< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث کفایة الاصول

41/03/28

بسم الله الرحمن الرحيم

 

موضوع: كفاية الاصول/المقدمة، الامر العاشر / الوجه الأول والثاني في تصوير الجامع على الأعم

 

قال الشيخ الآخوند "رحمه الله" وأما على الأعم فتصوير الجامع في غاية الإشكال فما قيل في تصويره أو يقال وجوه.[1]

 

خلاصة الدرس

لا زلنا نتكلم في الأمر العاشر من مقدمات كفاية الأصول وهو بحث الصحيح والأعم، في الأمر العاشر طرح الشيخ الآخوند "رحمه الله" خمسة أمور لا زلنا في الأمر الثالث ونحن نبحث تصوير جامع للصحيح وجامع للأعم.

تكلمنا فيما سبق عن تصوير جامع للصحيح وقد أشكل الشيخ الأعظم الأنصاري "رحمه الله" بعدة إشكالات على تصوير جامع للصحيح وانتهى إلى أنه لا يمكن تصوير جامع للصحيح وقد ناقشه تلميذه الشيخ الآخوند الخراساني وأثبت إمكان تصوير جامع للصحيح وهو جامع بسيط عبارة عن ملزوم المطلوب المساوي وهو عنوان المحبوب مثلاً.

في هذا الدرس نتطرق إلى التصويرات الممكنة للجامع بين الصحيح والأعم، ذكر الشيخ الآخوند "رحمه الله" خمسة تصويرات وناقشها بأجمعها وانتهى إلى أنه لا يعقل تصوير جامع للأعم هذه التصويرات الخمسة ذكر الأربع الأول منها الشيخ الأعظم الأنصاري في تقريرات بحثه مطارح الأنظار والخامس ذكره صاحب الكفاية إذن صاحب الكفاية ينقل تصويرات الشيخ الأنصاري ومناقشاته نشرع في بيان التصوير الأول للجامع الأعم بين الصحيح والفاسد.

التصوير الأول الجامع عبارة عن جملة من أجزاء العبادة كالأركان الخمسة للصلاة مثلاً، الصلاة لها أركان خمسة النية تكبيرة الإحرام القيام الركوع السجود وهناك أجزاء أخر ليست أركان مثل القراءة الذكر التشهد التسليم فهذه أجزاء وواجبات لكنها ليست أركان فإذا أردنا أن نصور جامعاً للأعم من الصحيح والفاسد نقول الصلاة التي هي أعم من الصحيح والفاسد هي الصلاة المشتملة على الأركان الخمسة فإذا كانت الصلاة قد اشتملت على تمام الأجزاء والشرائط عشرة أجزاء صارت صلاة تامة وصحيحة وفيها الأركان الخمسة وإذا كانت الصلاة فاسدة بأن أنقص التشهد أو التسليم أو الذكر أو القراءة فهذه صلاة فاسدة لكن وجدت فيها الأركان الخمسة النية وتكبيرة الإحرام والقيام والركوع والسجود إذن المعتبر في مسمى الصلاة وعنوان الصلاة خصوص الأركان الخمسة وأما غير الأركان الخمسة من تشهد وتسليم وقراءة فهو مأمور به لكنه غير داخل في المسمى إذن عندنا مأمور به داخل في المسمى وهو الأركان الخمسة يعني في مسمى عنوان الصلاة، عنوان الصلاة هذا العنوان المسمى للأركان الخمسة وأما غير الأركان الخمسة فهي ليست داخلة في مسمى الصلاة ولكنها أجزاء مأمور بها واجبة في الصلاة.

الشيخ الآخوند "رحمه الله" يناقش بمناقشتين:

المناقشة الأولى مفادها إن هذا الجامع غير جامع ولا مانع أي ليس مضطرداً ولا منعكساً.

المناقشة الثانية لزوم المجازية وهذا لا قائل به.

الإشكال الأول تصوير جامع الصحيح والأعم على أنه ما يشتمل على الأركان الخمسة ليس بجامع لجميع أفراد الصلاة يعني لا ينعكس على جميع أفراد الصلاة، صلاة المضجع ما فيها قيام، صلاة المومئ ما فيها ركوع ولا سجود، صلاة الغريق لا قيام ولا ركوع ولا سجود مع أنها يصدق عليها صلاة إذن جامع الأركان الخمسة لا يشمل صلاة الغريق وصلاة المضجع وصلاة المومئ فللصلاة حالات عديدة فإذن هذا ليس بجامع مع أنه من الواضح صدق عنوان الصلاة عليها.

ليس بمانع لو افترضنا شخص جاء بصلاة فيها الأركان الخمسة فقط نوى كبر وسكت ما قرأ ثم ركع ما ذكر الذكر سبحان ربي العظيم وبحمده، ثم سجد ما ذكر الذكر في السجود سبحان ربي الأعلى وبحمده وما تشهد ولا سلم فإنه وفق هذا الجامع يصدق عليها صلاة أو لا، نعم يصدق عليها صلاة بلحاظ العرف العام ليست صلاة فصار هذا التعريف ليس مانعاً للأغيار ليس طارداً للأغيار إذن خلاصة الإشكال الأول إن قلت إن الجامع بين الصحيح والفاسد يعني الجامع الأعم هو العبادة المشتملة على الأركان كلفظ الصلاة المشتملة على الأركان الخمسة يلزم إشكالان:

الإشكال الأول هذا الجامع ليس مضطرداً ولا منعكساً ليس جامعاً ولا مانعاً فمن الواضح أن صلاة الغريق والمضجع ليس فيها بعض الأركان الخمسة وعلى الرغم من ذلك يصدق عليها أنها صلاة إذن هذا التعريف ما ينعكس عليها ما يشملها ما يجمعها.

ومن الواضح أيضاً أن الصلاة المقتصرة على الأركان الخمسة فقط دون بقية الواجبات لا يصدق عليها عرفاً أنها صلاة فلا يكون هذا الجامع طارداً للأغيار لا يكون مانعاً للأغيار إذ أن الأركان الخمسة متوفرة بمقتضى هذا الجمع يصدق عليها صلاة مع أن العرف لا يرى أنها صلاة، هذا تمام الكلام في الإشكال الأول.

الإشكال الثاني لزوم اللغوية، الصلاة موضوعة للصلاة المشتملة على الأركان الخمسة فيصير استخدام لفظ الصلاة في خصوص الأركان الخمسة استعمال حقيقي استعمال اللفظ فيما وضع له وأما استعمال لفظ الصلاة فالصلاة التي تزيد على الأركان الخمسة يلزم من ذلك أن يكون الاستعمال استعمال مجازي لأن لفظ الصلاة استخدم في خصوص الأركان الخمسة لا ما يزيد على الأركان الخمسة فلو أتيت بصلاة تامة الأجزاء والشرائط عشرة أجزاء صار استعمال للفظ في غير ما وضع له صار استعمال مجازي.

الاستعمال الحقيقي استعمال اللفظ فيما وضع له كاستعمال لفظ الصلاة في الأركان الخمسة التي وضع لها لفظ الصلاة والاستعمال المجازي استعمال اللفظ في غير ما وضع له، لفظ الصلاة وضع لخصوص أجزاء الخمسة الأركان الخمسة استعمال لفظ الصلاة في الأكثر من الخمسة كالصلاة التامة المؤلفة من عشرة أجزاء يكون الاستعمال استعمالاً مجازياً ففهم لعله إشارة إلى أنه ليس المراد بالأجزاء الخمسة الماهية بشرط لا بل المراد الماهية لا بشرط، ليس المراد خمسة فقط دون الأكثر إذا قلت أركان خمسة فقط ولا تزد في هذه الحالة استعمال لفظ الصلاة في العشرة يصير استعمال مجازي وأما إذا قلت المراد الخمسة سواء اقتصرت عليها أو زدت عليها يعني خمسة لا بشرط في هذه الحالة أيضاً يبقى الاستعمال استعمالاً حقيقياً.

ولا تشكل علينا في استعمال الصلاة الموضوعة لخمسة أركان في الصلاة المؤلفة من عشرة أجزاء ولا تقل إن هذا استعمال مجازي لأن هذا من باب استعمال الكلي في أفراده، عندنا كلي ما هو الكلي؟ خمسة لا بشرط ولها أفراد فرد منها الخمسة فقط فرد منها خمسة زائد واحد ستة فرد منها سبعة ثمانية تسعة عشرة فيصير استخدام الصلاة الموضوعة لخمسة أركان في الصلاة التامة الأجزاء والشرائط ذات العشرة أجزاء من باب استعمال الكلي في مصاديقه وأفراده إن أجبت هذا إن قلت هذا قلنا هذا ليس من باب استعمال الكلي في أفراده هذا من باب استعمال الجزء وإرادة الكل أنت استخدمت الجزء وهي الأركان الخمسة وأردت الكل الأجزاء العشرة لا تغالط وتقل هذا من باب استخدام المفهوم الكلي في أفراده ومصاديقه كلا هذا من باب استخدام الجزء وهو الصلاة التي فيها خمسة أركان وإرادة الكل وهي الصلاة ذات العشرة أجزاء.

فرق بين الكلي والجزئي، الكلي يعني مفهوم كلي مفهوم جزئي وإما الجزء والكل هذا ناظر إلى المفاهيم والأجزاء هذا تمام الكلام في التصوير الأول ومناقشاته إذن التصوير الأول له مناقشتان والتصوير الثاني له أربع مناقشات.

 

تطبيق العبارة

قال الشيخ الآخوند الخراساني "رحمه الله" هذا على الصحيح يعني هذا الذي ذكرناه من التصوير على الصحيح يعني على جامع الصحيح وأما على الأعم يعني وأما تصوير الجامع بناء على الأعم من الصحيح والفاسد فتصوير الجامع في غاية الإشكال بل غير معقول لعدم تعقل دخل الزيادة والنقيصة في الجامع.

كيف تأتي بجامع فيه زيادة ونقيصة؟ تستطيع أن تصور جامع فيه زيادة ونقيصة، لأن الصحيح زيادة الصلاة عشرة أجزاء والفاسد صلاة ناقصة اقل من العشرة كيف تأتي بجامع يشمل الزائد والناقص هذا غير معقول لذلك قال في غاية الإشكال.

فما قيل في تصويره جامع الأعم أو يقال وجوه ذكر الشيخ منها أربعة وجوه دون الوجه الخامس، الشيخ في مطارح الأنظار الجزء الأول صفحة 51 [2] هذا التصوير الأول ذكره صاحب القوانين في الجزء الأول صفحة 60 [3] وذكر الشيخ الأنصاري نقل هذا الوجه عن الميرزا القمي ورد عليه بالإشكالين اللذين ذكرناهما

احدها هذا للميرزا القمي صاحب القوانين، أن يكون عبارة يعني أن يكون جامع الأعم، عبارة عن جملة من أجزاء العبادة يعني مجموعة من أجزاء العبادة وليس جميع أجزاء العبادة، جميع أجزاء العبادة هذا صحيح الأعم جملة من أجزاء العبادة مثل الأركان، قال كالأركان في الصلاة مثلاً هذا من باب التمثيل وإلا ليس الكلام في خصوص الصلاة في الحج والصوم إلى آخره.

وكان الزائد عليها على الأركان معتبراً في المأمور به، ما هو المأمور به؟ يعني الأجزاء المأمور بها، لا في المسمى يعني ولم يكن الزائد معتبراً في المسمى يعني مسمى الصلاة، ما المراد بالمسمى؟ يعني الموضوع له بغض النظر عن كونه مأموراً به إذن ما يدخل في المسمى خصوص الأركان الخمسة وما يدخل في المأمور به جميع الأجزاء العشرة

وفيه ما لا يخفى الإشكال الأول ما هو مفاده؟ عدم اضطراد وانعكاس الجامع هذا الجامع ليس مانعاً للأغيار ولا جامعاً للأفراد فإن التسمية بها بالأركان حقيقة لا تدور مدارها مدار الأركان يعني لا تدور مدار وجود الأركان الآن نشكل عليه أنت تقول حقيقة الصلاة في الأركان الخمسة يعني متى ما عدمت بعض الأركان الخمسة يعدم صدق الصلاة هذا غير صحيح من قال إن الصلاة تدور مدار وجود الأركان الخمسة إذن صلاة الغرقى كيف؟ لا فيها قيام ولا ركوع ولا سجود وهي صلاة وهكذا الصلاة أثناء القتال لا فيها ركوع ولا سجود ولا قيام وهو على الفرس يقاتل.

الأمر الأول يبين ضرورة عدم صدق الصلاة مع الإخلال ببعض الأركان مثل صلاة الغريق، صلاة الغريق فيها إخلال ببعض الأركان لا فيها قيام ولا ركوع ولا سجود فهذه ضرورة عدم صدق الصلاة مع الإخلال ببعض الأركان هنا إشارة إلى عدم الانعكاس فهذا التعريف ليس بجامع، لا يجمع جميع أفراد الصلاة.

الشق الثاني من الإشكال الأول بل وعدم الصدق عليها يعني هذا إشكال عدم الاضطراد ليس بمانع وعدم الصدق عليها يعني على الأركان مع الإخلال بسائر الأجزاء والشرائط عند الأعمي يعني لو جاء بصلاة فيها جميع الأركان الخمسة هذه الأركان الخمسة لا يصدق عليها عنوان الصلاة إذا أخل بجميع الأجزاء والشرائط ما توضأ، الوضوء من شرائط الصلاة ما استقبل القبلة استقبال القبلة من شرائط الصلاة لم يقرأ ولم يأتي بذكر في الركوع والسجود ولم يتشهد ولم يسلم هذه صلاة تامة الأركان لكن لا يصدق عليها أنها صلاة فصار تعريف الجامع بالأركان ليس بمانع، ما يمنع هذه المفردة ادخلوها تحت عنوان الصلاة مع أن العرف لا يرى أنها صلاة.

شق الأول عدم كون الجامع مضطرداً منعكساً، قال ضرورة عدم صدق الصلاة مع الإخلال ببعض الأركان هذا الشق الأول عدم الانعكاس ليس بجامع، الشق الثاني بل وعدم يعني هنا عدم الاضطراد ليس بمانع بل وعدم الصدق عليها على الأركان، الأركان الخمسة إذا توفرت عدم الصدق عليها يعني عدم صدق عنوان الصلاة عليها هكذا يريد أن يقول، بل وعدم الصدق عليها يعني بل وعدم صدق عنوان الصلاة عليها يعني على الأركان مع يعني عند الإخلال بسائر الأجزاء يعني غير الأركان الخمسة والشرائط عند الأعم يعني عند القائل بالأعم لا يرى أن الصلاة التي فيها أركان خمسة فقط من دون بقية الأجزاء والشرائط لا يرى أنها صلاة والحال إنه بمقتضى هذا الجامع يصدق عليها صلاة، هذا تمام الكلام في الإشكال الأول.

الإشكال الثاني لزوماً مجازياً مع أنه بعد يلزم اللغوية هنا تلزم المجازية مع أن الشأن يلزم أن يكون الاستعمال فيما هو المأمور به، ما هو المأمور به؟ بأجزائه وشرائطه يعني غير الخمسة، بأجزائه غير الأركان الخمسة يعني استعملت الصلاة في الصلاة المكونة من عشرة أجزاء هذه الصلاة التامة يصير استعمال مجازي مع أنه يلزم أن يكون الاستعمال فيما هو المأمور به بأجزائه وشرائطه يلزم مجازاً يلزم أن يكون اسم يكون الاستعمال خبره مجازاً عنده يعني عند الأعم عند القائل بالأعم.

الآن قد يجيب هو يقول لا هذا من باب انطباق الكلي على أفراده يجاوب يقول لا هذا ليس من باب انطباق الكلي على أفراده هذا دفع دخل مقدر دفع إشكال مقدر هذا من باب استعمال الجزء وإرادة الكل وهذا غير تام.

قال وكان من باب استعمال اللفظ لفظ الصلاة الموضوع للجزء الأركان الخمسة في الكل الأجزاء ذات الأجزاء العشرة الصلاة التامة لا من باب إطلاق الكلي، كلي الصلاة ذات الأركان الخمسة على الفرد والجزئي، على الفرد الصلاة ذات العشرة أجزاء إما فرد أو جزئي من ذلك الكلي كما هو واضح ولا يلتزم به القائل بالأعم، ولا يلتزم به يعني كون الاستعمال مجازاً القائل بالأعم من يرى الأعم لا يرى أن استعمال لفظ الصلاة في الأجزاء العشرة استعمال مجازي بل يرى أنه استعمال حقيقي فافهم لعله إشارة إلى أن المراد بالأركان الخمسة ليس هو الماهية بشرط لا يعني الأركان الخمسة فقط دون غيرها حتى يلزم الاستعمال المجازي بل المراد الماهية لا بشرط يعني الأركان الخمسة التي تقبل الزيادة لا بشرط ففهم، هذا تمام الكلام في التصوير الأول.

التصوير الثاني الجامع هو معظم الأجزاء، أجزاء الصلاة عشرة معظم الأجزاء ثمانية تسعة الجامع هو معظم الأجزاء، سؤال ما الفارق بين التصوير الأول والثاني؟ التصوير الأول يخص الأركان التصوير الثاني ناظر إلى المعظم سواء كانت من الأركان أو لم تكن من الأركان.

قال ثانيها أن تكون يعني ألفاظ العبادات، موضوعة لمعظم الأجزاء التي تدور مدارها التسمية عرفاً، عرفاً الصلاة يطبقونها على ثمانية أجزاء فصدق الاسم كذلك يعني صدق اسم الصلاة كذلك يعني عرفاً يكشف عن وجود المسمى عن وجود الصلاة التي سميت بهذه اللفظة وعدم صدقه يعني عدم صدق الاسم عرفا عن عدمه يعني عن عدم وجود المسمى، فصدق الاسم عرفاً كذلك يكشف عن وجود المسمى وعدم صدق الاسم عرفاً يكشف عن عدم وجود المسمى هذه هي العبارة.

وفيه أربعة إشكالات أو ثلاثة:

الإشكال الأول لزوماً مجازياً، هذا إشكال الثاني على الأول، يعني الصلاة موضوعة للأجزاء الثمانية المعظم استعمال الصلاة العشرة هذا يلزم منه المجازية.

الإشكال الثاني لزوم التبادل هذه الأجزاء الثمانية ما هي؟ أنت تقول الصلاة هي المؤلفة من ثمانية أجزاء يعني الثمانية أجزاء داخلة في مسمى الصلاة أحياناً تأتي بصلاة فيها ثمانية أجزاء وفيها من ضمن الثمانية تشهد وأحياناً من ضمن الثمانية لا يوجد تشهد فهنا يلزم التبادل لأن هذه الأجزاء الثمانية تتبدل من صلاة إلى صلاة مثلاً صلاة تامة الأجزاء والشرائط العشرة فيها تشهد وتسليم وركوع وسجود كل الأجزاء فيها، صلاة المضجع ما فيها قيام، صلاة الغريق ما فيها ركوع أو سجود فيلزم التبدل يعني هذه الأجزاء التي تمثل المعظم تتبدل من حالة إلى حالة، تبدل الأجزاء يكشف عن عدم ثبات الجامع، كيف يكون جامع من شيء آخر؟ بخلاف الأول، الأول واضحة الأجزاء الأركان الخمسة.

الإشكال الثالث لزوم التردد جاء بصلاة مكونة من أجزاء عشرة صلاة تامة الذين يخرجون من الثمانية أيهما اثنين يخرجون؟ صار متردد هل الذي يخرج هو القيام أو التشهد أو التسليم إذن إلى هنا أخذنا ثلاثة إشكالات، الإشكال الأول لزوم اللغوية الإشكال الثاني لزوم التبادل الإشكال الثالث لزوم التبدل.

الأمر الرابع هو ليس إشكال لم يطرحه إشكال ولكن يمكن ذكره كإشكال وهو لزوم تغير ذاتيات المسمى لأن المسمى له ذاتيات تقومه هذه الذاتيات الثمانية أحيانا يكون منها التشهد وأحيانا لا يكون منها التشهد، أحياناً يكون منها التسليم وأحياناً لا يكون منها التسليم بحسب الحالات، لزوم تغير ذاتيات المسمى إذن أربعة إشكالات على التصوير الثاني أن الجامع هو المعظم، الإشكال الأول لزوم المجازية الإشكال الثاني لزوم التبدل الإشكال الثالث لزوم التغير والإشكال الرابع لزوم تغير ذاتيات المسمى.

وفيه في التصوير الثاني مضافاً إلى ما أورد على الأول على التصوير الأول أخيرا يعني في إشكاله الثاني وهو لزوم المجازية يعني يلزم استعمال لفظ الصلاة في غير المعظم وهو العشرة أن يكون استعمالاً مجازياً،

الإشكال الثاني أنه عليه يعني بناء على أن الجامع هو المعظم يتبادل ما هو المعتبر في المسمى، ما هو المعتبر في المسمى؟ ثمانية أجزاء هذه الأجزاء الثمانية تتبدل أحيانا التشهد فيها أحيانا التشهد لا يكون فيها فكان شيء واحد مثل التشهد داخلاً فيه تارة يعني داخلاً في الجامع تارة وخارجاً عنه أخرى يعني وهذا الشيء الواحد كان خارجاً عنه عن الجامع أخرى يعني تارة أخرى.

الإشكال الثالث بل مردداً يعني كان الشيء الواحد هذا لزوم التردد مردداً بين أن يكون هو الخارج أو غيره عند اجتماع تمام الأجزاء يعني إذا جاء بصلاة ذات عشرة أجزاء فصار اثنين يخرجون لأن الجامع هو عبارة عن ثمانية أجزاء يخرجون كليهما هذا الخارج إما التشهد إما التسليم إما الذكر.

سؤال ما الفارق بين الإشكال الثاني والإشكال الثالث؟ جواب الإشكال الثالث ناظر إلى الدخول في معظم الأجزاء ولحاظ الخارج عنها فيما إذا جئت بصلاة تامة يعني أنت الآن صليت صلاة فيها عشرة أجزاء فلازم تخرج اثنين هذه الاثنين مرددين بين تمام الأجزاء العشرة

إذن الإشكال الثالث لزوم التردد ناظر إلى الجهل بالمعظم فيما إذا اجتمعت الأجزاء والشرائط، إذا اجتمعت الأجزاء والشرائط العشرة أنت تجهل المعظم، معظم الثمانية أي منها تجهله، أي اثنين يخرجون من العشرة لا تدري بينما الإشكال الثاني لزوم التبادل هذا ناظر إلى العلم بدخول شيء واحد بلحاظ حالة وخروجه بلحاظ حالة أخرى يعني أنت تعلم بدخول القيام في حالة الصلاة الاختيارية وبخروج القيام في حالة الصلاة الاضطرارية فيلزم التبدل يعني يصير القيام هو جزء من الصلاة الاختيارية جزء الثمانية وليس جزء الثمانية في الصلاة الاضطرارية، لزوم التبدل ناظر إلى جزئية الشيء في حالة وعدم جزئيته في حالة أخرى

أما الثالث لزوم التردد ناظر إلى الصلاة التي تامة الأجزاء والشرائط فخروج ما يزيد على المعظم مردد بين الأجزاء المختلفة بل مردداً بين أن يكون هو الخارج أو غيره عند اجتماع تمام الأجزاء وهو كما ترى، ليس كذلك وهو كما ترى خلاف حكمة الوضع، الحكمة من الوضع تعيين الأفراد أنت الآن تأتي بمعظم لأفراد غير متعينة هذا خلاف حكمة الوضع إذن لا تقول أنت كما ترى وأنت لا ترى وهو كما ترى يعني أولاً مخالف للوجدان ثانياً خلاف حكمة الوضع، سيما إذا لوحظ هذا، هذا يعني التبادل مع ما عليه العبادات من الاختلاف الفاحش بحسب الحالات، هذه يعني إذا لاحظت العبادات وبينها اختلاف فاحش بحسب الحالات حالة الاختيارية غير الحالة الاضطرارية صلاة الغريق غير صلاة المضجع صلاة المضجع غير صلاة المومئ إلى آخره يعني هذا يمكن جعله إشكال رابع لزوم تغير ذاتيات المسمى مع أن ذاتيات الجامع لا تتغير والحال بناء على هذا التصوير يوجد تغير، ثالثها يأتي عليه الكلام.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo