< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث کفایة الاصول

41/04/06

بسم الله الرحمن الرحيم

 

موضوع: كفاية الاصول/المقدمة، الامر العاشر /إتمام الكلام في المقدمات والشروع في أدلة القول بالصحيح

 

قال الشيخ الآخوند الخراساني "رحمه الله" وقد أنقدح بذلك أن الرجوع إلى البراءة أو الاشتغال في موارد إجمال الخطاب أو إهماله على القولين.[1]

 

خلاصة الدرس

كان الكلام في الأمر الخامس من الأمر العاشر أي المقدمة الخامسة من مقدمات الأمر العاشر من مقدمات الكفاية التي عقدها الشيخ الآخوند الخراساني لبحث الصحيح والأعم، المقدمة الخامسة في الثمرة المترتبة على القول بالصحيح أو القول بالأعم ذكرنا إن الآخوند "رحمه الله" ذكر ثلاث ثمرات قبل الثمرة الأولى منها ولن يقبل الثمرة الثانية والثالثة أخذنا في الدرس السابق الثمرة الأولى وهي صحة التمسك بالإطلاق بناء على القول بالأعم وعدم صحة التمسك بالإطلاق بناء على القول بالصحيح.

اليوم نتطرق إلى الثمرة الثانية التي ذكرها المحقق القمي في كتابه القوانين الجزء الأول صفحة 43 [2] ومفاد هذه الثمرة أنه بناء على القول بالأعم يمكن التمسك بالبراءة وبناء على القول بالصحيح يمكن التمسك بالاشتغال إذن إذا شككنا في جزئية جزء للعبادة كالقراءة أو شككنا في شرطية شرط للعبادة كاشتراط استقبال القبلة في الصلاة فإنه بناء على القول بالأعم تجري البراءة عن الشرط الزائد أو الجزء الزائد وأما بناء على القول بالصحيح فإنه تجري أصالة الاشتغال والاحتياط فلابد من الإتيان بالجزء أو الشرط المشكوك في زيادته.

صاحب الكفاية "رحمه الله" يقول اتضح الجواب عن هذه الثمرة إذ أن جريان البراءة أو الاحتياط ليس فرع القول بالصحيح أو الأعم وإنما فرع المبنى المتخذ عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين.

قلنا في الدرس السابق إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين كالشك في وجوب قضاء صلاة زائدة أو الشك في وجوب قضاء دين زائد فإن الفقهاء قد ذهبوا إلى جريان البراءة عن الشرط الزائد أو الجزء الزائد بالاتفاق وأما إذا دار الشك في الجزئية أو الشرطية بين الأقل والأكثر الارتباطيين فقد اختلف الفقهاء على مبنيين مبنى الأصوليين القائلين بجريان البراءة ومبنى الأخباريين القائلين بجريان أصالة الاشتغال إذن إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر وشككنا في الجزئية أو الشرطية فإن جريان البراءة أو الاشتغال متفرع على المبنى المتخذ في هذه المسألة ولا يتفرع على القول بالصحيح أو القول بالأعم وكشاهد وجداني على بطلان هذه الثمرة يقول صاحب الكفاية ذهب مشهور الفقهاء والأصوليين إلى القول بالصحيح وعلى الرغم من ذلك ذهبوا إلى البراءة أيضاً مع أن هذه الثمرة الثانية تقول إذا قلت بالصحيح تجري الاشتغال ولا تجري البراءة والحال إن الفقهاء المشهور بينهم أنهم قد ذهبوا إلى القول بالصحيح وإلى جريان البراءة عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين مما يعني أن القول بالبراءة لا يرتبط بالقول بالصحيح أو القول بالأعم، القول بالبراءة فرع المبنى المتخذ عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين.

الثمرة الأولى بناء على القول بالصحيح لا يصح التمسك بالإطلاق لماذا لا يصح التمسك بالإطلاق؟ لأن إطلاق لفظ الصلاة لا يعلم أنه يشمل الصلاة الناقصة فيحصل إجمال في لفظ الصلاة فلا يصح التمسك بالإطلاق بخلاف القول بالأعم فإنه يصح التمسك بالإطلاق لأن الصلاة الفاقدة للجزء المشكوك أو الشرط المشكوك يصدق عليها عنوان الصلاة لأن عنوان الصلاة يشمل الصحيحة ويشمل الفاسدة والناقصة فيصح التمسك بإطلاق لفظ العبادة لفظ الصلاة في حال الشك في الجزئية أو الشرطية لكن بشرطين الشرط الأول أن يكون الخطاب في مقام البيان لا في مقام التشريع من دون نظر إلى التفاصيل والجزئيات وثانياً أن لا يكون هذا الجزء المشكوك مما له مدخلية في تحقق المسمى يعني لا يكون ركن لأن هذا الجزء المشكوك إذا له مدخلية في المسمى يعني ركن من الأركان إذا فقد ما يصدق المسمى إذا ما صدق المسمى لا يصح التمسك بالإطلاق النتيجة النهائية للثمرة الأولى بناء على القول بالصحيح لا يصح التمسك بالإطلاق فتصل النوبة إلى الأصل العملي وبناء على القول بالصحيح بالأعم يصح التمسك بالإطلاق لكن لو فقد أحد الشرطين ومن هذين الشرطين أن يكون الخطاب في مقام البيان تصل النوبة إلى الأصل العملي هنا الأصل العملي هو إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين وشككنا في جزئية جزئي أو شرطية شرط هنا يوجد قولان ويوجد خلاف فقد ذهب الأصوليين إلى جريان البراءة وذهب الأخباريون إلى جريان الاحتياط والاشتغال إذن آخر كلام الآخوند في الثمرة الثانية أنه إذا اختل الشرط الثاني ولم يكن الخطاب في مقام البيان لا يمكن التمسك بالإطلاق تصل النوبة إلى الأصل العملي يوجد مبنيان يوجد خلاف في موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر يعني الخلاف مختص بمورد دوران الأمر بين الأقل والأكثر ولا علاقة لهذا الخلاف بالصحيح أو الأعم، هذا الآن مختزل في كلمة بذلك.

 

تطبيق العبارة

وقد أنقدح بذلك، بذلك يعني بشرطية ورود الخطاب مورد البيان وإذا لم يرد مورد البيان المرجع إما البراءة أو الاشتغال على الخلاف في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، وقد أنقدح بذلك يعني إن البراءة أو الاشتغال على الخلاف في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين يعني القول بالبراءة أو الاشتغال فرع مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين ولا علاقة لها ببحث الصحيح والأعم وإلا هي أصلها وقد أنقدح بذلك ترجع إلى لابد في الرجوع إليه فيما ذكر من كونه مارداً مورد البيان كما لابد منه في الرجوع إلى سائر المطلقات وبدونه لا مرجع أيضا إلا البراءة والاشتغال على الخلاف في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين.

وقد أنقدح بذلك أن الرجوع إلى البراءة أو الاشتغال في موارد إجمال الخطاب أو إهماله، ما المراد بالإجمال وما المراد بالإهمال؟ الإجمال هو قصور الدليل بحسب الدلالة على كيفية تشريع الحكم على موضوعه إذن الإجمال يشير إلى قصور الدليل الإهمال هو تشريع الحكم على موضوعه في الجملة مع تعلق غرض المتكلم بعدم بيان جميع الجهات الدخيلة في الحكم إذن المراد بالإهمال أن المتكلم لا يذكر جميع الخصوصيات الدخيلة في الحكم، المراد بالإهمال أن المتكلم تعمد إهمال ذكر بعض الخصوصيات الدخيلة في الحكم.

على القولين يعني مبني على القولين الصحيح أو الأعم بناء على القولين، القولين يعني الصحيح أو الأعم، وقد أنقدح بذلك أن الرجوع إلى البراءة أو الاشتغال في موارد إجمال الخطاب أو إهماله على القولين، موارد إجمال الخطاب ماذا؟ يعني يريد أن يقول هكذا بناء على الصحيح الخطاب يصير مجمل فلا نتمسك به فنرجع إلى الأصل العملي بناء على الأعم إذا لم يكن الخطاب في مقام البيان هذا الشرط الثاني أيضا يصير إجمال إذا صار إجمال فنرجع إلى الأصل العملي إذن بناء على القولين على القول الصحيح أو القول الأعم بينا لكم بناء على القولين متى ترجع إلى البراءة ومتى ترجع إلى الاشتغال ترجع إلى البراءة بناء على قول الأصوليين وترجع إلى الاشتغال بناء على قول الأخباريين فاتضح أن الرجوع إلى البراءة أو الاشتغال ليس فرع القول بالصحيح أو الأعم وبينا لكم على القولين الصحيح والأعم متى تجري البراءة ومتى تجري الاشتغال.

وقد أنقدح بذلك أن الرجوع إلى البراءة أو الاشتغال في موارد إجمال الخطاب أو إهماله على القولين يعني تبين مورد الرجوع على القولين على الصحيح والأعم، هذه العبارة ممكن بعبارة سهلة وسلسة وقد اتضح أن الرجوع إلى البراءة أو الاشتغال مبتني على القولين في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر لا على وليس مبتنى على الصحيح والأعم كما وضحناه عند دراسة القولين الصحيح والأعم

فلا وجه الآن يضرب كلام المحقق القمي، فلا وجه لجعل الثمرة هو الأولى الرجوع إلى البراءة على الأعم والاشتغال يعني الرجوع الى الاشتغال على الصحيح ولذا يعني ولأجل عدم الوجه في هذه الثمرة ذهب المشهور إلى البراءة مع ذهابهم إلى الصحيح، المفترض ما دام ذهبوا إلى الصحيح أن يذهبوا إلى الاشتغال مما يعني أن الاشتغال أو البراءة ليس فرع الصحيح أو الأعم، هذا تمام الكلام في الثمرة الثانية واتضح أنها ليست تامة عند صاحب الكفاية.

الثمرة الثالثة أيضاً قالها المحقق القمي صاحب القوانين لو قال شخص لله علي لئن رجع والدي من السفر لأهدين مصل هدية ورجع والده من السفر وأراد أن يهدي أحد المصلين هدية لكنه وجد مصل يصلي فاخرج ريحاً وفسدت صلاته هل يستحق هذا المصلي الهدية أو لا؟ بناء على أن الصلاة موضوعة للصحيح لا يستحق الهدية بناء على أن الصلاة موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد يستحق الهدية إذن لكي يفي بنذره نقول الوفاء بالنذر يتحقق بإعطاء من قام بالصلاة الفاسدة بناءً على الأعم وأما بناء على الصحيح فإنه لا يصدق الوفاء بالنذر.

الآخوند يناقش يقول نحن الآن نبحث في علم الفقه أو علم الأصول، نبحث في علم الأصول، علم الأصول يبحث المسائل التي تقع في طريق الاستنباط وفي مسألة النذر عندنا حكم وعندنا متعلق الحكم تقول يجب الوفاء بالنذر ما هو الحكم؟ الوجوب ما هو متعلق الحكم؟ الوفاء بالنذر هذه الثمرة ليست ناظرة إلى الحكم ناظرة إلى متعلق الحكم متى الوفاء بالنذر يحصل، يحصل بناء على القول بالأعم ولا يحصل بناء على القول بالصحيح فالثمرة الثالثة التي قال بها الميرزا القمي صاحب القوانين ناظرة إلى متعلق الحكم وليست ناظرة إلى نفس الحكم والحال إن المسألة الأصولية تكون نتيجتها واقعة في طريق استنباط الأحكام الشرعية الفرعية والثمرة الثالثة ليست ناظرة إلى مسألة فرعية شرعية يعني إلى الحكم الشرعي بل ناظرة إلى المتعلق الحكم الشرعي.

وربما قيل والقائل المحقق القمي في القوانين الجزء الأول صفحة 43 [3] بظهور الثمرة في النذر أيضا، قلت وإن كان تظهر يعني الثمرة فيما لو نذر لمن صلى إعطاء درهم في البرء يعني برء الذمة خروج التكليف من العهدة في البرء إذا نراجع مجمع البحرين جزء الأول صفحة 50 مادة برئة [4] والجزء الثالث صفحة 218 مادة بررة يقول هكذا برء فلان من دينه سقط عنه طلبه في بعض الطبعات في البر بالتشديد وهو بمعنى التصديق بر الله قسمه أي صدقه.

في البرء فيما لو أعطاه لمن صلى ولو علم بفساد صلاته لإخلاله بما لا يعتبر في الاسم أما إذا أخل بما يعتبر في الاسم بعد لا يصدق العنوان ما يعتبر في الاسم يعني ركن، ما يعتبر في اسم الصلاة يعني الأركان الخمسة للصلاة إذا أخل بأحد الأركان هذه الثمرة لا تثبت الكلام إذا أخل بالمأمور به مما ليس بركن يعني ما هو داخل في المأمور به وليس داخلاً في الاسم.

لإخلاله بما لا يعتبر في الاسم ولو علم بفساد صلاته على الأعم يعني بناء على الأعم يحصل البرء وعدم البرء على الصحيح يعني وعدم البرء بناء على الصحيح إلا أنه هذه الثمرة ليس بثمرة لمثل هذه المسألة، أي مسألة؟ المسألة الأصولية، الصحيح والأعم مسألة أصولية وثمرة المسألة الأصولية أنها تقع في طريق استنباط المسألة الفقهية لما عرفت من أن ثمرة المسألة الأصولية، لفظة ثمرة زائدة المفروض يقول لما عرفت من أن المسألة الأصولية هي التي تكون نتيجتها واقعة في طريق استنباط الأحكام الفرعية يعني الشرعية.

يقول السيد الحكيم في حقائق الأصول الجزء الأول صفحة 69 [5] الأولى إسقاط لفظ ثمرة فإن ثمرة المسألة الأصولية نفس الحكم المستنبط لا وقوع المسألة في طريق استنباطه.

قال لما عرفت من أن المسألة الأصولية هي أن تكون نتيجتها واقعة في طريق استنباط الأحكام الفرعية مثل حجية خبر الواحد يعني خبر الواحد حجة، الشهرة حجة، الإجمال حجة ثم تأتي في الفقه تقول قام الإجماع على نجاسة كذا قامت الشهرة على نجاسة كذا قام خبر الواحد الثقة على نجاسة كذا صارت المسألة الأصولية حجية خبر الثقة حجية الإجماع حجية الشهرة وقعت في طريق استنباط المسألة الفرعية يعني وقعت لإثبات حكم فقهي كلامنا هنا ليس في ثبوت الحكم الفقهي الحكم الفقهي ثابت وجوب الوفاء بالنذر هذا ثابت مسلم إنما الكلام متعلق الحكم يثبت أو لا يثبت، بناء على الصحيح يثبت المتعلق الوفاء بالنذر بناء على الصحيح لا يثبت.

فافهم لعله إشارة إلى أن حصول الوفاء بالنذر وعدمه يرتبطان بقصد الناذر وليس بالوضع للصحيح أو الأعم فالناذر حينما نذر وقال لله علي أن أعطي من صلى درهماً، ماذا يقصد بمن صلى؟ هل يقصد خصوص الصلاة الصحيحة أو يقصد مطلق الصلاة الصحيحة والفاسدة فإذا كان قاصداً خصوص الصحيحة فهنا لا يتحقق الوفاء بالنذر حتى لو التزمنا بالأعم وهكذا لو كان الناذر قاصداً مطلق الصلاة الأعم من الصحيحة والفاسدة فإنه يحصل الوفاء حتى لو بنينا في علم الأصول على أن العبادة مختصة بخصوص الصحيحة وهناك أيضاً فافهم لعلها إشارة إلى أمر دقيق تراجعونه في منتهى الدراية في شرح الكفاية للسيد المروج الجزائري "رحمه الله".

إلى هنا انتهينا من المقدمات الخمسة يعني إلى الآن لم ندخل في بحث الصحيح والأعم إلى الآن مقدمات خمسة تمهيدية لبحث الصحيح والأعم، انتهينا من الأمور الخمسة نشرع أولا الأدلة على القول بالصحيح ثانياً الأدلة على القول بالأعم نشرع في الأمر الأول وهو استدلال الصحيحي.

استدل على القول بالصحيح بثمانية أدلة ذكرها المحقق المدقق الشيخ محمد تقي الأصفهاني في كتابه هداية المسترشدين في التعليق على معالم الدين هذا الكتاب إذا قالوا الحاشية على المعالم يقصدون هداية المسترشدين هو أربعة أجزاء مطبوع الحاشية على المعالم معروف هداية المسترشدين، وذكرها أيضاً الشيخ الأعظم في تقريرات بحثه مطارح الأنظار هذين أهم كتابين في مباحث الألفاظ يعني الكفاية الجزء الأول دائم ينظر إلى هداية المسترشدين ومطارح الأنظار والفصول والقوانين هذه الكتب الأربعة هي محور الجزء الأول الجزء الثاني فرائد الأصول للشيخ الأنصاري الجزء الثاني من الكفاية تعليقة على رسائل الشيخ الأنصاري لكن صاحب الكفاية بما أن الكفاية مبنية على الاختصار لم يذكر الأدلة الأربعة وإنما ذكر أربعة أدلة، من هذه الأدلة الأربعة قبل الدليلين الأولين ورد الدليلين الآخرين النتيجة النهائية يثبت عند صاحب الكفاية القول بالصحيح بناء على الدليل الأول والثاني، الدليل الأول التبادر والتبادر علامة الحقيقة فإذا قرعت أجراس سمعك لفظة صلاة صوم زكاة خمس يتبادر إلى ذهنك وينسبق إلى ذهنك الصحيح من هذه العبادات ولا يتبادر إلى ذهنك الفاسد من هذه العبادات أو الأعم من الصحيح والفاسد منها.

إشكال أنت تقول تبادر يعني المعنى واضح للتو منذ قليل تقول إن الخطاب مجمل بناء على الصحيح تقول الخطاب مجمل ومبهم وذكرنا لكم معنى الإجمال ومعنى الإهمال والآن تأتي وتقول أن المعنى واضح ولشدة وضوحه يحصل انسباق هل هناك وضوح في الخطاب أو إجمال إذا هناك وضوح في الخطاب صح التمسك بالتبادر لكن ينقض عليك أنت للتو قلت في دوران الأمر بين الأقل والأكثر عند الشك في الجزئية أو الشرطية تقول الخطاب مجمل مبهم لا يصح التمسك بالإطلاق إذن التمسك بالتبادر مبتلاً بهذا الإشكال وهو أنه لا يحصل التبادر مع وجود الإجمال.

جواب نحن لم نقل إجمال مطلقاً إهمال مطلقاً لم نقل هناك إجمال من جميع النواحي ولم نقل هناك اهمال من جميع النواحي ولم نقل هناك وضوح من جميع النواحي يصير شيء واحد من جهة واضح ومن جهة أخرى غامض لذلك نقول لفظ الصلاة من جهة إنسباق الصلاة تامة الأجزاء والشرائط إلى الذهن هذا واضح إنطباق لفظ الصلاة والصوم والحج والزكاة والخمس على العبادة التامة الأجزاء والشرائط هذا واضح لكن لو جاءتنا عبادة ناقصة صلاة ناقصة صوم ناقص حج ناقص خمس ناقص زكاة ناقصة لأحد أجزائها أو شرائطها هنا هل لفظ الصلاة أو الصوم أو الزكاة أو الخمس يشمل الناقصة أو لا؟ نقول هنا يوجد غموض فإذن الغموض والإبهام موجود في حيثية معينة في حيثية واحدة وهي عند الشك في الجزئية أو الشرطية وأما عند عدم الشك في الجزئية أو الشرطية عند التيقن بالأجزاء أو الشرائط فإن لفظ العبادة ينطبق على العبادة تامة الأجزاء والشرائط بلا إشكال.

خلاصة الإشكال وخلاصة الجواب الدليل الأول على القول بالصحيح التمسك بالتبادر والتبادر علامة الحقيقة، إشكال التبادر فرع والوضوح وقد تقدم أنه لا يصح التمسك بالإطلاق نظراً لوجود الإجمال والإهمال في الخطاب فهل هذا إلا التنافي؟ الجواب الوضوح في جهة والإجمال في جهة أخرى الوضوح بالنسبة إلى العبادة تامة الأجزاء والشرائط فمن الواضح أن اللفظ المطلق ينطبق عليها وأن لفظ الصلاة أو الصوم أو الزكاة ينطبق على العبادة تامة الاجزاء والشرائط نعم الغموض والإهمال والإجمال في مورد واحد وهو عند الشك في الجزئية والشرطية هناك غموض في صدق عنوان الصلاة عليها إجمال في صدق عنوان الصلاة عليها إذن الدليل الأول تام.

وكيف كان يعني وكيف كانت الثمرة تقبل الثمرات الثلاث أو خصوص الثمرة الأولى فقد استدل للصحيحي يعني للقول بالصحيح بوجوه أحدها التبادر ودعوى أن المنسبق إلى الأذهان منها هو الصحيح منها يعني الفاظ العبادة هو الصحيح يعني خصوص الصحيح، الآن يرد الإشكال ولا منافاة بين دعوى ذلك يعني التبادر وبين كون الألفاظ على هذا القول مجملات، على هذا القول يعني الصحيح القول بالصحيح مجملات، مجملات كما تقدم لأن التبادر ناظر إلى شيء وهو العبادة تامة الأجزاء والشرائط والمجملات ناظرة إلى شيء آخر وهو الصلاة المشكوكة الجزئية أو الشرطية العبادة المشكوكة الجزئية أو الشرطية، فإن المنافاة إنما تكون فيما إذا لم تكن معانيها يعني معاني الألفاظ على هذا يعني على الصحيح، القول بالصحيح مبينة بوجه يعني بوجه من الوجوه يعني بأي وجه لم تكن مبينة يعني يوجد غموض من جميع الجهات يتم الإشكال وقد عرفت كونها الألفاظ مبينة بغير وجه يعني بغير وجه واحد بل مبينة بوجوه عديدة.

فإن المنافاة إنما تكون يعني إنما تتحقق فيما إذا لم تكن معاني الألفاظ على القول بالصحيح مبينة بأي وجه من الوجوه لكن اتضح كونها يعني الألفاظ معاني الألفاظ مبينة بغير وجه يعني مبينة بأكثر من وجه، بغير وجه يعني بغير وجه واحد بل هي مبينة بوجوه عديدة، وقد عرفت في تصوير الجامع قال صفحة 42 من هذا الكتاب وإن كان الإشارة إليه إلى الجامع بخواصها وآثارها.

الثمرة الثانية صحة السلب تقول للعبادة الصحيحة هذه صلاة والعبادة الناقصة الصلاة التي ما فيها ركوع ليست بصلاة وإطلاق لفظ الصلاة على الصلاة التي ليس فيها ركوع هذا إطلاق واستعمال مجازي.

ثانيها صحة السلب عن الفاسد بسبب الإخلال ببعض أجزائه أو شرائطه بالمُداقة يعني إذا دققت تجد أن بعض الأجزاء والشرائط غير مذكورة وإن صح الإطلاق عليه على الفاسد بالعناية يعني بالمجاز تطلق لفظ الصلاة على الصلاة الفاقدة للركوع أو القيام هذا من باب التسامح والعناية والمجاز، هذا تمام الكلام في الدليل الأول التبادر والدليل الثاني صحة السلب، ثالثها الأخبار الظاهرة يأتي عليها الكلام.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo