< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث کفایة الاصول

41/04/17

بسم الله الرحمن الرحيم

 

موضوع: كفاية الاصول/المقدمة، الامر العاشر /اعتبار الشرط او الجزء في التسمية

 

قال الشيخ الآخوند الخراساني "رحمه الله" الثالث إن دخل شيء وجودي أو عدمي في المأمور به.[1]

 

خلاصة الدرس

انتهينا من أغلب مباحث الصحيح والأعم التي ذكرها الشيخ الآخوند الخراساني "رحمه الله" في الأمر العاشر من مقدمات كفاية الأصول في ختام الأمر العاشر ذكر الشيخ الآخوند بقي أمور أخذنا الأمر الأول والثاني المختصين بالمعاملات في الدرس السابق اليوم نختم هذا الأمر العاشر بما ذكره الشيخ الآخوند من الأمر الثالث مما بقي.

الأمر الثالث يبحث هذا القول وهو القول بالتفصيل وهذا القول بالتفصيل ينسب إلى الوحيد البهبهاني “رضوان الله عليه” ويمكن مراجعة منتهى الدراية للسيد المروج الجزء الأول صفحة 169 مفاد القول بالتفصيل هكذا إن أسماء العبادات موضوعة للصحيح بالنسبة إلى الأجزاء وموضوعة للأعم بالنسبة للشرائط فالأقوال التي تطرقنا إليها فيما سبق إما أن يقول بوضع العبادات للصحيح أو للأعم وهكذا بالنسبة إلى المعاملات إما أن يقال بوضعها للصحيح أو الأعم لكن هذا القول الأخير يرى التفصيل بين الأجزاء والشرائط فيرى أن أسماء العبادات موضوعة للصحيح في خصوص الأجزاء وموضوعة للأعم في الشرائط ثم يرد الآخوند "رحمه الله" على القول بالتفصيل بقوله لكنك عرفت أن الصحيح اعتبارهما يعني الشرط والجزء فيها ـ في التسمية ـ يعني يريد أن يقول نحن نبني على أن أسماء العبادات والمعاملات موضوعة معا لخصوص الصحيح دون الأعم وقد ذكرنا أربعة أدلة قبلنا الدليلين الأوليين وهما التبادر وصحة السلب عن الفاسد فالتبادر كما يحصل بالنسبة إلى الأجزاء يحصل أيضا بالنسبة إلى الشرائط وكذلك صحة السلب فالعبادة التي تفقد جزء كالركوع يصح أن تقول إنها ليست بصلاة وكذلك العبادة التي تفقد شرطاً كالاستقبال يصح أن تقول أنها ليست بصلاة إذن الدليل الذي أقيم على أن أسماء العبادات موضوعة للصحيح دون الأعم مطلق بالنسبة إلى الأجزاء والشرائط فتكون النتيجة أسماء العبادات موضوعة للصحيح فقط وفي ذلك سواء الأجزاء والشرائط هذا هو البحث لكن الآخوند "رحمه الله" قدم مقدمة طويلة عريضة لا حاجة فيها لهذا البحث، البحث كله ذكره في آخر سطرين والرد عليه في السطر الأخير ثلاثة سطور وجاء بمقدمة طويلة عريضة لا نحتاجها في هذا البحث ليست ضرورية لهذا البحث والمقدمة في بيان مصطلحات أربعة بل خمسة يعني يمكن أن تسويها أربعة ويمكن أن تسويها خمسة.

المصطلح الأول جزء الماهية أو المركب

المصطلح الثاني شرط الماهية أو المركب

المصطلح الثالث جزء أو شرط الفرد

المصطلح الرابع المطلوب في المطلوب

المصطلح الثالث يمكن جعله قسمين المصطلح الثالث قلنا جزء أو شرط الماهية يمكن أن نقول جزء الفرد وشرط الفرد يصير المجموع خمسة الأول جزء الماهية والثاني شرط الماهية، الثالث جزء الفرد والرابع شرط الفرد والخامس المطلوب في المطلوب هذه مصطلحات خمسة.

أما المصطلح الأول وهو جزء الماهية أو جزء المركب فيراد به الشيء إما الوجودي أو العدمي الذي له مدخلية في تقوم الطبيعة والماهية بحيث إذا عدم عدمت الطبيعة أو الماهية، مثلا التشهد بالنسبة إلى الصلاة القراءة بالنسبة إلى الصلاة التشهد أو القراءة جزء مقوم لمركب الصلاة بحيث إذا عدمت القراءة لا تتصور الصلاة إذا عدم التشهد لا تتصور ماهية ومركب الصلاة بالكامل فهذا الجزء وجودي وأحيانا الجزء عدمي مثل مفطرات الصوم يصح الصوم بشرط ترك الأكل والشرب والجماع و... فمجموع المفطرات أمور عدمية أجزاء عدمية هي تعبر عن عدم المانع إذن الجزء عبارة عن أمر وجودي مثل القراءة أو التشهد في الصلاة أو عدمي كمفطرات الصوم أو تروك الإحرام فالحج فيه أجزاء وجودية كالطواف والسعي وأجزاء عدمية تروك الإحرام وترك الجماع وترك الطيب إذن الجزء أمر شيء إما وجودي وإما عدمي يكون متعلقا بالأمر بحيث إن الماهية والطبيعة لا تصح إلا به بخلاف الشرط، الشرط مثل الوضوء بالنسبة إلى الصلاة الاستقبال بالنسبة إلى الصلاة غسل المستحاضة بالنسبة إلى صومها وصلاتها لكن غسلها في الليلة اللاحقة يعني صوم اليوم مشروط بغسل الليلة صلاة اليوم صحتها مشروطة بغسل الليلة فالغسل لاحق.

يراد بالشرط الخصوصية الخارجة عن الماهية، الخصوصية الخارجة عن الطبيعة والمركب فالشيء الذي هو خارج عن طبيعة وماهية المركب لكن خصوصية المركب لا تتم إلا به مثلا الصلاة مركب ليس من أجزاءها الوضوء السابق وليس من أجزائها الاستقبال المقارن للصلاة وليس من أجزاءها الغسل اللاحق للصلاة فالوضوء والاستقبال والغسل اللاحق أمور ثلاثة خارجة عن مركب الصلاة لكن خصوصية الصلاة الصحيحة لا تتم إلا بهم لا صلاة إلا بطهور ولا تصح الصلاة من دون استقبال ولا تصح صلاة المستحاضة من دون غسل لاحق إذن الشرط إما أن يكون متقدما كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة وإما أن يكون مقارناً كالاستقبال بالنسبة إلى الصلاة وإما أن يكون لاحقا كغسل المستحاضة بالنسبة إلى صلاتها وصومها إذن ما الفرق بين الجزء والشرط؟ الجزء داخل في حقيقة المركب بخلاف الشرط ليس داخلا في حقيقة المركب لكن الشرط الخارج عن حقيقة الماهية والطبيعة والمركب لا تتم خصوصية المركب إلا به وهذا ما أشار إليه الملا هادي السبزواري في المنظومة حينما قال تقيد جزء وقيد خارجي، تقيد الصلاة بالوضوء جزء من الصلاة لكن الوضوء الذي هو جزء الوضوء هذا خارجي وهكذا تقيد الصلاة بالاستقبال داخل في مركب الصلاة لكن القيد وهو الاستقبال خارج وهكذا تقيد صلاة المستحاضة بالغسل اللاحق داخل، طبعاً التقيد لحاظ ذهني يعني الصلاة الملحوظة بسبق الوضوء الصلاة الملحوظة بتقارن الاستقبال الصلاة الملحوقة بلحوق الغسل هذا اللحاظ أمر ذهني الذي يدخل في ماهية الصلاة هذا اللحاظ الذهني لا القيد الخارجي لا الوضوء الذي في الخارج لا الاستقبال الذي في الخارج لا الغسل الذي في الخارج الوضوء والغسل والاستقبال خارج عن حقيقة الصلاة خارج عن طبيعة الصلاة خارج عن ماهية الصلاة الذي يدخل في حقيقة الصلاة اللحاظ الذهني تقيد الصلاة بالاستقبال تقيد الصلاة بالوضوء تقيد الصلاة بالغسل اللاحق من هنا يقول الملا هادي السبزواري تقيد جزء يعني جزء المركب التقيد الذهني وقيد خارجي يعني القيد خارج عن طبيعة الماهية خارج عن المركب إذن في الأجزاء القيد والتقيد داخل في الشرائط القيد خارج والتقيد داخل مثلا التشهد القراءة القيد وهو التشهد والقراءة داخل في مركب الصلاة والتقيد أيضا يعني تقيد الصلاة بأن يكون من أجزائها التشهد أو القراءة إذن في الأجزاء يدخل في المركب كلاهما القيد والتقيد بخلاف الشرائط فإن هذه الشرائط لا تدخل القيود في طبيعة الماهية والمركب وإنما يدخل فقط القيد.

يبقى الكلام في القسم الثالث والرابع مثل الصلاة لها أفراد من أفرادها الصلاة في المسجد من أفرادها الصلاة في الحمام من أفرادها الصلاة في البيت من أفرادها الصلاة في بيت النار هذه القيود الصلاة في البيت والصلاة في المسجد والصلاة جماعة والصلاة في الحمام هذه القيود لا ترجع إلى مركب الصلاة ما ترجع إلى ماهية الصلاة وحقيقة الصلاة وطبيعة الصلاة وإنما ترجع إلى تشخيص فرد من أفراد الصلاة إلى تعيين فرد من أفراد الصلاة فهذه الأجزاء والشرائط إنما هي دخيلة في تشخص الفرد في تعيين الفرد هذا التشخيص وهذا التعيين قد يفيد الرجحان كالصلاة في المسجد الصلاة جماعة يجعل الفرد راجح وقد يجعله مرجوحا كالصلاة في الحمام أو الصلاة في بيت النار إذن شرط الفرد أو جزء الفرد وبينا الفرق بين الشرط والجزء، جزء الفرد يعني القيد والتقيد داخل في صميم الفرد شرط الفرد يعني القيد خارج الفرد والتقيد داخل الفرد.

إلى هنا أخذنا أربعة أقسام الأول جزء الماهية أو المركب، الثاني شرط الماهية أو المركب أو الطبيعة الثالث جزء الفرد، الرابع شرط الفرد، الخامس المطلوب في المطلوب، أحيانا شيء مطلوب بنحو الاستقلال كالصلاة على محمد وآل محمد أو القنوت أن تقنت وتدعو الله "عز وجل" هذا مطلوب في الاستقلال لكنك تأتي به في الصلاة فالقنوت مطلوب أدخلته في مطلوب آخر وهو الصلاة وهكذا الصلاة على النبي مطلوبة أدخلتها في مطلوب آخر وهو الصلاة وهكذا الدعاء مطلوب بنفسه مطلوب تدخله في الصلاة يا ولي العافية أسألك العافية تدخله في السجود أو في الركوع هذا الخامس أو الرابع المطلوب في المطلوب هل هو جزء للصلاة أو الركوع أو السجود؟ كلا هل هو شرط للركوع أو السجود؟ كلا إذن المطلوب في المطلوب شرطا وليس جزءً إذا تمت هذه المصطلحات الخمسة أصل بحثنا أسامي العبادات هل هي موضوعة للصحيح أو الأعم نحن في الأمر الثالث نبحث ما نسب إلى الوحيد البهبهاني وهو القول بالتفصيل وهو أن أسماء العبادات موضوعة للصحيح في خصوص الأجزاء وموضوعة للأعم في خصوص الشرائط أول واحد يخرج من بحثنا القسم الرابع أو الخامس والأخير وهو المطلوب في المطلوب لأن المطلوب في المطلوب ليس جزء وليس شرطا فما يدخل في بحث الصحيح أو الأعم لأن بحثنا الآن دعوى أن العبادة موضوعة للصحيح بالنسبة إلى الأجزاء وللأعم بالنسبة إلى الشرائط وهنا لا أجزاء ولا شرائط إذن المطلوب في المطلوب يخرج عن بحث الصحيح والأعم القسم الثالث أو القسم الثالث والرابع يعني شرط الجزء الذي هو شرط الفرد أو جزء الفرد هذا وظيفته تشخيص الفرد تعيين الفرد وليس داخل في المركب بحثنا في أجزاء المركبات وشرائط المركبات بحثنا في أجزاء الماهية وشرائط الماهية بحثنا في الأجزاء والشرائط الداخلة في الطبيعة وليس الأجزاء والشرائط الداخلة في الفرد إذن القسم الثالث والرابع يخرج عن بحثنا يبقى في بحثنا خصوص القسم الأول والقسم الثاني.

القسم الأول جزء الماهية والمركب والقسم الثاني شرط الماهية والمركب.

يقول صاحب الكفاية “رضوان الله عليه” لما بحثنا أن الأسماء العبادات موضوعة للصحيح فقط ذكرنا أربعة أدلة قبلنا الدليلين الأولين التبادر علامة الحقيقة وصحة السلب عن الأعم وصحة سلب عن الفاسد وأثبتنا هناك أن هذين الدليلين التبادر وصحة السلب مطلقان يشملان الأجزاء والشرائط معا فلا معنى للقول بالتفصيل هذا كله درس اليوم.

الخلاصة هذا الثالث إذا واحد يريد أن يضع له عنوان ما هو عنوانه؟ مناقشة التفصيل بين وضع أسماء العبادة للصحيح بالنسبة إلى الأجزاء ووضعها للأعم بالنسبة إلى الشرائط هذا هو العنوان لكن ذكر في الأخير لذلك في نسخة المجمع الفكر الإسلامي صفحة 53 عنون الثالث هكذا أنحاء دخل الشيء في المأمور به هذا هو المقدمة أنحاء دخل الشيء في المأمور به تصير أنحاء خمسة طبعاً الخامس يعني لا جزء ولا شرط يعني لا مدخلية في المأمور به.

 

تطبيق العبارة

الثالث إن دخل شيء وجودي مثل القراءة التشهد أو عدمي كمفطرات الصوم في المأمور به ما أمر به الشارع تارة هذا أولا الذي هو القسم الأول نعنونه بعنوان جزء الماهية والمركب بأن يكون داخلاً فيما يأتلف منه ومن غيره بأن يكون يعني الشيء داخلا فيما يأتلف منه يعني فيما يأتلف المأمور به منه من ذلك الشيء ومن غيره ومن غير ذلك الشيء الصلاة مأمور به يدخل فيها التشهد وهو شيء مع شيء آخر كالركوع والسجود الأمر واضح جداً لماذا هذه الإشارات البعيدة.

بأن يكون ـ الشيء يعني الجزء ـ داخلا فيما يأتلف منه يعني ما يأتلف المأمور به منه من ذلك الشيء ومن غيره من غير ذلك الشيء، وجعل جملته متعلقاً للأمر يعني وجعل جملة المأمور به، جملة يعني جميع أجزاء المأمور به، جملته يعني ما أتلف منه ومن غيره متعلقاً للأمر يعني الأمر بالصلاة تعلق بما يأتلف من التشهد وغير التشهد من أجزاء الصلاة فيكون جزءً له يعني فيكون الشيء الداخل، فيكون الشيء الداخل جزءً له يعني جزءً للمأمور به وداخلا في قوامه يعني وداخلا في قوام المأمور به.

الخلاصة ما هو تعريفك للجزء؟ ما كان داخلاً في قوام الماهية والطبيعة والمركب بحيث لا تتصور الماهية بدون ذلك الجزء إلى هنا انتهى من بيان الجزء المركب.

الثاني وأخرى هذا عنون بعنوان شرط الماهية والمركب وأخرى بأن يكون خارجاً عنه، أن يكون اسم يكون الشرط خارجاً عنه يعني عن ماهية المأمور به لكنه ـ لكن الشأن ـ كان مما لا تحصل الخصوصية المأخوذة فيه يعني في المأمور به بدونه بدون ذلك الشيء، الآن يبين أن هذه الخصوصية إما سابقة كالوضوء أو مقارنة كالاستقبال أو لاحقة كغسل المستحاضة.

يقول كما إذا أخذ شيء المراد بشيء هنا يعني المأمور به يعني أخذ شيء المأمور به وأخذ فيه خصوصية كما إذا أخذ شيء يعني المأمور به الصلاة، مسبوقا يعني كالوضوء أو ملحوقا به يعني ملحوقا بالشيء مثل الغسل بالنسبة إلى صلاة المستحاضة أو مقارناً له مثل الاستقبال مقارناً للصلاة مقارناً له ـ للشيء ـ كما إذا أخذ شيء متعلقا للأمر أخذ شيء متعلقا للأمر لذلك قلت شيء يعني المأمور به لأن الأمر تعلق به يعني الأمر بالصلاة تعلق بالصلاة فالصلاة شيء مأمور به كما إذا أخذ شيء، لا تتوهم إن المراد بشيء هنا يعني الخصوصية لأن هذا الشيء صار متعلق للأمر فيكون من مقدماته يعني من مقدمات الشيء لا مقوماته يعني لا مقومات الشيء إذن الشرط مقدمة والجزء مقوم، الأجزاء من المقومات للمركبات والشرائط من المقدمات والمعدات للمركبات، إلى هنا انتهينا من الثاني الآن نأخذ الثالث والرابع ما هو الثالث والرابع؟ جزء أو شرط الفرد والمراد به ما يشخص الفرد ما يعين الفرد هذا أي فرد من الصلاة؟ الصلاة في الحمام أي شخص من الصلاة؟ صلاة جماعة.

وثالثة بأن يكون مما يعني يكون الشيء مما يتشخص به المأمور به مثل الصلاة في الحمام يتشخص به المأمور به الصلاة في المسجد أمر بالأمر الاستحبابي بحيث يصدق على المتشخص به عنوانه يعني عنوان المأمور به عنوان الصلاة جماعة، عنوان الصلاة في المسجد وربما يحصل له المأمور به بسببه بسبب الشيء مزية أو نقيصة، مزية مثل الصلاة في المسجد نقيصة مثل الصلاة في الحمام، مزية مثل الصلاة جماعة نقيصة مثل الصلاة في بيت النار، كثير من الأمور في الكفاية إذا المثال والمصداق واضح عندك ربما تصير واضحة، يعني هو ناظر إلى شيء في الخارج لكن يعبر بضمائر والغاز.

الآن هذا الثالث يقول على نحويين يعني في المسجد أو في الحمام أو جماعة إما بنحو الشطرية يعني الجزء أو بنحو الشرطية يعني الخارج عن قوام الفرد، قال ودخل هذا ـ ما يتشخص به المأمور به ـ فيه يعني في المأمور به أيضا يعني أيضا كما في الماهية إما أن يكون بنحو الشرط وإما أن يكون بنحو الجزء كذلك في الفرد إما أن يكون بنحو الجزء وإما أن يكون بنحو الشرط.

قال ودخل هذا ـ ما يتشخص به المأمور به ـ فيه ـ في المأمور به ـ أيضا يعني كدخل ما يكون في الماهية والمركب على نحويين شرط أو جزء طورا يعني تارة بنحو الشطرية يعني جزء الفرد وآخر بنحو الشرطية يعني شرط الفرد فيكون الإخلال بما له دخل بأحد النحويين، أحد النحويين الشطرية أو الشرطية فيكون الإخلال بما له دخل في حقيقة المأمور به وماهيته موجبا لفساده لا محاله الآن يبين حكم القسم الأول والثاني، القسم الأول والثاني يقول إذا أخللت بجزء المركب أو شرط المركب يفسد المركب لا محاله لأن بالجزء قوام المركب ما يثبت في الشرط خصوصية المركب ما تثبت فإذا أخللت بجزء أو شرط المركب يبطل ويفسد بخلاف الإخلال لجزء أو شرط الفرد يفقد التشخص لكن لا يوجد هناك مركب وأنه يفقد قوامه أو يفقد خصوصيته، الآن يبين حكم الأول والثاني.

يقول فيكون الإخلال بما له دخل بأحد النحويين الشرطية والجزئية، ما له دخل في حقيقة المأمور به يعني المركب وماهيته له دخل في الماهية والطبيعة، موجبا يعني مقتضيا لفساده يعني لفساد المأمور به لا محاله، قطعا يكون فاسداً، لماذا يكون فاسداً لا محاله؟ قلنا بالنسبة إلى الجزء لعدم تحقق قوام المركب بالنسبة إلى الشرط لعدم تحقق خصوصية المركب، الآن يبين الثالث والرابع، بخلاف ما له الدخل في تشخصه يعني تشخص الفرد أو تشخصه بحسب الضمير تشخص المأمور به بخلاف ما له دخل في تشخص المأمور به وتحققه المأمور به مطلقاً يعني شرطاً أو جزءً يبينها الآن شطراً يعني جزء كان أو شرطاً حيث لا يكون الإخلال به ـ بالشطر أو الشرط ـ إلا إخلالا بتلك الخصوصية الخصوصية المستحبة الصلاة الجماعة والصلاة في المسجد أو الخصوصية التي توجب الكراهة كالصلاة في بيت النار أو الصلاة في الحمام مع تحقق الماهية بخصوصية أخرى غير موجبة لتلك المزية تبقى أنه صلى ما دام صلى يعني جاء بالمركب من دون المزية الراجحة وهي الصلاة جماعة أو في المسجد بل يقول ربما مزية سيئة يقول بل كانت موجبة لنقصانها يعني بل كانت الخصوصية الأخرى موجبة لنقصانها مثل الصلاة في الحمام أو الصلاة في بيت النار كما أشرنا إليه كالصلاة في الحمام، أشرنا إليه آنفا بقوله وربما يحصل له بسببه مزية أو نقيصة.

إلى هنا بيّن الأجزاء والشرائط إما في المركب كما في القسم الأول والثاني وإما في ما يشخص المأمور به يعني الفرد يعني إما تأخذ الأجزاء والشرائط في المأمور به وإما الأجزاء والشرائط فيما يشخص المأمور به، الأجزاء والشرائط في المأمور في الماهية في المركب الجزء الأول والثاني القسم الأول والثاني الأجزاء والشرائط فيما يشخص المأمور يعني ما يعين ويشخص الفرد الثالث والرابع الآن نأتي إلى الخامس هذا لا شرط ولا جزء المطلوب في المطلوب كالقنوت في الصلاة.

ثم إنه لذلك عطف ثم، ربما يكون الشيء مما يندب إليه فيه يعني مما يندب إليه ـ إلى الشيء ـ فيه ـ في المأمور به الصلاة يندب فيها الدعاء يندب فيها الصلاة على النبي يندب فيها القنوت يندب فيها قراءة القرآن لذلك الصلاة لا يضرها قراءة القرآن والدعاء ـ بلا دخل له أصلا يعني بلا دخل له لذلك الشيء الدعاء القنوت أصلا لا دخل له في الصلاة لا شطرا ولا جزءً، القنوت ليس جزءً للصلاة ولا شرطاً في الصلاة، في حقيقته يعني حقيقة المأمور به.

العبارة من دون الجملة المعترضة، ثم إنه ربما يكون الشيء مما يندب إليه فيه بلا دخل له أصلا في حقيقته يعني في حقيقة المأمور به، هنا لا دخل له في حقيقته لنفي القسم الأول والثاني ولا في خصوصيته وتشخصه لنفي القسم الثالث والرابع.

بلا دخل له أصلا في حقيقته يعني لا شرطاً ولا جزءً ولا في خصوصيته يعني ولا دخل له في خصوصيته ـ خصوصية المأمور به ـ وتشخصه ـ تشخص المأمور به ـ هذا ناظر إلى الثالث والرابع.

يريد أن يقول القنوت في الصلاة هذا القنوت ليس جزءً للصلاة وليس شرطاً للصلاة فهذا ليس جزءً ولا شرطاً للمركب، هذا القنوت ليس شرطاً لتشخص الصلاة وليس جزء لتشخص الصلاة بل له يعني الشيء المندوب في المأمور به، دخل ظرفاً في مطلوبيته ـ مطلوبية ذلك الشيء الذي ندب إليه ـ يعني القنوت مندوب، القنوت مطلوب في مطلوب آخر وهو الصلاة، بحيث لا يكون مطلوباً إلا إذا وقع في أثناءه يعني إذا وقع في أثناء المأمور به، القنوت خارج يقال له قنوت يقال رفع يده إلى السماء، بحيث لا يكون مطلوبا إلا إذا وقع في أثناءه ـ في أثناء المأمور به ـ فيكون الشيء مطلوباً نفسيا في واجب أو مستحب، فيكون ـ القنوت ـ مطلوباً نفسياً هو مطلوب نفسي في واجب يعني في ضمن واجب أو مستحب أو ضمن مستحب كما إذا كان مطلوباً كذلك يعني نفسياً قبل أحدهما أو بعده، قبل أحدهما مثل الأذان أو الإقامة، الأذان أو الإقامة مطلوبان قبل الصلاة، أو بعده يعني بعد المأمور به مثل التكبيرات الثلاثة بعد التسليم هذه أيضا مطلوب بنفسي لكن ليس جزء أيضا من الصلاة فلا يكون الإخلال به يعني بالشيء الذي ندب إليه في أثناء المأمور به موجباً للإخلال به ماهية ولا تشخصاً وخصوصية أصلاً للإخلال به يعني بالمأمور به ماهية هذا لنفي القسم الأول والثاني ولا تشخصاً وخصوصية يعني ولا خصوصية هذا لنفي الثالث والرابع، هذا كله مقدمة ولا نحتاجه.

قال إذا عرفت هذا كله يعني ما ذكرناه من الاعتبارات الخمسة، التعبير بالاعتبارات الخمسة أفضل من الأقسام الخمسة لأن الخامس المطلوب في المطلوب ليس جزء ولا شرطاً إذا عرفت هذا كله الاعتبارات الخمسة فلا شبهة في عدم دخل ما ندب إليه في العبادات نفسياً في التسمية باساميها، باسامي العبادات إذن نفرق الاعتبار الخامس المطلوب في المطلوب ليس داخلاً وكذا يعني لا شبهة في عدم دخل ما له دخل في تشخصها يعني في تشخص العبادات مطلقاً يعني شرطاً أو جزء مثل اعتبار الثالث والرابع، بقي اعتبار الأول والثاني، الأول جزء الماهية الثاني شرط الماهية.

يقول وأما ما له الدخل يعني ما له الدخل في الماهية شرطاً في أصل ماهيتها فيمكن الذهاب أيضا إلى عدم دخله يعني دخل ما له شرط في أصل ماهيتها في التسمية بها يعني بأسماء العبادات يعني أسماء العبادات بالنسبة إلى الشروط موضوعة للأعم للصحيح والفاسد مع الذهاب إلى دخل ما له الدخل جزءً فيها يعني في التسمية يعني تسمية العبادات يعني أسماء العبادات موضوعة للصحيح حتى تعبير الصحيح والأعم ما مصرح به هذا كلام الوحيد البهبهاني ينسب إليه أن أسماء العبادات موضوعة للصحيح بالنسبة إلى الأجزاء والأعم بالنسبة إلى الشرائط، فيكون الإخلال بالجزء مخلاً بها ـ بالتسمية بأسماء العبادات ـ دون الإخلال بالشرط يعني فلا يخل بالتسمية، مطلب هذا الثالث هنا وأما ما له دخل إلى قوله دون الإخلال بالشرط هذا هو المطلب ثلاثة اسطر ورده هذا المقطع الأخير، لكنك عرفت أن الصحيح اعتبارهما ـ الشرط أو الجزء ـ فيها يعني في التسمية في أدلة القول بالصحيح ذكر أربعة أدلة رجح القول الأول والثاني، القول الأول التبادر الثاني صحة السلب عن الفاسد، هذا تمام الكلام في الأمر العاشر وانتهينا من بحث الصحيح والأعم، الحادي عشر مبحث جديد وهو مبحث الاشتراك يأتي عليه الكلام.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo