< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث کفایة الاصول

41/04/13

بسم الله الرحمن الرحيم

 

موضوع: كفاية الاصول/المقدمة، الامر العاشر /الدليل الخامس للقول بالأعم

 

قال الشيخ الآخوند الخراساني "رحمه الله" ومنها أنه لا إشكال في صحة تعلق النذر وشبهه بترك الصلاة في مكان تكره فيه.[1]

 

خلاصة الدرس

ذكرنا فيما سبق أربعة وجوه استدل بها الأعم واتضح أنها ليست تامة يبقى الوجه الخامس والأخير الذي ذكره صاحب الكفاية وهذا الخامس ورد بشكل مفصل في كتاب هداية المسترشدين الجزء الأول صفحة 466 [2] للشيخ محمد تقي الأصفهاني "رحمة الله عليه" مفاد وعنوان الوجه الخامس صحة تعلق النذر بترك الصلاة في مكان تكره فيه.

تفصيل ذلك لا شك لدينا في أمرين، الأمر الأول صحة تعلق النذر بترك الصلاة في المكان المكروه فقد ورد أن الصلاة في الحمام مكروهة وكذلك الصلاة في بيت النار فلو نذر ناذر وقال لله علي أن أترك الصلاة في الحمام لله علي أن أترك الصلاة في بيت النار فإن نذره ينعقد بلا إشكال وكذلك بالنسبة إلى أخوي النذر وهما العهد واليمين كذلك ينعقدان بالنسبة إلى ترك الصلاة المكروهة هذا الأمر الأول.

الأمر الثاني لا إشكال في حصول الحنث بفعل الصلاة فلو صلى في الحمام يكون قد خالف يمينه أو عهده أو نذره فتجب عليه الكفارة وكذلك لو صلى في بيت النار يكون قد خالفه نذره لأنه نذر ترك الصلاة في بيت النار فتجب عليه الكفارة.

إلى هنا أخذنا أمرين لا إشكال فيهما سهلين الأول أن النذر وشبهه يتعلق بترك الصلاة المكروهة الثاني إن الإتيان بالصلاة المكروهة حنث لليمين فتجب فيه الكفارة الآن نشرع في بيان الوجه الخامس وجه النقض لو التزمنا أن لفظ الصلاة موضوع لخصوص الصلاة الصحيحة دون الصلاة الفاسدة والباطلة العاطلة يلزم من ذلك أنه لا يحصل الحنث بالإتيان بالصلاة المكروهة يعني الأمر الثاني الذي لا إشكال فيه يصير فيه إشكال لأن النذر لا يتعلق إلا بالصلاة الصحيحة والصلاة في الحمام التي جاء بها صلاة منهي عنها والنهي عن العبادة يوجب الفساد والبطلان في هذه الحالة ما يلزم الحنث لأن اليمين إنما وقع وانعقد على الصلاة الصحيحة وما جاء به يعني الصلاة الفعلية إنما هي الصلاة المنهي عنها، هذا الإشكال الأول.

لا يحصل الحنث باليمين أصلا هذا بناء على الصحيح فلابد أن نلتزم بالأعم حتى يحصل الحنث إذا قلنا الصلاة موضوعة للأعم للصحيحة والفاسدة فبإتيانه بالصلاة الفاسدة يكون قد حث بيمينه.

الإشكال الثاني يلزم من فرض وجود الصلاة عدم وجود الصلاة وما يلزم من فرع وجوده عدمه محال عجيب كيف يلزم من فرض وجود الصلاة عدم وجودها، النذر أمر وجودي، له متعلق، ما هو متعلق النذر؟ الصلاة الصحيحة فإذا تعلق النذر بخصوص الصلاة الصحيحة والحال إن الصلاة لا تكون صحيحة إذا جاء بها لأنها منهي عنها فيلزم من صحة الصلاة لكي يتعلق بها النذر بطلان الصلاة لأنها منهي عن الإتيان بها في الحمام وتعلق بها النذر، تعلق بتركها فيلزم من فرض وجود الصلاة عدم وجود الصلاة، كيف يعني يلزم من فرض وجود الصلاة عدم وجود الصلاة؟ أنت لازم تفرض الصلاة موجودة حتى يتعلق بها النذر ولازم تفرضها صحيحة لأن الفرض أن العبادة الصلاة موضوعة لخصوص الصحيح دون الأعم فإذن لكي يتعلق النذر بالصلاة لابد أن تكون الصلاة صحيحة إذا افترضت النذر قد تعلق بالصلاة الصحيحة يلزم بطلان الصلاة لأن النذر قد تعلق بترك الصلاة في الحمام فالصلاة في الحمام منهي عنها محرمة ببركة النذر والعهد واليمين فيلزم من فرض صحة الصلاة عدم الصلاة وبطلان الصلاة وما يلزم من فرض وجوده عدمه محال إذن نلتزم إن النذر ما تعلق بالصلاة الصحيحة النذر تعلق بالصلاة الأعم من الصحيحة والفاسدة فلا يلزم من فرض وجود الصلاة الأعم عدم وجودها كلا يصير الذي يلزم عدم وجوده الصلاة الفاسدة لا الصلاة الصحيحة.

أمران لا إشكال فيهما الأول أن النذر والعهد واليمين يتعلق بترك الصلاة المكروهة.

الثاني لا إشكال فيه أنه يحصل الحنث بفعل الصلاة المكروهة، تفريع على هذا الثاني أنه يحصل للحنث لو بنينا على أن الصلاة موضوعة للصحيح ما يحصل الحنث فهنا إشكالان

الإشكال الأول الحنث لا يحصل لأن النذر قد تعلق بالصلاة الصحيحة وما جيء به الصلاة المنهي عنها، الصلاة المنذور تركها فلا يحصل حنث لأنه لم يأتي بالصلاة الصحيحة إلا افترضنا أن الناذر ينذر الإتيان بالصلاة الصحيحة تامة الأجزاء والشرائط التي توجب سقوط الأداء والقضاء وهذا بعيد لأنه منه ينذر يترك الصلاة الصحيحة تامة الأجزاء والشرائط التي تسقط الأداء والقضاء ما يقصد النذر هكذا النذر يقصد ترك الصلاة الفاسدة ما يقصد ترك الصلاة الصحيحة إذن الإشكال الأول يلزم عدم تحقق الحنث بالنذر أو اليمين أو العهد إذا بنينا على أن الصلاة موضوعة للصحيح إذن نلتزم بأن الصلاة موضوعة للأعم إذا قلنا إن الصلاة موضوعة للأعم يعني الصحيحة والفاسدة صار النذر متعلق بالصلاة الصحيحة أو الفاسدة فإذا جاء بالصلاة في الحمام وهي صلاة فاسدة يكون قد حنث بيمينه لأنه حلف أن يترك الصلاة في الحمام.

الإشكال الثاني يلزم من صحة الصلاة عدمها يلزم من فرض وجود الصلاة عدم وجودها لأن النذر إنما يتعلق بالصلاة الصحيحة هذا هو الفرق وما جاء به إنما هو الصلاة الباطلة الفاسدة.

الجواب الأول لو سلمنا أن ما قلته صحيح، فرضنا جدلاً أن كل الكلام الذي قلته صحيح لا يلزم تحقق النتيجة التي ذكرتها، غاية ما ذكرته أن النذر لا يتعلق إلا بالصحيح لا أن لفظ الصلاة ليس موضوعا للصحيح شرعا أنت كل الكلام الذي ذكرته لا يقتضي إلا عدم صحة تعلق النذر بخصوص الصحيح هذا نتيجته كل كلامك نتيجته النذر لا يصح الاقتصار فيه على الصلاة الصحيحة لا يصح أن يتعلق بالصلاة الصحيحة وعدم صحة تعلق النذر بالصلاة الصحيحة شيء ووضع لفظ الصلاة لخصوص الصلاة الصحيحة شرعاً شيء آخر.

الجواب الأول لو سلمنا جدلاً بجميع ما ذكر تكون النتيجة إن النذر لا يصح أن يتعلق بخصوص الصلاة الصحيحة ولا ينتج هذه النتيجة وهو أن لفظ الصلاة لا يصح شرعاً أن يوضع لخصوص الصلاة الصحيحة هذه النتيجة الثانية لا تنتج من هذا الاستدلال بأكمله فهذا الجواب جواب بنائي، بناء على ما ذكر يلزم هذا

وأما الجواب الثاني فهو جواب حلي مفاده عندنا صلاتان صلاة لولائية وصلاة فعلية والمراد بالصلاة اللولائية هي الصلاة التي تعلق بها النذر يعني النذر تعلق بالصلاة الصحيحة تامة الأجزاء والشرائط لو لا الإتيان بها في الحمام إذا جيء بها في الحمام تصير صلاة باطلة لتعلق النذر بتركها لتعلق اليمين والعهد بتركها فقبل الإتيان بها في الحمام هي صلاة صحيحة هي صلاة صحيحة إذا لم يؤتى بها في الحمام إذا لم يؤت بها في بيت النار فصار النذر متعلق بالصلاة اللولائية.

عاند هذا الرجل وصلى في الحمام هذه الصلاة الفعلية صلاة باطلة فاسدة هذه الصلاة الفعلية وفرق كبير بين الصلاة الفعلية والصلاة اللولائية فالنذر ابتداء إنما تعلق بالصلاة اللولائية لا الصلاة الفعلية وما جيء به إنما هو الصلاة الفعلية لا الصلاة اللولائية فينتفي الإشكال الثاني يلزم من فرض وجود الشيء عدمه يلزم من فرض وجود الصلاة عدمها هذا غير تام لأن فرض وجود الصلاة اللولائية لا يعني عدم وجود الصلاة اللولائية لأن الصلاة الأخرى هي الصلاة الفعلية النذر ما تعلق بالصلاة الفعلية النذر تعلق بالصلاة اللولائية يعني صلاة صحيحة تامة الأجزاء والشرائط لولا تعلق النذر بتركها يعني قبل ما يتعلق النذر بتركها، صلاة جيدة تامة الأجزاء والشرائط لما تعلق بها النذر صارت الصلاة باطلة فقبل انعقاد النذر كان متعلق النذر هو الصلاة تامة الأجزاء والشرائط الصلاة الصحيحة لو لم يتعلق بها نذر أو عهد أو يمين هنا هذه الصلاة اللولائية إذا تفرض وجودها ما يلزم عدم وجودها الذي ما موجود الباطل الصلاة الأخرى الصلاة الفعلية التي صلاها في الحمام عاند وصلى.

الإشكال الأول أنه يلزم عدم تحقق الحنث بالنذر، كلا، يلزم تحقق الحنث اليمين تعلق بالصلاة اللولائية يعني تعلق بالصلاة الصحيحة لولا تعلق النذر أو العهد بها هكذا تعلق النذر، النذر تعلق بالصلاة اللولائية، هو حينما جاء بالصلاة في الحمام هو جاء بالصلاة اللولائية أو جاء بالصلاة الفعلية؟ جاء بالصلاة الفعلية التي يثبت لها البطلان.

النتيجة النهائية الدليل الخامس غير تام لأن الدليل الخامس مفاده عدم تحقق الحنث باليمين واتضح أنه يتحقق الحنث باليمين والإشكال الثاني يلزم من فرض وجود الصلاة عدم وجودها واتضح أنه لا يلزم من فرض وجودها عدم وجودها

 

تطبيق العبارة

ومنها أنه لا إشكال في أمرين:

الأمر الأول في صحة تعلق النذر وشبهه، ما هو شبه النذر؟ العهد واليمين، بترك الصلاة في مكان تكره فيه الصلاة مثل الحمام بيت النار.

الأمر الثاني الذي لا ريب فيه ولا إشكال فيه ونريد أن ننقضه، وحصول الحنث بفعلها يعني بفعل الصلاة يعني أنه لا إشكال في حصول الحنث بفعل الصلاة هذا لا إشكال في حصول الحنث نريد أن نبين أنه بناء على تعلق النذر بالصلاة الصحيحة ما يحصل حنث فيصير مخالف لهذه المسلمة فلابد من حمل متعلق النذر على الأعم من الصلاة الصحيحة والفاسدة، ولو كانت الصلاة المنذور تركها ـ وهي الصلاة في الحمام ـ خصوص الصحيحة يعني هي خصوص الصحيحة يعني بناء على تعلق النذر بخصوص الصحيحة دون الأعم يبين الإشكال الأول، لماذا قال خصوص الصحيحة؟ لأن الصلاة موضوعة للصحيحة فقط يبين الإشكال الأول لا يكاد يحصل تحذف يكاد لا يحصل به يعني فعل الصلاة الحنث أصلا أبداً ما يصير حنث لفساد يعني بسبب فساد الصلاة المأتي بها لماذا الصلاة المأتي بها فاسدة؟ لحرمتها يعني لحرمة الصلاة من أين الصلاة حرام؟ لحرمتها الناشئة من تعلق النذر بتركها كما لا يخفى لأن الحرمة تستلزم الفساد، إذن إلى هنا أخذنا الإشكال الأول، ما هو الإشكال الأول؟ لو تعلق النذر بخصوص الصلاة الصحيحة يلزم عدم تحقق الحنث بها لأنه يأتي بالصلاة الفاسدة لا الصلاة الصحيحة.

الإشكال الثاني بل يلزم المحال فإن النذر حسب الفرض قد تعلق بالصحيح منها ـ من الصلاة ـ هذا حسب فرضيتنا أن الألفاظ موضوعة للصحيح ولا تكاد تكون معه صحيحة، احذف تكاد ولا تكون اسم يكون الصلاة معه الهاء تعود إلى النذر يعني ولا تكون الصلاة مع النذر صحيحة بل تكون باطلة منهي عنها.

وما يلزم من فرض وجوده ـ الصحيح ـ عدمه ـ عدم الصحيح ـ محال الهاء الضميرين يعود على الصحيح يعني ما يلزم من وجود الصحيح عدم وجود الصحيح، كيف ما يلزم من وجود الصحيح؟ لأن النذر يتعلق بالصحيح، يلزم عدم وجود الصحيح لأن النذر تعلق بتركه فيكون حرام وما يلزم من فرض وجوده الصحيح عدمه ـ عدم الصحيح ـ محال.

الجواب الأول جواب بنائي لو سلمنا بكل ما قلتم ماذا يلزم من كلامكم؟ إن النذر ما يتعلق بالصحيح لا أن وضع الصلاة لا يكون للصحيح فرق بين تعلق النذر وبين وضع الصلاة للصحيح.

قلت لا يخفى أنه لو صح ذلك ـ الاستدلال يعني المحذوران المحذور الأول عدم الحنث والمحذور الثاني يلزم من وجود الصحيح عدم وجود الصحيح ـ.

قلت لا يخفى أنه ـ أن الشأن ـ لو صح ذلك ـ الاستدلال ـ فهذا الاستدلال لا يقتضي يعني لا ينتج إلا عدم، عدم هذه مفعول به إلى يقتضي، يقتضي عدم صحة تعلق النذر بالصحيح فقط هكذا يريد أن يقول لا عدم وضع اللفظ له للصحيح شرعاً.

قلت لا يخفى أنه لو صح الاستدلال فإنه يقتضي عدم صحة تعلق النذر بالصحيح فقط لا أنه يقتضي عدم وضع اللفظ للصحيح شرعا وفرق بين عدم تعلق النذر بالصحيح عدم صحة تعلق النذر بالصحيح وبين عدم وضع الصلاة لخصوص الصحيح منها.

النتيجة الصلاة موضوعة للصحيحة لكن النذر قصد الأعم مجازا هذه النتيجة، الصلاة نلتزم أن هي موضوعة للصحيحة والنذر قصد الأعم من الصحيحة والفاسدة فيكون قد استعمل الاستعمال المجازي أعمل العناية كلا ؟؟؟ من ذلك.

الجواب الثاني مع أن الفساد من قبل النذر يعني الفساد الحاصل من قبل النذر يعني بسبب تعلق النذر بترك الصلاة، مع أن الفساد الحاصل يعني الصلاة الفاسدة من قبل النذر يعني بسبب تعلق النذر بتركها هذه الصلاة الفعلية، الصلاة الفعلية تصير صلاة فاسدة، لا ينافي صحة متعلقه، متعلق النذر يعني الصلاة، ما هو متعلق النذر؟ الصلاة اللولائية.

فلا يلزم من فرض وجودها الصحة عدمها عدم الصحة الهاء في كليهما تعود إلى الصحة إذا نريد أن نطبق يعني فلا يلزم من فرض وجود الصحة وهي الصلاة اللولائية عدم الصحة يعني الصلاة الفعلية، كلا لا توجد ملازمة

ومن هنا أنقدح ـ اتحد ـ يعني من كون الصحة المقصودة في النذر هي الصحة السابقة على النذر لا الصحة اللاحقة للنذر يعني الصلاة اللولائية الصحيحة، أتضح أن النذر تعلق بالصحة قبل النذر يعني الصلاة اللولائية، الصلاة الصحيحة تامة الأجزاء والشرائط قبل النذر، اتضح إن حصول الحنث يعني تحقق الحنث إنما يكون لأجل الصحة يعني لأجل الصلاة اللولائية لولا تعلقه يعني لولا تعلق النذر، يعني يريد أن يقول أنتم تقولون لو بنينا على الصحة لا يلزم الحنث، الجواب لا يلزم الحنث لأن الصلاة اللولايئة موجودة حتى لو أتى بالصلاة الفعلية، الصلاة اللولائية يعني الصلاة قبل أن يتعلق بها النذر، لله علي أن لا أصلي في الحمام هذه الصلاة في الحمام قبل ما يتعلق بها النذر كانت صلاة مكروهة صلاة جائزة، هذه صلاة لولائية يعني صلاة صحيحة وجائزة لولا تعلق النذر بتركها هذه حتى لو جاء بالصلاة فعلا، صلى فعلا في الحمام، الصلاة اللولائية موجودة فيصدق تحقق الحلم.

نعم لو فرض تعلقه ـ تعلق النذر ـ النذر ما صار متعلق بالصلاة اللولائية النذر صار متعلق بالصلاة تامة الأجزاء والشرائط، صحيحين يحنث ما يصير لأن النذر تعلق بترك الصلاة تامة الأجزاء والشرائط، الصلاة الفعلية غير تامة الأجزاء والشرائط لأن منهي عنها لكن هذا ما يقصده النذر قال نعم لو فرض تعلقه ـ النذر ـ بترك الصلاة المطلوبة بالفعل ـ الصلاة الفعلية ـ لكان منع حصول الحنث بفعلها ـ بفعل الصلاة المطلوبة ـ الصلاة المطلوبة يعني تامة الأجزاء والشرائط يعني التي تسقط الأداء والقضاء، لكان منع حصول الحنث بفعلها ـ بفعل الصلاة المطلوبة بالفعل ـ بمكان من الإمكان لكنه بعيد لأن الناذر لا ينذر ترك الصلاة المطلوبة المسقطة للأداء والقضاء ما ينذر هكذا.

تعليقة صاحب الكفاية، نعم لو فرض تعلق النذر بتعلق الصلاة المطلوبة بالفعل الحاشية يقول صاحب الكفاية أي ولو مع النذر ولكن صحته كذلك مشكل لعدم كون الصلاة معه يعني مع النذر صحيحة مطلوبة فتأمل جيداً يعني ماذا هو وجه التأمل؟ فعلا كيف تكون مطلوبة ويتعلق النذر بتركها، الصلاة المطلوبة يعني تامة الأجزاء والشرائط تسقط الأداء إذا تعلق النهي بتركها بعد ما صارت مسقطة للأداء والقضاء فتأمل جيداً، هذا تمام الكلام في أسامي العبادات، انتهينا من بحث الصحيح والأعم في العبادات دون المعاملات واتضح أن أسامي العبادات موضوعة للصحيح دون الأعم بناء على مبنى صاحب الكفاية وأما على مبنانا فلا حاجة لهذا البحث لأننا نكر الحقيقة الشرعية وبحث الصحيح والأعم فرع وجود الحقيقة الشرعية بقي أمور الأول في وضع أسماء المعاملات للصحيح أو الأعم، بقي أمور الأول يأتي عليه الكلام.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo