< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث کفایة الاصول

41/04/11

بسم الله الرحمن الرحيم

 

موضوع: كفاية الاصول/المقدمة، الامر العاشر / الدليل الثالث والرابع للقول بالصحيح

 

قال الشيخ الآخوند "رحمه الله" ثالثها الأخبار الظاهرة في إثبات بعض الخواص والآثار للمسميات.[1]

 

خلاصة الدرس

كان الكلام في الأدلة التي أقيمت على صحة دعوى من قال بالصحيح، قلنا ذكرت عدة أدلة لإثبات الصحيح ذكر منها الشيخ الأعظم الأنصاري في تقريرات بحثه مطارح الأنظار وكذلك الشيخ محمد تقي الأصفهاني في هداية المسترشدين ثمانية وجوه أول هذه الوجوه الثمانية هو الوجه الرابع أول وجه يذكره الشيخ الأنصاري في مطارح الأنظار هو الوجه الرابع الذي ذكره الآخوند هنا لكن الشيخ الخراساني "رحمه الله" ذكر أربعة وجوه قبل الوجهان الأولان وهما التبادر وصحة السلب على الفاسد ولم يقبل الثالث والرابع، الدليل الثالث على أن ألفاظ العبادات موضوعة لخصوص الصحيح منها دون الفاسد هو التمسك بطائفتين من الروايات، الطائفة الأولى مدلولها ايجابي إثباتي، الطائفة الثانية مدلولها سلبي فيه نفي.

أما الطائفة الأولى فمفادها إثبات بعض الخواص والآثار لبعض المسميات كمسمى الصلاة أو الصوم، مثلاً الصلاة عمود الدين إثبات هذا الأثر عمود الدين بهذا المسمى الصلاة، الصلاة معراج المؤمن إثبات هذه الخصيصة العروج هذا الأثر العروج لهذا المسمى الصلاة، الصوم جنة من النار وقاية من النار هذا الأثر جنة من النار هذه الخصيصة تثبت لهذا المسمى وهو الصوم وغير ذلك إذا أحصينا الروايات نجد الكثير من الخواص والآثار، إذن الطائفة الأولى مدلولها ايجابي مدلولها إثباتي، إثبات بعض الخواص والآثار للمسميات العبادية.

الطائفة الثانية الأخبار الظاهرة في نفي ماهية المسميات ونفي طبائعها عند اختلال جزء أو شرط مثلاً لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فهنا نفي لماهية الصلاة نفي لحقيقة الصلاة نفي لطبيعة الصلاة عند الإخلال بجزء وهو فاتحة الكتاب أو مثلاً لا صلاة إلا بطهور فهنا نفي لطبيعة الصلاة لماهية الصلاة لحقيقة الصلاة عند اختلال شرط وهو الطهور فيستفاد من الطائفة الأولى التي أثبتت الخواص والآثار للمسمى ومن الطائفة الثانية التي نفت الطبيعة ونفت الماهية ونفت الحقيقة عند اختلال شرط أو جزء أن حقيقة المسمى وماهية المسمى موضوعة للصحيح دون الفاسد.

 

تطبيق العبارة

قال الشيخ الآخوند "رحمه الله" ثالثها يعني ثالث وجوه ما استدل به الصحيحي، الأخبار الظاهرة في طائفتين، الطائفة الأولى ايجابية إثباتية، في إثبات بعض الخواص والآثار للمسميات يعني للمسميات العبادية يعني لأسماء العبادات بعض الخواص مثل معراج المؤمن بعض الآثار مثل كونها جنة من النار مثل الصلاة عمود الدين أو معراج المؤمن والصوم جنة من النار إلى غير ذلك قول الصادق "عليه السلام" الرواية في التهذيب الجزء الثاني صفحة 196 من حج حجة فقد حل عقدة من النار من عنقه[2] ، هذا اثر من الآثار.

الطائفة الثانية أو نفي ماهيتها، يعني المسميات وطبائعها يعني طبائع المسميات هنا أو نفي هذا عطف، ثالثها الأخبار الظاهرة في إثبات أو نفي، الأخبار الظاهرة في إثبات بعض الخواص هذه الطائفة الأولى الطائفة الثانية أو نفي يعني أو الأخبار الظاهرة في نفي ماهيتها، ماهية المسميات وطبائعها مثل لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب[3] ونحوه مثل لا صلاة إلا بطهور[4] ، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب[5] ناظرة إلى فقد الجزء قراءة سورة الفاتحة لا صلاة إلا بطهور ناظرة إلى فقد الشرط والفرق بين الجزء والشرط أن الجزء داخل في المركب كالفاتحة والشرط خارج عن المركب كالطهور ونحوه مما كان ظاهراً في نفي الحقيقة يعني حقيقة المسماة.

فرق بين نفي الحقيقة وبين نفي الصفة، الصحة والفساد صفة لكن نفس مسمى الصلاة والصوم هذا ناظر إلى الحقيقة، ونحوه مما كان ظاهراً في نفي الحقيقة يعني حقيقة المسميات بمجرد فقد ما يعتبر في الصحة صحة المسمى شطراً أو شرطاً، شطراً يعني جزء هذا تنويع في العبارة.

إشكال على الطائفة الأولى وإشكال على الطائفة الثانية وهو تقدير لفظ صحيحة يعني تقدير صفة فالطائفة الأولى الايجابية ليست ناظرة إلى إثبات حقيقة الصلاة فقط بل ناظرة إلى إثبات صحة الصلاة والطائفة الثانية ليست ناظرة إلى نفي الحقيقة نفي الصلاة نفي المسمى فقط بل ناظرة إلى نفي الصفة، صفة الصلاة فحينما تقول الصلاة عمود الدين يعني الصلاة الصحيحة عمود الدين الصلاة معراج المؤمن يعني الصلاة الصحيحة معراج المؤمن وإلا الصلاة الفاسدة ليس فيها عروج وهكذا بالنسبة إلى الطائفة الثانية التي فيها نفي لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب يعني لا صلاة صحيحة إلا بفاتحة الكتاب، لا صلاة إلا بطهور يعني لا صلاة صحيحة إلا بطهور إذن أنت استدللت بالطائفتين على أن هذه الروايات ناظرة إلى خصوص الصحيح دون الفاسد نقول نحن استفدنا خصوص الصحيح ببركة وجود القرينة وهو تقدير لفظ الصحة يعني أساسا هذه الروايات ناظرة إلى الصحيحة تريد الصحيحة تقد الصحيحة لا أنها لم تذكر قيد الصحة ونحملها على الصحيحة.

الشيخ الآخوند يرد هذا الإشكال يقول التقدير خلاف الظاهر ويحتاج إلى قرينة والقرينة مفقودة يعني لا توجد قرينة تدل على تقدير لفظ الصحة في كلتا الطائفتين إذن نحمل كلتا الطائفتين على النظر إلى الحقيقة لا الصفة، الحقيقة يعني حقيقة المسمى، مسمى الصلاة لا الصفة يعني الصحة ثم يأتي بمطلب مهم يقولون لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد يحملونها لا يقولون لا صلاة صحيحة لأنه صلاته بيته جار المسجد صلاته صحيحة يقولون لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد يحملونها يعني لا صلاة كاملة لجار المسجد إلا في المسجد.

الشيخ الآخوند يقول في هذا المثال ما نحملها على الكمال ولا نحملها على الصحة نحملها على الحقيقة لا على الصفة لأن هذا أقوى في المبالغة يعني الشارع لما يقول الذي هو جار المسجد وما يصلي في المسجد ما له صلاة حقيقة ما صلى هذا أبلغ في الزجر أبلغ من أن يقول له صلاة غير صحيحة أو صلاتك غير كاملة فلأبلغ في الزجر هو العناية والتجوز والتسامح وإن كان حقيقة هو جاء بصلاته حينما صلى في بيته صلاته صحيحة وجاء بمسمى الصلاة حقيقة لكن لم يأتي بالصلاة إدعاء وعناية يعني يقول له أنت أصلا ما صليت إذا أنت جار المسجد وتصلي في بيتك ولا تصلي في المسجد أنت ما صليت هذا أبلغ من أن تقول له صلاتك غير صحيحة أو صلاتك غير كاملة.

قال وإرادة خصوص الصحيح من الطائفة الأولى، يعني وإرادة خصوص المسمى الصحيح من الطائفة الأولى يعني الصلاة الصحيحة، الصلاة عمود الدين يعني الصلاة الصحيحة هي عمود الدين ونفي الصحة يعني وإرادة خصوص نفي الصحة من الثانية يعني من الطائفة الثانية هذا تقدير يحتاج إلى قرينة ما هي القرينة؟ يقول القرينة شيوع الاستعمال عادة متعارف هذا الاستعمال الذي فيه تسامح هذا الدال على القرينة، قال لشيوع يعني بسبب، شيوع استعمال هذا التركيب أي تركيب؟ لا النافية للجنس مع مدخولها، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب هذا تركيب لا نافية للجنس مع مدخولها، لشيوع استعمال هذا التركيب في نفي مثل الصحة أو الكمال يقول خلاف الظاهر، خلاف الظاهر هذا خبر إلى إرادة سر العبارة هكذا وإرادة خصوص الصحيح من الطائفة الأولى ونفي الصحة من الثانية خلاف الظاهر إذا خلاف الظاهر يحتاج إلى قرينة لا يصار إليه إلى خلاف الظاهر مع عدم نصب قرينة عليه على خلاف الظاهر ولا توجد قرينة يعني يريد أن يقول شيوع استعمال هذا التركيب لا يرقى إلى مستوى إثبات قرينة الصحة الآن يترقى يقول هذا المثال المعروف عندكم أنه لنفي الكمال لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد يمكن أن نمنع أنه يحمل على الكمال أو الصحة لأنه ما يصير فيه ميزة بلاغية نحمله على نفي الحقيقة لا صلاة لجار المسجد يعني لا تثبت حقيقة الصلاة مسمى الصلاة لا يثبت فضلا عن صحة الصلاة وكمالها.

بل واستعمال هذا التركيب أي تركيب؟ لا النافية للجنس مع مدخولها في نفي الصفة، ما هي الصفة؟ الصحة أو الكمال يعني في نفي الصفة وليس نفي الحقيقة ممكن المنع يعني يمكن أن نمنع بأن نقول إنه استخدم في نفي الحقيقة ونفي المسمى لا نفي الصفة لماذا منعنا؟ يقول لأنه لا يوجد نكتة بلاغية يقول حتى في مثل لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد[6] مما يعلم أن المراد في هذا لا صلاة لجار المسجد إلا في مسجد نفي الكمال لكن نحن ننفي الحقيقة وإذا نفينا الحقيقة ننفي الصحة والكمال لا ننفي الكمال مباشرة ننفي حقيقة الصلاة ننفي مسمى الصلاة إذا نفينا مسمى الصلاة نفينا الصحة والكمال.

مما يعلم أن المراد نفي الكمال بدعوى يعني بسبب هذه الباء السببية، بدعوى يعني بسبب دعوى استعماله في نفي الحقيقة، استعماله يعني استعمال هذا التركيب لا النافية للجنس في نفي الحقيقة في مثله الهاء تعود على في مثل لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد يعني نفي الحقيقة في مثال لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد يعني لا توجد صلاة حقيقة للصلاة لم تثبت مسمى الصلاة ما ثبت لجار المسجد ولا يثبت له إلا في المسجد أيضا يعني كالموارد التي علم إرادة نفي الحقيقة من هذا التركيب فيها يعني أنت تقول لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ينفي الكمال نقول وأيضا ينفي الحقيقة أساساً ينفي الحقيقة إذا نفى الحقيقة نفى الصفة نفى الصحة ونفى الكمال.

بنحو من العناية، بنحو يعني في نفي الحقيقة بنحو من العناية من التجوز لأنه حقيقة هو صلى أو لم يصلي حقيقة المسمى ثابت حقيقة الكمال الذي لم يثبت لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد إذا صلى جار المسجد في بيته الذي انتفى حقيقة هو خصوص الكمال دون الصحة دون الحقيقة والمسمى فحقيقة ثبت المسمى وثبتت الصحة عناية وتجوزاً لا يثبت المسمى والحقيقة فإذن إذا تريد أسلوب فيه مجاز تحمل لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد على نفي الحقيقة لا على نفي الكمال إذا تحمله على نفي الكمال هذا نفي حقيقي إذا تحمله على نفي الحقيقة هذا نفي فيه عناية فيه مسامحة فيه مجاز وهذا ابلغ في الردع إذا هذا جار المسجد وما يصلي في المسجد تقول له أنت ما تحسب لك صلاة غير إذا تقول له صلاتك ليست كاملة.

يقول بدعوى استعماله هذا التركيب في نفي الحقيقة في مثل لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد أيضا بنحو من العناية لا على الحقيقة هذا النفي لا على الحقيقة نفي الحقيقة لا على الحقيقة يعني ليس بالاستعمال الحقيقي لأن حقيقة هو جاء بمسمى الصلاة نفي الحقيقة بناء على العناية إذن هذا بناء لا على الحقيقة هذا عطف بيان على بنحو من العناية.

يقول استعماله التركيب في نفي الحقيقة يعني نفس مسمى الصلاة في مثله في لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد بنحو من العناية يعني من التسامح لا على الحقيقة هنا الاستعمال لا على نحو الحقيقة يعني نفي الحقيقة لا على الحقيقة يعني نفي حقيقة مسمى الصلاة عن من صلى في بيته إذا كان جاراً في المسجد هذا النفي ليس على الحقيقة لأن حقيقة هو جاء بالصلاة فهذا النفي لا على الحقيقة وإنما على العناية والمجاز فهذه بنحو من العناية أي لا على الحقيقة وإلا لما دل على المبالغة وإلا يعني وإن لم يكن هذا التركيب مستعملاً في نفي الحقيقة لما دل على المبالغة وإلا يعني إن لم يكن هذا التركيب مستعملاً في نفي الحقيقة لما دل على المبالغة يعني إذا تحمل لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد على نفي الكمال لا توجد مبالغة بخلاف ما إذا حملت لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد على نفي حقيقة الصلاة فإن فيه مبالغة تقول أصلا ما صلى فضلا عن أنه جاء بصلاة صحيحة أو كاملة هذا فيه مبالغة.

فافهم إشارة فافهم شرحها صاحب الكفاية شرحها معقد خلاصة شرحه قبل أن نقرأه ونفكك عبائره أيضا يريد أن يقول هكذا الاستعمال أعم من الوضع الوضع لا يكون إلا للمعنى الحقيقي بينما الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز.

خلاصة هذه المناقشة يريد أن يقول هكذا الوضع مختص بالحقيقة وأما الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز يوجد استعمال حقيقي استعمال اللفظ فيما وضع له ويوجد استعمال مجازي استعمال اللفظ في غير ما وضع له إذا اتضحت هذه نحن بحثنا في أن ألفاظ العبادات موضوعة في خصوص الصحيح دون الأعم من الصحيح والفاسد وليس بحثنا إن ألفاظ العبادات مستعملة في الصحيح مستعملة في الصحيح وأيضا مستعملة في المجاز والدليل الذي بحثناه الآن لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد هذا استعمال مجازي فكيف تستدل بالاستعمال الذي هو أعم من الحقيقة والمجاز لإثبات الوضع للصحيح هذا خلاصة المناقشة لكن أخرج هذا الكلام من عبارة صاحب الكفاية يريد أن يقول هكذا بحثنا في وضع مسميات العبادات لخصوص الصحيح دون الأعم وليس بحثنا في استعمال مسميات العبادات في الصحيح لأنه إذا تقول استعملت في الصحيح يمكن أن نقول أيضا استعملت في الأعم والاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز.

تعليقة صاحب الكفاية يقول هكذا إشارة إلى أن الأخبار المثبتة للآثار صلاة عمود الدين معراج المؤمن وإن كانت ظاهرة في ذلك يعني ظاهرة في إثبات الآثار يعني حقيقة وإن كانت ظاهرة في ذلك يعني إثبات الآثار حقيقة لمكان أصالة الحقيقة يعني لو شكينا هل الاستعمال حقيقي أو مجازي الأصل هو الاستعمال الحقيقي يريد أن يقول استعمال أعم من الحقيقة والمجاز ولازم ذلك يعني ولازم كون الأخبار المثبتة للآثار ظاهرة فيها حقيقة، كون الموضوع له للأسماء يعني هذه الأسماء العبادات، هو الصحيح يعني خصوص الصحيح دون الأعم ضرورة اختصاص تلك الآثار به بالصحيح، ضرورة يعني بسبب أن هذه الآثار معراج المؤمن وعمود الدين مختصة بخصوص الصحيح من الصلاة إلا أنه لا يثبت بأصالتها كما لا يخفى، يعني لا يثبت اختصاص تلك الآثار بالصلاة بأصالتها يعني التمسك بأصالة الحقيقة كما لا يخفى لماذا؟ يقول لإجرائها العقلاء يعني لأن العقلاء يجرون أصالة الحقيقة في إثبات المراد يعني في إثبات المقصود يعني الاستعمال أعم من الحقيقة ومن المجاز يريد أن يقول هكذا الاستعمال أعم من الحقيقة وأعم من المجاز والعقلاء حتى يعرفون مراد ومقصود المتكلم يجرون أصالة الحقيقة لإثبات الحقيقة ونفي المجازية، لإجرائها أصالة الحقيقة العقلاء يجرونها في إثبات المراد لا في أنه على نحو الحقيقة لا المجاز لا في أنه يعني لا في أن هذه الآثار ثبتت للمسمى على نحو الحقيقة لا على نحو المجاز فتأمل جيداً، أنا أقول فدقق جيداً منه قدس، في الأخير واضحة برقيته يريد أن يقول نحن نريد أن نثبت أن نقول هكذا هذه الروايات الصلاة عمود الدين، الصلاة معراج المؤمن، أثبتت الأثر حقيقة للصلاة لا مجازاً يعني موضوع حقيقة الوضع حقيقي هنا لا أنها استعملت في الحقيقة إذا استعملت في الحقيقة الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز وإذا دار الأمر بين الحقيقة والمجاز يمكن أن نعين الحقيقة ببركة إجراء أصالة الحقيقة.

لإجرائها أصالة الحقيقة يجريها العقلاء في إثبات المراد مراد المتكلم مقصود المتكلم لا في أنه لا أن تلك الآثار تختص بالمسمى على نحو الحقيقة لا المجاز فتأمل جيداً، هذا تمام الكلام في الدليل الثالث.

الدليل الرابع طريقة الواضعين عموما عبارة عن الوضع للصحيح دون الناقص والشارع قد سار على ذلك مثلاً في المركبات كالمعاجين والحلوى وغير ذلك الإنسان يضع لفظ الحلوى على الحلوى التامة لا الحلوى الناقصة الحلوى التي فيها نشأ وماء ورد وزعفران وهيل فيطلق لفظ الحلوى على تام الأجزاء والشرائط بعد ذلك يتسامح ينزل الفاقد منزلة الواجد ينزل الحلاوة التي ليس فيها زعفران أو ليس فيها مكسرات إذا السوق ما موجود ينزل هذا الفاقد منزلة الواجد، إذن في عرف الناس، الدليل الرابع فيه مقدمتان:

المقدمة الأولى في عرف الناس يطلق اللفظ والمسمى على الكامل على الصحيح دون الفاسد.

المقدمة الثانية والظاهر أن الشارع سار على عرف الناس وسيرة الناس لم يبتكر طريقة جديدة وفيه أولا هذا قياس مع الفارق قياس أسماء مسميات العبادات في الفقه على أسماء الحلوى والمعاجين هذا تكلمنا عنه هذا قياس مع الفارق وثانياً وإن كنا نقول هذا ليس ببعيد أن الشارع سار على العرف العام لكن لا دليل على الجزم به إذن الدليل الرابع ليس بتام.

قال رابعها أدلة الصحيحي دعوى القطع هذه من أين تقطع؟ دعوى القطع بأمرين تقطع بأمرين الأمر الأول بأن طريقة الواضعين وديدنهم وضع الألفاظ للمركبات التامة يعني دون المركبات الناقصة كما هو قضية الحكمة الداعية إليه، إليه يعنى إلى الوضع قضية يعني مقتضى يعني الواضع حكيم مقتضى حكمة الواضع يضع اللفظ للتام لا الناقص، يريد أن يقول مقتضى أن الواضع حكيم يضع اللفظة للمركب التام لا المركب الناقص.

كما هو قضية يعني كما هو مقتضى الحكمة الداعية إليه يعني إلى الوضع، رابعها دعوى القطع بأن طريقة الواضعين وديدنهم وضع الألفاظ للمركبات التامة والحاجة وإن دعت أحياناً إلى استعمالها المركبات في الناقص أيضا، أيضا يعني كاستعمالها في التام تستعمل الحلواية في التام وفي الناقص إلا أنه لا يقتضي أن يكون بنحو الحقيقة يعني إلا أنه يعني استعمال المركبات في الناقص لا يقتضي أن يكون استعمال المركبات في الناقص بنحو الحقيقة بل ولو كان مسامحة تنزيلاً للفاقد يعني المركب الفاقد منزلة المركب الواجد من باب التنزيل والظاهر هذا القطع الثاني الذي هو دعوى القطع بأن طريقة الواضعين وديدنهم والثاني والظاهر أن الشارع غير متخط عن هذه الطريقة طريقة الواضعين وديدنهم.

يناقش الشيخ الآخوند يقول ولا يخفى أن هذه الدعوى يعني أن طريقة الواضعين هي الوضع للمركبات التامة وإن كانت غير بعيدة نحن لا نستبعد أن الواضعين يضعون اللفظ المركب التام إلا أنها قابلة للمنع يعني نفي البعد ليس موجباً للقطع الفعلي أنت مجرد أن تستبعد تقول من البعيد إن الشارع جعل له طريقة خاصة غير طريق العرف لكن هذا الاستبعاد لا يرقى إلى مرحلة القطع أن تقطع أن الشارع لم يبتكر طريقة فتأمل لعله إشارة إلى أن قياس وضع أسماء العبادات على أسماء المركبات والمعاجين قياس مع الفارق وقد مضى الكلام فيه، هذا تمام الكلام في أدلة الصحيحي واتضح أن الأولان منهما تامان والثاني والثالث ليسا تامين عند الآخوند يبقى الكلام في أدلة الأعم وهي خمسة وردها بأجمعها صاحب الكفاية وقد استدل للأعم أيضا بوجوه يأتي عليها الكلام.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo