الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

44/10/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الصلاة/الخلل في الصلاة /المسألة 11

كان بحثنا في قول المصنف: (مسألة 11): إذا زاد ركعة أو ركوعاً أو سجدتين من ركعة أو تكبيرة الإحرام سهواً بطلت الصلاة، نعم يستثني من ذلك زيادة الركوع‌ أو السجدتين في الجماعة، وأمّا إذا زاد ما عدا هذه من الأجزاء غير الأركان كسجدة واحدة أو تشهّد أو نحو ذلك ممّا ليس بركن فلا تبطل، بل عليه سجدتا السهو وأمّا زيادة القيام الركنيّ فلا تتحقّق إلّا بزيادة الركوع أو بزيادة تكبيرة الإحرام، كما أنّه لا تتصوّر زيادة النيّة، بناءً على أنّها الداعي، بل على القول بالإخطار لا تضرّ زيادتها).

وقد مررنا مرورا عابرا على هذه المسألة وبعض التعليقات عليها. ثم ركزنا على الفرع الأول من هذه المسألة وهو مبطلية زيادة الركعة للصلاة وذكرنا بعض الاقوال التي ذهبت الى عدم إطلاق مبطلية الركعة الزائدة.

ولِمُّ القول بعدم البطلان بزيادة ركعة، انها تقع خارج الصلاة لان الصلاة انتهت بإتيان الركعة الأخيرة والاخلال بالتشهد او السلام او كلاهما سهواً مما لا تعاد الصلاة به فمعناه صحة الصلاة لمن نسي التشهد او السلام او كليهما فتقع صلاته صحيحة وما زاد من الركعة خارج الصلاة الأولى فهي انشاء صلاة جديدة تكتمل بإضافة ركعة ثانية عليها نافلة.

ولاستنباط المسألة لابد ان نرى أولا مقتضى القاعدة وثانيا لسان الروايات الواردة فيها.

ومما له دخل في مقتضى القاعدة في هذا الفرع موقفنا من التسليم هل هو جزء من الصلاة ومخرج عنها او هو خارج عن الصلاة ومخرج عنها؟

ان السيد رضوان الله عليه يرى ان التسليم (واجب على الأقوى، وجزء من الصلاة فيجب فيه جميع ما يشترط فيها من الاستقبال وستر العورة والطهارة وغيرها، ومخرج منها ومحلّل للمنافيات المحرّمة بتكبيرة الإحرام، وليس ركناً فتركه عمداً مبطل لا سهواً فلو سها عنه وتذكّر بعد ‌إتيان شي‌ء من المنافيات عمداً وسهواً أو بعد فوات الموالاة لا يجب تداركه، نعم عليه سجدتا السهو للنقصان بتركه، وإن تذكّر قبل ذلك أتى به ولا شي‌ء عليه إلّا إذا تكلّم فيجب عليه‌ سجدتا السهو، الى آخر المسألة) [1]

كما ذهب اليه ابن الجنيد على ما نسب اليه العلامة في المختلف نقلا عن الشيخ انه قال: (وفي أصحابنا من قال: إن كان قد جلس في الرابعة فقد تمّت صلاته وتمّم تلك الركعة ركعتين، وان لم يكن جلس بطلت صلاته وهذا الأخير الذي نقله الشيخ عن بعض أصحابنا هو مذهب ابن الجنيد) [2]

ث ثثم بعد ما ذكر الأقوال في المسألة قال: (والأقرب عندي ما قاله ابن الجنيد). [3]

وقال المحقق فی المعتبر: (فرع لو زاد خامسة، و لم يجلس عقيب الرابعة اتفق الأصحاب على وجوب الإعادة، و به قال أبو حنيفة، و لو جلس عقيب الرابعة، فللشيخ (ره) قولان، أحدهما: يعيد لما ذكرناه، و الثاني: لا يعيد، و قال الشافعي: صلاته تامة على التقديرين، و يسجد للسهو.لنا: على الأول: أنها زيادة مغيّرة لهيئة الصلاة، فيكون مبطلة، و لما رواه أبو بصير قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام «من زاد في صلاته فعليه الإعادة» «2» و على الثاني: ان نسيان التشهد غير مبطل، فاذا جلس قدر التشهد يكون قد فصل بين الفرض و الزيادة).[4]

قال السيد الخوئي: (أمّا بحسب القواعد فمقتضاها الصحّة، سواء أجلس عقيب الرابعة بمقدار التشهّد أم لم يجلس، وسواء أ تشهّد أم لم يتشهّد، بل حتّى لو نسي السجدة الأخيرة أيضاً فزاد ركعة سهواً قبل الإتيان بها وبالتشهّد والسلام. وذلك لأنّ مقتضى حديث لا تعاد الحاكم على الأدلّة الأولية نفي جزئية هذه الأُمور في ظرف النسيان، فزيادة الركعة سهواً قبل الإتيان بشيء منها زيادة واقعة خارج الصلاة، لا في أثنائها كي تستوجب البطلان، لأنّ وقوعها في‌ الأثناء موقوف على جزئية هذه الأُمور في ظرف النسيان، والحديث ناف للجزئية عندئذ، لعدم قصور في شموله لها بعد أن لم تكن من الأركان. وقد ذكرنا في مبحث السلام أنّ من نسي السلام فتذكّر بعد أن أحدث أو أتى ببعض المنافيات عمداً وسهواً كالاستدبار أو الفصل الطويل، أو زيادة الركعة كما في المقام، بل الركن وحده كالركوع، بحيث لم يمكن تدارك السلام بعدئذ صحّت صلاته، وكذا لو كان ذلك بعد نسيان التشهّد أيضاً، أو نسيانهما مع السجدة الأخيرة، لما عرفت من أنّ الحديث ينفي جزئيتها في هذه الحالة فيكون المنافي كالركعة الزائدة واقع خارج الصلاة. فالمقام من مصاديق هذه الكبرى، ولأجله كان مقتضى القاعدة هو الحكم بالصحّة مطلقاً). [5]

ثم قال: (وممّا ذكرنا تعرف ما في استدلال المحقّق في المعتبر على عدم مبطلية الزيادة بعد الجلوس بقدر أن يتشهّد بأنّ الجلوس بهذا المقدار فاصل بين الفرض والزيادة، فلا تتحقّق الزيادة في الأثناء.

إذ فيه: أنّ هذا المقدار من الفصل غير مانع عن صدق اسم الزيادة في الصلاة و لذا لو تذكّر قبل الإتيان بالزائد و تدارك التشهّد لحق بالأجزاء السابقة و انضمّ معها. فان بنينا على جزئية السلام المنسي و كذا التشهّد أو السجدة الثانية كانت الزيادة واقعة في الأثناء لا محالة، و أوجبت بطلان الصلاة. و إن بنينا على سقوطها عن الجزئية بمقتضى حديث لا تعاد كما عرفت صحّت، لوقوعها حينئذ خارج الصلاة. فالاعتبار في الصحّة و البطلان على جريان الحديث و عدمه و جزئية السلام و نفيها، و لا أثر لما ادّعاه (قدس سره) من الفصل) [6] .

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo