< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث کفایة الاصول

41/05/30

بسم الله الرحمن الرحيم

 

موضوع: كفاية الاصول/المقدمة، الامر الثالث عشر /الدليل الثالث للقول بوضع المشتق للاعم

 

الثالث استدلال الإمام "عليه السلام" تأسيا بالنبي "صلى الله عليه وآله" كما عن غير واحد من الأخبار بقوله تعالى ﴿لا ينال عهدي الظالمين﴾[1] على عدم لياقة من عبد صنما أو وثنا لمنصب الإمامة والخلافة.[2]

 

خلاصة الدرس

كان الكلام في الأدلة التي أقيمت على حجية القول بالأعم في المشتق الدليل الأول التبادر والدليل الثاني عدم صحة السلب عن مضروب ومقتول اليوم نشرع في بيان الدليل الثالث.

إبراهيم الخليل أبو الأنبياء "عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام" كانت له ثلاث مقامات:

المقام الأول مقام النبوة

المقام الثاني مقام الإمامة وهو أرفع من مقام النبوة

المقام الثالث مقام الخلة إذ أنه خليل الله تبارك وتعالى

إبراهيم الخليل حينما امتحنه الله "عز وجل" ونجح في الامتحان أعطاه الله مقام الإمامة فلما رأى مميزات مقام الإمامة طلب أن تكون في ذريته الإمامة أيضا الله "عز وجل" أجابه بأن عهد الله وميثاق الله مبدأ الإمامة لا ينال الظالم لنفسه ومن أبرز مصاديق الظالم لنفسه عبادة الأصنام وعبادة الأوثان هذا المعني الذي أشارت إليه الآية الكريمة ﴿وإذ ابتلى إبراهيم ربهُ بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين﴾[3] .

تقريب الاستدلال هذه الآية تدل على أن من سجد لصنم أو وثن لا يستحق الخلافة والإمامة واستدل بها على عدم صحة خلافة الأول والثاني والثالث لأنه من المسلم تاريخيا أن الثلاثة سجدوا للصنم وعبدوا الأصنام بخلاف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الذي جعلوه رابعا لذلك تجد أهل السنة يقولون كرم الله وجهه لأنه لم يسجد لصنم قط بخلاف الثلاثة الذين قبله فقد سجدوا للأصنام في الجاهلية قبل الإسلام إذن بناء على هذا النقل التاريخي يكون الثلاثة قد سجدوا للصنم وعبدوه قبل الإسلام لكنهم استلموا الخلافة بعد الإسلام فكيف يستدل بالآية لا ينال عهدي الظالمين على عدم صحة خلافتهم مع أنهم حينما استلموا الخلافة بعد وفاة النبي "صلى الله عليه وآله" لمدة خمسة وعشرين سنة لم يكونوا ظالمين يعني لم يكونوا ساجدين لصنم على ما هو الظاهر إذن يراد بلفظ ظالم وهو على وزن فاعل هذا اسم مشتق الأعم ممن كان ظالما وزال عنه الظلم وممن تلبس بالظلم الآن وفعلا فالاستدلال بالآية الكريمة ﴿لا ينال عهدي الظالمين﴾ على نفي الإمامة والخلافة عن الثلاثة مبني ويتوقف على القول بأن المشتق موضوع للأعم.

في بعض الروايات النبي "صلى الله عليه وآله" يقول (أنا دعوت جدي إبراهيم) [4] لأن إبراهيم الخليل قال ومن ذريتي يعني طلب الإمامة أن تكون في ذريته الله "عز وجل" قال ﴿لا ينال عهدي الظالمين﴾ الذي يظلم نفسه ويسجد لصنم لا ينال الإمامة وعهد الله فلم يسجد محمد وعلي فكان النبي "صلى الله عليه وآله" ووصيه الإمام علي بن أبي طالب استجابة لدعوة إبراهيم الخليل.

 

تطبيق العبارة

الثالث استدلال الإمام "عليه السلام" تأسيا بالنبي "صلى الله عليه وآله" كما عن غير واحد من الأخبار استدلال الإمام بقوله تعالى ﴿لا ينال عهدي الظالمين﴾ الرواية عن الإمام الرضا "سلام الله عليه"، عدة روايات اقرأ هذه الروايات:

الرواية الأولى روى الكليني في الكافي عن الإمام الصادق "عليه السلام" يمكن مراجعة الكافي الجزء الأول صفحة 175 أنه قال( من عبد صنما أو وثنا لا يكون إماما)[5] .

الرواية الثانية عن الإمام الرضا "عليه السلام" في كتاب عيون أخبار الرضا الجزء الثاني صفحة 196 الحديث طويل إلى أن يقول الإمام الرضا "عليه السلام" هذا استدلال الإمام الرضا (إن الإمامة خص الله "عز وجل" بها إبراهيم الخليل بعد النبوة والخلة مرتبة ثالثة وفضيلة شرفها بها وأشار بها جل ذكره فقال "عز وجل" ﴿إني جاعلك للناس إماما﴾ فقال الخليل سرورا بها ﴿ومن ذريتي﴾ قال الله "عز وجل" ﴿لا ينال عهدي الظالمين﴾ فأبطلت هذه الآية إمامة كل ظالم إلى يوم القيامة وصارت في الصفوة).[6]

يراجع منتهى الدراية الجزء الأول من النسخة القديمة صفحة 294 في الحاشية رقم واحد[7] يقول لم أظفر إلى الآن باستدلاله "صلى الله عليه وآله" بالآية الشريفة على عدم لياقة عابد الصنم للخلافة ولابد من التتبع في النسخة الحديثة منتهى الدراية الجزء الأول التي هي بتحقيق ولده آية الله السيد محمد علي ابن آية الله السيد محمد جعفر المروج الجزائري هناك يذكر الرواية الكاملة الرواية موجودة في آمالي الشيخ الطوسي صفحة 379 الحديث رواه الشيخ الطوسي مسندا عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله "صلى الله عليه وآله" أنه قال أنا دعوت أبي إبراهيم[8] إذن الابن عثر على هذه الرواية.

الشيخ الايرواني "حفظه الله" في كتابه كفاية الأصول في أسلوبها الثاني يقول لم أعثر على هذه الرواية، الرواية موجودة في الآمالي وموجودة في بحار الأنوار وتفسير كنز الدقائق ولعل أيضا تفسير البرهان للسيد هاشم البحراني.

الثالث استدلال الإمام "عليه السلام" تأسيا بالنبي "صلى الله عليه وآله" كما عن غير واحد من الأخبار بقوله تعالى (لا ينال عهدي الظالمين) استدلال الإمام على عدم لياقة من عبد صنما أو وثنا لمنصب الإمامة والخلافة تعريضا بمن تصدى لها وهم الثلاثة ممن عبد الصنم مدة مديدة ومن الواضح توقف ذلك ـ توقف الاستدلال ـ على كون المشتق موضوعا للأعم ممن تلبس بالمبدأ ومن قضا عنه يعني الظالم فعلا ومن كان ظالما الساجد للصنم فعلا ومن كان ساجدا وإلا يعني لو لم يكن المشتق موضوعا للأعم بأن كان المشتق موضوعا لخصوص من تلبس بالمبدأ لما صح التعريض لأن الثلاثة حينما استلموا الخلافة لم يكونوا ممن يعبد الأصنام ظاهرا فلا يصح التعريض بهم.

لما صح التعريض لانقضاء تلبسهم بالظلم وعبادتهم للصنم حين التصدي للخلافة والجواب يحتاج إلى تقديم مقدمة هذه المقدمة مفادها إن الأوصاف والعناوين على ثلاثة أقسام:

القسم الأول الوصف الذي يكون مشيرا إلى الموضوع من دون أن يكون له دخالة في الحكم كما لو قلت أكرم هذا الجالس، أكرم ذلك القائم فإن عنوان الجلوس وعنوان القيام وعنوان الآكل وعنوان الشارب ليس له مدخلية في ثبوت وجوب الإكرام لزيد وعبيد وإنما وصف الجالس القائم عنوان مشير إلى الموضوع الذي ثبت له الحكم.

مثلا يسأل الإمام ممن أخذ معالم ديني قال عليك بهذا الجالس عنوان هذا الجالس عنوان الجلوس ليس له مدخلية في أخذ الدين من زرارة أو محمد بن مسلم الطائفي عنوان الجلوس عنوان لا يشر إلى الموضوع زرارة محمد بن مسلم الذي ثبت له الحكم جواز التعلم منه.

القسم الثاني الوصف الذي جعل هذا الوصف هو العنوان علة لثبوت الحكم للموضوع لكن بنحو الحدوث فقط لا بنحو البقاء كقوله تعالى (السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما) فإن إقامة حد السرقة على السارق لا يشترط فيه دوام السرقة يكفي أن يسرق مرة واحدة وإقامة حد الزنا وهو الجلد على الزاني لا يشترط فيه بقاء الزنا بل يكفي حدوث الزنا وهكذا جميع الأحكام الواردة في الحدود والتعزيرات فإنها معلقة على حدوث الوصف وحدوث العنوان وليست معلقة على بقاء الوصف وبقاء العنوان.

القسم الثالث الوصف والعنوان الذي يمثل علة لثبوت الحكم حدوثا وبقاء يعني يشترط حدوث العنوان وبقاء العنوان يشترط حدوث الوصف وبقاء الوصف كقولك أكرم العالم أكرم العادل هنا أكرم العالم وأكرم العادل يعني لابد يحدث عنوان العدالة في هذا الشخص حتى أكرمه لابد يحدث عنوان العلم في هذا الرجل حتى أكرمه ولابد أن يبقى بمجرد زوال صفة العلم لا يجب إكرامه وبمجرد زوال العدالة لا يجب إكرامه إذن الفارق بين الثالث والثاني أن الثالث علة للحكم حدوثا وبقاء ابتداء واستمرارا بخلاف الثاني فإنه ـ فإن الوصف والعنوان ـ علة لثبوت الحكم للموضوع ابتداء لا بقاء حدوثا لا استمرارا والفارق بين الثاني والثالث والأول إن الثاني والثالث يمثلان علة لثبوت الحكم للموضوع بخلاف الأول فإنه عنوان مشير وليس علة لثبوت الحكم للموضوع أكرم هذا الجالس فإن وجوب الإكرام للشخص ليس بسبب علة جلوسه فجلوسه أو قيامه أو ضحكته هذه عنوان مشير للموضوع عنوان مشخص للموضوع وليس عنوان يمثل علة لثبوت الحكم للموضوع نعم إذا واحد قال إلا يضحك نعطيه جائزة وواحد ضحك قال أعطه هنا صار الضحك علة هنا الضحك أخذ بنحو الحدوث فقط يكفي يضحك مرة واحدة ويستحق الجائزة إذن العناوين على ثلاثة أقسام الصفات المأخوذة في الموضوع على ثلاثة أقسام:

القسم الأول الصفة التي تؤخذ في الموضوع بنحو مشير للموضوع من دون أن تكون علة لثبوت الحكم للموضوع كقولك أكرم هذا الجالس أكرم هذا القاعد أكرم هذا القائم أكرم المتكلم.

القسم الثاني الصفة التي تكون في الموضوع بنحو تكون علة لحدوث الحكم لا لبقاء الحكم واستمراريته كإقامة حد السرقة على السارق وحد الزنا على الزاني مثلا أكرم الضاحك أكرم الآكل أكرم كل من يأكل أكرم كل من يضحك أكرم كل من يبكي هذا كله أخذ فيها الحدوث فقط يكفي أن يبكي مرة واحدة ويحصل على الجائزة.

القسم الثالث الصفة والعنوان الذي أخذ في الموضوع بنحو يكون علة لثبوت الحكم حدوثا وبقاء ابتداء واستمرارا كقولك أكرم العالم أكرم العادل فإن وجوب الإكرام يدور مدار حدوث وبقاء صفة العلم وصفة العدالة إذا تمت هذه المقدمة تمامية الاستدلال بقوله تعالى لا ينال عهدي الظالمين على عدم استحقاق الثلاثة للخلافة والإمامة إنما يكون متوقفا على ثبوت ووضع المشتق للأعم فيما إذا كان الوصف بالنحو الثالث أخذ بنحو الحدوث وأخذ بنحو البقاء لأن الثلاثة ابتداء كانوا يعبدون الأوثان بقاء تركوا عبادة الأوثان، الثلاثة حدوثا فيما مضى كانوا ظالمين وكانوا يعبدون الأصنام ولكن بقاء يعني بعد دخول الإسلام تركوا عبادة الأصنام ظاهرا فالاستدلال ببقاء عنوان الظلم مبني على وجود صفة الحدوث والبقاء معا مبني على بقاء عنوان ظالم حدوثا واستمرارا فيصير الاستدلال بالآية متوقف على أن يكون المشتق للأعم فيما إذا أخذ في الحكم، ما هو الحكم؟ عدم استحقاق مبدأ الإمامة، حدوثا وبقاء ولكن إذا قلنا إن صفة الظلم والسجود للصنم تؤثر في الحكم بنحو الحدوث فقط ولا يشترط البقاء يعني يكفي ولو مرة في حياته يسجد إلى صنم ما يستحق الخلافة ولا يستحق مبدأ الإمامة فحينئذ يكفي أن يكون المشتق موضوعا لخصوص من تلبس بالمبدأ يعني يكفي أن يتلبس بظلم ولو بمرة واحدة الآن أو في الماضي، يكفي أن يعبد الصنم ولو مرة واحدة يكفي أن يسجد للصنم ولو لمرة واحدة.

سؤال هذان احتمالان هل يوجد قرينة معينة لأحدهما يعني عنوان الظلم مانع من الإمامة هل عنوان الظلم حدوثا وبقاء كما في الاحتمال الثالث أو عنوان الظلم حدوثا فقط كما في الاحتمال الثاني؟

الجواب نعم توجد قرينة وهي مناسبة الحكم والموضوع فعظم مقام الإمامة وخطورة مقام الخلافة تستدعي أن يشترط فيها أنه لا يعبد الصنم ولو مرة واحدة ما يسجد للوثن ولو مرة واحدة ما يحتاج تشترط فيها أنه ابتداء واستمرارا حدوثا وبقاء كان يعبد ولا زال يعبد يصير تجعل واحد إمام وخليفة كان يعبد الصنم والآن تركه إذن توجد قرينة وهي مناسبة الحكم والموضوع تعين أن الوصف الوارد في المشتق عنوان ظالم الوارد في الآية يراد به القسم الثاني يعني الوصف الذي أخذ بنحو الحدوث فقط دون البقاء إذا وصف الحدوث فقط يعني صار المشتق موضوعا لخصوص من تلبس بالمبدأ فيتم الاستدلال بالآية الكريمة على نفي الخلافة والإمامة عن الثلاثة من دون توقف على وضع المشتق للأعم بل بناء على وضع المشتق للأخص خصوص من تلبس بالمبدأ يمكن أن ننفي الخلافة عن الثلاثة لأن الآية تقول (لا ينال عهدي الظالمين) يعني عهدي وميثاق الله وهو الإمامة لا ينال من يظلم ولو مرة واحدة حتى لو في الماضي إنصافا هذا كلام عرفي بالتالي الاستدلال بالدليل الثالث وهو الآية الكريمة والروايات ليس بتام.

والجواب منع التوقف على ذلك يعني توقف الاستدلال على عدم لياقة من عبد الصنم لمنصب الإمامة على ذلك يعني على وضع المشتق للأعم بل يتم الاستدلال يعني يتم الاستدلال على عدم لياقة من عبد صنما أو وثنا لمنصب الإمامة والخلافة ولو كان موضوعا يعني ولو كان يعني حتى لو كان الواو وصلية، المشتق موضوعا لخصوص المتلبس بالمبدأ يعني المتلبس بالظلم ولو مرة واحدة وتوضيح ذلك يتوقف على تمهيد مقدمة وهي أن الأوصاف العنوانية يعني الأوصاف التي تؤخذ كعناوين التي تؤخذ في موضوعات الأحكام يعني هذه الأوصاف العنوانية التي تؤخذ عناوين في موضوعات الأحكام تكون على أقسام أحدها أن يكون أخذ العنوان لمجرد الإشارة إلى ما هو في الحقيقة موضوعا للحكم لمعهوديته بهذا العنوان يعني لمعهودية ما هو في الحقيقة موضوع للحكم بهذا العنوان عنوان هذا الجالس، أكرم هذا الجالس هذا الجالس يشير إلى موضوع الحكم، ما هو الحكم؟ وجوب الإكرام من دون دخل لاتصافه ـ لاتصاف موضوع الحكم ـ به ـ بالعنوان المشير هذا الجالس ـ في الحكم أصلا يعني حيثية الجلوس والقيام لا دخل لها في الحكم وجوب الإكرام.

ثانيها أن يكون لأجل يعني أن يكون أخذ العنوان لأجل الإشارة إلى علية المبدأ للحكم يعني علية الظلم للحكم بعدم استحقاق الخلافة والإمامة مع كفاية مجرد صحة جري المشتق عليه يعني على المبدأ ولو فيما مضى يعني مع كفاية مجرد الحدوث مع كفاية مجرد الوقوع دون اشتراط البقاء دون اشتراط الاستمرار مع كفاية مجرد صحة جري المشتق عليه ـ على المبدأ ـ جري المشتق عليه على أي مبدأ هنا؟ الظلم يعني يكفي صدق عنوان ظالم ولو مرة واحدة فيما مضى فالمبدأ هو الظلم جري المشتق يعني حمل المشتق مع كفاية مجرد يعني حدوث صحة جري المشتق عليه يعني حمل المشتق اسم فاعل عليه على المبدأ الظلم يعني استخدام لفظة ظالم مرة واحدة ولو فيما مضى.

ثالثها أن يكون لذلك يعني أن يكون أخذ العنوان لأجل الإشارة إلى علية المبدأ للحكم مع عدم الكفاية يعني مع عدم كفاية مجرد صحة جري المشتق عليه ولو فيما مضى يعني مع عدم أن يكون لذلك يعني أن يكون الوصف مأخوذا في ثبوت الحكم حدوثا وبقاء ابتداء واستمرارا بل كان الحكم ـ الحكم وهو استحقاق الخلافة في مثالنا ـ دائراً مدار صحة الجري عليه يعني على المبدأ، الجري عليه يعني الحمل على المبدأ النسبة إلى المبدأ يعني صدق عنوان ظالم واتصافه به حدوثا وبقاء يعني واتصاف المشتق به حدوثا وبقاء يعني عنوان ظالم يكون حادثا ويكون باق ومستمرا إذا عرفت هذا يعني وجود ثلاثة أقسام للعنوان والوصف الذي يؤخذ في موضوع الحكم فنقول إن الاستدلال بهذا الوجه يعني توقف الاستدلال على أن المشتق موضوع للأعم ممن تلبس بالمبدأ في الحال ومن قضى عنه التلبس.

إن الاستدلال بهذا الوجه يريد أن يقول الاستدلال يتوقف على الأعم إذا أخذناه بالمعنى الثالث إن الوصف مشترط حدوثا وبقاء ابتداء واستمرارا ولا يتوقف الاستدلال إذا أخذناه بالقسم الثاني أنه يكفي مجرد الحدوث إذا عرفت هذا فنقول إن الاستدلال بهذا الوجه إنما يتم لو كان أخذ العنوان في الآية الشريفة على النحو الأخير، ما هو النحو الأخير؟ ثالثها يعني أخذ العنوان حدوثا وبقاء ضرورة أنه لو لم يكن المشتق للأعم يعني ممن تلبس بالمبدأ ومن قضا عنه التلبس، لما تم يعني لما تم الاستدلال بعد عدم التلبس بالمبدأ ظاهرا حين التصدي يعني بعد عدم تلبس الخلافة الثلاثة بالمبدأ يعني بالظلم وهو السجود للصنم ظاهرا يقول حسب ظاهر الناس أنهم تركوا عبادة الأصنام وتركوا عبادة الأوثان هذا ظاهرا أما واقعا ربما كما يقول أمير المؤمنين (ما اسلموا ولكن استسلموا)[9] .

بعد عدم تلبس يعني عدم تلبس الخلافة الثلاثة بالمبدأ ـ بالظلم والسجود للصنم ـ ظاهرا حين التصدي حينما تصدوا للخلافة والإمامة خلافة الناس بعد رسول الله "صلى الله عليه وآله" فلابد أن يكون للأعم يعني فلابد أن يكون المشتق موضوعا للأعم ممن تلبس بالظلم ومن قضا عنه التلبس ممن كان يعبد الأصنام وممن لا يزال يعبد الأصنام ليكون حين التصدي ـ ليكون الخليفة حين تصديه ـ حقيقة من الظالمين يعني يصدق عليه أنه ظالم، عنوان الظالم يصدق على من كان عبد الصنم وتركه الآن أو من كان عبد الصنم ولا يزال مستمرا على عبادته وظلمه ولو انقضى عنهم التلبس بالظلم يعني حتى لو انقضى عنهم التلبس بالظلم يعني حتى لو تركوا عبادة الأوثان هذا كله بناء على المعنى الثالث الذي هو الأخير هذا الآن الأخير يجعله يعني صار هذا الأول وأما إذا كان على النحو الثاني يعني وأما إذا كان وصف الظلم مأخوذ على النحو الثاني يعني أخذ علة لحدوث الحكم فقط دون بقاءه فلا يعني فلا يتوقف الاستدلال على وضع المشتق للأعم كما لا يخفى لأنه يكفي أن يتلبس بالظلم ولو لمرة واحدة.

إذن يوجد احتمالان إما الثاني وإما الثالث الآن صار الثالث هو الأول والثاني هو الثاني هذا الثالث الذي هو الأول لا قرينة عليه الثاني توجد قرينة عليه مناسبة الحكم والموضوع عظم مقام الإمامة خطورة هذا الموقع تتطلب إن الذي سجد إلى صنم ولو لمرة واحدة ما يستحق الخلافة والإمامة.

يقول ولا قرينة على أنه ـ على أن الوصف والعنوان ـ على نحو الأول يعني قد أخذ على النحو الأول يعني إشارة إلى قوله على النحو الأخير بعد لفظة على النحو الأخير ثم قال النحو الثاني هذا النحو الأخير الذي الآن جعله أول كان يشير إلى النحو الثالث وهو ثالث الأقسام.

لو لم نقل بنهوضها يعني بنهوض القرينة على النحو الثاني يعني العنوان الذي أخذ في الحكم بنحو الحدوث لا البقاء، ما هي هذه القرينة؟ مناسبة الحكم والموضوع فإن الآية الشريفة يعني قرينة مقامية مناسبة الحكم والموضوع، ما هو الحكم؟ الإمامة موضوعها لابد أن يكون مناسب إليها وهو إن شخص لم يعبد الصنم قط فإن الآية الشريفة في مقام بيان جلالة قدر الإمامة والخلافة وعظم خطرها ورفعة محلها وأن لها خصوصية ـ مقام الإمامة ـ إن للإمامة والخلافة خصوصية من بين المناصب الإلهية ومن المعلوم أن المناسب لذلك لخطر وعظم المقام الإمامة هو أن لا يكون المتقمص بها إشارة إلى (والله لقد تقمصها أبن أبي قحافة وهو يعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى ينحدر مني السيل ولا يرقى إلي الطير)[10] كلام الإمام علي في الخطبة الشقشقية في نهج البلاغة، أن لا يكون المتقمص بها ـ الإمامة ـ متلبسا بالظلم أبدا أصلا يعني ولو لمرة واحدة كما لا يخفى إن قلت نعم يأتي عليه الكلام.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo