< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث کفایة الاصول

41/04/19

بسم الله الرحمن الرحيم

 

موضوع: كفاية الاصول/المقدمة، الامر الثاني عشر /استعمال اللفظ في أكثر من معنى

 

قال الشيخ الآخوند الخراساني "رحمه الله" الثاني عشر[1] والثاني عشر من مقدمات كفاية الأصول هو في استعمال اللفظ في أكثر من معنى فالمتعارف أن يستعمل اللفظ في معنى واحد إما معنى حقيقي كاستعمال لفظ الأسد في الحيوان المفترس وإما معنى مجازي كاستعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع ولكن هل يصح أن يستعمل لفظ واحد في معنيين معاً في آن واحد إما معنيان حقيقيان أو معنيان أحدهما حقيقي والآخر مجازي كما لو قال المتكلم أعتني بالعين وقصد من لفظ العين الواحد العين الباصرة والعين النابعة معاً بنفس لفظ بالعين أو قال المتكلم أعتني بالأسد وقصد بنفس لفظ الأسد الواحد الحيوان المفترس والرجل الشجاع معا فهل يصح استعمال اللفظ الواحد بشكل مستقل ومنفرد في معنيين في آن واحد إما أن يكون كل من المعنيين أو المعاني حقيقية وإما أن يكون كل من المعنيين أو المعاني حقيقية أو مجازية أقوال خمسة تطرق المحقق المدقق الشيخ الآخوند الخراساني إلى أقوال ثلاثة:

القول الأول هو قول المحقق الخراساني وهو المنع عقلا

القول الثاني قول الميرزا صاحب القوانين وهو المنع لغة

القول الثالث قول المحقق صاحب المعالم الشيخ حسن بن الشهيد الثاني فقد التزم بالتفصيل بين المفرد وبين التثنية والجمع فقال بالجواز في الثلاثة معا غاية ما في الأمر قال يجوز في المفرد إذا كان الاستعمال مجازيا ويجوز في التثنية والجمع حتى في الاستعمال الحقيقي.

يقول إذا امتنع عقلا لا حاجة للمنع لغة وينتفي ما ذهب إليه صاحب المعالم من الجواز إما مجازاً في المفرد أو حقيقة في التثنية والجمع.

بيان ذلك في رسم العلاقة بين اللفظ والمعنى ويوجد مبنيان:

المبنى الأول أن يكون اللفظ علامة على المعنى

المبنى الثاني أن يكون اللفظ مرآة للمعنى وقد اختار المحقق الخراساني المبنى الثاني وهو مبنى المرآتية ونفى المبنى الأول وهو مبنى العلامية أما المبنى الأول فلو قيل إن اللفظ علامة على المعنى أمكنت دعوى استعمال اللفظ في أكثر من معنى إذ أن العلامة كما تكون على الشيء الواحد قد تكون لعدة أشياء فإذا رأيت الدخان يخرج من مطبخ البيت فإن الدخان أولا دل على وجود النار وثانيا دل على وجود الطبخ وثالثا دل على وجود الآكلين كالضيوف مثلا ففي آن واحد دلت العلامة وهي الدخان على معاني ثلاثة وجود النار ووجود الطبخ ووجود الآكلين لكن الشيخ الآخوند الخراساني "رحمه الله" يقول العلاقة بين اللفظ والمعنى التي وضعها الواضع اللغوي ليست مجرد علامة هذا تسطيح للمطلب العلاقة علاقة اندكاك بين اللفظ والمعنى أي أن المتكلم يوجد المعنى بواسطة اللفظ فالواضع والمتكلم يوجد المعنى بواسطة اللفظ فتفهيم المعاني عبارة عن إيجاد المعاني وهذه الإيجادية لا تتحقق إلا إذا فني اللفظ في المعنى وكأنك تنظر إلى المعنى وتغفل عن اللفظ تماما كما لو نظرت إلى المرآة فإنك لا تلتفت إلى المرآة أنها كم طولها وكم عرضها وإنما تلتفت إلى صورتك البهية في تلك المرآة إذن هناك نظرة استقلالية ونظرة مرآتية ونظرة حرفية إن صح التعبير، نظرة آلية إذا ذهبت إلى السوق لشراء مرآة فإن نظرك إلى المرآة سيكون نظرا استقلاليا تلاحظ كم طولها كم عرضها جميلة توضح زين ما توضح زين تعكس زين كم قيمتها هذه نظرة إلى المرآة نظرة استقلالية وأما إذا اشتريتها ووضعتها وأردت أن تخرج إلى الدرس ونظرت فإنك لا تنظر إلى المرآة تنظر إلى نفسك فالنظر إلى الوجه استقلالي والنظر إلى المرآة آلي كذلك العلاقة بين اللفظ والمعنى فاللفظ بمثابة المرآة نظرة آلية والمعنى النظرة إليه نظرة استقلالية تماما كالنظر إلى الوجه وذي الوجه ـ المنظرة ـ النظر إلى الوجه في المرآة نظرة استقلالية والنظر إلى ذي الوجه المرآة التي انطبع فيها الوجه نظرة آلية مرآتية إذن لا تهمش المطلب وتسطحه اللفظ مجرد علامة على المعنى كلا اللفظ يفنى لكي يوجد المعنى والدليل على فناءه ما تلحظ اللفظ والدليل على الفناء إذا المعنى قبيح يسري إلى اللفظ هذا القبح وإذا المعنى حسن يسري إلى اللفظ هذا الحسن مع أن بعض الألفاظ بما هي هي خفيفة على النفس لكن لاقترانها بمعنى قبيح تكون ثقيلة على النفس وبعض الألفاظ ثقيلة في النطق لكن لدلالتها على معاني سامية وراقية يصبح هذا اللفظ سام وراق.

الخلاصة يوجد مبنيان، المبنى الأول مبنى العلامة اللفظ علامة على المعنى بناء عليه يمكن استعمال اللفظ في أكثر من معنى في آن واحد لأن العلامة يمكن أن تدل على عدة أشياء في آن واحد.

المبنى الثاني اللفظ علامة على المعنى اللفظ مرآة للمعنى فالنظر إلى اللفظ نظر آلي والنظر إلى المعنى نظر استقلالي والعلاقة بينهما هي علاقة فناء اللفظ في المعنى لإيجاد المعنى فيسيري الحسن والقبح من المعنى إلى اللفظ.

سؤال بناء على الفناء والإيجاد إذا استعملت اللفظ في معنى واحد يعني فني اللفظ في ذلك المعنى فإذا فني اللفظ في المعنى الأول كيف يفني مرة ثانية في المعنى الثاني هذا مستحيل عقلا ممتنع عقلا إذا كان اللفظ قد فني لإيجاد المعنى الأول فإن الفاني لا يفنى مرة ثانية لكي يوجد المعنى الثاني وهذا استحالة عقلية، كيف المعدوم والفاني يفنى مرة ثانية هو غير موجود إذا تم هذا نتطرق إلى مبنى صاحب المعالم ثم إلى مبنى صاحب القوانين.

صاحب المعالم يقول الألفاظ وضعت للمعاني بقيد الوحدة فمثلا لفظ الأسد وضع للأسد بقيد الوحدة يعني صار الوحدة جزء المعنى الموضوع له الأسد يعني إن رزقت ولداً وأسميته زيدا فإنك قد وضعت لفظ زيد لمعنى ولدك الواحد يعني الموضوع لفظ غير والموضوع له الولد زائد قيد الوحدة فإذا استعملت لفظ زيد في غير واحد في أكثر من واحد صار استعمال مجازي لأن استعمال اللفظ فيما وضع له استعمال حقيقي واستعمال الوضع في غير ما وضع له استعمال مجازي فيمكن أن تقول جاء زيد تقصد ولدك ويمكن أن تقول جاء الزيدان زيد ولدي وزيد ولدك ويمكن أن تقول جاء الزيود زيد ولدي وولدك فيصير إذا تستخدم لفظ زيد في غير الوحدة يصير استعمال مجازي لأنه استعمال للفظ في غير ما وضع له لكن إذا استخدمت لفظ زيد في زيدين تثنية أو في الجمع ثلاثة زيود خمسة زيود يصير استعمال حقيقي فذهب صاحب المعالم إلى أن استعمال اللفظ في المفرد والمثنى والجمع ممكن غاية ما في الأمر بالنسبة إلى المفرد يصير الاستعمال مجازي التثنية والجمع استعمال حقيقي.

صاحب الكفاية يقول إذا امتنع عقلاً لم يجز لفظاً كيف تقول أنه هذا ممكن، ثم يجيب فيما بعد يقول أنت إذا قلت جاء الزيدان أنت لم تستخدم لفظ زيد في معنيين أنت جئت بفردين من زيد في معنى واحد وهو المسمى زيد وهكذا إذا قلت جاء الزيود أنت لم تستخدم لفظ زيد في ثلاثة معاني أو أربعة معاني أو خمسة أشخاص أو عشرة أشخاص أنت استخدمت لفظ زيد في المسمى زيد فالمعنى واحد وهو المسمى زيد لكن غاية ما في الأمر أحيانا جئت بفردين من زيد وأحيانا جئت بخمسة أفراد من المسمى زيد فالمعنى واحد المسمى زيد وهكذا إذا قلت جاء البكران أنت ما جئت بمعنيين معنى بكر بن غانم وبكر بن عاصم أنت جئت بلفظ بكر وجئت بفردين من بكر لمعنى واحد وهو المسمى بكر فلا تغالطنا.

صاحب القوانين استدرك على كلام صاحب المعالم قال نحن لا نقول بالجواز حقيقة في التثنية والجمع ومجازاً في الأفراد وإنما نقول بعدم الجواز لغة لا عقلا لأن هذا الشخص الذي أنجب له زيد عندنا ظرف ومظروف جيء له بولد واحد فهذا الولد جعل له لفظ واحد لا بمعنى أنه لفظ زيد إلى الولد بقيد الوحدة وإنما لفظ زيد إلى الولد الذي ظرفه الوحدة وفرق كبير بين قيد الوحدة وبين ظرف الوحدة فقيد الوحدة معناه جزء المعنى الموضوع له لفظ زيد وأما ظرف الوحدة فالظرف لا يكون جزء المعنى الموضوع له يصير معنى زيد هو الولد فقط لكن هذا الولد الذي جاء في ظرف الوحدة قد يصير ما يأتي في ظرف الوحدة توأمين ثلاثة لكن اللغة العربية لكي تستخدم فيها اللفظ في المعنى تحتاج إلى إذن من الواضع والواضع العربي أذن في استعمال اللفظ الواحد في معنى واحد ولم يأذن في استعمال اللفظ الواحد في معنيين في آن واحد نعم استعمال اللفظ في سبعين معنى لكن ليس في معنى واحد في آنات مختلفة يصير تستخدم العين بمعنى الجارية تستخدم العين بمعنى الباصرة تستخدم العين بمعنى الذهب والفضة ممكن لكن في لفظ واحد.

الخلاصة ذهب صاحب القوانين إلى أن استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى ممنوع لغة لأن ظرف اللفظ الواحد هو المعنى الواحد وقد أذن الواضع اللغوي استعمال اللفظ الواحد في ظرف واحد وهو المعنى الواحد ولم يأذن أن يستعمل اللفظ الواحد في ظرفين أو ثلاثة أو عشرة فإذن ممنوع لكن ممنوع لغة لا عقلا.

صاحب الكفاية يقول نحن لسنا بحاجة إلى هذا التبرير ومن قال إن الاستعمال اللغوي يحتاج إلى إذن واضع اللغة يكفي أن يقبله الطبع ولكن بعد أن أثبتنا الامتناع العقلي لا تصل النوبة إلى ما ذكره الميرزا القمي صاحب القوانين فإذا ثبت المنع العقلي لا تصل النوبة إلى المنع اللفظي واللغوي.

 

تطبيق العبارة

الثاني عشر إنه ـ إن الشأن ـ قد اختلفوا ـ الأصوليون ـ في جواز استعمال اللفظ يعني اللفظ الواحد كلفظ العين في أكثر من معنى إما أكثر من معنى حقيقي كاستعمال لفظة العين في معنيين أو ثلاثة أو أكثر من معنى حقيقي أو مجازي تستعمل لفظة الأسد في الحيوان المفترس والرجل الشجاع في آن واحد على سبيل الانفراد والاستقلال يعني هذا اللفظ الواحد منفرداً هذا اللفظ الواحد مستقلا يدل على أكثر من معنى لا أن اللفظ الواحد بمعونة قرينة أو اللفظ الواحد بمعونة لفظ آخر الآن يوضح معنى الانفراد والاستقلال، بأن يراد منه يعني من اللفظ الواحد، بأن يراد منه استعمال اللفظ كل واحد يعني كل واحد من هذه المعاني المتعددة كما إذا لم يستعمل يعني يستعمل اللفظ إلا فيه يعني إلا في كل واحد يعني لم يستعمل اللفظ إلا في المعاني المتعددة في آن واحد في زمن واحد على أقوال إنه قد اختلفوا في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى على أقوال، ما هي هذه الأقوال؟ خمسة موجود في حاشية نسخة كفاية الأصول مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة، ذكروا خمسة أقوال:

القول الأول الجواز مطلقاً

القول الثاني المنع مطلقاً لغة، هذا قول صاحب القوانين

القول الثالث المنع مطلقاً عقلاً، هذا قول صاحب الكفاية

القول الرابع التفصيل بين المفرد والتثنية والجمع هذا قول صاحب المعالم

القول الخامس التفصيل في الإثبات والنفي

نأتي الآن إلى ما ذكره صاحب الكفاية تطرق إلى ثلاثة أقوال، أظهرها ـ أظهر هذه الأقوال ـ عدم جواز الاستعمال، استعمال لفظ الواحد في الأكثر ـ أكثر من معنى ـ عقلا وبيانه يبين مبنيين مبنى العلامة ومبنى المرآة وبيانه يعني بيان المنع العقلي عدم الجواز عقلا، إن حقيقة الاستعمال ـ استعمال اللفظ في المعنى ـ ليس مجرد جعل اللفظ علامة لإرادة المعنى بل جعله ـ جعل اللفظ ـ وجهاً وعنواناً له ـ وعنواناً للمعنى ـ بل بوجه نفسه كأنه الملقى يعني بل يكون استعمال اللفظ بوجه نفسه يعني نفس المعنى يكون اللفظ نفس المعنى بوجه، ما هو هذا الوجه؟ وجه المرآتية فيصير اللفظ وجه للمعنى، بل لوجه نفسه يعني بل يكون استعمال اللفظ بوجه نفسه، نفس المعنى كأنه الملقى يعني كأن المعنى هو الملقى إذا القي اللفظ ولذا يعني ولأنه كأن المعنى هو الذي يلقى عندما يلقى اللفظ يسري إليه ـ إلى اللفظ ـ قبحه ـ قبح المعنى ـ أو حسنه ـ حسن المعنى ـ كما لا يخفى ولا يكاد يمكن جعل يعني ولا يمكن جعل اللفظ، كذلك يعني بوجهاً إلا لمعنى واحد ضرورة، الآن يبين العلة لماذا لا يجوز أن يكون اللفظ إلا مرآة لمعنى واحد فقط، ضرورة يعني بسبب أن لحاظه ـ لحاظ اللفظ ـ هكذا يعني وجه في إرادة معناً يعني إذا لاحظت اللفظ وجهاً في إرادة معناً هذا المعنى الأول ينافي لحاظه يعني لحاظ اللفظ كذلك يعني وجها في إرادة الآخر يعني في إرادة المعنى الآخر يعني إذا أردت اللفظ وجها لمعنى أول فلا يمكن أن تريد نفس هذا اللفظ وجها لمعنى ثان في نفس الآن يعني إذا جعلت اللفظ مرآة لمعناً أول لا يمكن في نفس الوقت أن تجعل نفس اللفظ مرآة لمعنى ثان لأنك تفني اللفظ لكي توجد المعنى، حيث إن لحاظه يعني لحاظ اللفظ هكذا يعني وجهين في إرادة معنا المعنى الأول ينافي لحاظه ـ لحاظ اللفظ ـ كذلك يعني وجهاً في إرادة الآخر ـ في إرادة المعنى الآخر ـ حيث إن لحاظه كذلك لا يكاد يكون إلا بتبع لحاظ المعنى فانياً فيه ـ فانياً في اللفظ ـ هذا التعبير فيه مسامحة، اللفظ الذي يفنى في المعنى أو المعنى الذي يفنى في اللفظ؟ من الذي يفنى في من؟ من الذي يندك في من؟ اللفظ يندك في المعنى لو المعنى يندك في اللفظ؟ اللفظ هو الذي يفنى في المعنى، إلا بتبع لحاظ المعنى فانياً فيه ـ في اللفظ ـ المفروض بالعكس إلا بتبع لحاظ اللفظ فانياً فيه ـ في المعنى ـ والذي أشار إلى هذه المسامحة الشيخ أبو الحسن المشكيني تعليقته على الكفاية من أشهر التعليقات موجودة مجلد واحد حجري وأما المحقق خمسة مجلدات معروفة تعليقة المشكيني على الكفاية، هناك في الجزء الأول صفحة 219 [2] تقريبا أشار إلى هذه المسامحة وكذلك إذا ترجع إلى حقائق الأصول للسيد الحكيم إذا تريد معاني الكفاية هذان الكتابان مهمان في ضبط ألفاظ ومعاني الكفاية، حاشية المشكيني عن الكفاية وحقائق الأصول للسيد محسن الحكيم وجاء بعدهما السيد المروج الجزائري ونقل عنهما ما يفيد في ضبط المتن في كتابه منتهى الدراية في شرح الكفاية.

فناء الوجه في ذي الوجه ـ المرآة ـ والعنوان في المعنون يعني وكفناء العنوان في المعنون ومعه يعني ومع فناء الوجه في ذي الوجه والعنوان في المعنون كيف يمكن إرادة معنى آخر مع هذا الفناء؟ معه كذلك يعني وجهاً يعني كيف هذا اللفظ يصير وجه إلى معنى آخر، ومعه يعني مع فناء الوجه في ذي الوجه كيف يمكن إرادة معنى آخر معه ـ مع فناءه ـ كذلك يعني وجها إذا هو فنا كيف يصير وجه آخر هذا اللفظ في استعمال واحد يعني في استعمال واحد للفظ ومع استلزامه ـ استلزام استعمال اللفظ الواحد ـ للحاظ آخر يعني لحاظ معنى آخر غير لحاظه كذلك يعني غير لحاظ هذا المعنى كذلك يعني وجهاً في هذا الحال يعني في هذا الآن في زمن واحد وبالجملة لا يكاد يمكن في حال استعمال واحد لحاظه يعني لحاظ اللفظ الواحد وجها لمعنيين وفانيا في الاثنين إلا أن يكون اللاحظ أحول العينين يعني لا حقيقة له فانقدح بذلك يعني فتضح بذلك ـ أن اللفظ وجه في المعنى ويفنا فيه ـ امتناع استعمال اللفظ مطلقاً يعني مطلق اللفظ سواء كان اللفظ مفرد أو مثنى أو جمع هذا رد على صاحب المعالم يبين معنى المطلق، مطلقاً يعني مفرداً كان اللفظ أو غيره مفرد مثنى أو جمع، في أكثر من معنى بنحو الحقيقة أو المجاز هذا أيضا رد على صاحب المعالم لأن صاحب المعالم قال في المفرد يصير بنحو المجاز وفي التثنية والجمع يكون بنحو الحقيقة ولو لا امتناعه الآن بعد أن ضرب كلام صاحب المعالم يضرب كلام صاحب القوانين، معالم الدين صفحة 39 [3] هذا المطلب موجود، قوانين الأصول للميرزا القمي الجزء الأول صفحة 70 [4] الآن يضرب كلامه يقول ولو لا امتناعه يعني امتناع استعمال اللفظ في أكثر من معنى عقلاً يعني ولو لا امتناعه عقلا فلا وجه لعدم جوازه يعني عدم جوازه لغة كما قال به صاحب القوانين فإن اعتبار الوحدة في الموضوع له واضح المنع هذا رد على صاحب المعالم من قال إن قيد الوحدة موجود في المعنى الموضوع له اللفظ فإن اعتبار الوحدة في الموضوع يعني في المعنى الموضوع له واضح المنع يعني لا دليل على أن الواضع يضع بقيد الوحدة.

الآن يرد على صاحب القوانين وبعد ذلك يتفرغ لصاحب المعالم يقول وكون الوضع في حال وحدة المعنى وتوقيفيته كما تدعي يا صاحب القوانين تقول إن استعمال اللفظ في المعنى يتوقف على إذن الواضع اللغوي وكذلك استعمال اللفظ في أكثر من معنى توقيفي يعني يتوقف على إذن الواضع اللغوي، يقول وكون الوضع في حال وحدة المعنى وتوقيفيته هذا مسلم أنه واضح أنه يجوز في اللغة استعمال اللفظ في المعنى الواحد لا يقتضي عدم الجواز بعد ما لم تكن الوحدة قيداً للوضع ولا للموضوع له كما لا يخفى.

هكذا يريد أن يقول صاحب الكفاية يقول يا صاحب القوانين أثبتنا لك حينما ناقشنا صاحب الكفاية أن قيد الوحدة ليس قيداً في الوضع ما دام ليس قيداً في الوضع إذا ما يوجد منع عقلي المفروض يجوز وهذا لا يحتاج إلى إذن فكيف تقول إن هذا يحتاج إلى إذن ما يحتاج إلى إذن، متى يحتاج؟ إذا قيد الوحدة موضوع لغة وقد أثبتنا لك أنه لا دليل على قيد الوحدة تارة الوحدة قيد في الموضوع له وتارة الوحدة قيد في نفس الوضع، القيد في الموضوع له هكذا يقول وضعت لفظ زيد لولدي بقيد الوحدة صار ما هو اللفظ زيد ما هو المعنى الموضوع له زيد الولد زائد قيد الوحدة صار قيد الوحدة جزء المعنى الموضوع له وأحيانا لا أحيانا قيد الوحدة في نفس عملية الوضع يقول الواضع لا أضع إلا في قيد الوحدة وأما في غير الوحدة فلا أضع صارت الوحدة قيدة في نفس عملية الوضع وليست قيداً في المعنى الموضوع له.

وكون الوضع في حال وحدة المعنى وتوقيفيته هذا الوضع لا يقتضي يعني لا تقتضي توقيفية الوضع في حال الوحدة، عدم الجواز يعني عدم جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى بعدما لم تكن يعني بعد أن أثبتنا أن الوحدة ليست قيداً للوضع لم يقل الواضع أضع في حال الوحدة دون غيرها ولا للموضوع له يعني لم تكن الوحدة قيداً للموضوع له كما لا يخفى.

إلى هنا انتهى صاحب الكفاية من مناقشة صاحب القوانين تبقى مناقشة صاحب الكفاية لصاحب المعالم بشكل مفصل في الإفراد والتثنية والجمع يقول لو تنزلنا عن قيد الوحدة وسلمنا أنه موضوع لقيد الوحدة يرد كذا وكذا، ثم لو تنزلنا عن ذلك يأتي عليه الكلام.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo