< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث کفایة الاصول

41/03/27

بسم الله الرحمن الرحيم

 

موضوع: كفاية الاصول/المقدمة، الامر العاشر /رد إشكال الشيخ الأنصاري على تصوير الجامع بناءاً على الصحيح

 

قال الشيخ الآخوند الخراساني "رحمه الله" والإشكال فيه بأن الجامع لا يكاد يكون أمراً مركبا.[1]

 

خلاصة الدرس

كان الكلام في الأمر العاشر من مقدمة كفاية الأصول وهو البحث عن الصحيح والأعم قلنا إن صاحب الكفاية بحث مقدمات خمس قبل أن يبحث الصحيح والأعم تناولنا المقدمة الأولى وهي في تصوير النزاع على القول بثبوت الحقيقية الشرعية وعدمها وتطرقنا إلى المقدمة الثانية في بيان المراد من الصحة وشرعنا في المقدمة الثالثة الأمر الثالث وهو أنه لابد من تصوير جامع على كلا القولين فبناء على الصحيح لابد من تصوير جامع وبناء على الأعم لابد من تصور جامع.

الشيخ الآخوند "رحمه الله" يتطرق إلى تصوير الجامع أولاً بناء على الصحيح وثانياً بناء على الأعم أما بالنسبة إلى تصوير الجامع بناء على الصحيح يتطرق إلى إشكال الشيخ الأعظم الأنصاري في تقريرات بحثه مطارح الأنظار ويرد هذا الإشكال ويثبت أنه يمكن تصوير جامع بناء على الصحيح وأما تصوير الجامع بناء على الأعم فيتطرق إلى خمسة تصويرات ويردها باجمعها فتكون النتيجة أنه لا يوجد جامع بناء على الأعم ولا يمكن تصوير جامع بناء على الأعم ولكن يمكن تصوير جامع بناء على الصحيح، درسنا اليوم في تصوير الجامع بناء على الصحيح ورد إشكال الشيخ الأعظم الأنصاري "رحمه الله" ، درس الغد حول أول تصوير من تصويرات الجامع بناء على الأعم.

الشيخ الأنصاري أشكل بهذا الإشكال قال الجامع إما أن يكون مركباً وإما أن يكون بسيطاً بناء على التركيب يلزم إشكال بناء على البساطة تلزم ثلاثة إشكالات فتكون النتيجة النهائية لا يمكن تصوير جامع بناء على الصحيح لأن هذا الجامع سواء كان مركباً فهو مبتل بإشكال أو كان بسيطاً فهو مبتل بثلاثة إشكالات.

الشيخ الآخوند يجيب يقول نحن لا نلتزم أن الجامع مركب إشكال الشيخ الأنصاري تام بناء على الجامع المركب ولكن نلتزم بأن الجامع بسيط ونرد إشكالات الشيخ الأعظم الأنصاري الثلاثة فتكون النتيجة النهائية يمكن تصوير جامع بسيط بناء على القول بالصحيح.

الشيخ الأنصاري يقول الجامع إما أن يكون مركباً وإما أن يكون بسيطاً إن كان مركباً فهو يتألف من أجزاء ثلاثة أجزاء خمسة أجزاء عشرة أجزاء والحال إن العبادات تختلف باختلاف الحالات فمثلاً الصلاة لو قلت إن جامع الصلاة مؤلف من خمسة أجزاء أو مؤلف من عشرة أجزاء أو أربعة أجزاء فهذا الجامع بأجزائه الأربعة لا يتحقق في جميع أفراد الصلاة فإن الصلاة الرباعية مؤلفة من أربع ركعات ولكن صلاة المسافر مؤلفة من ركعتين فلو قلت إن جامع الصلاة أربع ركعات فهذا سيكون تاماً في خصوص الصلاة الحضرية دون الصلاة السفرية وهكذا إذا قلت الصلاة مؤلفة من عشرة أجزاء بما فيها القيام هذه صلاة المختار أما المضطر الذي لا يستطيع القيام يسقط عنه وجوب القيام وهكذا إن قلت باشتراط الجلوس أو جلسة الاستراحة ماذا تقول في صلاة المضجع؟ ماذا تقول في صلاة الغرقى؟ فإذا عمدة الإشكال هذا الجامع إما أن يكون مركباً وإما أن يكون بسيطاً إن كان مركباً فهو مؤلف من عدة أجزاء هذه الأجزاء لا تتوفر في جميع أفراد الصلاة لما ذكرنا من أن الصحة والفساد أمران أضافيان يختلفان باختلاف الأفراد ويختلفان باختلاف الحالات فالصلاة الاضطرارية غير الصلاة الاختيارية والصلاة في السفر غير الصلاة في الحضر فتتعدد أجزاء المركب باختلاف الحالات بناء على ما تقدم من أن الصحة والفساد أمران إضافيان يختلفان باختلاف الحالات لا يمكن تعيين أجزاء ثابتة لمركب جامع الحج هذا الإشكال تام لذلك الشيخ الآخوند لا يقبل أن جامع الصلاة وجامع العبادات أمراً مركباً، إذن الشق الأول أن نقول إن جامع العبادات أمراً مركباً يبقى الكلام في أن نقول جامع العبادات أمر بسيط مثل المطلوب أو الملزوم المساوي للمطلوب، المطلوب محبوب، المطلوب مراد المطلوب ذو مصلحة فإما أن يكون هذا الأمر البسيط هو المطلوب أو الملزوم المساوي لهذا المطلوب المحبوب المراد ذو المصلحة.

الشيخ الأنصاري "رحمه الله" يقول بناء على أن الجامع بسيط يلزم منه ثلاثة إشكالات نذكرها تباعاً.

 

تطبيق العبارة

والإشكال فيه الشيخ الآخوند أولاً ذكر صور جامع إلى الصلاة ما ينهى عن الفحشاء والمنكر معراج المؤمن هذا جامع الصلاة الصحيحة، الصلاة الصحيحة هي معراج المؤمن أو ما ينهى عن الفحشاء والمنكر هكذا صور الجامع الصحيح للصلاة قال والإشكال فيه يعني في تصوير جامع الأفراد الصحيحة، بأن الجامع لا يكاد يكون أمراً مركباً إذ كل ما فرض جامعاً، افترض أن الجامع مؤلف من عشرة أجزاء اثني عشر جزء يمكن أن يكون صحيحاً وفاسداً، لماذا يمكن أن يكون صحيحاً وفاسداً؟ باختلاف الحالات، يمكن أن يكون صحيحاً وفاسداً لما عرفت يعني من أن الصحة والفساد يختلفان حسب اختلاف حالات المكلف، المكلف المختار غير المكلف المضطر، المكلف المسافر غير المكلف الحاضر إذن هذا الجامع المركب من أجزاء لا يضل على هذه الأجزاء دائماً قد تقل وقد تنقص باختلاف حالات المكلف فلا يصير جامع للصحيح دائماً قد يعم الفاسد إذا نقصت بعض الشرائط.

الشق الثاني ولا أمراً بسيطاً يعني ولا يكاد يكون أمراً بسيطاً هنا حذف يكاد الشيخ الآخوند، ولا أمراً بسيطاً يعني الجامع ولا يكون أمرا بسيطاً لأنه لا يخلو إما أن يكون هو الجامع البسيط عنوان المطلوب أو ملزوماً مساوياً له يعني ملزوماً مساوياً لعنوان المطلوب مثل المحبوب مثل ذو المصلحة لإشكالات ثلاثة:

الإشكال الأول لزوم الدور

الإشكال الثاني لزوم الترادف

الإشكال الثالث لزوم عدم جريان البراءة في أجزاء العبادات المشكوكة

الإشكال الثاني لزوم الترادف، إذا قلت إن جامع الصلاة هو جامع المطلوب، مثل الآن الترادف بين الإنسان والبشر يمكن أن تقول قال الإنسان ويمكن أن تقول قال البشر يمكن أن تقول مات الإنسان ويمكن أن تقول مات البشر هذا مقتضى الترادف، إذا قلت أن المطلوب جامع للصلاة يمكن الترادف يمكن أن تقول أقم الصلاة ويمكن أن تقول أقم المطلوب أفهل هذا يصح؟ لا يصح، يصير تقول الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والمطلوب ينهى عن الفحشاء والمنكر إذن عدم الصحة هنا يكشف عن عدم الترادف لو قلت إن الجامع البسيط وهو المطلوب جامع للصلاة والعبادات للزم القول بالترادف ومقتضى الترادف في أي موضع توجد لفظة صلاة يمكن استبدالها بلفظة مطلوب وهذا لا يصح مما يكشف عن عدم وجود ترادف وما دام لا يوجد ترادف لا يتم الجامع البسيط المطلوب.

وأما الأشكال الأول لزوم الدور:

المقدمة الأولى سؤال هل يمكن أن تتصور المطلوب من دون طلب؟ كلا إذن المطلوب متوقف على الطلب هذا الطلب لا فيه متعلق، الطلب يتعلق بشيء متعلق الطلب أخذ فيه المطلوب بمقتضى هذا لأنه الآن أنت تقول أن المطلوب جامع للصلاة المطلوبة يعني طلب الصلاة أخذ فيها قيد المطلوب، المطلوب يتوقف على الطلب والطلب يتوقف على متعلقه ومتعلقه يتوقف على المطلوب فيتوقف المطلوب على المطلوب هذا يلزم منه دور، المطلوب لا يتأتى ولا يحصل إلا بطلب إذا ما في طلب يصير مطلوب؟ لا يصير مطلوب، فصار المطلوب يتوقف على الطلب، الطلب له متعلق وقد أخذ في متعلقه المطلوب فيتوقف المطلوب على المطلوب فيتوقف الشيء على نفسه إذن هذه المقدمات في بيان الدور المقدمة الأولى تحقق عنوان المطلوب يتوقف على الطلب.

المقدمة الثانية الطلب يتوقف على عنوان المطلوب لأن المطلوب قد أخذ في متعلق الطلب النتيجة يتوقف الطلب على الطلب والمطلوب على المطلوب.

قال صاحب الكفاية والأول غير معقول، والأول يعني عنوان المطلوب الآن انتهينا من مناقشة الجامع المركب كلامنا الآن في الجامع البسيط، الجامع البسيط أحد اثنين إما العنوان المطلوب أو الملزوم المساوي، طبعاً صاحب الكفاية سيختار الملزوم المساوي ويدفع الإشكالات هذا كله الآن تلخيص لكلام الشيخ الأنصاري في مطارح الأنظار الجزء الأول صفحة 46 إلى 49.[2]

والأول يعني عنوان المطلوب غير معقول، غير معقول لثلاثة إشكالات:

الإشكال الأول لبداهة استحالة أخذ ما لا يتأتى إلا من قبل الطلب في متعلقه يعني متعلق الطلب لبداهة استحالة أخذ يعني أخذ المطلوب، وهو ما لا يتأتى يعني وهو الذي لا يتأتى إلا من قبل الطلب هذا في متعلق الطلب نقدمها، لبداهة استحالة أخذ المطلوب في متعلق الطلب والحال إن المطلوب لا يتأتى إلا من قبل الطلب، ولو قدم في متعلقه صارت العبارة جداً سلسلة.

يعني يريد أن يقول هكذا المطلوب يتوقف على الطلب لأنه ما تتصور المطلوب من دون طلب والطلب أخذ في متعلقه المطلوب فيكون الطلب متوقفاً على المطلوب فيتوقف المطلوب على المطلوب، يقول لبداهة استحالة أخذ ما لا يتأتى يعني أخذ الذي لا يتأتى يعني لا يحصل، ما هو الذي لا يتأتى؟ المطلوب، لبداهة استحالة أخذ المطلوب الذي لا يحصل إلا من قبل الطلب، المطلوب لا يحصل إلا إذا وجد طلب في متعلقه يعني أخذ المطلوب في متعلق الطلب.

يعني لبداهة استحالة أول قيد أخذ المطلوب في متعلق الطلب هذا واحد والحال المطلوب لا يحصل إلا من الطلب فصار المطلوب متوقف على المطلوب.

الإشكال الثاني مع لزوم الترادف بين لفظة الصلاة والمطلوب أنه لا يمكن إبدال لفظة الصلاة بلفظ المطلوب في مواضعها مما يكشف على عدم وجود ترادف، لزوم الترادف إذا قلنا إن المطلوب هو العنوان الجامع.

ما الفارق بين مورد جريان البراءة وبين مورد جريان الاشتغال والاحتياط، يقولون البراءة الشك في أصل التكليف يعني هل تجب عليك الإقامة أو لا (رفع عن أمتي ما لا يعلمون) لا تجب الإقامة هل يجب الدعاء عند رؤية الهلال؟ أنت تشك في أصل التكليف (رفع عن أمتي ما لا يعلمون) وأما الاحتياط فمورده الشك بالمكلف به الشك في المحصل مثلاً نحن نعلم بأصل التكليف أن يوم الجمعة الظهر توجد صلاة واحدة واجبة ما عندنا شك في وجوب الصلاة لكن محصل هذا الوجوب محصل الامتثال هل هو صلاة الجمعة أو صلاة الظهر، هنا ما يصير تجري البراءة عن صلاة الجمعة وعن صلاة الظهر أصل التكليف ليس مشكوك أصل التكليف معلوم هنا من موارد الشك في المحصل الشك في المكلف به هل كلفت بالظهر أو كلفت بالجمعة هنا أخوك دينك فاحتط لدينك، الاشتغال تكرر الصلاة تصلي الجمعة وبعدها تعيدها ظهراً.

مثال آخر أنت قطعت مسافة لا تدري هل قطعت مسافة شرعية 44 كيلومتر فتصلي قصر أو أقل يعني ما بلغت مسافة شرعية فتصلي تمام هنا أصل التكليف ليس مشكوك عندك أصل التكليف أن المقيم والحاضر يصلي رباعية المسافر يصلي ثنائية، لا يصير أن تقول نشك بين الاثنين والأربع نجري البراءة عن الاثنين (رفع عن أمتي ما لا يعلمون) لا يصير، هنا أصل التكليف معلوم أنه أنت في ذمتك صلاة واحدة لكن الذي يفرغ ذمتك من هذه الصلاة هل هو صلاة أربع ركعات أو صلاة ركعتين هذا شك في المحصل شك في المكلف به شك فيما يحقق الامتثال في هذه الحالة رفع عن أمتي ما لا يعلمون لا تجري هنا أصالة الاشتغال تجري.

الصلاة مكونة من عشرة أجزاء أو تسعة؟ يعني جلسة الاستراحة واجبة أو لا؟ الإقامة واجبة أو لا؟ الشيخ حسين العلامة يرى وجوب الإقامة في الصلاة المشهور بين الفقهاء استحباب الإقامة شككنا المشهور بين الفقهاء يقولون هذا شك في أصل التكليف، هل أصل الإقامة واجبة أو لا؟ هل أصل جلسة الاستراحة واجبة أو لا؟ (رفع عن أمتي ما لا يعلمون) فيقولون هكذا المشهور بين الفقهاء البراءة تجري في أجزاء العبادة المشكوكة يعني إذا شكيت هل يوجد جزء زائد هل يوجد شرط زائد في الصلاة أو الحج يكون مجرى للبراءة الشرعية.

بناء على هذا التصوير الجامع البسيط إن جامع الصلاة المطلوب فنحن ما عندنا شك في مطلوبية الصلاة عندنا شك في محصل المطلوب هل الذي يحصل المطلوب الصلاة بذميمة جلسة الاستراحة أو الصلاة بدون جلسة الاستراحة في هذه الحالة لا تجري البراءة الشرعية صار شك في المحصل، في محصل المطلوب الشك في المكلف به أنت مكلف بتسعة وعشرة، شك في الامتثال الذي يحقق امتثال المطلوب يلزم الاحتياط وهكذا أنت شككت أنه هل الإقامة واجبة أو مستحبة المشهور يقولون الشك في أصل التكليف (رفع عن أمتي ما لا يعلمون[3] ) تجري البراءة الشيخ الأنصاري يقول بناء على هذا التصوير التكليف واضح أنت مكلف بالمطلوب الجامع البسيط، صار عندك شك بالمكلف به انتهى المكلف بالصلاة مع الإقامة أو الصلاة بدون إقامة هذا صار شك في محصل المطلوب شك فيما يحقق امتثال المطلوب هنا احتياط وليس براءة مع أن القائلين بالصحيح وبتصوير جامع البسيط ما يلتزمون بجريان البراءة في أجزاء وشرائط الصلاة المشكوكة، الإشكال الثالث يقول يلزم انسداد جريان البراءة في أجزاء وشرائط العبادة المشكوكة وهذا مخالف رأي المشهور ولا يلتزمون به.

الإشكال الثالث من الشيخ الأنصاري وعدم جريان البراءة مع الشك في أجزاء العبادات وشرائطها، شرائط العبادات لو شكيت في جلسة الاستراحة بعد لا تجري البراءة، لماذا؟ قال لعدم الإجمال حينئذ يعني حين كون الجامع هو المطلوب حين كون المسمى هو جامع المطلوب بعد المطلوب ما صار مجمل ومشكوك المطلوب صار واضح بعد ما عندك شك فيه، شك في أصل التكليف لا يوجد لا تجري البراءة لعدم الإجمال يعني الإبهام حينئذ يعني حين كون المسمى عنوان المطلوب، لعدم الإجمال حينئذ في المأمور به فيها في العبادات ما هو المأمور به؟ عنوان المطلوب هذا لا إجمال فيه وإنما الإجمال فيما يتحقق به يعني فيما يتحقق به المأمور يعني الإجمال في المحصل الإجمال في محصل المطلوب فيما يحقق امتثال المطلوب وفي مثله يعني الهاء تعود على هذه الجملة الإجمال فيما يتحقق به وفي مثله يعني وفي مثل الإجمال فيما يتحقق به المأمور يعني الشك في المحصل لا مجال لها يعني لا مجال للبراءة وإنما المجال للاشتغال كما حقق في محله في علم الأصول من أن مورد جريان البراءة الشك في أصل التكليف ومورد جريان الاشتغال الشك في المحصل مع أن المشهور القائلين بالصحيح قائلون بها يعني بالبراءة في الشك فيها يعني في الشك في العبادات وبهذا هذا الإشكال الثالث عدم جريان البراءة في العبادات يشكل لو كان البسيط هو ملزوم مطلوب أيضاً، ملزوم مطلوب يعني كعنوان محبوب عنوان مثلاً ذو المصلحة أيضاً يعني كما يرد الإشكال الثالث على عنوان المطلوب يرد أيضاً على عنوان ملزوم المطلوب المساوي له كعنوان المحبوب لأنه إذا أنت عنوان المحبوب نفس الشيء الكلام هو الكلام يرد هذا الإشكال أنت شكيت الآن أن جلسة الاستراحة محبوبة أو ليست محبوبة شكيت أن فيها مصلحة أو ما فيها مصلحة المشهور يقولون رفع عن أمتي ما لا يعلمون بناء على اشكال الشيخ ما تجري لأن المحبوب واضح ومعلوم الشك في محصل المحبوب هو عنده الشك في محصل المحبوب تجري أصالة الاشتغال إذن الإشكال الثالث كما يرد على المطلوب يرد أيضاً على ملزوم المطلوب.

بل حتى الإشكال الثاني يرد لزوم الترادف بين الصلاة وبين المحبوب يصير أنه أأتي بالمحبوب لا يصير بل بعضهم قال حتى الإشكال الأول من لزوم الدور يحصل وإن كان لا يحصل لأن لزوم الدور فرع الطلب والمطلوب، جواب الشيخ الآخوند جميل يقول تارة يكون الكلي متحداً مع أفراده وتارة لا يكون متحداً مع أفراده تارة أنت تبحث أمور خارجية فالأمور الخارجية شيء والعنوان الكلي شيء آخر وتارة لا، يوجد اتحاد بين العنوان الكلي وبين هذه الأفراد نحن بحثنا نقول هكذا نلتزم أن الجامع بسيط والجامع البسيط هو الملزوم المساوي للمطلوب كعنوان المحبوب، عنوان المحبوب الكلي متحد مع أجزاء المحبوب خارجاً، يوجد اتحاد بين هذا العنوان الكلي جامع المحبوب وبين أفراد المحبوب بالتالي أنت تشك صار عندك الشك أنت متيقن إن تسعة أجزاء من الصلاة محبوبة شكيت في محبة الجزء العاشر جلسة الاستراحة تجري البراءة رفع عن أمتي ما لا يعلمون.

الوضوء هو أسم للسبب أو المسبب الوضوء هل هو عبارة عن الغسلتان والمسحتان نحن الوضوء غسلتان عندنا ومسحتان والكتاب معنا فالغسلتان الوجه واليدين والمسحتان الرأس والرجلين، هل المراد بالوضوء الغسلات والمسحات هذا سبب أو المراد بالوضوء المسبب عن الغسلات والمسحات يعني الطهارة التي تحصل من الغسلات والمسحات.

الشيخ الآخوند "رحمه الله" يقول إن قلت إن المراد بالوضوء الغسلات والمسحات الأجزاء هنا تجري البراءة لو شكيت أنه في الوضوء تجب المضمضة أو لا (رفع عن أمتي ما لا يعلمون[4] ) لأن تشك في جزء زائد وأما إذا قلت إن المراد بالوضوء المسبب عن الغسلات والمسحات يعني الطهارة الناشئة والحاصلة من الغسلات والمسحات قلنا هذه الطهارة المسببة عنوان كلي بناء على إشكال الشيخ الأنصاري نقول الطهارة عنوان كلي معلوم ليس مشكوكاً إذا شكينا في المضمضة لا تجري البراءة لأن يصير شك في محصل الطهارة وليس شكاً في أصل الطهارة، الشيخ الآخوند يقول وأجيب بأن هذه الطهارة متحدة مع الغسلات والمسحات خارجاً ما دام متحدة مع الغسلات والمسحات خارجاً يصير الشك في المضمضة ليس شكاً في المحصل يصير شك في أصل الطهارة أصل الطهارة في الخارج تحصل بدون المضمضة أو لا تحصل إذا صار شك في أصل التكليف تجري البراءة الشرعية.

الخلاصة الوضوء إما يراد به السبب أو المسبب إن أريد به السبب جرت البراءة الشرعية هذا شك في أصل التكليف وأما إن أريد به المسبب يعني الطهارة الحاصلة من الغسلات في هذه الحالة بناء على إشكال الشيخ الأنصاري يعني التفكيك بين الطهارة وبين الغسلات والمسحات يصير شك في المحصل الطهارة معلومة يشك في محصل الطهارة هل من ضمنه المضمضة أو لا يصير اشتغال لا يصير براءة.

الآخوند يرد يقول الطهارة ليس المراد الطهارة المنفصلة عن الغسلات والمسحات المراد الطهارة المتحدة مع الغسلات والمحسات خارجاً فإذا شكيت في المضمضة صار شكيت في أصل تحقق الطهارة خارجاً صار شك في أصل التكليف تجري البراءة، النتيجة النهائية يمكن تصوير جامع للصحيح وهو عنوان المحبوب.

مدفوع والإشكال فيه هذا مبتدأ خبره مدفوع بأن الجامع إنما هو مفهوم واحد منتزع عن هذه المركبات المختلفة الغسلات والمسحات في الوضوء زيادة ونقيصة بحسب اختلاف الحالات مثلاً وضوء الجبيرة غير وضوء غير الجبيرة بحسب اختلاف الحال متحد معها يعني هذا الجامع الواحد متحد معها مع هذه المركبات نحو اتحاد ما هو هذا نحو الاتحاد؟ اتحاد الكلي مع أفراده وفي مثله المتحد مع أفراده تجري البراءة لان يصير شك في أصل المطلوب شك في أصل تحقق المطلوب وإنما لا تجري يعني البراءة فيما إذا كان المأمور به أمراً واحداً خارجياً وهو الطهارة المسببة عن الغسلات، مسبباً عن مركب مردد بين الأقل والأكثر كالطهارة المسببة عن الغسل والوضوء فيما إذا شك في أجزاءهما يعني أجزاء الغسل والوضوء فيصير شك في المحصل فتجري أصالة الاشتغال ولا تجري اصالة البراءة ولكن بناء على رأي الآخوند من أن الطهارة المسببة عن الغسلات والمسحات متحدة خارجاً مع الغسلات والمسحات لا يصير شك في المحصل إذا شكيت في وجوب المضمضة يصير شك في أصل تحقق الطهارة المسببة فتجري البراءة عن المضمضة، هذا على الصحيح يعني هذا الذي ذكرناه بناء على جامع الصحيح يبقى الكلام في جامع الأعم، وأما على الأعم يأتي عليه الكلام.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo