< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث کفایة الاصول

41/04/27

بسم الله الرحمن الرحيم

 

موضوع: كفاية الاصول/المقدمة، الامر الثالث عشر / دخول الجامد في المشتق الأصولي حكما

 

قال الشيخ الآخوند "رحمه الله" وإن أبيت إلا عن اختصاص النزاع المعروف بالمشتق كما هو قضية الجهود على ظاهر لفظه.[1]

كان الكلام في الأمر الثالث عشر من مقدمات الكفاية وهو البحث عن المشتق، النقطة الأولى عقدها المحقق الخراساني "رحمه الله" لبيان معنى المشتق الأصولي والفارق بينه وبين المشتق اللغوي وثانياً ناقش دعوى صاحب الفصول الذي يرى أن المشتق الأصولي مختص بخصوص اسم الفاعل والصفة المشبهة وما يلحق باسم الفاعل وثالثاً تطرق "رحمه الله" إلى شمول المشتق الأصولي للجوامد اللغوية كلفظ زوج وحر وعبد.

خلاصة الكلام هكذا عرفنا المشتق الأصولي واتضح أنه يتوفر على شرطين، الشرط الأول أن يحمل المشتق على الذات حمل هو هو.

الشرط الثاني أن يكون المحمول من العرض أو العرضي لا الذات والذاتيات فالنتيجة هكذا المشتق الأصولي هو عبارة عن مفهوم عن عنوان مثل عالم من المشتق اللغوي وزوج من الجوامد اللغوية، المشتق الأصولي عبارة عن عنوان ومفهوم مثل مفهوم عالم ومفهوم زوج يحمل على الذات بحمل هو هو تقول زيد عالم، زيد زوج، بحيث يكشف عن تلبس الذات بالمبدأ تلبس ذات زيد بالعالمية تلبس ذات زيد بالزوجية إما في خصوص الحال أو الأعم من الحال ومن قضا عنه التلبس إذن التعريف الذي ذكر للمشتق الأصولي يشمل الجوامد اللغوية وليس كل الجوامد بعض الجوامد، الجوامد التي تحمل حمل هو هو مثل زوج وحر وعبد يمكن أن تقول زيد زوج، زيد عبد، زيد حر، فهذه الألفاظ الثلاثة زوج زوجة حر عبد أمة هذه عناوين ومفاهيم تحمل على ذات زيد حمل هو هو وتكشف عن تلبس ذات زيد بمبدأ الحرية أو الزوجية أو الرقية إذن الجوامد اللغوية بعضها يدخل في المشتقات الأصولية.

ولكن إذا أبيت وجمدت على ظاهر لفظ المشتق وأن لفظ المشتق يعني ما يشتق منه وما يتصرف والجوامد مثل زوج وأمة وعبد لا يتصرف فبالتالي نخرج الجوامد اللغوية من موضع المشتقات الأصولية فالجوامد اللغوية خارجة عن المشتقات الأصولية موضوعاً ولكن على الرغم من ذلك وقع الخلاف فيها يعني هي باقية حكماً، حكم المشتق الأصولي يشمل الجوامد اللغوية.

أيها الآخوند الخراساني ما الدليل على أن الجوامد اللغوية داخلة حكماً في المشتقات الأصولية يعني شملها النزاع؟ الجواب يقول راجع كتاب فخر المحققين إيضاح الفوائد في شرح القواعد وراجع كتاب مسالك الأفهام في شرح شرائع الإسلام كتاب النكاح للشهيد الثاني في مسألة رضاع الكبريتين للصغيرة.

لو تزوج شخص ثلاث زوجات، اثنتان منهما كبيرتان عندهم أولاد وعندهم حليب، الثالثة صغيرة مرضعة رضيعة يجوز العقد عليها ولكن لا يجوز الدخول عليها فأرضعت الكبيرة الأولى الصغيرة رضاعاً شرعياً خمسة عشر رضعة ما ينبت اللحم ويشد اللحم إلى آخره بالتالي تنتشر الحرمة تصير الزوجة الكبيرة الأولى أم زوجته الرضيعة وتصير الزوجة الرضيعة بنت زوجته الكبيرة فتحرم عليه الأولى والثانية، الأولى الكبيرة تحرم عليه لأن الآية تقول (حرمت عليكم إلى أن يقول وأمهات نسائكم) الصغيرة تحرم عليه لأن بنت زوجته الكبيرة، الثانية أيضا أرضعت الصغيرة بعد إرضاع الكبيرة الأولى جاءت الكبيرة الثانية وأرضعت أيضا الصغيرة فهل تحرم عليه الكبيرة أو لا؟ الجواب إذا الصغيرة الآن فعلا زوجته سوف تصبح الثانية أم زوجته إذا أم زوجته تحريم عليه الثانية هذا بناء على من تلبس بالمبدأ يعني إذا الصغيرة لا تزال متلبسة بمبدأ الزوجية تصير الكبيرة الثانية أرضعت زوجته فتصير أم زوجته فتحرم عليه الثانية وأما إذا قلنا لا الآن هذه ليست زوجته الثالثة الرضيعة كانت زوجته، متى كانت زوجته؟ قبل إرضاع الكبيرة الأولى لما الكبيرة الأولى أرضعت الثانية صارت الثانية بنت زوجته كانت زوجته الآن ليست زوجته تحرم عليه فتصير الكبيرة لم ترضع زوجته الصغيرة وإنما أرضعت من كانت زوجته إذا أرضعت من كانت زوجته ما تنشر الحرمة.

واحد متزوج وحدة وطلقها وجاءت وحدة وأرضعتها هي كانت زوجته انتهى الموضوع طبعا لابد أن نلاحظ شيء واحد في حرمة أم الزوجة لا يشترط الدخول يعني واحد عقد على وحدة دخل بها أو لم يدخل بها أم زوجته تحرم عليه لكن بنت الزوجة تحريم عليه إذا دخل بأمها الآن هذه الثالثة صارت بنت مرة أو بنتين القدر المتيقن هي بنت الكبيرة بعد تصير البنت الثانية احتمال هي بنت بنتها ولكن قد تكون زوجته وقد لا تكون زوجته يكفي في نشر الحرمة أنه دخل بواحدة إما الكبيرة الأولى أو الكبيرة الثانية لا يشترط دخوله بكلى الاثنين، الأولى والثانية لأنه في نشر الحرمة بالنسبة إلى البنت لابد أن يكون قد دخل بأمها إذا دخل بالأم البنت تصير حرام عليه أما في نشر الحرمة بالنسبة إلى أم الزوجة لا يشترط الدخول بالبنت.

إذا تزوج الرجل وعقد على بنت حرمت عليه أمها سواء دخل على البنت أو لم يدخل على البنت لكن بالنسبة إلى حرمة البنت يشترط الدخول بأمها بالتالي لا يشترط أن يكون بكلى الكبريتين يكفي أنه دخل بكبيرة واحدة، الشاهد من كل هذا هو أن فخر المحققين في إيضاح الفوائد والشهيد الثاني في المسالك طبقوا مبدأ المشتق على عنوان زوجة وزوجة جامد وليس مشتقاً نحويين وليس مشتقاً لغويين هذا هو الشاهد، الجوامد تدخل في المشتقات الأصولية وإذا جمدنا على مصطلح المشتقات وأخرجنا الجوامد اللغوية من موضوع المشتقات الأصولية فإنها وإن خرجت موضوعاً إلا أن الجوامد يتم فيها النزاع وتدخل في الحكم مثال ذلك لفظ الزوجة، لفظ الزوجة استخدمه فخر المحققين والشهيد الثاني بالمسالك استخدموه في أنه بناء على أن المشتق خصوص من تلبس بالمبدأ تحرم عليه الزوجة الثانية إذا أرضعتها لأن الصغيرة زوجة له وأما بناء على الأعم من أنقضا عنه التلبس في هذه الحالة هي حينما أرضعتها لم تكن زوجة له بالتالي إذا قلنا إن عنوان الزوجة يشمل الزوجة الفعلية والزوجة التي انقضا عنها التلبس إذا قلنا بالأعم تنتشر الحرمة لأن الثانية أرضعت زوجته لأن المراد بالزوجة الأعم من الزوجة الفعلية والزوجة التي انقضا عنها التلبس، الزوجة التي تلبست بعنوان الزوجية والزوجة التي انقضا عنها عنوان الزوجية بالتالي يصير أرضعت زوجته تنتشر الحرمة.

أما إذا قلنا إن المراد بالزوجة خصوص من تلبست بمبدأ الزوجية دون من انقضا عنها التلبس إذا قلنا بالأخص هنا لا تنتشر الحرمة لأنها لم ترضع زوجته الفعلية أرضعت من كانت زوجته.

 

تطبيق العبارة

وإن أبيت إلا عن اختصاص النزاع المعروف بالمشتق وأنه هل يختص بخصوص من تلبس بالمبدأ أو يشمل من قضا عنه التلبس كما هو قضية الجمود على ظاهر لفظه يعني ظاهر لفظ المشتق فتقول لفظ المشتق ما يشمل الجامد فتخرج الجوامد اللغوية عن عنوان المشتقات الأصولية يقول فهذا القسم من الجوامد أيضا محل النزاع، أي قسم من الجوامد؟ يعني الجوامد التي تحمل على المبدأ لأن هنا جوامد تحمل حمل هو هو وهناك جوامد لا تحمل حمل هو هو مثلا زوج غير زوجية تقول زيد زوج لا تقول زيد زوجية، زيد زواج ما تحمل لفظ زواج لكن زيد زوج تحمله هذا اللفظ الجامد فهذا القسم من الجوامد يعني الجوامد التي يمكن أن تحمل على الذات حمل هو هو أيضا محل النزاع يعني يدخل في الحكم يعني في المشتق الأصولي الذي وقع فيه النزاع يجري عليه حكم المشتق الأصولي الذي فيه نزاع أنه للأخص أو الأعم كما يشهد به يعني كما يشهد بأن هذا القسم من الجوامد داخل في محل النزاع ما عن الإيضاح[2] يعني الذي ينقل عن الإيضاح ـ إيضاح الفوائد لفخر المحققين ـ في باب الرضا في مسألة من كانت له زوجتان كبيرتان أرضعتا زوجته الصغيرة ما هذا لفظه تحرم المرضعة الأولى والصغيرة مع الدخول بالكبيرتين إذا نرجع إلى كتاب فخر المحققين ما موجود مع الدخول بالكبيرتين موجود مع الدخول بإحدى الكبيرتين وأما المرضعة الآخرة يعني الثانية ففي تحريمها خلاف يعني هل تكون محرمة عليه إذا رضعت الصغيرة خلاف فاختار والدي المصنف "رحمه الله" ـ العلامة الحلي، المصنف مصنف الكتاب المشروح قواعد الأحكام ـ وابن إدريس تحريمها يعني تحرم عليه الثانية يعني يقولون بالأعم يعني الزوجة تشمل من تلبست ومن انقضا عنها التلبس لأن هذه يعني الكبيرة الثانية يصدق عليها أم زوجته يعني أم زوجته الصغيرة، يصدق عليها بناء على الأعم، الزوجة من تلبست بالمبدأ فعلا أو انقضا عنها التلبس.

لأنه لا يشترط في المشتق بقاء المشتق منه لا يشترط في الزوجة بقائها على الزوجية يكفي أنها كانت زوجة ولو انقضا عنها مبدأ الزوجية، هكذا هنا بالنسبة إلى نشر الحرمة إلى الزوجة الثانية، طبعاً إذا نراجع الأصل حتى هكذا هنا ما موجودة.

وما عن المسالك في هذه المسألة من أبتناء الحكم فيها على الخلاف في مسألة المشتق فإن قلنا إن المشتق هو خصوص من تلبس بمبدأ الزوجية لم تحرم عليه الكبيرة الثانية لأنها أرضعت من كانت زوجته ولم ترضع زوجته فلا تنتشر الحرمة وإن بنينا على الأعم وقلنا إن الزوجة من تلبست بمبدأ الزوجية ومن انقضا عنها مبدأ الزوجية قلنا بحرمة الكبيرة الثانية لأنها أرضعت زوجته يعني من كانت زوجته فعليه الآن يبين خلاصة معنى المشتق الأصولي أولا هو عنوان ومفهوم ثانيا يحمل على الذات، ثالثا حمل هو هو، رابعا أن يكون المحمول عرضا أو عرضيا ليس ذاتاً ولا ذاتياً.

قال فعليه ـ على ما تقدم ـ كل ما كان مفهومه منتزعا عن الذات مثل عالم منتزع عن ذات زيد زوج منتزع عن ذات زيد بملاحظة اتصافها ـ اتصاف الذات ـ بالصفات الخارجة عن الذاتيات أما الصفات الذاتية لا تفيد يمكن أن تقول زيد ناطق، زيد حيوان، هذا خارج عن المشتق هذا حمل إلى الذاتيات، حيوان جنس لزيد، ناطق فصل لزيد، هذا حمل للذاتيات أو تقول زيد إنسان حمل لذات الإنسان هذا خارج عن المشتق.

كانت عرضا أو عرضيا، عرضا هي الصفات الخارجية الحقيقية مثل أبيض، اسود، عرضيا الصفات الاعتبارية غير الحقيقة مثل زوج، حر أو عرضيا كالزوجية هذا مثال إلى العرضي والرقية والحرية وغيرها من الاعتبارات والإضافات، كان محل النزاع يعني كان من محل النزاع يعني كان داخلا في محل النزاع وإن كان جامداً لانطباق عنوان المشتق عليه وهذا يعني المحمول من العرض أو العرضي بخلاف ما كان مفهومه منتزعاً عن مقام الذات مثل إنسان تقول زيد إنسان، إنسان ذات زيد والذاتيات تقول زيد حيوان، حيوان ذاتي إلى زيد لأنه جنس، زيد ناطق، ناطق ذاتي من ذاتيات زيد لأنه فصل، فإنه لا نزاع في كونه ـ في كون المفهوم المنتزع من مقام الذات والذاتيات حقيقة في خصوص ما إذا كانت الذات ـ ذات زيد باقية بذاتياتها تبقى ذات زيد بذاتياتها، الحيوانية التي هي جنس والناطقية التي هي فصل، هذا تمام الكلام في قوله أولا، ثانيها يأتي عليه الكلام.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo