< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث کفایة الاصول

41/05/17

بسم الله الرحمن الرحيم

 

موضوع: كفاية الاصول/المقدمة، الامر الثالث عشر /الأقوال في مسألة المشتق

 

قال صاحب الكفاية "رحمه الله" فإذا عرفت ما تلوناه عليك فاعلم أن الأقوال في المسألة وإن كثرت إلا أنها حدثت بين المتأخرين.[1]

 

خلاصة الدرس

انتهينا من المقدمات الست للأمر الثالث عشر من مقدمات الكفاية وهو بحث المشتق فصاحب الكفاية "رحمه الله" ذكر ثلاثة عشر أمراً كمقدمة لمباحث كفاية الأصول التي تبدأ بالأوامر والأمر الثالث عشر هو المشتق والمشتق قدم له بأمور ومقدمات ستة انتهينا منها في الدرس السابق إذن ابتداء من درس اليوم يشرع صاحب الكفاية "رحمه الله" في بحث المشتق يقول الأقوال في المشتق بين القدماء قولان ولكن إذا رجعنا إلى كلمات المتأخرين نجد الأقوال ستة.

أما القولان القديمان للمتقدمين فهما أولا أن المشتق موضوع لخصوص من تلبس بالمبدأ في الحال وهو مختار صاحب الكفاية "رحمه الله" وهو مبنى متأخر الأصحاب ومبنى الأشاعرة أتباع أبي الحسن الأشعري ومذهب أهل السنة في العقائد أكثر أهل السنة في العقائد أشاعرة وأما القول الثاني فهو أن المشتق موضوع للأعم ممن تلبس بالمبدأ في الحال ومن قضا عنه التلبس وهو مبنى المتقدمين من أصحابنا ومبنى المعتزلة فمثلا حارث يصدق على خصوص من تلبس بالحراثة بناء على مبنى صاحب الكفاية والأشاعرة والمتأخرين وأما على مبنى القدماء والمعتزلة فإن حارث يعم ويشمل من تلبس بالحراثة فعلا ومن قضا عنه التلبس يعني حرث من سنة أو من مدة أو ترك الحراثة يصدق عليه أنه حارث هذان القولان المهمان

اقوال المتاخرين ولكن نشأت أقوال بين المتأخرين تقول بالتفصيل واتضح أنه لا وجه لهذه التفصيلات أشار صاحب الكفاية في بداية بحثه إلى تفصيليين بنحو الإشارة:

التفصيل الأول ما ذهب إليه الفاضل التوني في الوافية من التفصيل بين المبادئ فإذا كان المبدأ فعل من الأفعال كضرب وأكل وشرب ولبس فإنه يكون خاصاً بمن تلبس بالمبدأ وأما إذا كان مبدأ الاشتقاق من الملكات أو من الحرف والصناعات كنجار ومجتهد وطبيب فإنه يحمل على الأعم فلفظ الطبيب والمجتهد والنجار والحداد يطلق على من تلبس بالمبدأ الآن ومن قضا عنه التلبس كما لو تقاعد عن العمل وترك الطبابة أو الحدادة أو النجارة أو لم يمارس الاجتهاد فإنه يطلق عليه أنه مجتهد وحارث وحداد ونجار وما شاكل ذلك.

صاحب الكفاية "رحمه الله" أشار إلى بطلان هذا القول في الأمر الثاني من مقدمات الأمر الثالث عشر يعني من المقدمات الستة من الأمور الستة في الأمر الثاني أشار إلى أن اختلاف مبدأ الاشتقاق لا دخل له فيما نحن فيه وهو أن المشتق موضوع لخصوص المتلبس بالمبدأ في الحال أو من قضا عنه التلبس وقد أشار له مرتين مرة في الأمر الثاني ومرة أيضا فيما تقدم.

التفصيل الثاني هو عبارة عن التفصيل الذي قد يطبق على قوله تعالى (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما نكالا بما كسبا) فهنا السارق الذي تقطع يده هل المراد به خصوص من تلبس بالسرقة الآن أو المراد به الأعم ممن تلبس بالسرقة الآن أو من قضا عنه التلبس إن قلت إن المراد بالسارق خصوص من تلبس بالمبدأ بالفعل يلزم أن أنت ما تقيم الحد على السراق لأنه نادراً جداً تمسك السارق وهو متلبس حتى تقيم عليه الحد في الغالب يهرب فيصير لفظ سارق إذا لاحظت المحكوم عليه ـ السارق ـ حكم عليه بقطع اليد هذا يكون محمول على الأعم ممن تلبس بالسرقة الآن ومن قضا عنه التلبس فبلحاظ المحكوم عليه يلحظ الأعم وبلحاظ المحكوم به وهو السرقة يلحظ الأخص يلحظ من تلبس بالمبدأ الآن إذن لكي تقيم الحد وتثبت الحكم تلحظ الجريمة التي حصلت الآن إذن التفصيل الثاني يرى التفرقة بين المحكوم عليه والمحكوم به وهذه أمور طارئة فبلحاظ المحكوم عليه ـ السارق المحكوم عليه بقطع اليد ـ يلحظ الأعم من تلبس بالمبدأ الآن ومن قضا عنه التلبس وبلحاظ المحكوم به يعني ثبوت حكم قطع اليد لمن سرق يلحظ في خصوص من تلبس بالمبدأ.

إلى هنا أخذنا تفصيليين، التفصيل الأول بلحاظ مبدأ الاشتقاق إن كان مبدأ الاشتقاق من قبيل الأفعال فإنه خاص بخصوص من تلبس بالمبدأ وإن كان مبدأ الاشتقاق من قبيل الصناعة والحرفة والملكة يكون المشتق موضوعاً للأعم، التفصيل الثاني التفرقة والتفصيل بين المحكوم عليه والمحكوم به فبلحاظ المحكوم عليه يلحظ الأعم وبلحاظ المحكوم به يلحظ خصوص من تلبس بالمبدأ.

صاحب الكفاية "رحمه الله" يقول هذه الخصوصيات والتفاصيل التي قد تؤخذ بلحاظ مبدأ الاشتقاق كما في التفصيل الأول، مبدأ الاشتقاق فعل أو ملكة أو حرفة أو صناعة أو التفصيل بلحاظ الأحوال الطارئة هل هذا محكوم به أو محكوم عليه، يقول هذه التفاصيل مبدأ الاشتقاق الأمور الطارئة لا دخل لها في الوضع بحثنا في الوضع يعني الواضع اللغوي حينما وضع لفظ المشتق ضارب قاتل آكل شارب نجار حداد طبيب مهندس إلى آخره هل وضعها بغض النظر عن مبدأ الاشتقاق ومع قطع النظر عن الأحوال الطارئة هذا الواضع حتى لو لا يوجد الآن لا نذكر مبدأ للاشتقاق بخصوصه ولا نذكر أي طارئ هذا الواضع ابتداء هل يضع صيغة اسم الفاعل أو المفعول أو الصفة المشبهة هل يضعها لخصوص من تلبس بالمبدأ أو الأعم ممن تلبس بالمبدأ في الحال ومن قضا عنه التلبس.

 

تطبيق العبارة

قال صاحب الكفاية "رحمه الله" فإذا عرفت ما تلونها عليك، ما الذي تلاه علينا؟ الأمور الستة والتي آخرها البحث حول الأصل اللفظي والأصل العملي الذي قد يدعا جريانهما في المشتق لو لم تتم الأقوال الستة التي سنبحثها.

فإذا عرفت ما تلوناه عليك من الأمور الستة فأعلم أن الأقوال في المسألة ـ بحث المشتق ـ وأنه موضوع لخصوص من تلبس بالمبدأ في الحال أو ما يعمه ومن قضا عنه التلبس فاعلم أن الأقوال في المسألة وإن كثرت إلا أنها ـ الأقوال في المسألة ـ حدثت بين المتأخرين يعني أربعة أخر حدثت بين المتأخرين بعد ما كانت الأقوال ذات قولين بين المتقدمين،

ما هما القولان؟ الأول المشتق موضوع بخصوص من تلبس بالمبدأ في الحال، الثاني المشتق موضوع للأعم ممن تلبس بالمبدأ في الحال ومن قضا عنه التلبس إلا أنها ـ الأقوال ـ حدثت بين المتأخرين لأجل توهم اختلاف المشتق ـ هذه علة اختلاف المتأخرين ـ لماذا اختلف المتأخرون وأوجدوا أربعة أقوال أخر؟ لأجل توهم يعني توهموا اختلاف المشتق قالوا إن المشتق يختلف يعني وضع المشتق يختلف باختلاف مبادئه يعني بسبب اختلاف مبادئ المشتق في المعنى هذا التفصيل الأول هذا تفصيل الفاضل التوني الذي قال إن اختلاف المبادئ يؤدي إلى اختلاف القول في المشتق، اختلاف المبادئ ماذا قال صاحب الوافية فاضل التوني؟ قال المبدأ إذا من قبيل الأفعال أكل ضرب قتل ففي هذه الحالة المشتق يكون موضوعاً لخصوص من تلبس بالمبدأ في الحال، التفصيل الثاني وإذا كان المبدأ من قبيل الحرفة أو الصنعة أو الملكة فإنه ـ المشتق ـ يكون موضوعاً للأعم، هذا التفصيل الأول.

التفصيل الثاني أو بتفاوت ما يعتريه يعني ما يعتري المشتق من الأحوال، ما هي الأحوال التي تعرض على المشتق؟ ما هي الأحوال التي تعتري مبدأ المشتق؟ أنه محكوم عليه لأن المبدأ السرقة سارق (والسارق والسارقة) السارق هذا مشتق وله مبدأ اشتقاق وهو السرقة هنا إما تلحظ المحكوم عليه أو المحكوم به هذه العناوين محكوم عليه ومحكوم به طرأت على مبدأ الاشتقاق على السرقة.

أو بتفاوت ما يعتريه يعني ما يعتري مبدأ الاشتقاق من الأحوال مثل أنه محكوم عليه أو محكوم به فبلحاظ المحكوم عليه يحمل على الأعم وبلحاظ المحكوم به يكون المشتق موضوعا لخصوص من تلبس بالمبدأ.

إلا أنها حدثت بين المتأخرين لأجل هذا في مقام التعليل توهم اختلاف المشتق هذا اختلاف المشتق له سببان ذكر سببين السبب الأول اختلاف مبادئه السبب الثاني تفاوت ما يعتريه إذن باختلاف مبادئه وبتفاوت مبادئ ما يعتريه متعلق باختلاف المشتق.

صاحب الكفاية يقول وقد مرت الإشارة إلى أنه لا يوجب التفاوت فيما نحن بصدده يعني وقد مرت الإشارة إلى أنه يعني إلى أن توهم اختلاف المشتق لا يوجب التفاوت يعني لا يوجب الاختلاف فيما نحن بصدده، ما الذي نحن بصدده؟ المعنى الموضوع له المشتق يعني الموضوع له المشتق لا يتفاوت ولا يختلف باختلاف هذه الأمور أين مرت الإشارة؟ مرت الإشارة في بداية الأمر الرابع من مقدمات بحث المشتق حينما قال رابعها إن اختلاف المشتقات في المبادئ لا يوجب اختلافاً في دلالتها في الأمر الرابع، وأيضا مر قبل ذلك أيضا أشار له "رحمه الله" مرتين أشار له في الأول أحدها حسب هذه النسخة مجمع الفكر الإسلامي صفحة 61 حينما قال واختلاف أنحاء التلبسات حسب تفاوت مبادئ المشتقات بحسب الفعلية والشأنية والصناعة والملكة حسب ما أشير إليه لا يوجب تفاوتاً في المهم من محل النزاع ها هنا كما لا يخفى، ها هنا يعني في بحث المعنى الموضوع له المشتق، هذه الإشارة الأولى.

الإشارة الثانية كررها في رابعا صفحة 66 إن اختلاف المشتقات في المبادئ وكون المبدأ في بعضها حرفة وصناعة وفي بعضها قوة وملكة وفي بعضها فعلياً لا يوجب اختلافاً في دلالتها بحسب الهيئة أصلا ولا تفاوتاً في الجهة المبحوث عنها كما لا يخفى في كلا العبارتين كرر الجهة المبحوث عنها كما لا يخفى وفي عبارة اليوم قال وقد مرت الإشارة إلى أنه لا يوجب التفاوت فيما نحن بصدده لكن ما ذكر كما لا يخفى ويأتي له يعني كررنا ثلاث مرات.

قال ويأتي له يعني أن هذه التفاصيل لا توجب التفاوت فيما نحن بصدده، ويأتي له مزيد بيان في أثناء الاستدلال على ما هو المختار يعني الرأي المختار عند صاحب الكفاية وهو اعتبار التلبس في الحال يعني المشتق موضوع لمن تلبس بالمبدأ في الحال وفاقاً لمتأخر الأصحاب الإمامية والأشاعرة وخلافا لمتقدميهم متقدم الأصحاب والمعتزلة ويدل عليه الآن يشرع في الأدلة يذكر صاحب الكفاية دليلين بل ثلاثة لأن الدليل الثاني في ذيله يمكن جعله دليل ثالث مستقل لذلك قلنا بل.

الدليل الأول تبادر خصوص المتلبس فإذا قلت حارث قاتل نائم قائم قاعد يتبادر إلى الذهن خصوص من تلبس بالنوم لا من قضا عنه النوم من تلبس بالطبابة لا من تركها من تلبس بالأكل أو القتل أو الضرب أو القيام أو القعود.

الدليل الثاني صحة السلب عمن انقضا عنه التلبس تقول فلان قائم وليس قاعداً فلان مستيقظ وليس نائما هو كان نائم أو تقول فلان نائم وليس مستيقظا يعني الآن نائم بالفعل وليس مستيقظاً يعني كان مستيقظاً إذن الدليل الأول تبادر خصوص التلبس بالمبدأ في الحال، الدليل الثاني صحة السلب عمن قضا عنه التلبس وإلا إذا قلت لا يصح السلب عمن قضا عنه التلبس في هذه الحالة يمكن الجمع بين الضدين فلان كان نائماً والآن مستيقظ تقول فلان نائم ومستيقظ فلان كان قائماً الآن جلس تقول فلان قائم وجالس وهكذا تقول فلان صامت ومتكلم في نفس الوقت صامت وفي نفس الوقت متكلم يلزم الجمع بين الضدين فهذا يصلح أن يكون دليلاً ثالثاً.

صارت الأدلة ثلاثة الدليل الأول تبادر خصوص التلبس بالمبدأ من لفظ المشتق والتبادر علامة الحقيقة فيكون لفظ المشتق قد وضع حقيقة لخصوص من تلبس بالمبدأ، الدليل الثاني صحة السلب عمن قضا عنه التلبس تقول فلان ليس نائما والدليل الثالث لزوم الجمع بين الضدين لزوم اجتماع الضدين أمران وجوديان ليس النقيضين الضدان النوم وجود واليقظة وجود القيام وجود والقعود وجود لماذا قلنا هذا قد يلحق بالثاني وقد يكون دليلا ثالثاً مستقلا؟ لأنه الدليل الثاني صحة السلب تقول فلان قاعد وليس قائما إذا قلت لا لا يصح السلب يعني يصير تقول فلان نائم ومستيقظ قائم وقاعد لأن ما يصح تسلب عنه صفة النوم أو صفة القيام أو صفة القعود فيلزم من ذلك اجتماع الضدين.

يوجد قول أنه لا يوجد تضاد بينهما بل يوجد بينهما تخالف على نحو العموم والخصوص سنتطرق إليه في الدرس المقبل ولكن في درس اليوم نقول يوجد بينهما تضاد كما هو مبنى صاحب الكفاية وأما القول بالتخالف فسيأتي في كلمات المحقق المدقق الرشتي "أعلى الله مقامه الشريف" في كتابه بدائع الأفكار صفحة 81 [2] فإنه أشار إلى بعض هذه التفاصيل التي ستأتي.

قال ويدل عليه يعني على أن المشتق موضوع لخصوص من تلبس بالمبدأ في الحال، الدليل الأول تبادر خصوص المتلبس بالمبدأ في الحال من لفظ المشتق، الدليل الثاني وصحة السلب مطلقاً يعني من دون قيد أحيانا أنت يصح تسلب بلحاظ قيد مثل قيد الآن تقول زيد الآن قائم وليس قاعداً فهنا صح السلب ليس قاعداً ببركة لفظة الآن تقول زيد في هذا الحال نائم وليس مستيقظاً هنا ليس مستيقظا صح السلب لا بنحو المطلق صح السلب ببركة قيد في هذا الآن في هذا الحال.

صاحب الكفاية يقول ليس المراد صحة السلب ببركة قيد كقيد الآن أو في الحال أو في الحاضر مطلقاً سواء يوجد قيد أو لا يوجد قيد تقول زيد قائم وليس قاعداً من دون قيد الآن أو في حال الحاضر أو في المستقبل أو في الماضي من دون قيد يعني سواء وجد قيد أو لم يوجد قيد يدل على السلب.

قال وصحة السلب يعني صحة سلب المشتق عمن قضا عنه التلبس مطلقاً هذه مطلقاً وضعها في الوسط وصحة السلب عمن قضا عنه التلبس بالمبدأ مطلقاً يعني من دون قيد يعني سواء وجد قيد يدل على السلب أو لم يوجد وهذا هو المهم.

بعض الشرّاح ارجع مطلقا، هذا الإطلاق هنا مطلقاً من غير قيد هذه تخريجة السيد المروج الجزائري في منتهى الدراية وهذا هو الصحيح، التخريجة الثانية الشيخ الإيرواني في شرحه يقول مطلقاً في مقابل التفصيلات التي ذكرت، التفصيل بين المحكوم عليه والمحكوم به، التفصيل بين كون مادة الاشتقاق هي إن كانت من الأفعال يحمل على التلبس بالمبدأ إن كانت من سنخ الحرف والملكات يحمل على الأعم هذه الأمور نفاها صاحب الكفاية انتهى الكلام فيها هو قال أنها لا دخل لها صرح لا دخل لها فيما نحن فيه فهنا مراده صحة السلب مطلقاً يعني صحة السلب من دون نظر إلى قيد يوجب صحة السلب.

وصحة السلب مطلقاً عمن قضا عنه التلبس كالمتلبس به ـ بالمبدأ ـ في الاستقبال يعني تقول زيد نائم الآن في الليل وليس مستيقظا، ليس مستيقظا ناظر إلى المستقبل، في المستقبل يستيقظ ويذهب إلى الدرس أو العمل، وذلك لوضوح أن مثل القائم والضارب والعالم وغيرها وما يرادفها من سائر اللغات لا يصدق ـ مثل هذه الأمور قائم وضارب وعالم ـ على من لم يكن متلبساً بالمبادئ يعني من لم يكن متلبساً بالقيام والضرب والعلم الأصح أن يقول وإن كان متلبساً بها يعني وإن كان متلبساً بالمبادئ وهي القيام والضرب والعلم قبل الجري والانتساب يعني قبل الحمل عليه الإسناد إليه يعني الجري على زيد الانتساب إلى زيد، الحمل على زيد، الإسناد إلى زيد.

لاحظ كيف الخلل فيها بحيث لا يصدق على من لم يكن متلبساً بها الآن نفى لم يكن متلبساً، ما كان متلبس بالقيام وإن كان متلبس بها قبل الجري وإن كان في الماضي متلبس بها الأدق أن يقول لا يصدق على من لا يكون متلبساً بالمبادئ، هو يقول لا يصدق على من لم يكن متلبساً بالمبادئ، ما كان متلبس بالقيام وإن كان متلبساً بها وإن كان متلبس بالقيام كيف تنفي الماضي وتثبته؟ بلحاظ الماضي يثبت وينفي، قال لم يكن متلبساً بها وإن كان متلبساً بها لا يصير الأدق أن يقول لا يصدق على من لا يكون متلبساً بالمبادئ ـ القيام والضرب والعلم ـ وإن كان متلبساً بها يعني وإن كان في الماضي متلبساً بالضرب والعلم والقيام لذلك إذا نراجع منتهى الدراية الجزء الأول صفحة 269 [3] يقول الصواب من لا يكون متلبساً فعلا بالمبادئ ويصح سلبها عنه يعني ويصح سلب المبادئ عنه ـ عن مثل القائم والضارب والعالم ـ إذا ما تلبس تقول فلان كان قائماً وضارباً وعالماً والآن ليس عالم ولا ضارب ولا قائم إلى هنا تم الدليل الثاني صحة السلب.

الآن يأتي بمنبه إن قلت إنه لا يصح السلب يلزم اجتماع الضدين كيف يعني إذا لم يصح سلب المبادئ عنه وما يضادها ـ ما يضاد هذه المبادئ القيام والضرب والعلم ـ بحسب ما ارتكز من معناها في الأذهان يصدق عليه يعني يصدق على من انقضا عنه التلبس يقول ضرورة يعني بسبب صدق القاعد عليه في حال تلبسه بالقعود بعد انقضاء تلبسه بالقيام فيقولون فلان قاعد وليس قائما مع وضوح التضاد بين القاعد والقائم بحسب ما ارتكز لهما من المعنى كما لا يخفى وقد يقرر هذا ـ وضوح التضاد بين القاعد والقائم بحسب ما ارتكز لهما من معنى ـ وجهاً على حدة وقد يقرر هذا يعني المراد به لزوم اجتماع الضدين وجها على حدا يعني وجها ثالثا مستقلا فيصير الدليل الأول التبادر، الدليل الثاني صحة السلب، الدليل الثالث لزوم اجتماع الضدين.

ويقال لا ريب في مضادة الصفات المتقابلة مثل صفة القيام والقعود، النوم واليقظة، المأخوذة من المبادئ المتضادة على ما ارتكز لها من المعاني يعني على ما ارتكز لها للمعاني المتضادة من المعاني، فلو كان المشتق حقيقة في الأعم قائم حقيقة في الأعم يعني من تلبس بالقيام ومن قضا عنه القيام لما كان بينها مضادة يعني لما كان بين القيام والقعود تضاد بل مخالفة يعني يوجد تخالف بين القيام والقعود يعني بنحو العموم والخصوص كما سيأتي لتصادقها ـ هذه المبادئ ـ في ما انقضا عنه المبدأ وتلبس بالمبدأ الآخر هذا الدليل الذي ذكره لزوم اجتماع الضدين أشار له العضدي من علماء السنة من أهل الكلام وارتضاه المحقق القمي كما في بدائع الأفكار صفحة 181.[4]

ولا يرد على هذا التقرير هذا إشارة إلى تفصيل المحقق الرشتي في بدائع الأفكار صفحة 181 يأتي عليه الكلام.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo