< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث کفایة الاصول

41/08/15

بسم الله الرحمن الرحيم

 

موضوع: كفاية الاصول/المقصد الاول، الاوامر /الاشكال الاول وجوابه في امتناع أخذ قصد القربة في متعلق الأمر

 

قال الشيخ الآخوند الخراساني "رحمه الله" وتوهم إمكان تعلق الأمر بفعل الصلاة بداعي الأمر.[1]

 

خلاصة الدرس

كان الكلام في المبحث الخامس من الفصل الثاني من الأوامر في أن إطلاق صيغة الأمر هل يقتضي كون الوجوب توصّليا أو لا؟ للإجابة على هذا السؤال طرح الآخوند الخراساني "رحمه الله" ثلاث مقدمات:

المقدمة الأولى في معنى الواجب التوصّلي والتعبدي

المقدمة الثانية في امتناع أخذ قصد امتثال الأمر شرعا في متعلق الأمر

قلنا يوجد محذوران المحذور الأول بلحاظ عالم التشريع والصياغة أي بلحاظ عالم الجعل، المحذور الثاني بلحاظ عالم الامتثال

اليوم في هذا الدرس الشيخ الآخوند "رحمه الله" يأتي بتوهم للإجابة على هذين الإشكالين ثم يناقش في الجواب لكنه يناقش في خصوص الجواب عن الإشكال الثاني بلحاظ عالم الامتثال ولم يجب عن الإشكال الأول أي الإشكال بلحاظ عالم التشريع والجعل مما يعني أن الشيخ الآخوند "رحمه الله" قد قبل الجواب عن الإشكال بلحاظ عالم الصياغة والجعل والتشريع لكنه لم يقبل بجواب الإشكال الثاني بلحاظ عالم الامتثال.

نحن لابد أن نبين الإشكالين مجددا ثم الجواب عليهما.

أما الإشكال الأول فمفاده لزوم الدور أي توقف قصد امتثال الأمر على قصد امتثال الأمر لأن قصد امتثال الأمر يتوقف على وجود الأمر ووجود الأمر يتوقف على وجود متعلق الأمر فإذا أخذ في متعلق الأمر قصد امتثال الأمر أصبح قصد امتثال الأمر متقدما على المتعلق لأنه أخذ كجزء أو شرط في المتعلق كالصلاة مثلا كما أن قصد امتثال الأمر متأخرا عن المتعلق لأنه متأخر عن الأمر المتأخر عن المتعلق

إذن بحسب الترتيب عندنا أربعة أمور أولا يوجد المتعلق وهو الصلاة، ثانيا يوجد الأمر بالصلاة وهو الحكم ثالثا يوجد امتثال الأمر بالصلاة ورابعا قصد امتثال الأمر فإذا أخذ قصد امتثال الأمر الذي هو في المرتبة الرابعة قيدا في أول مرتبة وهو المتعلق الصلاة فإذا أخذ قصد امتثال الأمر كجزء أو كشرط في المتعلق أي الصلاة لزم أن يكون قصد امتثال الأمر متقدما لأن الجزء أو الشرط يتقدم على المتعلق ولزم أن يكون متأخرا لأن قصد امتثال الأمر متأخرا عن الأمر فيلزم الدور إذ أن قصد امتثال الأمر يتوقف على الأمر والأمر يتوقف على المتعلق وهو الصلاة والمتعلق وهو الصلاة يتوقف على ما أخذ فيه وهو قصد الامتثال الأمر إذ أن المتعلق يتوقف على جزءه أو على شرطه وهو قصد امتثال الأمر فإذن يتوقف قصد امتثال الأمر على قصد امتثال الأمر وهذا دور.

وجواب هذا الإشكال الأول يقول صاحب الكفاية قصد امتثال الأمر الذي أخذ في المتعلق في البداية يلحظ بلحاظ غير قصد امتثال الأمر الذي يرد في النهاية إذ أننا تارة نلحظ عالم التصور وتارة نلحظ عالم الخارج فأول مرتبة وهو المتعلق أي الصلاة ثم يأتي الأمر بها هل المراد بالصلاة الصلاة الموجودة في الخارج أو المراد بالصلاة تصور الصلاة يعني الصلاة الموجودة في الذهن

إن قلت إن المراد بالمتعلق أي الصلاة؟ قلت هو الصلاة الخارجية يلزم عدم الحاجة إلى الأمر بها لأن الأمر بالصلاة بعد وجودها خارجا يلزم منه تحصيل الحاصل يكون الأمر بها لغوا إذن لا يراد بالمتعلق المتعلق خارجا بل المراد بالمتعلق المتعلق ذهنا أي المتعلق تصورا

إذن قصد امتثال الأمر إذا أخذ في متعلق الأمر فإن قصد امتثال الأمر يؤخذ في متعلق الأمر في عالم التصور لا في عالم الخارج

إذن اتضح إلى هنا الخطوة الأولى وهو أن أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر إنما هو في عالم التصور لا في عالم الخارج إذن المتعلق في عالم التصور يتوقف على تصور قيوده وشروطه ومنها قصد امتثال الأمر وأما قصد امتثال الأمر الذي يأتي في الأخير في النهاية فيراد به قصد امتثال الأمر في الخارج يعني المكلف حينما يريد أن يصلي خارجا يقصد امتثال الأمر إذن المتوقف غير المتوقف عليه إشكال الدور هكذا يقول يتوقف قصد امتثال الأمر الذي في الأخير على قصد امتثال الأمر الذي هو في البداية الجواب يوجد تغاير في اللحاظ قصد امتثال الأمر الذي في البداية وقد أخذ في المتعلق يراد به قصد امتثال الأمر تصورا في عالم التصور وأما قصد امتثال الأمر الذي في الأخير والذي يدعى أنه متوقف يراد به قصد امتثال الأمر خارجا فمع اختلاف اللحاظ لا دور إذن في عالم الجعل ـ جعل التشريع جعل الحكم ـ في عالم التشريع في عالم التقنين لا يوجد أي إشكال

إذن خلاصة الجواب عن إشكال الدور وهو الإشكال الأول بلحاظ عالم الجعل والتشريع إنه لا يوجد دور لأن قصد الامتثال الذي قد أخذ في المتعلق إنما يراد بلحاظ عالم التصور وقصد امتثال الأمر الذي يأتي بعد صدور الأمر إنما يراد به قصد امتثال الأمر في عالم الخارج يعني عند امتثال الأمر خارجا.

إذن الجواب عن الإشكال الأول تام ويبدو أن صاحب الكفاية قد قبله لأنه لم يرد عليه يقع الكلام في جواب الإشكال الثاني الجواب يقول خلاصة الإشكال الثاني مفاده هكذا عدم إمكان الامتثال خارجا لأنه يستحيل التكليف بغير المقدور ويوجد عندنا أمر واحد بالصلاة لا أمران وهو الأمر بطبيعة الصلاة بذات الصلاة من دون تقييدها بقصد امتثال الأمر والمكلف في الخارج لا يستطيع أن يأتي بالصلاة بقصد امتثال أمرها لأنه لم يؤمر إلا بالصلاة ولا يوجد أمر آخر بالإتيان بالصلاة بقصد امتثال أمرها وإصدار الأمر ليس من صلاحيات العبد بل من صلاحيات المولى وبالتالي هذا المكلف لا يستطيع أن يمتثل خارجا وأن يأتي بالصلاة بداعي أمرها لا يستطيع أن يأتي بالصلاة بقصد امتثال أمرها إذ يستحيل التكليف بغير المقدور وهو لا يقدر أن يأتي إلا بالصلاة والصلاة لوحدها وإن وقع الأمر بها لكنها لا تكفي لأن المطلوب الإتيان بالصلاة بقيد قصد امتثال أمرها، إذن في هذه الحالة لا يستطيع المكلف أن يأتي بالصلاة خارجا يعني الصلاة بقيد قصد امتثال الأمر.

سوال: المهم في التمكن من الإتيان هو التمكن من الإتيان عند التشريع وإصدار الجعل وإصدار القانون وإصدار الأمر أو المهم هو التمكن عند إرادة الامتثال والإتيان؟ الجواب: يكفي أن يكون المكلف متمكنا من الإتيان بالصلاة بقصد امتثال أمرها عندما يريد أن يمتثل وهذا متحقق وفقا للتصوير الذي صورناه في الجواب على الإشكال الأول إذ قلنا في الجواب عن الإشكال الأول إن قصد امتثال الأمر الذي قد أخذ في متعلق الأمر يراد به تصور قصد امتثال الأمر ومن الواضح أن المكلف إذا أراد أن يصلي خارجا يستطيع أن يتصور الصلاة مع قصد امتثال أمرها فأصبح المكلف قادرا على الإتيان بالصلاة بقيد قصد امتثال أمرها أما بالنسبة إلى الصلاة فإنه يستطيع أن يصلي خارجا وأما تقييد الصلاة بقصد امتثال أمرها فلأنه يستطيع أن يتصور في ذهنه أن الصلاة التي سيأتي بها مقيدة بقيد قصد امتثال أمرها مقيدة بقيد الإتيان بها بداعي الأمر إذن كلا الإشكالين ليس بتامة والسر في الإجابة على الإشكالين أن المراد بقصد امتثال الأمر في عالم التصور لا في عالم الخارج فإذا أريد بقصد امتثال الأمر بلحاظ عالم التصور في هذه الحالة يرتفع إشكال الدور أولا وثانيا يمكن للمكلف أن يمتثل خارجا بأن يتصور الصلاة مع قصد امتثال أمرها عندما يقدم على الإتيان بالصلاة خارجا.

الشيخ الآخوند "رحمه الله" يرد على الجواب الثاني إمكان الامتثال خارجا القدرة على الامتثال خارجا ولا يرد على جواب الإشكال الأول أن المراد بقصد امتثال الأمر في عالم التصور فكأنما قد قبل الجواب على الإشكال الأول دون الإشكال الثاني.

 

تطبيق العبارة

قال صاحب الكفاية "رحمه الله" وتوهم إمكان تعلق الأمر بفعل الصلاة بداعي الأمر يعني يمكن تعلق الأمر بفعل الصلاة المقيد بداعي يعني قصد امتثال الأمر إذن يمكن الأمر يصير متعلقة ليس الصلاة لوحدها فقط بل الصلاة المقيدة بداعي الأمر الصلاة المقيدة بقصد امتثال الأمر وإمكان الإتيان بها بهذا الداعي يعني بداعي الأمر بداعي قصد الامتثال، هنا وإمكان الإتيان بها

هذا إشارة إلى جواب الإشكال الثاني لأن الإشكال الثاني يقول لا يمكن أن يأتي بها يعني لا يمكن أن يمتثلها فأولا أشار إلى جواب الإشكال الثاني قال وإمكان الإتيان بها يعني بالصلاة يعني إمكان امتثال الصلاة خارجا بهذا الداعي يعني بقصد امتثال الأمر ضرورة، الآن يعلل لماذا يمكن؟ يقول المراد بقصد امتثال الأمر يعني تصور قصد امتثال الأمر في المتعلق لا أنه المتعلق في الخارج مقيد بقصد امتثال الأمر، ضرورة إمكان يعني بعلة وبسبب أنه يمكن تصور الآمر لها مقيدة يعني تصور الآمر وهو المشرع، لها ـ للصلاة ـ مقيدة يعني مقيدة بداعي الأمر مقيدة بقصد امتثال الأمر، الآمر لها هذا ورد في أصل نسخة الكفاية وفي نسخة حقائق الأصول للسيد محسن الحكيم ونسخة منتهى الدراية للسيد المروج الجزائري "رحمة الله عليهم" لكن في سائر طبعات كفاية الأصول ورد هكذا تصور الأمر بها يعني بعلة وسبب إمكان تصور الأمر بها مقيدة ـ مقيدة بداعي الأمر ـ تصير العبارة أوضح.

هنا عند قوله ضرورة إمكان تصور الآمر لها مقيدة هذا جواب على الإشكال الأول، الإشكال الأول يقول لا يعقل أخذ قصد امتثال الأمر في المتعلق بنحو الشطر أو بنحو الشرط والأمر لا يتعلق بالمتعلق المقيد بداعي الأمر هنا يقول يمكن، ضرورة إمكان تصور الآمر لها مقيدة هذا جواب عن الإشكال الأول ارتفع الدور إذن يعني المراد بداعي الأمر داعي الأمر في عالم التصور وليس داعي الأمر في عالم الامتثال

والتمكن من إتيانها يعني إتيان الصلاة كذلك يعني مقيدة بالأمر التصوري بعد تعلق الأمر بها يعني بعد تعلق الأمر بالصلاة المقيدة بداعي الأمر، هذه بعد يتعلق بالتمكن يعني يريد أن يقول بعد تعلق الأمر بها يعني الصلاة المقيدة بداعي الأمر يتمكن المكلف من إتيان الصلاة كذلك يعني مقيدة بداعي الأمر تصورا، هذه والتمكن من الإتيان هذه إشارة مرة ثانية إلى جواب الإشكال الثاني يعني وإمكان الإتيان بها هذه الإشارة الأولى إلى جواب الإشكال الثاني والتمكن من إتيانها هذه إشارة ثانية إلى جواب الإشكال الثاني.

لماذا يتمكن؟ يقول المعتبر في القدرة متى؟ القدرة عند التشريع والتقنين أو قدرة المكلف عند الامتثال والإتيان؟ الجواب المعتبر القدرة عند الامتثال والإتيان عند الامتثال والإتيان المكلف يستطيع أن يتصور الصلاة مقيدة بداعي الأمر.

قال والمعتبر من القدرة يعني المعتبر قدرة المكلف على امتثال التكليف والمعتبر من القدرة هذه القدرة المعتبرة عقلا في صحة الأمر يعني في صحة توجيه الأمر إلى المكلف إنما هو في حال الامتثال يعني إنما هو القدرة في حال الامتثال لا حال الأمر يعني لا القدرة حال الأمر يعني حال التشريع وحال الجعل وحال التقنين وتوهم واضح الفساد.

مفاد هذه المقدمة إن الأمر يدعو إلى متعلقة ولا يدعو إلى متعلق غيره فإذا تعلق الأمر بالصلاة فإنه يدعو إلى إيجاد الصلاة ولا يدعو إلى إيجاد الحق والصوم والخمس والزكاة وغيرها من المتعلقات الأخر فإذا تعلق الأمر بالصلاة المقيدة بداعي الأمر ولم يتعلق الأمر بذات الصلاة فقط فمتعلق الأمر ليس الصلاة المطلقة بل متعلق الأمر هو خصوص الصلاة زائد داعي الأمر المقيدة بداعي الأمر إذن عندنا أمر عندنا حكم وهو الوجوب وله متعلق، ما هو متعلقة؟ لا تقل الصلاة مطلقا بل متعلق الحكم وهو الوجوب أو الأمر الصلاة المقيدة بداعي الأمر هنا المكلف لا يستطيع الامتثال، ما أجيب به من أن المراد بقصد امتثال الأمر أو داعي الأمر المأخوذ في الصلاة إنما يراد به عالم التصور هذا ممكن هذا بمكان من الإمكان يعني المكلف في الخارج إذا أراد أن يصلي يقصد أن يصلي وأن يأتي بالصلاة المقيدة بداعي الأمر يستطيع هذا بمكان من الإمكان أن يقصد لكن سوال ما يقع منه خارجا هل يقع منه خارجا طبيعي الصلاة أو يقع منه خارجا الصلاة المقيدة بداعي الأمر؟

الجواب ما يقع منه خارجا طبيعي الصلاة وليس الصلاة المقيدة بداعي امتثال الأمر لأن داعي الأمر وقصد امتثال الأمر من الأمور القصدية والأمور القصدية محلها الذهن وليس الخارج فما يقع من المكلف خارجا إنما هو طبيعي الصلاة يعني الصلاة من ركوع وسجود وقيام وليس السجود والقيام والركوع المقيد بداعي الأمر المقيد بقصد امتثال الأمر، إذن المكلف قادر على الإتيان بطبيعي الصلاة يعني الصلاة المطلقة والحال أن الصلاة المطلقة ليس مأمورا بها إذن تصير النتيجة ما هو واجب لا يستطيع الإتيان به وما يستطيع الإتيان به ليس بواجب ما يستطيع الإتيان به وهو طبيعي الصلاة، الصلاة المطلقة، ليس بواجب ليس بمتعلق الأمر، الأمر ما تعلق بطبيعي الصلاة الأمر تعلق بطبيعي الصلاة المقيدة بقصد امتثال الأمر المقيدة بداعي الأمر فما يستطيع الإتيان به وهو الصلاة ليس بمأمور به ليس بواجب وما هو واجب يعني الصلاة المقيدة بقصد امتثال الأمر لا يستطيع الإتيان به، إذن النتيجة هذا المكلف إلى الأبد لا يستطيع الإتيان بالمتعلق لا تقل إنه لا يستطيع فقط عند صدور الأمر ولكنه يستطيع عند الامتثال، ما يستطيع هذا المكلف أن يأتي بالمأمور به عند إصدار الأمر أولا وعند إرادة الامتثال ثانيا وإلى الأبد لا يستطيع لأنه يستطيع أن يأتي بالطبيعي فقط والطبيعي ليس متعلقا للأمر.

قال وتوهم إمكان تعلق الأمر بفعل الصلاة بداعي الأمر واضح الفساد، لاحظ في قوله واضح الفساد يجيب فقط على جواب الإشكال الثاني يعني الجواب بلحاظ عالم الامتثال ولا يتطرق إلى الجواب بلحاظ عالم التشريع والجعل كأنما يسلم بأن الجواب صحيح.

قال واضح الفساد ضرورة يعني بسبب أنه وإن كان تصورها كذلك يعني وإن كان تصورها ـ الصلاة ـ كذلك يعني مقيدة بداعي الأمر تصورا بمكان من الإمكان يعني يمكن للمكلف أن يتصور الصلاة مقيدة بداعي الأمر هذا ممكن في عالم التصور هذا معناه أنه سلم بجواب إشكال الأول المراد بقصد امتثال الأمر في عالم التصور لكن خارجا لا يستطيع أن يمتثل.

قال إلا أنه لا يكاد يمكن يعني لا يمكن الإتيان بها يعني بالصلاة بداعي أمرها يعني مقيدة بداعي أمرها، لماذا لا يمكن أن يأتي بها خارجا؟ لأن داعي الأمر من العناوين القصدية والذي يأتي به بالخارج وهو طبيعي الصلاة وأما تقيدها بقصد امتثال الأمر أو داعي الأمر فهو عنوان قصدي محله الذهن وليس الخارج لذلك يقول إلا أنه لا يكاد يمكن الإتيان بها يعني بالصلاة بداعي أمرها لعدم الأمر بها يعني لعدم الأمر بالصلاة لا تقول لعدم الأمر بالصلاة بداعي أمرها هو مأمور بها، لعدم الأمر بها يعني بالصلاة فقط لعدم الأمر بطبيعية الصلاة لأنه مأمور بالصلاة المقيدة بداعي الأمر لا أنه مأمور بطبيعة الصلاة وما يأتي بها خارجا إنما هو طبيعة الصلاة لا الصلاة المقيدة بداعي امتثال الأمر.

يقول فإن الأمر حسب الفرضية أن يقيد المتعلق ـ الصلاة ـ بقصد امتثال الأمر بداعي الأمر هذا ممكن بمكان من الإمكان فإن الأمر حسب الفرض إن الأمر الوجوب تعلق بها مقيدة بداعي الأمر يعني حال كونها مقيدة بداعي الأمر ولا يكاد يدعو الأمر إلا إلى ما تعلق به الأمر، ما الذي تعلق به الأمر؟ الصلاة مقيدة بداعي الأمر لا إلى غيره يعني ولا يدعو الأمر إلى غير ما تعلق به وهو الصلاة فقط طبيعة الصلاة فقط من دون تقيدها بداعي امتثال الأمر.

إلى هنا اتضح أن المكلف في الخارج يأتي بالصلاة فقط أو يأتي بالصلاة مقيدة؟ المكلف يأتي بالصلاة فقط ولا أمر بالصلاة فقط بل الأمر بالصلاة مقيدة، الأمر بالصلاة المقيدة بداعي الأمر ينحل إلى أمرين هو أمر واحد:

الأمر الأول أمر بطبيعي الصلاة

الأمر الثاني أمر بقصد امتثال الأمر أمر بداعي الأمر

إذن هناك أمران انحلاليان الأمر الأول ذات الصلاة، الأمر الثاني قصد امتثال الأمر فالمكلف خارجا يأتي بالصلاة فقط ويكون قد امتثل لأنه يوجد بها أمر لكن هذا الأمر انحلالي.

إن قلت هذا قلت إن الانحلال إنما يقع في الأجزاء الخارجية للمركب ولا يقع في الشروط الذهنية فمثلا الصلاة يوجد أمر بكل الصلاة بمركب الصلاة أي الصلاة المركبة من ركوع وسجود وقيام هذا الأمر النفسي الاستقلالي بكل الصلاة ينحل إلى أوامر ووجوبات ضمنية فهناك وجوب نفسي ضمني بالركوع وهناك وجوب نفسي ضمني بالسجود وهناك وجوب ضمني بالقيام فالانحلال إنما يتصور في الكل يعني في الأجزاء الخارجية ولا يتصور في الشرائط لأن الأمر يتعلق بالوجود الأمر يتعلق بالشيء الموجود خارجا وفي صلاة التي هي مركب كما هناك وجود للصلاة المركبة يوجد وجود في الخارج للركوع والسجود والقيام والذكر وغير ذلك بخلاف الشيء المقيد كالصلاة المقيدة بداعي الأمر فإن الموجود في الخارج الصلاة فقط وأما القيد وهو تقييد الصلاة بداعي الأمر فهذا لحاظ موجود في الذهن وليس موجودا في الخارج والأمر والتكاليف الشرعية إنما تتعلق بالأمور الموجودة خارجا لا الأمور الموجودة ذهنا إذن دعوى الانحلال ليست تامة لأن الانحلال إنما يكون في الأجزاء التي هي ضمن الكل ولا يكون في القيود الذهنية التي لا وجود لها في الخارج إن قلت هذا نقول الصلاة المأمور بها مؤلفة من جزأين:

الجزء الأول ذات الصلاة

الجزء الثاني داعي الأمر

فالصلاة التي تعلق بها الأمر كل هذا الكل له جزأن الجزء الأول طبيعي الصلاة، الجزء الثاني داعي الأمر أو قصد امتثال الأمر،

قال إن قلتَ نعم يعني نعم إن الأمر لا يدعو إلا إلى متعلقة وما يأتي به خارجا وهو ذات الصلاة ليس مأمورا بها نقول إذن سنثبت لك وجود أمر بهذه الصلاة وهو دعوى الانحلال إن الأمر بالصلاة المقيدة بداعي الأمر ينحل إلى أمرين الأمر الأول ذات الصلاة والأمر الثاني داعي أمرها

إن قلت نعم ولكن من قال لك أنه الأمر لم يتعلق بالصلاة الأمر تعلق بها تعلق بالأمر الانحلالي إن قلت نعم يعني الأمر يدعو إلى متعلقه ولا يدعو إلى ما تعلق به غيره ولكن نفس الصلاة يعني ذات الصلاة أيضا صارت مأمورا بها يعني ذات الصلاة صارت مأمورا بها من أين؟ قال مأمورا بها بالأمر بها مقيدة يعني إن الأمر بالصلاة مقيدة بداعي الأمر قد انحل إلى أمرين الأمر الأول أمر بذات الصلاة الأمر الثاني أمر بداعي الأمر فصار الصلاة التي جاء بها قد جاء بما هو مأمور به فتحقق الامتثال.

قلت كلا يعني كلا لا أمر بذات الصلاة فقط لا يوجد أمر بطبيعي الصلاة فقط لأن هذا فرع الانحلال والانحلال ما يتم الانحلال يتم في الأجزاء ما يتم في القيود لان القيود غير موجودة في الخارج الموجود في الخارج ذات المتعلق الصلاة أما قيود المتعلق قيود الصلاة هذه موجودة في ذهنك الشريف ما موجودة في الخارج.

قلت كلا يعني لم تصر الصلاة مأمور بها لأن ذات المقيد يعني ذات الصلاة فقط لا تكون مأمورا بها يعني بل المأمور به هو الصلاة بداعي أمرها لا الصلاة فقط لا يوجد أمر بذات الصلاة لأنه لا يوجد انحلال يقول فإن الجزء التحليلي العقلي إذن عندنا جزء تحليلي عقلي عندنا الصلاة وعندنا جزء تحليلي عقلي العقل يحلل وهو داعي الأمر، فإن الجزء التحليلي العقلي وهو داعي الأمر في المثال قصد امتثال الأمر، لا يتصف بالوجود أصلا لأن الوجوب إنما يتوجه إلى الموجود خارجا والجزء التحليلي ليس موجودا في الخارج وإنما هو تحليل عقلي في الذهن إذن الموجود في الخارج شيء واحد وهو ذات الصلاة.

يقول فإن الجزء التحليلي العقلي وهو داعي الأمر لا يتصف بالوجوب أصلا لأن الوجوب إنما يتوجه إلى ما هو موجود في الخارج فإنه ـ فإن الشأن ـ ليس إلا وجود واحد واجب يعني لا يوجد في الخارج إلا وجود واحد واجب وهو الصلاة في نسخة أخرى فإنه ليس إلا وجودا واحدا واجبا، هذا واجب بالوجوب النفسي كما ربما يأتي في باب المقدمة، في باب مقدمة الواجب من هذه النسخة يصير صفحة 131.

هناك عندما يقسم المقدمة إلى مقدمة داخلية وخارجية قال صاحب الكفاية فانقدح بذلك فساد توهم اتصاف كل جزء من أجزاء الواجب بالوجوب النفسي والغيري باعتبارين.

الخلاصة ذات الصلاة لا يتعلق بها الأمر لأن الأمر بالصلاة بداعي أمرها لا ينحل إلى أمرين بل في الخارج يوجد وجود واحد.

هذا وين ما يصير انحلال؟ في التحليل العقلي في الشروط الذهنية ولكن يوجد انحلال في أجزاء المركب مثل الصلاة أمر بكل الصلاة ينحل إلى وجوبات ضمنية نفسية لكل جزء من أجزاء الصلاة فلنقل إن داعي الأمر جزء وليس شرطا

قال إن قلت نعم ـ نعم ليس في الخارج إلا وجود واحد والتحليل النفسي والتحليل العقلي ما يصير فيه انحلال صحيح لكنه الشأن إذا أخذ قصد الامتثال شرطا يعني هذا ما قلت له صحيح إذا أخذ قصد امتثال الأمر على أنه شرط صار جزء تحليلي عقلي نحن لن نأخذه شرط بحيث يكون خارج المركب نحن سنأخذه جزء لأن الفارق بين الجزء والشرط هو هذا إن الشرط ما يكون خارج المركب والجزء ما يكون داخل المركب إذن داعي الأمر داخل مركب الصلاة.

وأما إذا أخذ شطرا يعني وأما إذا أخذ قصد الامتثال شطرا يعني جزء من المتعلق جزء من كل المتعلق من كل الصلاة فلا محالة نفس الفعل الذي تعلق به الوجوب به مع هذا القصد يكون متعلقا للوجوب فلا محالة نفس الفعل الذي تعلق الوجوب به، ما هو الفعل الذي تعلق الوجوب به؟ الصلاة هذا الفعل ذات الصلاة يكون مع هذا القصد يعني مع قصد امتثال الأمر الذي هو الجزء الآخر صار المتعلق جزأين الجزء الأول ذات الصلاة الجزء الثاني قصد امتثال الأمر هناك أمر بالمركب هذا المركب ينحل إلى جزأين إلى وجوبين الوجوب الأول وجوب ذات الصلاة الوجوب الثاني وجوب قصد امتثال الأمر.

فلا محالة نفس الفعل الذي تعلق الوجوب به مع هذا القصد يعني قصد امتثال الأمر يكون متعلقا للوجوب، يقول فلا محالة يكون متعلق الوجوب مؤلف من جزأين وهما نفس الفعل الذي تعلق به الوجوب والثاني هذا القصد ـ قصد امتثال الأمرـ إذ المركب ـ الصلاة الجزء الأول، داعي امتثال أمرها ـ ليس إلا نفس الأجزاء بالأسر يعني بالكامل، المركب ما يتحقق إلا جميع الأجزاء بالأسر بالكامل قد تواجدت، ويكون تعلقه يعني ويكون تعلقه بكل يعني ويكون تعلقه يعني تعلق الأمر بكل يعني بكل جزء بعين تعلقه بالكل يعني بعين تعلق الأمر بالكل يعني بالمركب ويكون تعلقه ـ الأمر ـ بكل يعني بكل جزء بعين يعني بنفس الأمر الذي تعلقه بالكل تعلق الأمر بالكل ويصح أن يؤتى به ـ بالفعل وهو الصلاة ـ بداعي ذاك الوجوب يعني بداعي امتثال الأمر ضرورة صحة الإتيان بأجزاء الواجب بداعي وجوبه ـ بداعي وجوب الواجب ـ يعني مثل ما في الصلاة أن تأتي بالركوع لأنه واجب والسجود لأنه واجب والقيام لأنه واجب كل هذا بسبب وجوب كل المركب ـ مركب الصلاة ـ ضرورة صحة الإتيان بأجزاء الواجب مثل أجزاء الصلاة بداعي وجوبه ـ بداعي وجوب الواجب الذي هو الكل ـ هذا تمام الكلام في الإشكال الثاني وهو أننا نلتزم أن داعي الأمر جزء للمتعلق وليس جزء تحليليا وإنما جزء من كل المركب، قلتُ يأتي عليه الكلام.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo