< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث کفایة الاصول

41/05/26

بسم الله الرحمن الرحيم

 

موضوع: كفاية الاصول/المقدمة /القول بالتفصيل

 

قال الشيخ الآخوند الخراساني "رحمه الله" ثم لا يخفى أنه لا يتفاوت في صحة السلب عن من قضا عنه المبدأ بين كون المشتق لازما وكونه متعديا[1]

 

خلاصة الدرس

يشرع الشيخ الآخوند الخراساني "رحمه الله" بعد أن أثبت أن العلامة الثانية وهي صحة السلب صحيحة يشرع في نفي أقوال قالت بالتفصيل.

التفصيل الأول لصاحب الفصول الشيخ محمد حسين الأصفهاني صفحة 60 [2] صاحب الفصول فرق بين المصدر المتعدي كالضرب والقتل فتقول ضرب زيد عمرا قتل زيد عمرا فإن القتل والضرب يتعدى من زيد إلى عمر وبين المصدر اللازم كذهب، ذهب زيد أو الحسن والقبح تقول حسن زيد، قبح زيد فالمشتق قد يشتق من مصدر متعد فتقول ضارب من ضرب قاتل من قتل وهو فعل متعدي وقد يشتق المشتق من فعل لازم فتقول ذاهب من ذهب حسن من الحسن، قبيح من القبح فقال المحقق الأصفهاني في فصوله بالتفصيل بين المشتق المنتزع من المصادر المتعدية فيكون المشتق حقيقة في الأعم بالنسبة إلى المتعدي وبين المشتق المنتزع من المصادر اللازمة فيكون حقيقة في خصوص من تلبس بالمبدأ ومجازا في من قضا عنه التلبس

ولعل الوجه في هذا التفصيل أن المبدأ اللازم أو المشتق المنتزع من المصدر اللازم لا يصدق إلا إذا بقي المبدأ فعنوان الحسن والقبح والذهاب لا يصدق إلا إذا بقي الذهاب وبقي الحسن وبقي القبح فمن هنا نقول إن مشتق ذاهب، حسن، قبيح، حقيقة فيمن تلبس بالمبدأ ومجاز في من قضا عنه المبدأ بخلاف المصدر المتعدي فإنه لا يكون إلا من تعدي الشيء من الضارب إلى المضروب فالضرب لا يصدق إلا إذا صدر الضرب من زيد ووقع على عمر والقتل لا يصدق إلا إذا صدر من زيد ووقع على عمر ففي التعدي لا يبقى مبدأ الاشتقاق عنوان الضرب وعنوان القتل لا يبقى في زيد لا يبقى في الفاعل وإنما يستقر في المفعول به يستقر في المضروب يستقر في المقتول بما أن مبدأ الاشتقاق ينتقل من الفاعل إلى المفعول به قال صاحب الفصول بالأعم قال عنوان قاتل عنوان ضارب حقيقة في الأعم ممن تلبس بالمبدأ ومن قضا عنه التلبس لأن مبدأ الاشتقاق يتعدى من الفاعل إلى المفعول به بخلاف المصدر اللازم ذهب فالذهاب لا يصدق إلا عند التلبس بالذهاب والحسن والقبح لا يصدق إلا عند بقاء الحسن والقبح

فقال المحقق الأصفهاني في فصوله صفحة 60 [3] بالتفصيل بين المشتق من المصدر اللازم فيكون حقيقة في خصوص من تلبس بالمبدأ ويكون مجازا فيمن قضا عنه التلبس وأما في المصدر المتعدي وفي التعدي يوجد تعدي يعني يوجد انقضاء، انقضاء من الفاعل إلى المفعول به تعدي من الفاعل إلى المفعول به فقال صاحب الفصول بان المشتق موضوع للأعم في المصدر المتعدي وموضوع ـ هذا المشتق ـ حقيقة لخصوص من تلبس بالمبدأ في الحال بالنسبة إلى المصدر اللازم.

[رد هذا التفصيل] صاحب الكفاية يقول الكلام هو الكلام والجواب هو الجواب ما هي علامة كون المشتق موضوعا حقيقة في من تلبس بالمبدأ في الحال ومجازا في من قضا عنه التلبس ما هي العلامة؟ صحة السلب يعني صحة السلب عمن قضا عنه التلبس، يقول صحة السلب كما تتم في المشتق من المصدر اللازم تتم أيضا في المصدر المشتق من المصدر المتعدي.

تقول زيد ليس ضاربا أمس فصح السلب أو تقول زيد ضارب أمس وزيد ليس ضاربا اليوم فصح سلب الضرب عمن قضا عنه التلبس بمبدأ الضرب مع أن مادة الضرب مبدأ اشتقاق للفعل متعدي وهكذا تقول زيد قاتل أمس وليس قاتلا اليوم فكما يصح سلب المشتق اللازم تقول زيد ليس ذاهبا اليوم زيد ليس قبيحا اليوم، زيد ليس حسنا اليوم كما يصح سلب اللازم يصح سلب المتعدي زيد ليس ضاربا اليوم زيد ليس آكلا اليوم زيد ليس قاتلا اليوم وإن كان بالأمس آكلا وإن كان بالأمس قاتلا وإن كان بالأمس ضاربا.

ما هو السر الذي جعل صاحب الفصول يشتبه ويقول بالتفصيل؟ لعل السر أن المدار في الأفعال المتعدية على الصدور وفي الأفعال اللازمة على الحلول ففي الأفعال المتعدية كضرب وقتل وأكل المدار على صدور الفعل صدور القتل صدور الأكل صدور الضرب فهذا الصدور ينتقل من الصادر وهو الفاعل إلى الذي صدر إليه أو وقع عليه وهو المفعول به بخلاف الأفعال اللازمة فإنها قائمة بالحلول زيد حسن يعني الحسن حل فيه، زيد قبيح يعني القبح حل فيه، زيد ذاهب يعني الذهاب حل فيه إذن العبرة في الفعل اللازم هو حلول الشيء والعبرة في الفعل المتعدي هو صدور الشيء هاتان الحيثيتان الصدور أو الحلول لا ينفيان السلب يصح سلب المشتق عمن قضا عنه المبدأ يصح السلب عن الشيء الذي أنقضا عنه التلبس بالمبدأ في الحال ما دام يصح السلب يعني صار عند التلبس معنى حقيقي عند الانقضاء معنى مجازي هذا يثبت أن المشتق موضوع لخصوص من تلبس بالمبدأ في الحال وأن استعمال المشتق في من قضا عنه التلبس بالمبدأ يكون استعمالا مجازيا ولا معنى للتفصيل بين الأفعال اللازمة والمتعدية.

 

تطبيق العبارة

ثم لا يخفى لماذا لا يخفى؟ يعني بعد وضوح أن العلامة الثانية تجري وهي صحة السلب عن المشتق الذي انقضا عنه التلبس بالمبدأ، ثم لا يخفى أنه لا يتفاوت في صحة السلب يعني صحة السلب تكون تامة من دون تفاوت ومن دون فرق لا يتفاوت في صحة السلب عمن قضا عنه المبدأ بين كون المشتق لازما مثل ذهب حسن قبح يعني حسن قبيح ذاهب وكونه متعديا يعني وبين كون المشتق متعديا مثل ضارب قاتل آكل لماذا لا يوجد فرق؟ لأن السلب يقع في الاثنين في المتعدي واللازم يضرب مثال للسلب في المتعدي قال لصحة سلب الضارب عمن يكون فعلا وهذا ضارب متعدي، عمن يكون فعلا غير متلبس بالضرب، وكان متلبسا به سابقا يعني وكان متلبسا بالضرب سابقا.

وأما إطلاقه عليه في الحال يعني وأما إطلاق المشتق عليه في الحال يعني على من كان متلبسا بالضرب في الحال يعني على من كان متلبسا بالمبدأ سابقا، هذه عليه تعود على آخر كلمة وكان متلبسا به سابقا، وكان متلبسا به يعني كان متلبسا بالضرب بالمبدأ.

الآن يشير إلى هذه النكتة التي ذكرناها مسبقا وهو أن المدار في الاستعمال الحقيقي ما هو المدار في صدق الاستعمال الحقيقي بالنسبة إلى ما نحن فيه؟ المدار على اتحاد زمن الجري يعني زمن الحمل وزمن التلبس وليس المدار على زمن النطق فلو حصل اتحاد بين زمن النطق وزمن التلبس ما يثبت هذا المعنى الحقيقي الذي يثبت المعنى الحقيقي اتحاد زمن الحمل واتحاد زمن التلبس دون زمن النطق مثلا زيد ضارب أمس، ما هو زمن النطق؟ الآن، ما هو زمن التلبس بالضرب؟ أمس، ما هو زمن حمل الضرب على زيد ونسبة الضرب إلى زيد؟ أمس أيضا هذا استعمال حقيقي صار لأن زيد تلبس بالضرب أمس ونسبنا الضرب إلى زيد أمس فصار اتحاد زمن الجري، زمن الحمل، زمن النسبة مع زمن التلبس يصير هذا استعمال حقيقي لكن أحيانا يوجد زمن النسبة شيء وزمن التلبس شيء آخر فيصير استعمال حقيقي.

الآن يريد من هذا الكلام الآن يثبت هذا الفرض وأما إطلاقه ـ إطلاق المشتق ـ عليه يعني على ما كان متلبسا بالمبدأ سابقا إذن صار زمن التلبس الماضي وأما إطلاقه ـ إطلاق المشتق ـ عليه ـ على المشتق الذي كان متلبسا بالمبدأ سابقا ـ في الحال، الآن يأتي بشقين ما هو مقصودك من الحال هل المقصود في الحال يعني حال التلبس أو حال النطق، الشق الأول فإن كان بلحاظ يعني فإن كان إطلاق المشتق على ما كان متلبسا بالمبدأ سابقا فإن كان بلحاظ حال التلبس يعني اتحد الحالين حال التلبس وحال الجري حال التلبس وحال النسبة فلا إشكال كما عرفت يعني فلا إشكال في ثبوت الاستعمال الحقيقي كما عرفت في الأمر الخامس راجع قوله خامسا صفحة 67 من هذه النسخة.

خامسها أن المراد بالحال في عنوان المسألة هو حال التلبس لا حال النطق ضرورة أن مثل كان زيد ضاربا أمس أو سيكون غدا ضاربا حقيقة إذا كان متلبسا بالضرب في الأمس في المثال الأول، لماذا صار حقيقي؟ قلنا لاتحاد زمن التلبس هذا الماضي وزمن الجري والنسبة والحمل أيضا الماضي ومتلبسا به في الغد في الثاني يعني اتحد زمن التلبس في المستقبل وزمن النسبة بعد في المستقبل الغد فجري المشتق حيث كان بلحاظ حال التلبس وإن مضى زمانه في احدهما ولم يأتي بعد في الآخر كان حقيقة بلا خلاف يعني عند اتحاد زمني الجري والتلبس ولا ينافيه الاتفاق على أن مثل زيد ضارب غدا مجاز فإن الظاهر أنه فيما إذا كان الجري في الحال كما هو مقتضى الإطلاق، في الحال يعني زمن النطق والغد إنما يكون بيان زمان التلبس اختلف زمان النطق وزمان التلبس فيكون الجري والاتصاف في الحال يعني صار زمن النطق وزمن الجري في الحال والتلبس في الاستقبال هذا يصير استعمال مجازي هذا الكلام المفصل ثم يقول والغد إنما يكون لبيان زمان التلبس فيكون الجري والاتصاف في الحال ـ حال النطق ـ والتلبس في الاستقبال ومن هنا ظهر الحال في مثل زيد ضارب أمس وأنه داخل في محل الخلاف والإشكال ولو كانت لفظة أمس أو غد قرينة على تعيين زمان النسبة والجري أيضا كان مثالا حقيقيا يعني لفظ أمس وغد تدل على شيئين زمن التلبس وزمن الجري هذا يرد ويكرره.

الشق الأول في الاتحاد، وأما إطلاقه يعني المشتق عليه يعني ما كان متلبسا به سابقا، ما كان متلبسا بالمبدأ سابقا في الحال فإن كان يعني الإطلاق، إطلاق المشتق على ما كان متلبسا بالمبدأ سابقا فإن كان بلحاظ حال التلبس يعني اتحد حال التلبس وحال الجري، اتحد زمن التلبس وزمن الجري كله في الماضي أمس

فلا إشكال كما عرفت وإن كان بلحاظ الحال يعني وإن كان إطلاق المشتق على ما كان متلبسا بالمبدأ سابقا يعني زمن التلبس السابق الماضي بلحاظ الحال يعني زمن النطق اختلف زمن النطق مع زمن التلبس سابقا، فهو وإن كان صحيحا هذا استعماله صحيح أن زمن النطق الآن وزمن التلبس الماضي لكن الاستعمال الصحيح أعم من الحقيقة والمجاز الاستعمال ما يكشف عن المعنى الموضوع له حقيقة الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز.

قال إلا أنه لا دلالة على كونه يعني على كون هذا الاستعمال الصحيح بنحو الحقيقة لكون الاستعمال أعم منها يعني أعم من الحقيقة كما لا يخفى.

الفارق الثاني عندنا قاعد وعندنا قائم أحيانا الواحد إما يجلس وإما يقوم إذا هو قائم إذا يترك القيام يجلس إذا يترك القعود يقوم فيتلبس بالضد وأحيانا لا يتلبس بالضد يتلبس بشيء وسط يركع هذا الراكع لا قائم ولا قاعد راكع هذا المفصل أيضا قال أحيانا إذا انقضى التلبس يتلبس بالضد يعني إذا ترك القعود قام وإذا ترك القيام قعد وأحيانا لا يتلبس يعني إذا ترك القعود ما يتلبس بالقيام يركع إذا ترك القيام ما يتلبس بالقعود يركع هذا التفصيل الثاني التفصيل الأول ذكره المحقق الأصفهاني في الفصول صفحة 60 [4] التفصيل الثاني حكاه المحقق الشيخ محمد تقي الأصفهاني أخو صاحب الفصول حكاه عن الشهيد الثاني وغيره يمكن مراجعة هذا الكلام في كتاب هداية المسترشدين الشيخ محمد تقي الأصفهاني الجزء الأول صفحة 370 [5] ويمكن مراجعة تمهيد القواعد صفحة 85 [6] هذا التفصيل مفاده هكذا إذا كان الانقضاء يوجب التلبس بالضد يصير المشتق موضوع لخصوص من تلبس بالمبدأ لأنه لابد من تلبس إما يتلبس بالقيام أو يتلبس بالقعود فيصير التلبس بأحد الضدين إما القعود وإما القيام إذا ما قعد قام وإذا ما قام قعد فإذا كان الفعل من قبيل أنه إذا تركته تتلبس بضده نقول إنه المشتق قائم قاعد موضوع لخصوص من تلبس بالمبدأ وأما إذا كانت هناك حالة وسط أنه لو ترك التلبس بالقعود قد لا يتلبس بضد الآخر وهو القيام وإنما يتلبس بالركوع إذا ترك القيام قد لا يتلبس بالقعود يتلبس بالوسط الركوع فنقول في هذا الشق الثاني بان المشتق موضوع للأعم إذن خلاصة القول الثاني الذي نسبه التقي الأصفهاني في هداية المسترشدين إلى الشهيد الأول وغيره هو القول بالتفصيل بين المبادئ التي إذا تركتها تلبست بضدها فنقول إن المشتق فيها موضوع لخصوص من تلبس بالمبدأ وبين المبادئ التي إذا تركتها لا تتلبس بضدها بالضرورة لوجود حالة وسط فنقول بأن المشتق موضوع للأعم ممن تلبس بالمبدأ ومن لم يتلبس.

الآخوند الخراساني "رحمه الله" يقول الكلام هو الكلام والجواب هو الجواب ما هي علامة وضع المشتق لخصوص من تلبس؟ صحة السلب عن من لم يتلبس تقول زيد قائم أمسي زيد ليس قائما اليوم، زيد قاعد قبل ساعة زيد ليس قاعدا الآن فيصح السلب عمن قضا عنه القعود والقيام سواء وجدت حالة وسطى الركوع أو لم توجد.

كما لا يتفاوت هذا تعريض بما نسب إلى الشهيد الثاني، كما لا يتفاوت في صحة السلب عنه يعني عمن انقضا عنه المبدأ بين تلبسه يعني بين تلبس من قضا عنه المبدأ بضد المبدأ يعني من قضا عنه القعود يتلبس بالضد وهو القيام، وعدم تلبسه يعني وعدم تلبس من قضا عنه المبدأ بضد المبدأ كما لو كانت هناك حالة ثالثة مثل الركوع لما عرفت.

لماذا لا يوجد تفاوت في صحة السلب في كلا الصورتين إذا وجدت حالة ثالثة أو لم توجد؟ لما عرفت من وضوح صحته يعني وضوح صحة السلب عنه، صحته تعود إلى قوله كما لا يتفاوت في صحة السلب عنه لما عرفت يعني بسبب ما بينا لك من وضوح صحته يعني صحة السلب عمن قضا عنه المبدأ مع عدم التلبس أيضا يعني إذا لم يتلبس بالمبدأ الضد مع عدم التلبس أيضا يعني مع عدم التلبس بالضد يعني إذا ترك القعود ولم يتلبس بالضد القعود وهو القيام يصح أن تقول زيد ليس بقاعد بل راكع وإن كان معه أوضح يعني وإن كان صحة السلب عن من قضا عنه المبدأ معه يعني مع تلبسه بضد المبدأ أوضح يعني من ترك القيام وتلبس بالقعود أن تقول زيد ليس بقاعد بل قائم هذا أوضح من قولك زيد ليس بقاعد بل راكع.

كما لا يتفاوت في صحة السلب عنه يعني عن من قضا عنه المبدأ بين تلبسه يعني تلبس من قضا عنه المبدأ من قضا عنه القعود بضد المبدأ وهو القيام في المثال وعدم تلبسه يعني وعدم تلبس من قضا عنه التلبس بضد المبدأ يعني عدم تلبس من قضا عنه القيام بالقيام بأن كانت هناك حالة ثالثة وهي الركوع، لما عرفت يعني بسبب ما عرفت، من وضوح صحته يعني صحة السلب عن من قضا عنه المبدأ مع عدم التلبس أيضا يعني مع عدم تلبس من قضا عنه المبدأ بالضد، مع عدم تلبسه بضد المبدأ، وإن كان معه يعني مع تلبسه بضد المبدأ أوضح يعني وإن كان صحة السلب عمن قضا عنه التلبس بالمبدأ وهو من قضا عنه القيام معه يعني مع تلبسه بضد المبدأ وهو القيام يكون أوضح

ومما ذكرنا صحة السلب عن من قضا عنه التلبس بالمبدأ فإذا صح السلب أثبتنا أن المشتق موضوع حقيقة لخصوص من تلبس بالمبدأ ويكون الاستعمال مجازيا إذا استخدم المشتق في من قضا عنه المبدأ من دون تفصيل، التفصيل الأول إذا كان المشتق لازم أو متعدي كما ذهب إليه صاحب الفصول ومن دون هذا التفصيل الثاني وهو المنسب إلى الشهيد الثاني وجود حالة وسط أو ضدان فقط، التفصيل الثالث التفصيل بين المحكوم عليه والمحكوم به والسارق والسارقة فقالوا بالنسبة إلى المحكوم عليه السارق نقول بالأعم لأن ما يصير نتلبس بالسرقة إلا نادرا لكن بلحاظ المحكوم به يكون موضوعا لخصوص من تلبس بالمبدأ كل هذه التفاصيل خلاصتها مرجعها إلى خصوصيات في مبدأ الاشتقاق أنها بنحو الحلول هي بنحو الصدور ولا دخل لها في وضع المشتق، النتيجة النهائية المشتق موضوع لخصوص من تلبس بالمبدأ في الحال حقيقة ويكون استعمال المشتق في من قضا عنه التلبس استعمالا مجازيا من دون فرق بين مبدأ الاشتقاق هذه تفاصيل أنه محكوم به محكوم عليه، متعدي لازم هذه خصوصيات في مبدأ الاشتقاق لا تؤثر في وضع المشتق لخصوص من تلبس بالمبدأ في الحال.

قال ومما ذكرنا يعني من صحة السلب عمن قضا عنه التلبس وهو علامة الحقيقة أن المشتق موضوع حقيقة لخصوص من تلبس بالمبدأ ظهر حال كثير من التفاصيل مثل التفصيل بين المحكوم عليه فيكون للأعم والمحكوم به فيكون لخصوص من تلبس بالمبدأ فلا نطيل بذكرها على التفصيل مذكورة تراجعون بدائع الأفكار للمحقق الرشتي تفاصيل مذكورة أو هداية المسترشدين للشيخ محمد تقي الأصفهاني، هذا تمام الكلام في بيان أدلة القول بأن المشتق موضوع لخصوص من تلبس بالمبدأ، ذكرنا ثلاثة أدلة انتهينا من حجة القائل بخصوص التلبس بالمبدأ يبقى الكلام في حجة من قال بعدم الاشتراط يعني حجة من قال بالأعم، حجة القول بعدم الاشتراط وجوه يأتي عليها الكلام.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo