< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث کفایة الاصول

41/03/29

بسم الله الرحمن الرحيم

 

موضوع: كفاية الاصول/المقدمة، الامر العاشر /ذكر الوجوه من الثالث إلى الخامس في تصوير الجامع على الأعم

 

قال الشيخ الآخوند الخراساني "رحمه الله" ثالثها أن يكون وضعها كوضع الأعلام الشخصية كزيد.[1]

 

خلاصة الدرس

كان الكلام في التصويرات التي ذكرت لجامع الأعم فهل العبادة الأعم من الصحيحة والفاسدة يمكن أن يصور لها جامع يجمع هذه العبادة الأعم أو لا؟

قلنا ذكر الآخوند "رحمه الله" خمسة تصويرات الأربع الأول ذكرها الشيخ الأنصاري في تقريرات بحثه مطارح الأنظار الخامس ذكره المحقق الرشتي تلميذ الشيخ الأنصاري صاحب كتاب بدائع الأفكار، أخذنا التصوير الأول والثاني واتضح أنهما ليسا تامين اليوم نشرع في بيان التصوير الثالث والرابع والخامس ونناقشها بأجمعها وسيتضح أنه لم يسلم تصوير منها عن الإشكال، النتيجة النهائية لا يعقل تصوير جامع للأعم ويعقل تصوير جامع للصحيح.

التصوير الثالث أن يكون وضع العبادات وأسماء العبادات كوضع الأعلام الشخصية ترزق الولد تسميه زيد عبيد هذا زيد وعبيد وهو رضيع اسم زيد وهو شاب اسمه زيد وهو كهل اسمه زيد وهو سمين اسمه زيد وهو نحيف اسمه زيد وهو سليم اسمه زيد وهو مريض اسمه زيد تطرأ عليه تغيرات كثيرة تغير حالاته لا يغير من وضع العلم الشخصي عليه فوضع أسماء العبادات كوضع الأعلام الشخصية للأشخاص.

وفيه هذا قياس مع الفارق الأعلام الشخصية تحكي عن الوجود الخاص للأشخاص فيكون الشخص ما دام باق حقيقة تبقى هذه الأسماء بالنسبة إليه وهو عنوان أنا يمكن أن يقول أنا وهو طفل رضيع طفل صغير شاب كبير مشرف على الموت في مختلف حالاته إذا قام بعملية تجميل أو بترت ساقه قطعت يده يمكن أن يشير إلى وجوده الشخصي بلفظ أنا إذن أسماء الأعلام الشخصية تشير إلى الوجود الخاص للأشخاص كما يقولون في الفلسفة الماهية ما لم تتشخص لا توجد فالوجود يساوق التشخص هذا التشخص باختلاف الحالات من سمنة وضعف ومن طول وقصر إلى آخره بخلاف ألفاظ العبادات ألفاظ العبادات موضوعة للمركبات والمقيدات ولا تجد جامع يجمع شتات هذه المركبات وقيود هذه المركبات لأنها متفرقة فصلاة الحاضر والسليم مؤلفة من عشرة أجزاء وصلاة الراكب يسقط منها القيام وصلاة المضجع يسقط منها الركوع والسجود ويكتفي بالإيمان وصلاة الغريق ما شاء الله صلوات متعددة عندنا قاعدة الصلاة لا تسقط بحال إذن خلاصة مناقشة الوجه الثالث قياس وضع الأسماء وألفاظ العبادات على وضع الأعلام الشخصية قياس مع الفارق لأن أسماء الأعلام الشخصية تشير إلى الوجود الشخصي لحقيقة الأشخاص والوجود الشخصي لحقيقة الأشخاص لا يتغير بطروء العوارض من زيادة ونقصان بخلاف الصلاة فإن أجزاءها وقيودها وشرائطها تتغير بخلاف الحالات إذن الثالث لا يمكن المساعدة عليه، طبعاً تطرق إليه الشيخ الأنصاري في مطارح الأنظار الجزء الأول صفحة 55 و56 [2] والثاني أيضاً تطرق له الشيخ في مطارح الأنظار الجزء الأول صفحة 54 [3] وقال نسبه البعض إلى جماعة من القائلين بالأعم بل قيل وهو المعروف بينهم والوجه الأول الميرزا القمي صاحب القوانين.

 

تطبيق المتن

ثالثها أن يكون وضعها يعني ألفاظ العبادات كوضع الأعلام الشخصية كزيد فكما لا يضر في التسمية فيها الأعلام الشخصية تبادل الحالات المختلفة من الصغر والكبر ونقص بعض الأجزاء وزيادته بعض الأجزاء كذلك فيها يعني في ألفاظ العبادات كذلك يعني كذلك لا يضر في التسمية فيها تبادل الحالات المختلفة، تبادل الحالات يعني تغير الحالات.

وفيه إن الأعلام إنما تكون موضوعة للأشخاص والتشخص إنما يكون بالوجود الخاص يقولون الماهية يعني ما يقال في جواب ما هو ما لم تتشخص لا تتعين ما لم تتشخص لا توجد فالوجود يساوق التشخص والتعين ويكون الشخص حقيقة باقياً ما دام وجوده باقياً إذا أشار إلى نفسه أنا حي.

وإن تغيرت عوارضه من الزيادة والنقصان وغيرهما من الحالات والكيفيات فكما لا يضر اختلافها في التشخص يعني كما لا يضر اختلاف الأشخاص في التشخص لا يضر اختلافها في التسمية يعني لا يضر اختلاف الأشخاص في التسمية وهذا بخلاف مثل ألفاظ العبادات مما كانت موضوعة للمركبات والمقيدات ولا يكاد يكون موضوعاً له للعبادات إلا ما كان جامعاً لشتاتها يعني شتات المركبات والمقيدات يعني الأجزاء المتشتتة وحاوياً لمتفرقاتها يعني متفرقات المركبات والمقيدات كما عرفت في الصحيح منها، الصحيح منها يعني الآن كما عرفت حينما ذكرنا لك جامع الصحيح، ما هو جامع الصحيح؟ هو الجامع الذي يجمع جميع الحيثيات الموجودة في الصلاة الصحيحة والشيخ الأنصاري توصل إلى أن الجامع هو ملزوم المطلوب المساوي وهو عنوان المحبوب، أين أشار؟ بداية بحثنا حينما قال في صفحة 42 من نسخة مجمع الفكر الإسلامي ولا إشكال في وجوده القدر الجامع بين الأفراد الصحيحة وإمكان الإشارة إليه بخواصها وآثارها يعني يلم شتات الخواص والآثار فإن الاشتراك في الأثر كاشف عن الاشتراك في جامع واحد يؤثر الكل فيه بذاك الجامع فيصح تصوير المسمى بلفظ الصلاة مثلاً بالناهي عن الفحشاء وما هو معراج المؤمن ونحوهما.

إذن كما عرفت في الصحيح منها بينا أنه حينما تطرق إلى جامع الصحيح.

التصوير الرابع إنما وضعت له ألفاظ العبادات في البداية هو العبادة الصحيحة تامة الأجزاء والشرائط ثم حصل التسامح واستعمل اللفظ في الفاسد مثلاً لفظ الصلاة وضعت للصلاة ذات العشرة أجزاء هذا في البداية ثم بعد ذلك حصل التوسع فأطلقت لفظ الصلاة على الصلاة الفاسدة الفاقدة لبعض الأجزاء العشرة أو بعض الشرائط بتقريبين:

التقريب الأول التنزيل

التقريب الثاني الوضع

أما التقريب الأول التنزيل يعني تنزيل الفاقد منزلة الواجد يعني تنزيل الصلاة الفاسدة منزلة الصلاة التامة يعني هنا لا يوجد مجاز في الاستعمال يوجد مجاز عقلي في الإدعاء وهو مجاز السكاكين بأن تقول هكذا الصلاة لها مصداق حقيقي وهو صلاة ذات العشرة أجزاء ولها مصداق آخر إدعائي وهو تنزيل الصلاة ذات الخمسة أجزاء أو الستة أو السبعة أو الثمانية أو التسعة منزلة الصلاة ذات العشرة أجزاء فهنا لا يوجد مجاز في الاستعمال، استعمل لفظ الصلاة فيما وضع له الصلاة ذات الأجزاء لها مصداقان مصداق حقيقي ذات الأجزاء العشرة ومصداق تنزيلي ادعائي تنزيل الصلاة الفاقدة لبعض الأجزاء والشرائط منزلة الصلاة الواجدة.

ويوجد تقريب ثاني وهو أن الفاقد صار حقيقة في الواجد يعني بسبب استعمال الصلاة الفاسدة في الصلاة الصحيحة حصل وضع تعيني يعني صارت الصلاة لها أطلاقان حقيقيان وليس الادعاء الثاني كليهما حقيقي الأول هو الصلاة ذات العشرة أجزاء والثاني هو الصلاة الفاسدة ذات السبعة أجزاء مثلاً وكما درسنا في علوم الأصول فإن الوضع التعيني يحتاج إلى كثرة الاستعمال لكي يحصل التعين لكن في مورد بحثنا لا نحتاج إلى كثرة الاستعمال لكي يحصل الوضع التعيني بل يكفي الاستعمال مرة أو مرتين ويحصل الوضع التعيني لخصوصية وهي الاتحاد في الشكل والأثر ولتسهيل المطلب نقول هكذا الحلوى المركبة تتركب من أولاً نشأ ثانياً سكر ثالثاً ماء ورد رابعاً زعفران خامساً هيل سادساً مكسرات فالحلوى التامة والحلوى الواجدة هي ما تتألف من ستة أجزاء ولكن لو افترضنا وجود حلوى ليس فيها مكسرات أو حلوى ليس فيها زعفران أو حلوى ليس فيها ماء ورد لكن بقية الأشياء موجودة فإن الحلوى الفاقدة للزعفران تشترك مع الحلوى الواجدة للزعفران في أولاً الحلاوة الأثر من الحلوى تأكل شيء حلو في الأعراس وغيرها هذه تتوفر عليه الحلوى الفاقدة وثانياً في الشكل تراها حلواية حمرة حلواية خضراء فنظراً لاتحاد أو اشتراك الحلوى الفاقدة مع الحلوى الواجدة في الأثر أولاً والشكل ثانياً لا يحتاج أن تكرر الاستعمال تقول هذه حلواية وهذه حلواية وهذا نحن نستخدمه إذا واحد جاء بحلواية جيدة وواحد جاء بحلواية رديئة تقول له هذه حلواية وهذه حلواية إذن بما إن الصلاة الفاقدة للقراءة مثلاً تشترك مع الصلاة الواجدة أولاً في الشكل، الشكل هو يقوم ويركع ويسجد وثانياً في الأثر يشعر بخشوع صح إطلاق لفظ الصلاة الموضوع للصلاة الواجدة صح إطلاقه على الصلاة الفاقدة فيصير إطلاق لفظ الصلاة على الصلاة الفاقدة إطلاق حقيقي وضع تعيني أيهما أقوى الالتزام بالأول تنزيل الفاقدة منزلة الواجدة أو الثاني أنه وضع الصلاة للفاقدة كما وضعت للواجدة، الثاني أقوى لذلك قال بل أضرب بل لأن هذا استعمال حقيقي من دون إدعاء وعناية، التصوير الأول الاستعمال الحقيقي مع العناية.

الشيخ الآخوند يناقش يقول تقيس أسماء العبادات على المعاجين والمركبات والحلوى هذا قياس مع الفارق لأنه المركبات والمعاجين أجزاءها معلومة مسبقاً ومعينة معروف أن الحلاوية تتكون من ستة أجزاء ولكن الصلاة لا تستطيع أن تحددها بأجزاء لأن الصلاة مصاديقها مختلفة، صلاة الحاضر غير صلاة المسافر، صلاة المسافر مؤلفة من ركعتين في الظهر وصلاة الحاضر أربع ركعات.

الصلاة حال المسير غير الصلاة حال الاستقرار الصلاة صلاة المضجع غير صلاة الغرقان إذن أجزاء الصلاة بحسب اختلاف الحالات لا يمكن أن تجعل لها جامع بخلاف المعاجين والمركبات يمكن أن تجعل لها ذلك لأن الأجزاء معينة ومحددة إذن التصوير الرابع وهو أن أسماء العبادات وضعت للصحيح ثم بعد ذلك استعملت في الفاسد بأحد تقريبين الأول تنزيل الفاقد منزلة الواجد الثاني وضع اللفظ للفاقد بعد وضعه للواجد بحسب الوضع التعيني الجواب هذا يتم في المعاجين والمركبات الخارجية المادية التي يعلم أجزاءها ولا يقع في المركبات الشرعية لأن أجزائها تختلف باختلاف الحالات فلا يكاد يمكن أن تصور جامعاً لها.

رابعها أن ما وضعت له الألفاظ ابتداء هو الصحيح التام الواجد لتمام الأجزاء والشرائط، له الألفاظ يعني ألفاظ العبادات مثلاً وضع لفظ الصلاة للصلاة ذات العشرة أجزاء إلا أن العرف يتسامحون كما هو ديدنهم ويطلقون تلك الألفاظ ألفاظ العبادات التامة على الفاقد للبعض لبعض هذه الشرائط والأجزاء فيطلق لفظ الواجد على الفاقد بأحد تقريبين:

التقريب الأول تنزيلاً له للفاقد منزلة الواجد فلا يكون مجازاً في الكلمة ، المجاز في الكلمة استعمال اللفظ في غير ما وضع له، هنا لا يوجد استعمال للفظ في غير ما وضع له هنا يوجد استعمال للفظ الصلاة فيما وضع له الصلاة ذات الأجزاء، الصلاة ذات الأجزاء لها مصداقان مصداق حقيقي الصلاة ذات الأجزاء العشرة ومصداق ادعائي عنائي وهو الصلاة التي هي أقل من الأجزاء العشرة فإن هذه الصلاة ذات الأجزاء الأقل من العشرة نزلت منزلة الصلاة ذات العشرة.

يقول فلا يكون مجازاً في الكلمة يعني لا يوجد مجاز في الاستعمال يوجد مجاز في ايجاد المصداق ادعاءاً على ما ذهب إليه السكاكي في الاستعارة، الاستعارة العقلية مفتاح العلوم صفحة 156.[4]

التقريب الثاني بل يمكن، لماذا قال بل يمكن؟ لأن الإضراب للأرقى التقريب الأول تنزيل الفاقد منزلة الواجد، التقريب الثاني لا يقول تنزيل الفاقد منزلة الواجد كلا يقول وضع لفظة الصلاة للواجد والفاقد أما الواجد هذا في الأصل وأما الفاقد ببركة الوضع التعيني ولا يحتاج فيه إلى كثرة الاستعمال يكفي الاشتراك في الأثر والاشتراك في الشكل.

قال بل يمكن دعوى صيرورته صيرورة الفاقد حقيقة فيه يعني في الواجد بعد الاستعمال فيه يعني بعد استعمال لفظ العبادة فيه يعني في الفاقد كذلك دفعة أو دفعات كذلك يعني الاستعمال فيه حقيقة لا مجازاً بعد الاستعمال يعني استعمال لفظ العبادة فيه في الفاقد كذلك يعني حقيقة استعمال حقيقي وليس مجازي دفعة أو دفعات مرة أو مرات من دون حاجة إلى الكثرة والشهرة لأنه في الوضع التعيني لكي يحصل يقولون نحتاج إلى كثرة الاستعمال وأن يشتهر استعمال هذه اللفظة في تلك اللفظة مثل ماء الفرات فإذا قلت ماء ينصرف إلى خصوص ماء الفرات لكثرة استعمال الماء في ماء الفرات مثلاً.

لماذا لا نحتاج إلى الكثرة والشهرة؟ يقول للأنس، هذا الأنس يحصل بأحد أمرين الاتحاد في الأثر والاشتراك في الشكل، قال للأنس الحاصل من جهة أولاً المشابهة في الصورة يعني في الشكل، شكل الحلاوية نفس شكلها وشكل الصلاة نفس شكل الصلاة أو المشاركة في التأثير الحلاوية حلوة وهذين كليهما صلاة فيها خشوع.

كما في أسامي المعاجين الموضوعة ابتداء لخصوص مركبات واجدة لأجزاء خاصة مثل الحلاوية مركب ومعجون يشتمل على ستة أجزاء خاصة حيث يصح إطلاقها يعني يصح إطلاق المعاجين على الفاقد لبعض الأجزاء، يصح إطلاقها على حلواية ليس فيها زعفران، على الفاقد لبعض الأجزاء المشابه له صورة، المشابه له يعني للواجد صورة، طبعاً في منتهى الدراية يقول التام، التام هذا مرجع معنوي ذكره السيد محمد جعفر الجزائري "رحمه الله" في منتهى الدراية الجزء الأول صفحة 124 [5] لكن الأصح أن تقول الواجد لأنه لفظ التام لم يرد لكن الواجد ورد هو كلامه الآن في الفاقد فيصير هكذا حيث يصح إطلاقها المعاجين على الفاقد ذكر الفاقد لبعض الأجزاء المشابه له، المشابه للواجد يعني لواجد تمام الأجزاء، مشابه له صورة هذا واحد في الشكل اثنين والمشارك في المهم أثرا يعني الأثر اثر الحلاوية واثر الصلاة تنزيلاً أو حقيقة، تنزيلاً بناء على التقريب الأول السكاكي حقيقة بناء على الوضع التعيني وهو التقريب الثاني.

وفيه انه إنما يتم يعني إطلاق الفاقد على الواجد في مثل أسامي المعاجين وسائر المركبات الخارجية يعني التي أجزائها معينة ومحددة في الخارج يقول مما يكون الموضوع له فيها ابتداء مركباً خاصاً يعني أجزاءه معروفة ومعينة ومحددة ولا يكاد يتم لا يتم في مثل العبادات التي عرف أن الصحيح منها يختلف حسب اختلاف الحالات، حج الإفراد غير حج القران وحج التمتع غير حج الإفراد وكون الصحيح بحسب حالة مثلاً صحيح بحسب حالة القصر ركعتين فاسداً بحسب حالة أخرى يكون باطل بلحاظ الحضر أربع ركعات كما لا يخفى فتأمل جيداً هذا تأمل جيداً تأمل تدقيقي وليس مناقشة في المطلب وإن أمكن حمله على الخدشة ويمكن مراجعة منتهى الدراية بين وجه الخدشة ولكن تأمل جيداً تدقيقياً، طبعاً هذا الرابع ذكره المحقق الرشتي بعنوان الوجه الرابع وقال عنه وهو أحسن الوجوه بدائع الأفكار صفحة 139 [6] وأحسن الوجوه صحيح ولكن قياس مع الفارق.

التقرير الخامس حال ألفاظ العبادات حال الأوزان كيلو، غرام، مثقال، حقة، ربعة، رطل، طن هنا يوجد تصويران، التصوير الأول الواضع لم يضع الطن إلى ألف كيلو تحديداً من البداية كلا الواضع من البداية تسامح لما يقول طن يعني ألف كيلو قابل للزيادة والنقيصة قد يزيد قليل وقد يقل قليل، كيلو يعني ألف غرام وليس ألف غرام بالضبط قد يقل وقد يزيد وكذا في المسافات كيلومتر يعني ليس ألف متر تحديداً ودقة قد يقل وقد يزداد بناء على هذا التسامح في الوضع من البداية كذلك لفظ الصلاة هي للصلاة ذات الأجزاء العشرة قد تقل وقد تزيد، هذا التقريب الأول.

التقريب الثاني هذه أوزان دقيقة معلومة الطن ألف كيلو لا يزيد حبة شعرة ولا ينقص، الكيلو ألف غرام لا يزيد ولا ينقص، كيلومتر ألف متر لا يزيد ولا ينقص ففي أساس وضعها وضعت ألفاظ الأوزان والمقادير للوزن والمقادر بدقة لكن كثر الاستعمال فيما يقل منها أو يكثر عناية وتسامحاً وهذا موجود، لحظة وقف الميزان هذا أزيد لا عليك فأنا كريم وأنت تستاهل خذ هذا كيلو وزيادة ورغم ذلك فصار التسامح، إذن يوجد تصويران التصوير الأول الأوزان والمقادير من البداية هناك تسامح في مقدارها فتشمل الفاسدة القول الثاني بالعكس من البداية الوضع للمقدار بدقة ثم بعد ذلك حصل التسامح.

الشيخ الأنصاري يناقش يقول الكلام هو الكلام والجواب هو الجواب، أنت الآن تقيس الصلاة وغيرها من ألفاظ العبادات على المقادير والأوزان هي الصلاة الصحيحة كم مقدارها لا تستطيع أن تضبطها لأنها تختلف باختلاف الحالات، الكيلو والطن لا يختلف باختلاف الحالات لكن الصلاة الصحيحة وليس الفاسدة كم جزء فيها؟ الآن صلاة المسافر ركعتين، صلاة الحاضر أربع ركعات صلاة المضجع ليس فيها ركوع وسجود وفيها إيماء صلاة الغرقان يمكن حتى إيماء لا يومئ فقياس مع الفارق.

النتيجة النهائية لم يثبت تصوير جامع صحيح للأعم، النتيجة النهائية يوجد تصوير جامع لخصوص الصحيح دون الأعم.

خامسها أن يكون حالها ألفاظ العبادات حال أسامي المقادير والأوزان مثل المثقال والحقة والوزنة إلى غير ذلك مما لا شبهة في كونه حقيقة في الزائد والناقص في الجملة يعني في بعض الموارد لا بالجملة لا في جميع الموارد هذه الأوزان تحصل عليها عادة في كتاب الزكاة يذكرونها، يذكرونها عندما يتطرقون إلى الكر في كتاب الطهارة في المياه ويذكرونها أيضاً عند التطرق إلى الزكاة، لتصورين التصوير الأول فإن الواضع وإن لاحظ مقداراً خاصاً الكيلو ألف غرام إلا أنه لم يضع له بخصوصه يعني إلا أن الواضع لم يضع اسم المركب له يعني للواجد بخصوصه يعني لم يضع للمقدار الخاص بخصوصه بل للأعم منه من المقدار الخاص ومن الزائد والناقص.

التقريب الثاني أو أنه أن الشأن وإن خص به يعني وإن خص الواضع الوضع به يعني بالمقدار الخاص الكيلو يساوي ألف غرام أولاً وإن خص به أولاً إلا أنه بالاستعمال كثيراً فيهما يعني في الزائد والناقص بعناية أنهما منه، بعناية يعني بالتسامح، أنهما يعني أن الزائد والناقص منه يعني من المقدار الخاص يعني الزائد على الألف كيلو والناقص عن الألف كيلو بمثابة طن هذا هو المقدار الخاص الطن الزائد على ألف متر والناقص عن ألف متر هذا كيلومتر ألف متر، قد صار حقيقة في الأعم ثانياً، بعد صار هذا الفاقد حقيقة في الواجد هذا الخامس هو الذي ذكره انتقاء المحقق الرشتي "رحمه الله" وليس الرابع.

وفيه أن الصحيح يعني المقدار الصحيح والوزن الصحيح كما عرفت في الوجه السابق يختلف زيادة ونقيصة، من قال أنه الكيلو سواء نقص عن ألف غرام أو زاد عن ألف غرام إذن الناس تتقاتل على ماذا؟ فلا يكون هناك ما يلحظ الزائد والناقص بالقياس إليه كي يوضع اللفظ لما هو الأعم فتدبر جيداً.

خلاصة المناقشة قياس الأوزان والمقادير على أسامي العبادات هذا غير صحيح وفيه أن الصحيح كما عرفت في الوجه السابق، هنا المراد بالصحيح ليس المراد المقدار والوزن كلا المراد الصحيح يعني العبادة الصحيحة بقرينة قوله كما عرفت في الوجه السابق يعني العبادة الصحيحة تختلف زيادة ونقيصة كما عرفت في الوجه السابق الوجه الرابع فلا توجد صلاة صحيحة هي مقياس حتى نعرف أن هناك صلاة أنقص منها أو صلاة ازيد منها لأن الصلاة تختلف باختلاف الحالات.

وفيه أن الصحيح كما عرفت في الوجه السابق يختلف زيادة ونقيصة لذلك صاحب الحقائق الأصول السيد الحكيم الجزء الأول صفحة 65 [7] يقول هكذا كان الأولى التعبير عنه بأنه يختلف أجزاء وليس مما يشترك في أجزاء معينة حتى يلحظ الزائد والناقص بالقياس إليهما أجزاء لأنه يتكلم عن مركبات شرعية كالصلاة فلا يكون هناك ما يلحظ الزائد والناقص بالقياس إليه يعني لا توجد صلاة هي الصلاة التي يقاس غيرها بالنسبة إليها الصلاة ذات العشرة أجزاء ثم يوجد ما هو أنقص وما هو أزيد لأنه الصلاة لها مصاديق مختلفة الصلاة الصحيحة صلاة الحاضر غير صلاة المسافر غير صلاة المضجر كي يوضع اللفظ لما هو الأعم من الصحيح والفاسد فتدبر جيداً، هذا تمام الكلام في أي أمر؟ قلنا أنه في الأمر العاشر فيه خمسة مقدمات خمسة أمور الأمر الأول تصوير النزاع على القول بثبوت الحقيقة الشرعية وعدمها الثاني معنى الصحة الثالث تصوير الجامع على القولين يبقى الكلام في الرابع ومنها هذا الأمر الرابع من الأمر العاشر من مقدمات الكفاية ومنها أن الظاهر أن يكون الوضع والموضوع له يأتي عليه الكلام.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo