< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث کفایة الاصول

41/06/01

بسم الله الرحمن الرحيم

 

موضوع: كفاية الاصول/المقدمة، الامر الثالث عشر /اتمام الكلام في القول بوضع المشتق للأعم

 

قال الشيخ الآخوند الخراساني "رحمه الله" إن قلت نعم ولكن الظاهر أن الإمام "عليه السلام" إنما استدل بما هو قضية ظاهر العنوان وضعا لا بقرينة المقام مجازا.[1]

 

خلاصة الكلام

كان الكلام في الدليل الثالث الذي أقيم على أن المشتق موضوع للأعم ممن تلبس بالمبدأ ومن زال عنه التلبس، الدليل الثالث التمسك باستدلال الإمام "عليه السلام" تأسيا بالنبي "صلى الله عليه وآله" الذي يقول أنا دعوت جدي إبراهيم[2] .

هذه الرواية روية في عدة كتب والأصل فيها كتاب الآمالي للشيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي "رحمه الله".

روى شيخ الطائفة الطوسي في الآمالي مسندا عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله "صلى الله عليه وآله" (أنا دعوت أبي إبراهيم قلنا يا رسول الله وكيف صرت دعوت أبيك إبراهيم؟ قال أوحى الله "عز وجل" إلى إبراهيم إني جاعلك للناس إماما فاستخف إبراهيم الفرح فقال يا ربي ومن ذريتي أئمة مثلي فأوحى الله "عز وجل" إليه أن يا إبراهيم إني لا أعطيك عهدا لا أوفي لك به قال يا رب وما العهد الذي لا تفي لي به قال لا أعطيك عهدا الظالم من ذريتك قال يا رب ومن الظالم من ولدي الذي لا ينال عهدك قال من سجد لصنم من دوني لا أجعله إماما أبدا ولا يصلح أن يكون إماما قال إبراهيم واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إن هن أضللن كثيرا من الناس ومن ثم قال النبي "صلى الله عليه وآله" فانتهت الدعوة إلي وإلى أخي علي لم يسجد أحد منا لصنم قط فاتخذني الله نبيا وعليا وصيا وفي نسخة وعليا وليا) [3] ، تفسير البرهان الجزء الأول صفحة 151 الحديث 13[4] ، بحار الأنوار الجزء 25 صفحة 200 و201 [5] وهذه الرواية رواها ابن المغازل الشافعي في كتاب مناقب الإمام علي صفحة 239 و240.[6]

هذه الرواية أوردها السيد المروج الجزائري في منتهى الدراية في توضيح الكفاية الطبعة الجديدة عشرة أجزاء الجزء الأول صفحة 335 و336 تحقيق الجزائري الابن هذه من إيرادات الجزائري الابن أيضا ذكر مقطع للشهيد الثالث المولى نور الله التستري صاحب كتاب إحقاق الحق وإزهاق الباطل الجزء الثاني صفحة 80 أيضا نقل هذا الكلام صاحب البحار الجزء 25 صفحة 280.[7]

قال الشهيد نور الله التستري والمراد بالدعوة المذكورة فيها دعوة إبراهيم وطلب الإمامة لذريته من الله تعالى فدلت الرواية على أن المراد بالوصاية الإمامة وأن سبق الكفر وسجود الصنم ينافي الإمامة في ثاني الحال أيضا.

كان الكلام في الدليل الثالث على أن المشتق موضوع للأعم وقد نوقش هذا الدليل ورده المحقق الشيخ الآخوند الخراساني "رحمه الله" طبعا الاستدلال هكذا ﴿لا ينال عهدي الظالمين﴾ هذا اسم فاعل مشتق استدل بالآية على أن من سجد لصنم لا يستحق أن يكون إماما واستدل بهذه الآية على نفي خلافة الخلفاء الثلاثة.

الدليل الثالث مفاده هكذا لا يتم الاستدلال بالآية على نفي خلافة الثلاثة إلا بناء على وضع المشتق للأعم ممن تلبس بالمبدأ ومن قضا عنه التلبس لان الخلفاء الثلاثة كانوا قد سجدوا للأصنام في الجاهلية قبل الإسلام ولكن حينما تسنموا الخلافة وتقمصوها لم يكونوا قد سجدوا لأصنام فلا يصدق عنوان الظالم أي الساجد للصنم عليهم لأنهم حين الخلافة لم يسجدوا لصنم طبعا السيد المروج يقول إلى آخر عمر يعني صنم أهواء النفس، فالمستدل يقول إن الاستدلال بالآية لا يتم إلا بناء على القول بالأعم تمت المناقشة وهي إن العنوان والوصف الذي يؤخذ في الموضوع إما يكون علة للحكم بنحو الحدوث والبقاء معا مثل أكرم العالم أكرم العادل يعني عنوان العلم وعنوان العدالة شرط في الإكرام فمتى ما ارتفع عنوان العلم أو عنوان العدالة لا يستحق الإكرام، هذا القسم الثالث.

بينما القسم الثاني يكفي الحدوث فقط مثل ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾[8] يعني يكفي حدوث السرقة لبقاء الحكم فقيد السرقة وعنوان السرقة يفيد ثبوت الحكم حدوثا وبقاء يعني حدوق العنوان يوجب حدوث وبقاء الحكم بالتالي كان الجواب هكذا ﴿لا ينال عهدي الظالمين﴾ عنوان ظالم ساجد للصنم هذا يكفي حدوثه لبقاء الحكم وهو عدم صلاحية استلام الخلافة ولا نقول إن عنوان ظالم وساجد للصنم شرط في حدوث الحكم وشرط في بقاء الحكم كلا يعني متى ما ارتفع الظلم يرتفع الحكم وهو عدم الصلاحية؟ كلا بمجرد أن يثبت العنوان ولو آنا ما سجد مرة واحدة في حياته بعد ما يستحق الخلافة إلى آخر عمره، إذن يوجد احتمالان الاحتمالي الثاني والاحتمال الثالث يعني أن الوصف إما أخذ بنحو الحدوث والبقاء للحكم وإما أخذ بنحو الحدوث فقط هل توجد قرينة معينة الجواب نعم قرينة مناسبة الحكم والموضوع لأن مبدأ الإمامة مبدأ عظيم وخطير يشترط فيه أن لا يتلبس الشخص بظلم ولو للحظة أن لا يتلبس بعبادة الصنم أو السجود للوثن ولو للحظة واحدة.

الشيخ الآخوند يأتي بإشكال يقول كلامك هذا صحيح ولكن هذا كلامك مبني على المجاز وليس مبني على كون الاستعمال حقيقيا وتمسكت بقرينة وهي قرينة مناسبة الحكم والموضوع لإثبات المجازية، ظاهر لفظ ظالم أنه موضوع لمن تلبس بالظلم أو موضوع لمن كان قد تلبس بالظلم؟ ظاهر لفظ ظالم أنه موضوع لمن تلبس بالظلم في الحال فاستخدام لفظ ظالم فيمن كان ظالما هذا استعمال مجازي يحتاج إلى قرينة وبعبارة أخرى بناء على أن المشتق موضوع لخصوص من تلبس بالمبدأ يكون استعمال المشتق فيمن قضا عنه المبدأ استعمالا مجازيا بناء على مبناك يلزم استعمال لفظ الظالم في المتلبس بالظلم الآن أن يكون استعمالا حقيقيا واستعمال لفظ ظالم فيمن انقضا عنه الظلم استعمالا مجازيا وأنت استدللت بالاستعمال المجازي لا الاستعمال الحقيقي والأصل في الاستعمال هو الحقيقة لا المجاز، إذن نتمسك بالظهور الوضعي ظاهر الآية بل ظاهر الرواية أن الإمام "عليه السلام" قد تمسك بالظهور الوضعي ولفظ ظالم ظاهر وضعا في من تلبس بالظلم فعلا فاستعمال لفظ ظالم فيمن قضا عنه الظلم يكون استعمالا مجازيا ببركة قرينة مناسبة الحكم والموضوع وهو أن مبدأ الإمامة عظيم يناسبه أن لا يتلبس الإمام بظلم ولو لمرة واحدة والأصل في الاستعمال هو الحقيقة لا المجاز، إذن لزمت المجازية بناء على التزامك بأن المشتق للظالم موضوع لخصوص المتلبس بالمبدأ فصار استعمال المشتق فيمن قضا عنه التلبس استعمالا مجازيا فلدفع هذه المجازية تمسكا بالظهور الوضعي للفظ ظالم نلتزم أن لفظ ظالم موضوع للأعم ممن تلبس بالظلم فعلا أو انقضا عنه التلبس.

تطبيق العبارة

قلت إن قلت نعم يعني كلامك صحيح، نعم يعني لو تمسكنا بقرينة مناسبة الحكم والموضوع يتم استدلالك لكنه استدلال بناء على الاستعمال المجازي لا الاستعمال الحقيقي قلت نعم يعني يصح ما ذكرت ولكن الظاهر أن الإمام "عليه السلام" إنما استدل بما هو قضية يعني مقتضى ظاهر العنوان وضعا يعني ظاهر العنوان الظالم وضعا يعني الإمام تمسك بالظهور الوضعي، ظهور وضع لفظ الظالم للمتلبس بالظلم لا بقرينة المقام يعني الإمام "عليه السلام" لم يستدل بما هو مقتضى ظاهر العنوان بقرينة المقام حتى يكون الاستعمال استعمال مجازي.

إن قلت نعم ولكن الظاهر أن الإمام "عليه السلام" إنما استدل بما هو قضية يعني مقتضى ظاهر العنوان وضعا يعني الإمام تمسك بالظهور الوضعي لعنوان ظالم لا بقرينة المقام مجازا يعني لم يتمسك الإمام "عليه السلام" بقرينة المقام يعني مقام الإمامة الذي هو مقام خطير وهذا يتطلب الحمل على من تلبس بالظلم ولو لمرة واحدة في حياته لا بقرينة المقام مجازا لأن استعمال لفظ ظالم فيمن تلبس بالظلم فعلا هذا استعمال حقيقي واستعمال لفظ ظالم فيمن قضا عنه الظلم بقرينة مناسبة الحكم والموضوع بقرينة عظم خطر مقام الإمامة يصير استعمال مجازي، استعمال اللفظ في غير ما وضع له بناء على قولك من أن لفظ المشتق موضوع لخصوص من تلبس بالمبدأ فيصير استعمال المشتق فيمن قضا عنه التلبس استعمالا مجازيا والمعين لهذا الاستعمال المجازي هو قرينة المقام عظم خطر مقام الإمامة فلابد أن يكون للأعم يعني فلابد أن يكون المشتق قد وضع للأعم ممن تلبس بالمبدأ ومن قضا عنه التلبس وإذا وضع للأعم يصير الاستعمال استعمال حقيقي يصير استعملت لفظ ظالم فيمن قضا عنه الظلم وهذا استعمال حقيقي لأن لفظ ظالم موضوع للأعم ممن تلبس بالظلم فعلا ومن قضا عنه التلبس بالظلم بناء على الأعم وإلا لما تم يعني إن لم يكن المشتق موضوعا للأعم لما تم يعني لما تم الاستدلال.

الشيخ الآخوند "رحمه الله" يجيب بجوابين:

الجواب الأول أنتم قلتم إن ظاهر الرواية أن الإمام "عليه السلام" تمسك بالظهور الوضعي للفظ ظالم ونحن لا نسلم ذلك بل ندعي إن الإمام "عليه السلام" قد تمسك بالظهور العرفي المؤيد من قبل العقلاء والظهور العرفي يحتاج إلى قرينة تعين المراد عرفا، إشكالك مبني على أن الإمام "عليه السلام" قد تمسك بالظهور الوضعي للفظ ظالم ونحن لا نسلم أن الإمام "عليه السلام" قد تمسك بالظهور والوضعي حتى تنكر التمسك بالقرينة وتقول لا داعي للتمسك بالقرينة بل ندعي أن الإمام "عليه السلام" تمسك بالظهور العرفي للفظ ظالم لا الظهور الوضعي، الظهور العرفي الذي يراه العقلاء ولكي تشخص الظهور العرفي الذي يراه العقلاء تحتاج إلى قرينة والقرينة هي قرينة المقام هذا الكلام كله في كلمة واحدة إلى الآخوند.

قلت لو سلم هذه لو سلم يعني على أننا لا نسلم لو سلم أن ظاهر الرواية أن الإمام قد تمسك بالظهور الوضعي على أننا لا نسلم بأن الإمام "عليه السلام" قد تمسك بالظهور الوضعي وإنما تمسك بالظهور العرفي الذي يراه العقلاء ولكي نشخص ما يراه العقلاء لابد من معرفة القرينة التي هي مناسبة الحكم والموضوع وهي عظم خطب مقام الإمامة في محل بحثنا، هذه المناقشة الأولى وهي إنكار أن ظاهر الرواية أن الإمام تمسك بالظهور الوضعي وإنما تمسك بالظهور العرفي.

المناقشة الثانية أنت تقول لو التزمنا بالأخص يعني المشتق موضوع لخصوص من تلبس بالمبدأ يلزم أن استخدام لفظ المشتق ظالم فيمن قضا عنه التلبس من زال عنه الظلم آنا ما يلزم أن يكون الاستعمال مجازيا نحن لا نسلم بل استعمال لفظ الظالم فيمن قضا عنه التلبس استعمال حقيقي وليس استعمالا مجازيا، أنت تقول ظاهر الرواية أن الإمام "عليه السلام" قد تمسك بالظهور الوضعي للفظ ظالم ونحن نلتزم أن المشتق كلفظ ظالم موضوع لخصوص من تلبس بالمبدأ دون من قضا عنه التلبس لكننا نقول في موطن بحثنا هكذا الظالم لنفسه ولو لمرة لا يستحق الإمامة هذا عنوان الظالم لنفسه ولو لمرة ولو آنا ما، ما يستحق الإمامة يصدق عليه حينما تولى الإمامة أو لا؟ يصدق على الأول والثاني والثالث لما استلم الخلافة يصدق عليه هذا العنوان الظالم لنفسه ولو آنا ما لا يستحق الإمامة يصدق عليه، يصدق عليه حينما استلم الخلافة بعد النبي أنه الساجد لصنم ولو لمرة واحدة في حياته ما يستحق يخلف النبي هذه القضية تصدق عليه فعلا ما استخدمت أنت المشتق فيمن قضا عنه التلبس أنت استخدمت المشتق في المتلبس فعلا ولا تحتاج قرينة ولا تحتاج شيء.

قلت لو سلم ـ هذه المناقشة الأولى ـ يعني أن الإمام إنما استدل بما هو مقتضى ظاهر العنوان وضعا لا بقرينة المقام مجازا يعني على أننا لا نسلم أن الإمام تمسك بالظهور الوضعي لفظ ظالم وإنما تمسك الإمام بالظهور العرفي للفظ ظالم.

المناقشة الثانية لم يكن يستلزم جري المشتق ـ حمل المشتق ـ على النحو الثاني يعني الوصف الذي هو علة للحكم وأخذ فيه أن الوصف أخذ بنحو الحدوث لا البقاء وبالتالي هذا الوصف يكفي لحدوث الحكم ولبقاء الحكم يعني وصف ظالم مجرد حدوثه يكفي لحدوث عدم استحقاق الإمامة ويكفي لبقاء عدم استحقاق الإمامة فصار الوصف مجرد الوصف كاف في الحدوث والبقاء معا يعني في حدوث الحكم وبقاء الحكم حدوث السجود يكفي لعدم استحقاق الإمامة حدوثا وبقاء.

قال لم يكن يستلزم جري المشتق يعني حمل المشتق حمل ظالم على النحو الثاني يعني العنوان يفيد ثبوت الحكم حدوثا وبقاء لم يكن يستلزم كونه مجازا يعني لم يستعمل لفظ ظالم في غير ما وضع له حتى يكون الاستعمال مجازي بل الاستعمال استعمال حقيقي بل يكون حقيقة يعني بل يكون جري المشتق على النحو الثاني حقيقة استعمال حقيقي يعني استعمال لفظ ظالم بنحو الحقيقة لا المجاز.

أكرم العادل وصف العدالة أخذ في حدوث وجوب الإكرام وأخذ في بقاء وجوب الإكرام بحيث إذا زالت العدالة زال الحكم.

أقطع يد السارق أخذ عنوان السرقة حدوث السرقة في وجوب الحد أخذ في وجوب الحد حدوثا وبقاء يعني حدوث السرقة دخيل في حدوث قطع اليد ودخيل أيضا في بقاء قطع اليد لو صار من قبيل الثالث بعد شهر بعد زالت السرقة تقول بعد زال حكم السرقة فتقول حدوث الوصف السرقة مؤثر في حدوث وبقاء الحكم في حدوث قطع اليد وبقاء قطع اليد بالتالي هذا مورد بحثنا حدوث الظلم دخيل في حدوث عدم استحقاق الإمامة ودخيل أيضا في بقاء عدم استحقاق الإمامة بحيث لو زال الظلم وزال السجود للصنم يبقى الحكم عدم استحقاق الإمامة.

قلت لو سلم لم يكن يستلزم جري المشتق يعني حمل المشتق على النحو الثاني يعني إذا كان الوصف دخيل في حدوث وبقاء الحكم كونه مجازا يعني كونه استعمال مجازي لا يستلزم بل يكون حقيقة يعني بل يكون جري المشتق على النحو الثاني حقيقة لو كان بلحاظ حال التلبس كما عرفت لأن قلنا الملاك في الاستعمال الحقيقي لحاظ زمن التلبس لا زمن النطق فيكون معنى الآية والله العالم من كان ظالما ولو آنا إذا مغير التعبير أحسن من كان ظالما قد يقول لك هذا استخدمته في الماضي لو قال هكذا الظالم ولو آنا ما ما يحتاج من كان ظالما الظالم لنفسه ولو آنا ما الظالم ولو آنا ما يعني حتى لو كان زمنا آنا في زمان سابق لا ينال عهدي أبدا ومن الواضح أن إرادة هذا المعنى من كان ظالما ولو آنا في زمان سابق لا ينال عهدي أبدا لا تستلزم الاستعمال لا بلحاظ حال التلبس يعني لا تستلزم الاستعمال فيمن قضا عنه التلبس.

عندنا لحاظ حال التلبس وعندنا لحاظ من قضا عنه التلبس لحاظ حال التلبس لما تقول لا لحاظ حال التلبس يعني لحاظ من قضا عنه التلبس، لا بلحاظ حال التلبس يعني غير لحاظ حال التلبس يعني لحاظ من قضا عنه التلبس هكذا تصير العبارة ومن الواضح أن إرادة هذا المعنى لا تستلزم الاستعمال يعني استعمال المشتق فيمن قضا عنه التلبس حتى يكون الاستعمال استعمالا مجازيا ونضطر أن نلتزم بأن المشتق موضوع للأعم ممن تلبس بالمبدأ في الحال ومن قضا عنه التلبس.

ومنه قد أنقدح يعني ومن رد الدليل الثالث هذا كلام يكرره والكفاية التي هي مختصرة فيها تكرار كثيرة.

ذكرنا فيما سبق التفريق بين المحكوم عليه والمحكوم به مثل ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾[9] ما هو المحكوم عليه؟ من سرق إذا قلت المحكوم عليه يجب قطع يده بلحاظ الحال يلزم أن لا تقيم حد السرقة لأنه سرق ما تلحق عليه وقت اللي يسرق ما تلحق عليه وقت اللي يزني فيلزم عدم إقامة الحدود لا حد السرقة ولا حد اللواط ولا حد الزنا ولا ولا... فقالوا بلحاظ المحكوم عليه يعني إقامة الحد على السارق أو الزاني يكون المشتق موضوع للأعم ممن تلبس بالمبدأ ومن زال عنه المبدأ ومن قضا عنه المبدأ وأما بلحاظ المحكوم به فهذا يكون المشتق فيه موضوعا لخصوص من تلبس بالمبدأ.

الشيخ الآخوند يناقش بمناقشتين، المناقشة الثانية مفادها هذا يلزم منه تعدد الوضع يصير وضعين المشتق وضع بوضعين بلحاظ المحكوم عليه وضع للأعم وبلحاظ المحكوم به وضع لخصوص من تلبس بالمبدأ وضع للأخص ولا داعي لوضعين لا حاجة إلى وضعين بل يكفي وضع واحد، هذه المناقشة الثانية.

المناقشة الأولى بلحاظ ما ذكرنا من أن وجود العنوان الظلم السرقة يكفي لحدوث وبقاء الحكم يكفي لحدوث عدم استحقاق الإمامة وبقاء عدم استحقاق الإمامة حدوث السرقة يكفي لحدوث وجوب قطع اليد ولبقاء وجوب قطع اليد فبما ذكرنا بعد ما نحتاج إلى وضع للأعم أو للأخص وإلى هذا التفصيل.

قال ومنه يعني ومن مناقشة الدليل الثالث قد أنقدح ما في الاستدلال يعني النقاش في الاستدلال على التفصيل بين المحكوم عليه حيث قالوا بوضعه للأعم والمحكوم به حيث قالوا بوضعه للأخص باختيار عدم الاشتراط في الأول ـ المحكوم عليه ـ يعني حيث اختاروا عدم اشتراط التلبس في الأول يعني قل اختاروا أن المشتق موضوع للأعم في الأول يعني بلحاظ المحكوم عليه بآية حد السارق والسارقة والزاني والزانية يناقش بمناقشتين الشيخ الآخوند زبدة المناقشة العنوان السرقة يكفي لحدوث وبقاء الحكم يكفي لحدوث وبقاء إقامة الحد وهو قطع اليد.

يقول وذلك حيث ظهر أنه لا ينافي إرادة خصوص حال التلبس دلالتها يعني دلالة الآية، على ثبوت القطع هذا في السرقة، والجلد يعني ثبوت الجلد هذا في حد الزنا، مطلقا ولو بعد انقضاء المبدأ يعني سواء تلبس بالمبدأ أو انقضا عنه التلبس يعني سواء تلبس بالسرقة أو زال عنه التلبس بالسرقة سواء تلبس بالزنا أو زال عنه التلبس بالزنا.

وذلك حيث ظهر أنه لا ينافي إرادة خصوص حال التلبس دلالتها على ثبوت القطع والجلد مطلقا ولو بعد انقضاء المبدأ، نقول هكذا وذلك حيث ظهر أنه لا يوجد تنافي بين إرادة وقصد خصوص حال التلبس يعني إرادة خصوص حال التلبس لا تنافي دلالة الآية على ثبوت القصد هذه لا تنافي دلالة الآية على ثبوت القصد هذه لا تنافي نؤخرها فتصير العبارة هكذا وذلك حيث ظهر إن إرادة خصوص حال التلبس يعني وضع المشتق لخصوص حال التلبس لا ينافي دلالة الآية على ثبوت القطع والجلد مطلقا.

يريد أن يقول هكذا لما نلتزم أن المشتق موضوع لخصوص من تلبس هذا يشمل السارق فعلا ومن قضت عنه السرقة هذا يشمل الزاني فعلا ومن زال عنه الزنا، لماذا يشمل الاثنين؟ لأن عنوان الزنا أخذ في حدوث وبقاء الجلد والرجم، عنوان السرقة أخذ في حدوث القطع وفي بقاء حد القطع فإذا التزمنا أن المشتق موضوع لخصوص من تلبس بالمبدأ التزامنا بأن المشتق موضوع لخصوص من تلبس بالمبدأ لا ينافي الإطلاق لا ينافي أن الحد ثابت مطلقا لمن تلبس بالسرقة ومن قضا عنه التلبس بالسرقة التزامنا بأن المشتق موضوع لخصوص من تلبس بالمبدأ يعني السارق يطلق على خصوص من تلبس بالسرقة، الزاني يطلق على خصوص من تلبس بالزنا التزامنا بأن عنوان الزاني وعنوان السارق مختص بخصوص من تلبس بالزنا والسرقة لا ينافي ثبوت الحكم العام يعني ثبوت حد القطع لمن زنا ومن كان زانيا أو ثبوت حد القطع لمن سرق الآن أو كان سارقا لا منافاة لأن عنوان السرقة دخيل في ثبوت يعني حدوث وبقاء حد القطع حد السرقة لأن عنوان الزنا هذا الوصف دخيل في ثبوت حد الرجم وبقاء حد الرجم.

وذلك حيث ظهر أن إرادة خصوص حال التلبس يعني وضع المشتق لخصوص حال التلبس لا ينافي دلالتها يعني دلالة الآية على ثبوت القطع والجلد مطلقا ولو بعد انقضاء المبدأ يعني ثبوت القطع والجلد لمن تلبس بالسرقة والزنا الآن أو زال عنه التلبس بالزنا والسرقة، هذه المناقشة الأولى.

المناقشة الثانية مضافا إلى وضوح بطلان تعدد الوضع حسب وقوعه محكوما عليه أو محكوما به كما لا يخفى، يعني صار وضعين المشتق وضع بوضعين وضع للمحكوم عليه للأعم ووضع للمحكوم به للأخص ولا حاجة إلى وضعين.

بعد من مطاوي هذا البحث يمكن أن ترد كثير من التفاصيل وهو مثلا تفصيل الذي ذكره صاحب مطارح الأنظار ما هو ظاهر في الفعلية وما هو ظاهر في الملكة مثلا قال إنه آكل، شارب، قاتل هذه ظاهرة في الفعلية فموضوعة لمن تلبس بالمبدأ بخلاف ما أخذ بنحو الصناعة والحرفة والملكة نجار حداد طبيب قال هذا للأعم أجبنا أن كلامنا في وضع الصيغة ـ صيغة المشتق ـ وضعت لخصوص من تلبس هذا التفاصيل بلحاظ المواد بعيدة عن موطن بحثنا وأيضا ذكرنا أنه نفس العنوان كاف في حدوث وبقاء الحكم.

قال ومن مطاوي ما ذكرنا هاهنا يعني في رد التفصيل بين المحكوم عليه والمحكوم به وفي المقدمات يعني في المقدمة الرابعة، في المقدمة الرابعة صاحب الكفاية ذكر أنه اختلاف المادة ما يؤثر في وضع الصيغة.

رابعها صفحة 66 إن اختلاف المشتقات في المبادئ وكون المبدأ في بعضها حرفة وصناعة وفي بعضها قوة وملكة وفي بعضها فعليا لا يوجب اختلافا في دلالتها بحسب الهيئة أصلا، هذا كرره كذا مرة صاحب الكفاية.

وفي المقدمات يعني المقدمة الرابعة ظهر حال سائر الأقوال من تفصيل بين الفعلية والملكة وغير ذلك وما ذكر لها من الاستدلال ولا يسع المجال لتفصيلها ومن أراد الاطلاع عليها فعليه بالمطولات مثل بدائع الأفكار للمحقق الميرزا حبيب الله الرشتي مثل هداية المسترشدين في شرح معالم الدين للشيخ محمد تقي الأصفهاني "رحمه الله" بقي أمور يأتي عليه الكلام.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo