلاح إن الصلاة تستخدمها في الأعم لو في مورد من الموارد أردت أن تستخدمها في خصوص الصلاة الصحيحة تحتاج إلى قرينة معينة لهذا الاستعمال الثاني، قرينة معينة لاستعمال الصلاة في خصوص المعنى الصحيح.

قال بمعنى أن أيهما الصحيح والأعم قد اعتبرت العلاقة بينه وبين المعاني اللغوية ابتداء يعني ما هي العلاقة الأسبق، في العبارة نمثل إنه في البداية الصحيح ثم بعد ذلك الأعم وقد استعمل لفظ العبادة في الآخر يعني في الأعم بتبعه ومناسبته يعني بتبع الاستخدام الأول وبوجود مناسبة بين الاستخدام الثاني ـ الأعم ـ والاستخدام الأول ـ الصحيح ـ كي ينزل كلامه يعني كي ينزل كلام الشارع، عليه يعني على المعنى الأسبق المعنى الأول مع القرينة الصارفة عن المعاني اللغوية تحتاج قرينة تصرف لفظ الصلاة عن المعنى اللغوي الدعاء وعدم قرينة أخرى معينة للآخر يعني ولا توجد قرينة ثانية تعين المعنى الثاني الذي هو أعم إذن وعدم قرينة أخرى معينة للآخر يعني معينة للمعنى الآخر.

وأنت خبير يعني هذا تعليق على ما أفاده الشيخ الأنصاري يقول هذا تام ثبوتا غير تام إثباتا، وأنت خبير بأنه لا يكاد يصح هذا يعني هذا التصوير يقول هذا التصوير ممكن ثبوتاً لكنه ليس تام إثباتا، لماذا ليس بتام؟ يقول لابد أن نحرز إن النبي لاحظ هذه العلاقة ولا دليل على أنه لاحظ العلاقة وجاء بقرينة صارفة ولاحظ قرينة معينة ما الدليل على هذا الكلام؟ يقول إلا إذا عُلم أن العلاقة إنما اعتبرت كذلك يعني بين المعنى اللغوي وبين خصوص الصحيح أو الأعم يعني النبي لاحظ العلاقة الشارع لاحظ العلاقة بين المعنى اللغوي وبين خصوص الصحيح أو بين المعنى اللغوي وبين خصوص الأعم وأن بناء الشارع يعني لابد أن يعلم أن بناء الشارع في محاوراته استقر عند عدم نصب قرينة أخرى، ما المراد بالقرينة الأخرى؟ يعني غير القرينة الصارفة لأن توجد قرينتان قرينة صارفة وقرينة معينة يعني يحتاج إلى قرينة صارفة وجودا وعدم قرينة معينة للمعنى الآخر على إرادته يعني على إرادة أحد المعنيين بالخصوص، هذه على إرادته متعلقة مستقرة استقر على علاقته يعني استقر نظر الشرع على إرادة أحد المعنيين بالخصوص.

وأن تحتاج إلى اسم، اسمها بناء الشارع خبرها على إرادته، وأن اسم بناء الشارع في محاوراته الخبر استقر على إرادته على إرادة احد المعنيين بالخصوص بحيث كان هذا يعني البناء الذي استقر عند الشارع البناء الذي استقر عند المتكلم عند النبي "صلى الله عليه وآله" قرينة عليه يعني على العلاقة الأولى بين المعنى اللغوي والمعنى الأسبق من غير حاجة إلى قرينة معينة أخرى، المفروض يقول من دون حاجة إلى قرينة أخرى معينة للمعنى الأول وأنّى لهم بإثبات ذلك يعني إثبات هذا البناء من الشارع من قال إن الشارع يلحظ هذه العلاقات ووجود قرينة صارفة عن المعنى اللغوي وعدم قرينة معينة للمعنى الآخر وقد أنقدح بما ذكرنا يعني من تصوير كلام الشيخ الأنصاري وردنا عليه بأنه ممكن ثبوتا وغير ممكن إثباتا تصوير النزاع على ما نسب إلى الباقلاني الذي يقول إن الألفاظ موضوعة للمعاني اللغوية والدلالة على الزوائد إنما تكون بالقرينة يقول التصوير ممكن نقول هذه القرائن ما هو مدلولها إذا مدلول القرائن تمام الأجزاء الشرائط تصير استخدمت في الصحيح إذا مدلولها الأجزاء والشرائط في الجملة لا بالجملة تصير استخدمت في الأعم.

قال وقد أنقدح بما ذكرنا تصوير النزاع إذن يعني يمكن تصوير النزاع خلافا للشيخ الأنصاري الذي يقول لا يمكن تصوير النزاع بناء على مبنى الباقلاني وقد أنقدح بما ذكرنا تصوير النزاع على ما نسب إلى الباقلاني وذلك بأن يكون النزاع في أن قضية القرينة يعني مقتضى القرينة مدلول القرينة إذن مصب الخلاف بناء على القول الباقلاني هو القرينة، في أن قضية القرينة المضبوطة، هناك قرينة مضبوطة تدل على الركوع أو السجود على الأجزاء المختلفة التي لا يتعدى عنها إلا بالأخرى يعني إلا بالقرينة الأخرى الدالة على خلاف القرينة، يقول هكذا وذلك بأن يكون النزاع في أن قضية القرينة المضبوطة التي لا يتعدى عنها إلا بالأخرى الدالة هذه الدالة صفة للقرينة المضبوطة، وذلك بأن يكون النزاع في أن قضية القرينة المضبوطة الدالة على أجزاء المأمور به وشرائطه هذه قرينة مضبوطة تدل على أجزاء المأمور به وشرائطه.

وذلك بأن يكون النزاع في إن قضية القرينة المضبوطة هو تمام الأجزاء والشرائط هو تمام هذا خبر إن، إن قضية القرينة المضبوطة هو تمام الأجزاء والشرائط هذا بناء على الصحيح يعني تمام الأجزاء والشرائط بالجملة أو هما في الجملة يعني أو الأجزاء والشرائط في الجملة يعني من دون اعتبار تمامهما، هما يعني المعنى الأعم فلا تغفل هذا تعريض بالشيخ الأنصاري لأن الشيخ الأنصاري يقول لا يمكن تصوير النزاع بناء على كلام الباقلاني.

وقد أنقدح بما ذكرنا تصوير النزاع على ما نسب إلى الباقلاني فلا تغفل يا شيخنا الأنصاري، مثلما أنت جئت بكلام ثبوتي لا دليل عليه إثباتا نحن جئنا بكلام ثبوتي لتصوير النزاع والخلاف بناء على مبنى الباقلاني لكن لا دليل عليه إثباتا.

يقول القرينة المضبوطة هل مفادها تمام الأجزاء والشرائط فتفيد معنى الصحيح أو هما بالجملة يعني الأجزاء والشرائط في الجملة يعني بعض الأجزاء والشرائط فيكون مفادها الأعم من الصحيح والفاسد، هذا تمام الكلام في الأمر الأول من الصحيح والأعم، الأمر الثاني في بيان معنى الصحة، ومنها أن الظاهر أن الصحة عند الكل بمعنى واحد يأتي عليه الكلام.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo