< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث کفایة الاصول

41/03/25

بسم الله الرحمن الرحيم

 

موضوع: كفاية الاصول/المقدمة، الامر العاشر /معنى الصحة والفساد ولزوم قدر جامع على القولين

 

قال الشيخ الآخوند الخراساني "رحمه الله" ومنها أن الظاهر أن الصحة عند الكل بمعنى واحد وهو التمامية.[1]

 

خلاصة الدرس

كان الكلام في الأمر العاشر من المقدمات التي قدمها الشيخ الآخوند الخراساني في مقدمات كفاية الأصول، الأمر العاشر كان حول الصحيح والأعم ذكر فيه الشيخ الآخوند "رحمه الله" خمسة أمور أي خمس مقدمات تناولنا في الدرس السابق الأمر الأول وهو تصوير النزاع على القول بثبوت الحقيقة الشرعية وعلى القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية اليوم إن شاء الله نتطرق إلى الأمر الثاني وهو معنى الصحة، هم يقولون هكذا هل تحمل ألفاظ العبادات على الصحيح أو الأعم من الصحيح والفاسد،

سؤال ما معنى الصحيح؟ إذا عرفت الصحة عرف معنى الفساد لو رجعنا إلى كلمات الفقهاء والمتكلمين وغيرهم لوجدنا أنهم قد اختلفوا في بيان معنى الصحة وقد نتوهم أن معنى الصحة متعدد فإذا رجعنا إلى كلمات الفقهاء نجد أنهم يعبرون عن الصحة والعبادة الصحيحة هي التي تسقط الأداء والقضاء فما أسقط الأداء والقضاء فهو صحيح وإذا رجعنا إلى كلمات المتكلمين نجد أنهم يقولون الصحيح هو ما وافق الأمر ما وافق الشريعة،

صاحب الكفاية "رحمه الله" يقول معنى الصحة واحد لا شريك له وما ذكر في كلمات الفقهاء والمتكلمين وغيرهم إنما هي لوازم متعددة لهذا المعنى الواحد وكل متخصص ركز على اللازم المهم بالنسبة إليه شيخنا الآخوند ما هو معنى الصحة، يقول الصحة بمعنى تمامية الأجزاء والشرائط عبادة صحيحة صلاة صحيحة حج صحيح صوم صحيح هذا يعني أنه واجد لجميع الأجزاء والشرائط فإذا كان هذا الحج واجداً لجميع الأجزاء والشرائط يلزم منه سقوط الأداء والقضاء يعني لا يجب عليه أن يؤديه مرة أخرى ولا يجب عليه أن يقضي هذا الحج وهكذا بما أن هذا الحج تام الأجزاء والشرائط فهو موافق للشريعة وموافق للأمر الإلهي أما أن الفقيه كيف عرف الصحة بأنها ما اسقط الإعادة والقضاء والمتكلم عبر عن الصحة بأنها ما كانت موافقة للأمر أو للشريعة فهذا يرجع إلى اللازم الذي يراه مهماً بالنسبة له فالمتكلم ماذا يدرس؟ أفعال الله تبارك وتعالى ومن أفعال الله "عز وجل" الثواب والعقاب والثواب يحصل على موافقة الأمر والعقاب يحصل على مخالفة الأمر.

لاحظ كيف النكتة المهمة بالنسبة إلى المتكلم، المتكلم يدرس أفعال الله "عز وجل" ومن أفعال الله الثواب والعقاب على ماذا يثاب المكلف؟ على ما أتى به من المأمور به على ماذا يعاقب المكلف؟ على مخالفة المأمور به إذن العبادة الصحيحة ما وافقت الأمر ما وافقت الشريعة والعبادة الفاسدة ما خالفت الأمر ما خالفت الشريعة فعبر باللازم موافقة الأمر وأراد الملزوم تمامية الأجزاء والشرائط وهكذا الفقيه يدرس افراغ ذمة المكلف من التكاليف المتوجهة إليه والثابتة في عهدته وما هي التكاليف التي موجودة في ذمة وعهدة المكلف وجوب أداء الصلاة أو قضائها وجوب أداء الحج أو قضائه وجوب أداء الصوم أو قضاءه فعبر عن الصلاة أو الصوم أو الحج الصحيح بما اسقط الإعادة أو القضاء فعبر باللازم المهم بالنسبة له ولكن أراد الملزوم التمامية، تمامية الأجزاء والشرائط إذن تعدد اللازم لا يوجب تعدد الملزوم تعدد اللازم ما اوجب السقوط الإعادة أو القضاء ما وافق الأمر والشريعة لا يوجب تعدد الملزوم معنى الصحة تمامية الأجزاء والشرائط كما أن معنى الصحة لا يتعدد باختلاف الحالات تقول الركعتان صحيحتان أم باطلتان؟ الجواب صلاة الظهر ركعتان صحيحتان بالنسبة إلى المسافر وباطلتان بالنسبة إلى الحاضر هنا تعددت الصحة والفساد باختلاف الحالات حالة السفر وحالة الحظر، من الحالات الاختيار والاضطرار هل تصح الطهارة الترابية التيمم الجواب بالنسبة إلى المضطر تصح الطهارة الترابية التيمم بالنسبة إلى المختار تبطل لأنه لا تصل النوبة إلى التيمم مع التمكن من الوضوء أو الغسل فنقول التيمم صحيح للمضطر وفاسد للمختار فتعدد الحالات بحسب الاختيار والاضطرار بحسب الحظر والسفر وغيرهما من الحالات لا يعني أن معنى الصحة متعدد لكنه يكشف عن شيء وهو أن الصحة والفساد من المعاني النسبية الإضافية ليسا من المعاني المطلقة تقول الطهارة الترابية صحيحة بالنسبة إلى المضطر باطلة بالنسبة إلى المختار صلاة ركعتين صحيحة بالنسبة إلى المسافر باطلة بالنسبة إلى الحاضر إذا ما قصد بها صلاة الظهر أو العصر أو العشاء لا صلاة الصبح إذن الصحة والفساد من المعاني الإضافية فيختلف الشيء الواحد مثل التيمم صلاة ركعتين بحسب الحالات اختياراً أو اضطراراً سفراً أو حضراً واختلاف الحالات لا يوجب الاختلاف في معنى الصحة هذا تمام الكلام في المقدمة الثانية أو الأمر الثاني من الأمر العاشر معنى الصحة وخلاصة ما أخذناه هو أن الصحة بمعنى واحد وهو تمامية الأجزاء والشرائط فتمامية الأجزاء والشرائط ملزوم وله لوازم متعددة قد أخذ كل عالم اللازم المهم بالنسبة إلى تخصصه فالفقيه بما أنه يدرس إفراغ ذمة المكلف أخذ هذا اللازم ما أوجب سقوط الإعادة والقضاء والمتكلم بما أنه يدرس أفعال الله من ثواب وعقاب أخذ ما يوجب الثواب وهو ما وافق الأمر وما وافق الشريعة وتعدد اللازم لا يوجب تعدد الملزوم وقد ذكرت اللوازم المهمة في العلوم المختلفة وأريد بها الملزوم الواحد وهو تمامية الأجزاء والشرائط.

 

تطبيق العبارة

ومنها يعني من الأمور التي تذكر في الأمر العاشر خمسة أمور هذا الأمر الثاني، أن الصحة عند الكل من فقهاء ومتكلمين وأصوليين وغير ذلك بمعنى واحد وهو التمامية يعني تمامية الأجزاء والشرائط كون العبادة لأننا الآن نتكلم في العبادات ألفاظ العبادات، كون العبادة تامة الأجزاء والشرائط وتفسيرها الصحة بإسقاط القضاء كما عن الفقهاء، الفقهاء يقولون ما اسقط الإعادة والقضاء، الإعادة داخل الوقت والقضاء خارج الوقت، لماذا ذكر الفقهاء هذا؟ لأن نظرهم إلى إفراغ ذمة المكلف وعهدته من التكليف والذي يفرغ ذمته ما يوجب سقوط القضاء أو يعني تفسير الصحة، بموافقة الشريعة كما عن المتكلمين لأن المتكلم يدرس أفعال الله من ثواب وعقاب والذي يوجب الثواب موافقة الشريعة، أو غير ذلك إنما هو بالمهم يعني إنما هو تفسير للصحة بالمهم من لوازمها يعني الصحة،

من الذي ذكر هذا المعنى للصحة واللوازم؟ شيخ الفقهاء والمجتهدين الشيخ الأعظم الأنصاري في مطارح الأنظار الجزء الأول صفحة 55 فهذا كلام صاحب الكفاية عن أستاذه الشيخ الأنصاري في تقرير بحثه مطارح الأنظار، الشيخ الأنصاري قال معنى الصحة واحد هو تمامية الأجزاء والشرائط، لوضوح اختلافه ـ الهاء تعود يعني اختلاف المهم من لوازمها من لوازم الصحة ـ بحسب اختلاف الأنظار نظر الفقيه يختلف عن نظر المتكلم فاللازم المهم يختلف الفقيه نظره إلى إفراغ الذمة فاللازم المهم بالنسبة له ما أسقط الإعادة والقضاء المتكلم المهم عنده هو فعل الله من الثواب فالمهم عنده ما وافق الشريعة ووافق الأمر الإلهي.

يقول إنما هو بالمهم من لوازمها لوضوح اختلافه المهم من لوازم الصحة بحسب اختلاف الأنظار، وهذا يعني اختلاف الأنظار لا يوجب تعدد المعنى يعني لا يوجب تعدد معنى الصحة كما لا يوجبه اختلافها، كما لا يوجبه يعني كما لا يوجب تعدد معنى الصحة اختلافها بحسب الحالات من السفر والحضر يعني اختلاف الصحة بحسب الحالات من السفر والحذر والمطلب واضح يأتي بضمائر.

كما لا يوجبه تعدد المعنى اختلافها الصحة بحسب الحالات من السفر والحضر والاختيار والاضطرار إلى غير ذلك يعني من الحالات كما لا يخفى

ومنه ينقدح، ومنه يعني ومن اتحاد معنى الصحة عند الكل واختلاف معنى الصحة بحسب اختلاف حالات المكلف، هذه ومنه يعني من اتحاد معنى الصحة واختلافه بحسب حالات المكلف ينقدح يعني يتضح أن الصحة والفساد أمران إضافيان فيختلف شيء واحد مثل التيمم صحة وفساداً بحسب الحالات، حالة الاضطرار يكون صحيح حالة الاختيار يكون فاسد شيء واحد ركعتان، صلاة ركعتان عن الظهر في حالة السفر صحيح في حالة الحظر باطل فيكون تاماً بحسب حالة يعني فيكون الشيء الواحد تاماً بحسب حالة التيمم تاماً بحسب حالة الاضطرار وفاسداً بحسب أخرى، فاسد بحسب أخرى مثل حالة الاختيار يكون التيمم فاسد فتدبر جيداً تأمل.

عادة في كتاب صاحب الكفاية وكتب الشيخ الأنصاري موجود فتأمل فتنبه ففهم إذا ذكرت لوحدها فهذا معناه خدشة في المطلب أما إذا ذكرت كلمة معها فتأمل جيداً فتدبر جيداً فهذا معناه أنها تدبر تدقيقي تأمل تدقيقي لذلك قال فأفهم جيداً فهذا معناه تدقيق في المطلب أما إذا قال ففهم فتأمل فتدبر من دون قيد هذا معناه خدشة في المطلب تحتاج أن تتأمل فيه هذا تمام الكلام في الأمر الثاني.

الأمر الثالث لزوم تصوير جامع على القولين يعني إذا قلنا بالصحة فما هو الجامع؟ وإذا قلنا بالأعم من الصحيح والفاسد لابد من جامع، سؤال ما هو وجه اللابدية؟ لماذا تقول لابد من جامع؟ صاحب الكفاية يقول ومنها أنه لابد على كلا القولين يعني الصحيح والأعم من قدر جامع في البين كان هو هذا الجامع المسمى بلفظ كذا يعني لفظ يكشف عن جامع الصلاة لفظ يكشف عن جامع الحج لفظ يكشف عن جامع الصوم إما جامع الصوم الصحيح أو جامع الصوم الأعم من الصحيح والفاسد، إما خصوص جامع الحج الصحيح أو جامع الحج الأعم من الصحيح والفاسد.

سؤال ما هو وجه هذه اللابدية؟ الجواب وجه اللابدية هو تسالم الفقهاء والأصوليين على أن ألفاظ العبادات من قبيل المشترك المعنوي لا من قبيل المشترك اللفظي عندنا اشتراك لفظي مثل لفظ العين، لفظ العين لفظ مشترك يعني اللفظ واحد والمعاني متعددة، لفظ العين يطلق على العين النابعة يطلق على العين الجارية يطلق على الركبة يطلق على الذهب والفضة يطلق على الجاسوس يطلق على ذات الشيء سبعين معنى للعين هذا مشترك لفظي إذا مشترك لفظي ما تحتاج إلى جامع لكن إذا مشترك معنوي يعني كيف مشترك معنوي؟ صلاة الغريق يطلق عليها صلاة هو غريق ويصلي هذا فرد من أفراد الصلاة، صلاة المسافر ركعتين هذا فرد يطلق عليه صلاة، صلاة الحاضر هذا فرد يطلق عليه صلاة، صلاة المتوضأ يطلق عليها صلاة وصلاة المتيمم يطلق عليها صلاة إذن عندنا أفراد كثيرة لكن معناها مشترك إذن المشترك المعنوي بحاجة إلى جامع يضم هذه الأفراد المشتركة لمطلب فلسفي يقول الواحد لا يصدر إلا من واحد والواحد لا يصدر عنه إلا واحد إذ يستحيل أن يصدر الواحد من كثير الذي يؤثر في الواحد واحد وليس كثير.

مثال ما هي الصلاة؟ تقول الصلاة ما ينهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة قربان كل تقي، الصلاة الوجه الأكمل للإنسان، فيصير ما ينهى عن الفحشاء والمنكر واحد يؤثر في الأفراد المختلفة، يؤثر في الصلاة الحضرية وفي الصلاة السفرية وفي الصلاة عن تيمم وفي الصلاة عن وضوء إذن الذي يؤثر هو الجامع لهذه الأفراد، ما هو الجامع؟ قوله "عز وجل" (إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعذكم لعلكم تذكرون).

الخلاصة أولاً لماذا نفترض جامع؟ لأن ألفاظ العبادات موضوعة للمشترك المعنوي وما هو الوجه في تصوير الجامع؟ أن الذي يؤثر في الأفراد هو هذا الجامع، لذلك لابد من وجود جامع للأفراد الصحيحة ولابد من وجود جامع للأعم من الأفراد الصحيحة وغير الصحيحة.

الأمر الثالث لزوم تصوير الجامع على القولين يعني على القول الصحيح وعلى القول بالأعم لابد من تصوير جامع.

ومنها أنه لابد ـ وجه اللابدية تسالم الأصوليين على أن ألفاظ العبادات من قبيل المشترك المعنوي لا من قبيل المشترك اللفظي ـ على كلا القولين الصحيح والأعم من قدر جامع في البين كان هو المسمى بلفظ كذا يعني لفظ يشير إلى حقيقة الصلاة لفظ يشير إلى حقيقة الصوم وهكذا ولا إشكال في وجوده القدر الجامع بين الأفراد الصحيحة وإمكان الإشارة إليه يعني إلى القدر الجامع بخواصه وآثاره، ها تعود على الأفراد الصحيحة، يعني بخواص الأفراد الصحيحة وآثار أفراد الصحيحة نشير إلى الجامع يعني الصلاة الاختيارية والصلاة الاضطرارية والصلاة في السفر والصلاة في الحذر كلها آثارها أنها قربان كل تقي، كلها من آثارها تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي.

يقول فإن الاشتراك في الأثر يعني اشتراك الأفراد في الأثر أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر كاشف عن الاشتراك في جامع واحد يؤثر الكل فيه يعني في ذلك الأثر الواحد، ما هو الأثر الواحد؟ النهي عن الفحشاء مثلاً يؤثر بذلك الجامع يعني هناك جامع النهي عن الفحشاء والمنكر هذا الجامع يؤثر في الصلاة الاضطرارية الصلاة الاختيارية الصلاة في السفر، الصلاة في الحضر، فيصح تصوير المسمى بلفظ الصلاة مثلا بالنهي عن الفحشاء هذا جامع وما هو معراج المؤمن ونحوهما مثل قربان كل تقي هذه كلها عناوين وردت في الروايات، خير موضوع الصلاة خير موضوع، هذا خير موضوع يصدق على جميع الأفراد، هذا تمام الكلام في أصل الأمر الثالث وهو لزوم تصوير جامع لكن كيف نصور الجامع بناء على الصحيح وكيف نصور الجامع بناء على الأعم وتصوير الجامع بناء على الصحيح مبتلا بإشكال دقيق للشيخ الأعظم الأنصاري وجوابه أدق من الآخوند الخراساني هذا ما نرجئه إلى الدرس القادم، والإشكال فيه هذا إشكال الشيخ الأنصاري في تقريرات بحثه مطارح الأنظار الجزء الأول من صفحة 46 إلى 49 [2] والإشكال فيه يأتي عليه الكلام.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo