< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث کفایة الاصول

41/04/14

بسم الله الرحمن الرحيم

 

موضوع: كفاية الاصول/المقدمة، الامر العاشر /عدم جريان النزاع في المعاملات

 

قال الشيخ الآخوند الخراساني "رحمه الله" بقي أمور الأول أن أسامي المعاملات إن كانت موضوعة للمسببات.[1]

 

خلاصة الدرس

انتهينا بحمد لله تبارك وتعالى من بحث الصحيح والأعم في أسماء العبادات وأتضح أن الصحيح برأي الشيخ الآخوند الخراساني أن أسماء العبادات موضوعة بخصوص الصحيح دون الأعم اليوم نتطرق إلى أسماء المعاملات كعقد البيع وعقد النكاح والإيقاعات كالعتق إلى آخره فهل أسماء المعاملات موضوعة للصحيح أو للأعم هذا ما يتكلم فيه الشيخ الآخوند في الأمر الأول لأن الشيخ الآخوند يتطرق إلى ثلاثة أمور ويختم الأمر العاشر من المقدمة، الأمر الأول في أسماء المعاملات الأمر الثاني في عدم الإجمال في أسماء المعاملات بناء على أنها موضوعة للصحيح والأمر الثالث في أنحاء دخل الشيء في المأمور به نشرع الآن في الأمر الأول.

في المعاملات تارة نلحظ الأسباب وتارة نلحظ المسببات، السبب هو العقد أيجاب وقبول بعتك قبلت زوجتك قبلت آجرتك قبلت وهبتك قبلت هذه أسباب وهناك مسببات وهو الملكية الحاصلة من البيع الزوجية الحاصلة من عقد النكاح الحرية الحاصلة من العتق وهكذا فإن لاحظنا المسبب وجدناه أمراً بسيطاً ليس فيه أجزاء وشرائط الملكية والرقية والزوجية أمور بسيطة لا تتكون من أجزاء ليست مركبات فالمسببات غير قابلة للصحة والفساد يصير تقول رقية فاسدة ورقية صحيحة، حرية فاسدة وحرية صحيحة ملكية فاسدة وملكية صحيحة يدور أمرها بين الوجود والعدم توجد ملكية أو لا توجد، توجد زوجية أو لا توجد إذن البحث في أسماء المعاملات إن نظرنا إلى المسببات فلا يعقل البحث على الصحيح والأعم فيها لأن المسببات أمور بسيطة ليست مركبة من أجزاء وشرائط حتى يبحث أن مسببات المعاملات موضوعة للصحيح أو للأعم نعم لو بحثنا في الأسباب، الأسباب تتكون من أجزاء وشرائط مثلا في العقد قد يشترط الصيغة قد يشترط الماضوية قد يشترط وجود مالية في المبيع فالأسباب فيها أجزاء وشرائط إذا لاحظنا الأسباب نقول إن الصحيح أن المعاملات موضوعة للصحيح، أسماء المعاملات موضوعة للصحيح وهو خصوص العقد المؤثر وليست موضوعة للأعم،

إن قلت يوجد اختلاف بين الشرع والعرف مثلاً العرف يرى أن البيع المعاطاتي بيع لا يشترط الصيغة بينما الشرع يشترط الصيغة بعتك قبلت ولا يرى البيع المعاطاتي بيعاً هذا بناء على رأي القدماء وإن كان المعاصرين يقبلون وبعضهم يدرجه بيع وبعضهم لا يدرجه بيع وهكذا مثلا اشتراط البلوغ فإن العرف يرى أن الصبي يمكن أن يبيع ويشتري ويقع البيع من الصبي غير البالغ ولكن الشرع يشترط البلوغ ويرى أن البيع لا يقع من الصبي إذن هناك اختلاف في العقود بين الشرع والعرف.

الجواب لا يوجد اختلاف الشرع والعرف يتفقان في العقد المؤثر يقولون العقد المؤثر هذا سبب والملكية الحاصلة منه الزوجية الحاصلة منه هذا مسبب لكن يختلف الشرع والعرف في المصداق المحقق للعقد المؤثر في الموجب للعقد المؤثر في المحقق للعقد المؤثر يعني يرى الشرع والعرف معاً أن العقد من إيجاب وقبول يؤثر في حصول الملكية ولكن يرى العرف أن الصبي محقق للإيجاب والقبول ويرى الشرع أن الصبي لا يحقق الإيجاب والقبول إذن ليس اختلاف في السبب العقد المؤثر وإنما الاختلاف في المحققات والمصاديق بناء على هذا الاختلاف في المصاديق الشرع قد يخطأ العرف فالشارع يخطأ العرف في بيع الصبي وقد يخطأ العرف في بيع المعاطاة البيع بدون صيغة نعم أحيانا الشارع يعتبر شيئاً في تأثير العقد بحيث إذا ما حصل ما يحصل العقد مثلا هذه مائة دينار أريد أن أشتري هذه القرطاسة التي رماها والدي في قمامتك عزيزة علي هذه القرطاسة، هناك قد يرى العرف أنه يريد يعتز بشيء ريحة أبوه لكن الشرع يقول هذه القرطاسة ليست لها مالية أصلا أبوك رماها في القمامة فلا يصح بذل المال بإزائها، بذل المال بإزائها أكل للمال بالباطل إذن الخلاصة يوجد اختلاف بين الشرع والعرف في المحقق للسبب العقد المؤثر فبعض الشروط التي اشترطها الشارع إذا ما تحصل العقد المؤثر ما يحصل مثل الملكية أن يكون الشيء له مالية خلاصة الأمر الأول البحث في الصحيح والأعم في أسماء المعاملات وفي المعاملات إما نلحظ السبب أو المسبب أما بالنسبة إلى المسبب فهو أمر بسيط ليس فيه أجزاء فلا يقع فيه بحث الصحيح والأعم وأما بالنسبة إلى السبب فهو مركب من أجزاء وشرائط فيقع فيه بحث الصحيح والأعم والصحيح أنه موضوع للصحيح دون الأعم والموضوع فيه واحد وهو المؤثر شرعاً وعرفا واختلاف العرف والشرع لا نرجعه إلى نفس العقد المؤثر وإنما المحقق للعقد المؤثر يعني المصداق الموجب للعقد المؤثر.

 

تطبيق العبارة

الأول أن أسامي المعاملات إن كانت موضوعة للمسببات كالملكية والزوجية والرقية والحرية فلا مجال للنزاع يعني لا يأتي البحث في كونها أسامي المعاملات موضوعة للصحيح أو للأعم لعدم اتصافها بهما يعني لعدم اتصاف المسببات بهما يعني بالصحة والفساد، المسببات تتصف بالوجود والعدم لا تتصف بالصحة والفساد تقول توجد ملكية أو لا توجد ملكية ولا تقول ملكية صحيحة أو ملكية فاسدة لعدم اتصافها المسببات بهما الصحة والفساد كما لا يخفى، ما هو وجه عدم الخفاء؟ لأنها بسيطة غير مركبة من أجزاء وشرائط بل بالوجود تارة يعني بل تتصف المسببات بالوجود تارة وبالعدم تارة أخرى لا يصير أن تقول زوجية صحيحة وزوجية فاسدة، زوجية موجودة وزوجية معدومة هذا تمام الكلام في المسببات.

وأما إن كانت موضوعة للأسباب يعني إن كانت أسامي المعاملات موضوعة للأسباب فللنزاع فيه مجال يعني في كونها موضوعة للصحيح أو الأعم مجال، ما هو وجه وجود المجال؟ لأنها مركبة مؤلفة من أجزاء وشرائط الأسباب، لكنه لا يبعد دعوى كونها يعني كون أسامي المعاملات موضوعة للصحيحة أيضا، أيضا يعني كما أن أسماء العبادات موضوعة للصحيحة كذلك أسماء المعاملات أيضا موضوعة للصحيحة وأن الموضوع له هو العقد المؤثر لأثر كذا شرعا وعرفا، لأثر كذا أثر الملكية في البيع أثر الزوجية في عقد النكاح أثر الحرية في العتق قد تقول لا يوجد اختلاف بين الشرع وبين العرف يقول والاختلاف بين الشرع والعرف فيما يعتبر في تأثير العقد مثل البلوغ القبض في العقود يقول والاختلاف بين الشرع والعرف فيما يعتبر في تأثير العقد لا يوجب يعني لا يقتضي الاختلاف بينهما في المعنى لا يقتضي الاختلاف بين الشرع والعرف في المعنى يعني في معنى السبب ما هو معنى السبب؟ العقد المؤثر، بل الاختلاف في المحققات والمصاديق، والمصاديق هذا عطف بيان بل الاختلاف يعني بل الاختلاف بين الشرع والعرف يوجب الاختلاف في المحققات والمصاديق.

تصير العبارة هكذا الاختلاف بين الشرع والعرف لا يوجب الاختلاف بينهما في المعنى بل يوجب الاختلاف بينهما في المحققات والمصاديق هذا الأول، الثاني وتخطئة الشرع العرف يعني ويوجب يعني والاختلاف بين الشرع والعرف يوجب أيضا تخطئة الشرع إلى العرف إذن بل تقدر فعل يوجب، يوجب مقدرة في مكانين الأمر الأول الاختلاف في المحققات والمصاديق الأمر الثاني تخطئة الشرع العرف في تخيل كون العقد محققا لما هو المؤثر كما لا يخفى هذا من دون قراءة الجملة المعترضة يعني الشرع يخطئ العرف، العرف يرون أنه لا يشترط البلوغ والشرع يرى أنه يشترط البلوغ فالشرع يخطأ العرف لأنهم أخلوا بشيء معتبر في تأثير العقد وهو البلوغ.

الاختلاف بينهما يوجب تخطئة يعني المخطئ هو الشرع والمخطأ العرف في تخيل كون العقد مثل عقد البيع هذا العقد بدون ما اعتبره في تأثيره يعني بدون ما اعتبره الشرع في تأثيره في تأثير العقد مثل البلوغ يعني هذا العقد الذي حصل بدون البلوغ الذي اعتبره الشرع في تأثير العقد العرف يرى محققا لما هو المؤثر والشرع يراه ليس محققاً لما هو المؤثر وخطئهم كما لا يخفى فافهم لعله إشارة إلى أن اختلاف الشرع والعرف في المصاديق المحققة للعقد المؤثر يكشف عن اختلاف العقد المؤثر عند العرف والشرع ولا دليل على وحدة المعنى الموضوع له عند الشرع والعرف.

لعله إشارة إلى أن اختلاف الشرع والعرف في المصداق المحقق للعقد المؤثر يكشف عن الاختلاف في المفهوم للعقد المؤثر بين الشرع والعرف ودعوى اتحاد الشرع والعرف في مفهوم العقد المؤثر لا دليل عليها، هذا تمام الكلام في الأمر الأول.

الأمر الثاني إلى هنا نأخذ أصل موضوعي أسماء المعاملات موضوعة للصحيح كما أن أسماء العبادات موضوعة للصحيح.

إشكال قلنا في أسماء العبادات مع أنها موضوعة للصحيح لكنها توجب الإجمال ولا يمكن التمسك بإطلاقها فالصلاة مجملة، هل المراد بها صلاة الغريق أو صلاة المضجع أو صلاة المسافر أو صلاة الحاضر فيها إجمال فهل أيضا أسماء المعاملات فيها إجمال يمنع من التمسك بإطلاقها أو لا يعني إذا التزمنا أن أسماء المعاملات فيها إجمال لا يصح نتمسك بالعموم أحل الله البيع،

الجواب أسماء المعاملات ليس فيها إجمال

سوال كيف العبادات فيها إجمال والمعاملات ليس فيها إجمال؟

الجواب العبادات أسماء تأسيسية وضعها الشارع فقد يحصل الإجمال في مفهومها بخلاف أسماء المعاملات فإنها إمضائية البيع والشراء منذ أن خلق الناس البيع والإجارة والهبة أغلب المعاملات والمعاوضات كانت موجودة ليست في الجالية فقط بل منذ أن خلق الله البسيطة جاء الشرع وأمضاها وبالتالي يكون رأي الشارع عيناً رأي العرف إلا إذا دل الدليل على أن الشرع استحدث حيثية جديدة لكن التفتوا جيداً متى نستطيع نتمسك بإطلاق الشارع إذا كان في مقام البيان لأن التمسك بالإطلاق فرع كون المتكلم في مقام البيان

وبالتالي إذا شككنا في حيثيتين مثلا هل البيع بغير العربية يصح أو لا؟ نراجع العرف فإذا العرف قال لا يشترط اللغة العربية حتى الهندية والتايلندية في هذه الحالة يمكن أن تتمسك بعموم أحل الله البيع وحرم الربا كيف تستدل؟ عنوان البيع من الذي حققه العرف، العرف قال باللغة التايلندية بيع نطبق عليه عموم الآية أحل الله البيع فيصير البيع باللغة التايلندية حلال إذن النتيجة النهائية يمكن التمسك بعمومات أسماء المعاملات إذا العرف نقح الموضوع وكان الشارع في مقام البيان ولم يأتي بقيد زائد على العرف لأن الشارع واحد من العرف.

الثاني إن كون ألفاظ المعاملات أسامي للصحيحة لا يوجب إجمالها يعني لا يقتضي إجمالها إجمال ألفاظ المعاملات كالفاظ العبادات لأن ألفاظ العبادات تأسيسية وألفاظ المعاملات امضائية إذا ما أوجب كي لا يصح التمسك بإطلاقها يعني بإطلاق ألفاظ المعاملات في العبادات فيها إجمال ما يصح التمسك بإطلاقها المعاملات ليس فيها إجمال يصح التمسك بإطلاقها كي لا يصح التمسك بإطلاقها ـ ألفاظ المعاملات ـ عند الشك في اعتبار شيء في تأثيرها يعني في تأثير ألفاظ المعاملات شرعا مثل اعتبار اللغة العربية إذا العرف قال لا يعتبر هذا بيع نتمسك بعموم أحل الله البيع وتمسك بعموم تجارة عن تراض العرف يشخص يقول هذه تجارة وقع التراضي عليها وذلك لان إطلاقها الآن يبيع وجه صحة التمسك بإطلاق ألفاظ المعاملات، وذلك لأن إطلاقها يعني إطلاق ألفاظ المعاملات لو كان مسوقا في مقام البيان هنا يبين شرط الإطلاق ما هو شرط الإطلاق كون الشارع في مقام البيان هنا لأن إطلاقها ألفاظ المعاملات لو كان يعني بشرط أن يكون لو كان مسوقا أسم كان إطلاقها يعني لو كان إطلاقها مسوقا في مقام البيان هذا شرط التمسك بالإطلاق أن يكون الشارع في مقام البيان أحيانا ليس في مقام البيان من جهة الإطلاق أحيانا هو في مقام بيان أصل التشريع ليس في مقام التفريع ينزل بما أن العرف يرى أن هذا البيع بالتايلندية مؤثر بعد الشارع يقول هذا مؤثر لذلك قال ينزل على أن المؤثر عند الشارع هو المؤثر عند العرف لأن المعاملات أمور امضائية وليست أمور تأسيسية ولم يعتبر في تأثيره المؤثر الهاء تعود إلى المؤثر، عنده يعني عند الشارع غير ما اعتبر فيه يعني في المؤثر عندهم عند العرف، يعني الشارع ما عنده قيد مؤثر زائد على ما قيده العرف هكذا يريد أن يقول، كما ينزل عليه يعني على المؤثر عند العرف إطلاق كلام غيره يعني غير الشارع يعني غير كلام الشارع إذا أتكلم ينزل على ما يراه العرف كذلك كلام الشارع إذا تكلم ينزل على ما يراه العرف.

كما ينزل عليه على المؤثر عند العرف إطلاق كلام غيره ـ كلام غير الشارع ـ حيث إنه منهم يعني حيث إن الشارع منهم يعني من العرف ولو اعتبر في تأثيره ما شك في اعتباره يعني ولو اعتبر الشارع في تأثيره يعني في تأثير المؤثر ما شك في اعتباره يعني ما حصل الشك في اعتباره مثل شكينا باعتبار البلوغ شكينا في اعتبار الصيغة كان عليه البيان يعني كان على الشرع أن يبين لكي يكون البيع صحيحاً لابد من البلوغ، كان عليه البيان ونصب القرينة عليه يعني على الشيء الذي اعتبره في التأثير.

وحيث لم ينصب إذن لم يرد يصير مراده مطابق لمراد العرف يقول وحيث هذا مبتدأ لم ينصب يعني وحيث لم ينصب الشارع قرينة على ما شك في اعتباره بان عدم اعتباره، بان هذا خبر، بان يعني اتضح، وحيث هذا مبتدأ لم ينصب الشارع بان هذا خبر حيث، بان يعني اتضح، عدم اعتباره يعني عدم اعتبار ما شك في اعتباره عنده يعني عند الشارع أيضا يعني كما أن العرف لم يعتبره أيضا الشارع لم يعتبره ولذا يعني ولأجل كون المؤثر الشرعي هو المؤثر العرفي بلا تفاوت إلا ما أحرزنا فيه التفاوت بين العرف والشرع يتمسكون الأصوليون بالإطلاق في أبواب المعاملات يتمسكون أحل الله البيع مطلق مع ذهابهم الأصوليين إلى كون ألفاظها ألفاظ المعاملات موضوعة للصحيح هم يلتزمون إن ألفاظ المعاملات مثل البيع موضوعة للصحيح لكن إذا شكوا في اعتبار شيء في اعتبار البلوغ في اعتبار الصيغة يتمسكون أحل الله البيع مع أنهم يرون أن لفظ البيع موضوع لخصوص الصحيح لا الأعم من الصحيح والفاصل لكن يتمسكون لأنهم يرون التطابق بين العرف والشرع إلا ما خرج بالدليل وهو إذا نص الشارع على أنه مخالف للعرف

نعم هذا استدراك على جواز التمسك بالإطلاق يقول في حالة واحدة لا يصح التمسك بالإطلاق وهو أنه إذا العرف يشك في الاعتبار تارة العرف يقول هذا القيد غير مراد فنشك هل أراده الشارع فنحمل مراد الشارع على مراد العرف الصورة الثانية العرف يشك مثلا لو شك العرف في اعتبار المالية في المبيع هذا القرطاسة التي رماها الوالد في القمامة شك العرف هل لها مالية وهل يشترط المالية أو لا ثم شكينا هل الشارع يشترط في هذه الحالة ما يصح التمسك أحل الله البيع ابذل في إزاء هذا القرطاس ألف دينار، لا يصير لذلك قال نعم هنا يستدرك يقول الإطلاق يتم إذا أحرز العرف أما إذا شك العرف ما تتمسك بالإطلاق

نعم لو شك في اعتبار شيء فيها يعني في المعاملة عرفاً، العرف هو الذي شك فلا مجال للتمسك بإطلاقها إطلاق أسماء المعاملات في عدم اعتباره يعني في عدم اعتبار الشيء المشكوك بل لابد من اعتباره، لابد يعني من إحراز اعتبار الشيء المشكوك لماذا؟ للتمسك بالاستصحاب، لأصالة عدم الأثر بدونه يعني أصالة عدم الأثر بدون ذلك الشيء المشكوك فتأمل جيداً، يعني أنت شكيت هذا القرطاس له مالية أو لا المالية تؤثر أو لا تؤثر هنا الأصل العدم ما دام أنت لا تدري أن هذا شرط أو غير شرط تستصحب في هذه الحالة فتستصحب عدم الأثر يقول هكذا فلا مجال للتمسك بإطلاقه بل لابد من اعتبار الشيء المشكوك لأصالة عدم الأثر بدون ذلك الشيء المشكوك الأصل انه ما تتم المعاملة بدون هذا الشيء المشكوك الأصل أن المعاملة ما تم بدون المالية فتأمل جيداً هذا تأمل تدقيقي هذا تمام الكلام في الأول والثاني الثالث يأتي عليه الكلام.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo