< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث کفایة الاصول

41/04/12

بسم الله الرحمن الرحيم

 

موضوع: كفاية الاصول/المقدمة، الامر العاشر /أدلة القول بالأعم

 

قال الشيخ الآخوند الخراساني "رحمه الله" وقد استدل للأعم أيضا بوجوه منها تبادر الأعم.[1]

 

خلاصة الدرس

انتهينا بحمد لله تبارك وتعالى من بيان الأدلة الأربعة التي استدل بها على القول بأن أسماء العبادات قد وضعت للصحيح فقط واتضح أن الشيخ الآخوند الخراساني "رحمه الله" يقبل الوجه الأول والثاني دون الثالث والرابع وبعد ذلك انتقل الآخوند "رحمه الله" إلى بيان الأدلة الخمسة التي استدل بها على أن أسماء العبادات قد وضعت للأعم من الصحيح والفاسد فقد استدل للأعم بخمسة وجوه ردها الشيخ الآخوند باجمعها، نشرع في بيان هذه الوجوه الخمسة وردها.

الوجه الأول التبادر والتبادر علامة الحقيقة فإذا أطلق لفظ الصلاة أو لفظ الحج يتبادر إلى الذهن الحج الصحيح والحج الفاسد أيضا.

وفيه إن تبادر الأعم متوقف على تصوير جامع الأعم وقد تطرق الآخوند "رحمه الله" فيما سبق إلى استحالة تصوير جامع يجمع بين العبادة الصحيحة والفاسدة إذن التبادر فرع وجود جامع والوجود الجامعي مستحيل إذن التبادر مستحيل أيضا إذن الوجه الأول ليس بتام.

الوجه الثاني عدم صحة السلب عن الفاسد فلا يصح أن تقول إن الحج الفاسد ليس بحج بل هو حج وفيه ما تقدم من صحة السلب بحسب الدقة والمداقة وعدم صحة السلب بلحاظ العناية والمجاز فبحسب الدقة العلمية والعرفية يمكن أن تقول الصلاة الباطلة ليست صلاة والحج الفاسد ليس بحج ولكن بحسب المسامحة العرفية فقير ؟؟؟ حج حتى لو حج باطل لكن على كل حال هو حج هذا على كل حال هو حج هذه من باب العناية والمسامحة إذن الوجه الثاني وهو عدم صحة السلب ليس بتاماً.

الوجه الثالث صحة التقسيم إلى الصحيح والسقيم فيصح أن تقسم الصلاة إلى صلاة صحيحة وفاسدة ويصح أن تقسم الحج إلى حج صحيح وحج فاسد فهذا يشهد على أن أسماء العبادات كالصلاة أو الصوم أو الحج إنما هي موضوعة للأعم من الصحيحة والفاسد وإلا فلا يصح تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره لو قلت إن أسماء العبادات موضوعة لخصوص الصحيحة الصلاة موضوعة بخصوص الصحيحة فهل يصح أن تقول تنقسم الصلاة إلى الصحيحة وإلى الفاسدة هذا لا يصح لأنه يكون من باب تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره إذا أدعيت أن لفظ الصلاة موضوع لخصوص الصحيحة كيف يصح أن تقول تنقسم الصلاة إلى صحيحة التي هي نفس الصلاة وفاسدة التي هي غير الصلاة فمن صحة التقسيم ـ تقسيم الصلاة إلى صحيحة وفاسدة ـ يعلم ويعرف أن لفظ الصلاة موضوع للأعم إذن الدليل الثالث صحة تقسيم العبادة إلى الصحيح والسقيم إلى الصحيح والفاسد.

وفيه تقدمت الأدلة الدالة على وضع الصلاة لخصوص الصحيح دون الفاسد والأعم فيكون الدليل المتقدم الدال على أن ألفاظ العبادات موضوعة لخصوص الصحيح دون الأعم قرينة على أن استعمال لفظ الصلاة في الفاسد وأن تقسيم الصلاة إلى الصحيح والفاسد إنما هو من باب العناية ومن باب التسامح وبعبارة أخرى الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز كما يصح الاستعمال الحقيقي يصح الاستعمال المجازي والعنائي والدليل الثالث مفاده صحة تقسيم الصلاة أو العبادة إلى الصحيح والفاسد نقول صحة التقسيم يعني صحة الاستعمال يصح أن تستعمل مفردة العبادة أو الصلاة في الصحيح منها عوض الفاسد فيدوم هذا الاستعمال بين كونه حقيقي أو مجازي فإذا قام الدليل على أن العبادة ولفظ الصلاة موضوع لخصوص الصحيح كشف ذلك على أن استعمال لفظ العبادة أو الصلاة في الفاسد منها إلا ؟؟ من باب المجاز والعناية نعم لو لم يقم دليل على أن لفظ العبادة موضوع لخصوص الصحيح لأمكن القول أن صحة التقسيم تدل على أن العبادة موضوعة للصحيح والأعم.

 

تطبيق العبارة

قال الشيخ محمد كاظم الخراساني الآخوند الهروي "رحمه الله" وقد استدل للأعمي يعني للقائل بالأعم أن أسماء العبادات موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد أيضا يعني كما استدل بالصحيح بوجوه خمسة كلها ليس بتام:

الوجه الأول منها تبادر الأعم والتبادر علامة الحقيقة وفيه أنه قد عرفت الإشكال في تصوير الجامع يعني جامع الأعم الذي لابد منه يعني لابد منه في تحقق التبادر بمعنى إن التبادر يتوقف على وجود جامع والجامع لا يمكن تصويره إذ ترد عليه إشكالات فمع ورود الإشكالات على جامع الأعم لا يمكن القول بتحقق تبادر الأعم من ألفاظ العبادات وفيه ـ في تبادر الأعم ـ أنه قد عرفت الإشكال في تصوير الجامع ذكرنا عدة تصويرات ورددناها الذي لابد منه يعني في تحقيق تبادر الأعم فكيف يصح معه دعوى التبادر فكيف يصح معه يعني مع الإشكال المتقدم في تصوير الجامع، كيف يصح دعوى التبادر يعني ؟؟؟ إن التبادر متوقف على تصوير جامع صحيح هذا تمام الكلام في بيان الوجه الأول للأعم ورده.

الوجه الثاني ومنها عدم صحة السلب عن الفاسد يعني عدم صحة سلب لفظ العبادة عن العبادة الفاسدة، وفيه منع من قال إنه لا يصح السلب يصح السلب وفيه منع لما عرفت في الدليل الثاني من أدلة الصحيح.

في الدليل الثاني من أدلة الصحيحي بين الشيخ الآخوند "رحمه الله" من أنه يصح السلب بالمداقة وإن أمكن من ناحية العناية.

ثانيها في أدلة الصحيح قال ثانيها صحة السلب عن الفاسد بسبب الإخلال ببعض أجزائه أو شرائطه بالمداقة يعني بالتدقيق العرفي وإن صح الإطلاق عليه على الفاسد بالعناية والمجاز.

الوجه الثالث ومنها يعني من الوجوه التي استدل بها على الأعم صحة التقسيم إلى الصحيح والسقيم يعني صحة تقسيم العبادة إلى الصحيحة والفاسدة يريد أن يقول هكذا ؟؟ استعمال والاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز وهنا توجد قرينة على أن استعمال العبادة في الفاسد مجاز، ما هي القرينة؟ قيام الدليل على أن أسماء العبادات موضوعة لخصوص الصحيح فيكون استعمال أسماء العبادات في الفاسد استعمال للفظ في غير ما وضع له يعني استعمال مجازي.

وفيه أنه ـ أن الشأن ـ إنما يشهد على يعني إنما يشهد صحة التقسيم إلى الصحيح والسقيم، يشهد على أنها للأعم أنها يعني أسماء العبادات للأعم لو لم تكن هناك دلالة الأدق أن يقول دليل وليس دلالة لو لم تكن هناك دلالة، لو لم يكن هناك دليل على كونها موضوعة للصحيح، على كونها يعني أسماء العبادات موضوعة للصحيح يعني موضوعة لخصوص الصحيح وقد عرفتها إذا نرجع الهاء على نفس ضمائر وعبائر الآخوند وقد عرفتها يعني وقد عرفت الدلالة على كونها موضوعة للصحيح يعني وقد عرفت الدليل على أن أسماء العبادات موضوعة لخصوص الصحيح إذا موضوعة لخصوص الصحيح صار استعمال العبادة في الصحيح استعمال حقيقي واستعمال العبادة في غير الصحيح استعمال مجازي لأنه استعمال للفظ في غير ما وضع له.

يقول فلابد أن يكون التقسيم ـ تقسيم أسماء العبادات ـ إلى الصحيح والسقيم بملاحظة يعني بلحاظ ما يستعمل فيه اللفظ ولو بالعناية يعني حتى بالعناية لأن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، هذا تمام الكلام في الوجه الثالث.

الوجه الرابع في الاستدلال على أن أسماء العبادات موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد التمسك بطائفتين من الروايات والمقصود بالطائفة قسم والقسم يتحقق ولو بواحدة ولكن الطائفتين اللتين ذكرهما الآخوند فيما عدة روايات أكثر من رواية دلت على هذا المضمون.

الطائفة الأولى استعمل فيها لفظ الصلاة وغير الصلاة في الصلاة الفاسدة منها هذه الرواية (بني الإسلام على خمس الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية فأخذ الناس بأربع وتركوا هذه يعني وتركوا الولاية) هذا المقطع الأول من الطائفة الأولى، الطائفة الأولى فيها مقطع.

تقريب الاستدلال بالمقطع الأول قوله "عليه السلام" (فأخذ الناس بأربع) إذا ما عندهم ولاية كل أعمالهم باطلة، الرواية هكذا هي عن الإمام الباقر (ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية لأنها أصل) يعني الذي ما عنده ولاية كل أعماله باطلة وهناك بحث فقهي هل ولاية أهل البيت عليهم السلام شرط في قبول الأعمال أم شرط في صحة الأعمال؟

ذهب مشهور الفقهاء إلى أن ولاية أهل البيت شرط في قبول الأعمال فالسني إذا جاء بالصلاة أو الصوم أو الحج تام الأجزاء والشرائط كان عمله صحيحا غاية ما في الأمر لا يقبل إلا بولاية أهل البيت عليهم السلام وخالف في ذلك البعض كصاحب الجواهر "رحمه الله" إذ ذهب إلى أن ولاية أهل البيت شرط في صحة الأعمال فالصلاة والصوم والحج لا يكون صحيحا بدون ولاية أهل البيت.

بناء على أن الولاية هي الأساس فإذا ذهبت الولاية وهي الخامسة في الرواية لا يصدق على من جاء بالأربع أنه جاء بأربع لم يأتي بشيء أصلا بدون الولاية عمله هباء منثورا فكيف تقول الرواية فأخذ الناس بأربع وتركوا هذه، أخذوا بأربع الذي هي الصلاة والزكاة والحج والصوم ومن الواضح أن هذه الأربع بدون الولاية تكون فاسدة فأطلق الإمام "عليه السلام" مفردة العبادات الأربع على الفاسد منها دون الصحيح.

تقريب الاستدلال بالقسم الأول من الطائفة الأولى التمسك بقوله "عليه السلام" (فأخذ الناس بأربع وتركوا هذه) فأطلق العبادات الأربع على الفاسد منها حينما قال أخذ الناس بأربع يعني جاء الناس بأربع وتركوا هذه تركوا الولاية فأطلق الإمام "عليه السلام" لفظ الصلاة والصوم والزكاة والحج على الفاسد منها بسبب عدم الإتيان بالولاية.

وفيه من قال إن الإمام أطلقه على ذلك وإنما الإمام حينما قال فأخذ الناس نسب الأخذ إلى الناس ليس إلى نفسه لم يقل أخذ الناس يعني هم يعتقدون أنهم صلوا وصاموا وحجوا وزكوا فهنا لم يطلق الإمام "عليه السلام" ألفاظ العبادات الأربع من صلاة وزكاة وصيام وحج على الفاسد منها وإنما أشار إلى معتقد الناس هؤلاء الذين تركوا الولاية اعتقدوا أنهم جاءوا بالصلاة والزكاة والحج والصوم والحال أنهم لم يأتوا إذن لا يتم الاستدلال بالقسم الأول على أن العبادة أو ألفاظ العبادات موضوعة للأعم.

الشق الثاني من الطائفة الأولى هذا موجود في رواية أخرى عن الإمام الباقر صاحب الكفاية ذكره كان كلها رواية واحدة هكذا الشق الثاني (فلو أن أحدا صام نهاره وقام ليله ومات بغير ولاية لم يقبل له صوم ولا صلاة).

تقريب الاستدلال أطلق الإمام لفظ الصوم على الفاسد قال صام نهاره قام ليله ثم قال لم يقبل له صوم ولا صلاة وأطبق لفظ الصوم والصلاة على الفاسد منهما وهو غير مقبول والكلام هو الكلام والجواب هو الجواب الإمام يشير إلى معتقد يعني ما اعتقد أنه جاء به من صوم أو صلاة غير مقبول لا أن لفظ الصوم والصلاة يطلق على غير المقبول الإمام "عليه السلام" في مقام بيان من جاء بهذه العبادة معتقداً أنها صحيحة معتقد أنه صحيح قام ليله صام نهاره معتقداً الصحة ثم يقول الإمام هذا ليس بشيء هذا تمام الكلام في تقريب الاستدلال على الأعم بالطائفة الأولى بكلى قسميها.

وأما الطائفة الثانية فهي قوله "عليه السلام" مخاطباً الحائض (دعي الصلاة أيام إقرائك) يعني أيام حيضك لا تصلي الحائض إذا صلت صلاتها صحيحة أو باطلة؟ باطلة فاسدة كيف الإمام يقول دعي الصلاة أيام إقرائك كيف ينهاها عن شيء مستحيل إذا تحمل الصلاة على خصوص الصحيحة إذا تحملها هكذا دعي الصلاة الصحيحة أيام أقرائك هي في الأصل لا تستطيع أن تأتي بالصحيحة كيف الإمام ينهاها عن الإتيان بالصلاة الصحيحة إذن تحمل هذه دعي الصلاة أيام إقرائك يعني دعي الصلاة الفاسدة أيام إقرائك أيام حيضك اتركي الصلاة لأنها فاسدة لأنه لو لم تحمل الصلاة في قوله دعي الصلاة أيام إقرائك على الفاسدة لزم أن تحملها على الصحيحة والصحيحة لا تتأتى منها فيلزم النهي عن غير المقدور كيف تأمرها أو تنهى بشيء غير مقدور فتعين الحبل على الفاسدة.

وفيه هذا يتم لو حملنا النهي على النهي المولوي ومن قال إن هذا النهي مولوي؟ هذا نهي إرشادي الإمام "عليه السلام" في مقام إرشاد هذه المؤمنة أنه من شرائط صحة الصلاة الخلو من الحيض والحيض مانع من صحة الصلاة فيحمل النهي دعي على النهي الإرشادي لا على النهي المولوي.

وفيه الأصل في الأوامر والنواهي هو المولوية دون الإرشادية فحمل النهي على خصوص النهي الإرشادي دون المولوي يحتاج إلى قرينة والقرينة مفقودة وفيه القرينة موجودة وهي أن المرأة الحائض لو صلت فهل تؤثم لارتكابها الصلاة؟ كلا النهي المولوي في مخالفته يوجد إثم والحائض لو خالفت وصلت لا تكون مأثومة هذا قرينة على أن النهي ليس مولويا فيحمل على الإرشادية فنحن نسلم أن الأصل في الأوامر والنواهي هو المولوية دون الإرشادية لكننا نقول توجد قرينة تصرف النهي من المولوية إلى الإرشادية وهي أن الحائض لو صلت لا تكون مأثومة مما يعني أن هذا النهي ليس مولويا وإنما هو إرشادي، هذا تمام الكلام في رد الوجه الرابع وهو الاستدلال بالأخبار طائفتين من الأخبار الطائفة الأولى ما ورد في الولاية الطائفة الثانية ما ورد في إقراء الحائض في قرء الحائض في صلاة الحائض وقد اجبنا على كلا الطائفتين بجواب خاص بها ويوجد جواب عام لكلا الطائفتين بكلى القسمين وهو إن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، أعم من الاستعمال الحقيقي والعنائي ففي كلتا الطائفتين وفي الطائفة الأولى في كلا قسميها الإمام "عليه السلام" أطلق لفظ الصلاة والصوم والزكاة والحج على الفاسد لكن هذا الإطلاق أعم من الحقيقة والمجاز فيحمل على المجاز وهكذا في الطائفة الثانية دعي الصلاة أيام إقرائك قد أطلق الإمام "عليه السلام" الصلاة على الصلاة الفاسدة وهي صلاة الحائض ولكن هذا الإطلاق وهذا الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز.

ومنها يعني ومن الوجوه الأعم استعمال الصلاة وغيرها كالصوم والحج في غير واحد من الأخبار في الفاسدة يعني استعمال ألفاظ العبادات في العبادات الفاسدة، الطائفة الأولى هذه الرواية موجودة في أصول الكافي وتبعا لذلك موجودة في الوسائل وموجودة في بحار الأنوار إذا نرجع إلى أصول الكافي كلا المقطعين موجود لكن في روايتين وليس رواية واحدة إذا نرجع إلى الوسائل، الوسائل ذكر المقطع الأول دون المقطع الثاني وفي المقطع الأول حذف أشياء.

كقوله "عليه السلام" إذن ظاهراً إنها رواية واحدة كقوله هذه الطائفة الأولى، هذه الرواية عن الإمام الباقر (بني الإسلام على خمس الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية ولم يناد أحد بشيء كما نودي بالولاية)[2] إلى هنا هذا مذكور في الكافي ومذكور في الوسائل ومذكور في بحار الأنوار ومذكور أيضا في المحاسن للبرقي هذا المقطع من القسم الأول فأخذ الناس بأربع وتركوا هذه لم يذكر في الوسائل الذي هو وجه الاستدلال، هذا كله رواية واحدة.

الرواية الثانية فلو أن أحداً هنا ذكرها صاحب الكفاية على أنها كلها رواية واحدة اللطيف في تحقيق نسخة تحقيق مجمع الفكر الإسلامي فصلوا بينهما بقوسين للإشارة إلى أنهما روايتين.

المقطع الثاني (فلو أن أحداً صام نهاره وقام ليله ومات بغير ولاية لم يقبل له صوم ولا صلاة) الحاشية رقم 2 لم نعثر على حديث بهذه الألفاظ ولكن وردت بمضمونه أحاديث كثيرة راجع بحار الأنوار جزء 27 صفحة 166 باب أنه لا تقبل الأعمال إلا بالولاية، إذا تراجع الكافي موجود قريب من هذا اللفظ.

تقريب الاستدلال، فإن الأخذ بالأربع لا يكون يعني لا يصح بناء على بطلان عبادات تاركي الولاية بناء على هذا القول أن تارك الولاية أعماله باطلة إذا أعماله باطلة ما يصدق عليه أنه أخذ بأربع أنه قام بأربع إلا إذا كانت أسامي للأعم يعني إلا إذا كانت العبادات أسامي للأعم، فإن الأخذ بالأربع لا يكون إلا إذا كانت أسامي للأعم يعني إلا إذا كانت ألفاظ العبادات أسامي للأعم هذا تمام الكلام في الطائفة الأولى.

هنا صاحب الكفاية يذكر تقريب الاستدلال بالشق الثاني قوله فلو أن أحداً صام نهاره وقام ليله أطلق لفظ الصوم والقيام على الفاسد لذلك ومات بغير ولاية لم يقبل له صوم ولا صلاة أطلق لفظ الصوم والصلاة على غير المقبول والفاسد، إلى هنا ذكر الاستدلال بالطائفة الأولى.

الطائفة الثانية وقوله "عليه السلام" دعي الصلاة أيام أقرائك[3] ضرورة أنه لم يكن المراد منها يعني من الصلاة الفاسدة لزم عدم صحة النهي عنها يعني عن العبادة يعني لو كان المراد العبادة الفاسدة لا يصح النهي عنها أنت تنهاها عن الشيء الذي تستطيع أن تأتي به إذا تحملها على العبادة الصحيحة هي لا تستطيع أن تأتي بالعبادة الصحيحة.

وقوله "عليه السلام" دعي الصلاة أيام إقرائك ضرورة يعني بسبب أنه لو لم يكن المراد منها هو الفاسدة يعني لو لم يكن المراد من الصلاة هنا في قوله دعي الصلاة في أيام إقرائك هو الصلاة الفاسدة لزم عدم صحة النهي عنها ـ عن الصلاة ـ لعدم قدرة الحائض على الصحيحة منها ـ من الصلاة ـ الحائض لا تستطيع أن تأتي بالصلاة الصحيحة فكيف ينهاها عنها إذن نحمل الصلاة على الفاسدة، دعي الصلاة أيام إقرائك لأنها فاسدة، الآن يأتي أولا بجواب لكلا الطائفتين جواب عام وهو الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز وهذه الاستعمالات في الطائفتين إنما هي استعمالات مجازية.

قال وفيه أن الاستعمال أعم من الحقيقة هذه المناقشة الأولى يناقش الآخوند ثلاث مناقشات المناقشة الأولى عامة لكلا الطائفتين المناقشة الثانية خاصة بالأولى والمناقشة الثالثة خاصة بالطائفة الثانية.

المناقشة الثانية مع أن المراد في الرواية الأولى بني الإسلام على خمس هو خصوص الصحيح ما الدليل على ذلك؟ بقرينة أنها مما بني عليها الإسلام، الإسلام كيف يبنى على عبادة فاسدة؟ يراد خصوص الصحيح، بني الإسلام على خمس يعني على خمس صحيحات الصلاة الصحيحة الزكاة الصحيحة الحج الصحيح الزكاة الصحيحة والولاية الصحيحة ولا ينافي ذلك يعني أن المراد في الرواية هو خصوص الصحيح بطلان عبادة منكري الولاية إذ لعل أخذهم بها الأخذ بالأربع في قوله "عليه السلام" فأخذ الناس بأربع إنما كان بحسب اعتقادهم لا حقيقة لا أنهم أخذوا بالأربع حقيقة هذا الجواب الثاني لما يقول أخذ الناس بأربع يعني بحسب معتقدهم وذلك لا يقتضي يعني وذلك يعني أخذهم بالأربع بحسب اعتقادهم لا حقيقة لا يقتضي استعمالها الصلاة في الفاسد أو الأعم، الآن يرد الجواب في المقطع الثاني من الروايات.

قال والاستعمال في قوله "عليه السلام" فلو أن أحدا صام نهاره إلى آخره كان كذلك يعني كان بحسب اعتقادهم، بحسب اعتقاده صام نهاره وقام ليله أو للمشابهة والمشاكلة يعني صومه هذا الفاسد يشبه الصوم الصحيح وهو صيام طوال النهار، قيامه الفاسد يشبه القيام الصحيح لأنه طوال الليل وهذا هو جواب الشيخ محمد تقي الأصفهاني في كتابه هداية المسترشدين الجزء الأول صفحة 466.

إلى هنا أجاب عن الطائفة الأولى بجواب عام استعمال عام من الحقيقة والمجاز وبجواب خاص ثم يأتي إلى الجواب الخاص للطائفة الثانية ويشملها الجواب العام.

الجواب الثاني وفي الرواية الثانية دعي الصلاة أيام إقرائك النهي ل الإرشاد إلى عدم القدرة على الصلاة يعني الحائض لا تقدر أن تصلي يعني إرشاد إلى مانعية الحيض من صحة الصلاة وإلا يعني لو لم يكن النهي للإرشاد بل كان النهي مولويا هنا يشير إلى القرينة التي توجب رفع اليد عن المولوية إلى الإرشادية وإلا يعني لو لم يكن النهي إرشاديا بل حملناه على النهي المولوي كان الإتيان بالأركان وسائر ما يعتبر في الصلاة بل بما يعني بل كان الإتيان بما يسمى في العرف بها بالصلاة ولو أخل يعني حتى لو أخل بما لا يضر الإخلال به بالتسمية عرفا يعني بالتسمية في الصلاة عرفا هذه الجملة المعترضة التي لا داعي لها.

هكذا يقول وإلا يعني لو حملنا النهي عن الإرشاد على المولوي كان الإتيان بالأركان وسائر ما يعتبر في الصلاة بل كان الإتيان بما يسمى بالعرف بها يعني بلحاظ العرف يطلق على المسمى الصلاة كان محرماً على الحائض ذاتاً لا بأس بهذا الاصطلاح هناك حرمة ذاتية وهناك حرمة تشريعية، ما الفرق بين الحرمة الذاتية والحرمة التشريعية؟ الحرمة التشريعية إذا أنت تقصد البدعة يعني هذه الحائض تصلي وتقصد التشريع وأن الله "عز وجل" شرع الصلاة للحائض فهنا حرمة تشريعية بدعة وكل بدعة بضلالة وكل ضلالة في النار هذه يقال لها حرمة تشريعية وأحيانا حرمة ذاتية يعني هي ما قصدت إن الصلاة مشروعة لا لكنها صلت من دون أن تنوي إن الله شرع صلاة الحائض صلت إذا أنت تحمل النهي على النهي المولوي تصير هذه الحائض خالفت الحكم الشرعي وهو الحرمة.

للتصوير أكثر، يحرم أكل لحم الخنزير إذا جاء واحد وأكل لحم الخنزير خالف الحرمة الذاتية لأكل لحم الخنزير لو أكل لحم الخنزير مستحله يرى أن الله حلل لحم الخنزير الله حلل شرب الخمر هذه تصير حرمة تشريعية فمن يشرب الخمر مستحلاً يأتي بحرمتين:

الحرمة الأولى حرمة ذاتية وهي مخالفة النهي عن شرب الخمر.

الحرمة الثانية حرمة تشريعية يأتي ببدعة يرى أن شرب الخمر حلال زلال.

هنا هذه الحائض صلت ما استحلت ما قصدت الاستحلال والتجويز فهنا لا توجد حرمة تشريعية ولكن توجد حرمة ذاتية.

كان محرماً على الحائض ذاتاً يعني لا تشريعاً، لماذا حرمة ذاتية؟ لمخالفتها لأمر المولوي، وإن لم تقصد به القربة يعني لو قصدت به القربة لزمت الحرمة التشريعية ولا أظن أن يلتزم به يعني بحرمة صلاة الحائض وأنها تكتسب إثم يستدل به المستدل بالرواية فتأمل جيداً هذا تأمل تدقيقي

خلاصة التأمل نحمل الأمر المولوي على الإرشادي لقرينة وهو أن الحائض لو خالفت وصلت لا تأثم ولا تثبت في حقها الحرمة الذاتية إذا لم تقصد التشريع وإلا إذا قصدت التشريع تثبت في حقها الحرمة التشريعية ولا تثبت في حقها الحرمة الذاتية، هذا تمام الكلام في بيان الوجه الرابع واتضح أنه ليس بتام، الوجه الخامس للأعم ومنها أنه لا إشكال يأتي عليه الإشكال.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo