< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمد حسینی‌کاهانی

1400/03/11

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الاجتهاد و التقليد/عدالت مرجع تقلید /ادله حرمت غناء

دومین روایت برای اثبات حرمت غناء:

الرواية الثانية صحيحة الريان بن الصلت قَالَ: سَأَلْتُ الْخُرَاسَانِيَّ ع عَنِ الْغِنَاءِ وَ قُلْتُ- إِنَّ الْعَبَّاسِيَّ ذَكَرَ عَنْكَ أَنَّكَ تُرَخِّصُ فِي الْغِنَاءِ- فَقَالَ كَذَبَ الزِّنْدِيقُ مَا هَكَذَا- قُلْتُ لَهُ سَأَلَنِي عَنِ الْغِنَاءِ- فَقُلْتُ إِنَّ رَجُلًا أَتَى أَبَا جَعْفَرٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ- فَسَأَلَهُ عَنِ الْغِنَاءِ- فَقَالَ يَا فُلَانُ إِذَا مَيَّزَ اللَّهُ بَيْنَ الْحَقِّ وَ الْبَاطِلِ- فَأَيْنَ يَكُونُ الْغِنَاءُ- فَقَالَ مَعَ الْبَاطِلِ فَقَالَ قَدْ حَكَمْتَ.[1]

تقریب استدلال به روایت ابن صلت:

و تقريب الاستدلال بها ان صدرها كذيلها يدل على حرمة الباطل و ان الامام عليه السلام لم يرخص في الغناء بل ان جوازه كان عند العامة معروفا فصار موردا للشبهة فاجاب عليه السلام بعدم جوازه مستدلا بانه باطل

بررسی سندی روایت:

و اما السند فلها طرق اربعة:

الطريق الاول روى الكليني عن عدة من اصحابنا عن سهل عن علي بن ريان عن يونس قال سألت الخراساني عن الغنى الحديث هذا الطريق ضعيف بسهل بن زياد لاختلاف الاصحاب في حاله فعن السيد الخوئي بضعفه و عن شيخنا الاستاذ بالتوقف فيه و عن السيد الزنجاني وثاقته و حمل التضعيف على الحدس لرميه بالغلو و الحق ما ذكره السيد الخوئي من ضعفه و الحمل على الغلو تحتاج الى الدليل

الطريق الثاني ما رواه الصدوق في العيون عن احمد بن زياد بن جعفر الهمداني عن علي بن ابراهيم بن هاشم عن ريان بن الصلت قال سألت الرضا عليه السلام بخراسان الحديث و هذا الطريق تام سندا.

اشکالات مرحوم امام ره به دلالت روایت بر حرمت غناء:

اورد عليه السيد الخميني[2] اعلى الله مقامه باشكالين:

الاشكال الاول ان الباطل بما هو باطل نعلم بالضرورة بعدم الحرمة فيما يترتب عليها الاغراض العقلائية فما له غاية عقلائية ليس بباطل موضوعا و لا يمكن الحكم بالحرمة.

نقد به اشکال اول امام ره :

و فيه ان محط الضرورة ان كان مجملا فيسري اجماله الى الباقي و اما اذا كان معلوما و معينا في موارد خاصة فلا يجري اجماله الى الباقي فيحكم بحرمته في الموارد المشكوكة

و في موارد قيام الضرورة على خروج بعض افراد المطلق اقوال:

القول الاول ما اختاره السيد الخوئي ان خروج بعض افراد المطلق بالضرورة يوجب اجمال المطلق و يؤخذ بالمتيقن منه و لعل هذا هو الوجه لما ذكره السيد الخميني هنا من الاشكال في الاطلاق

القول الثاني ما اختاره سيدنا الاستاذ القمي من ان الضرورة لا تضر باطلاق الباقي

القول الثالث ما ذكرناه من التفصيل بين ما كان الامر الضروري معلوما فلا يضر باطلاق الباقي و بين ما كان غير معلوم فهو مجمل و المجمل المتصل يسري اجماله الى الباقي

لا يقال ان الشارع لم يجعل طريقا الى الباطل الواقعي الا بما هو باطل عرفا و المفروض ان العرف لا یعد باطلا فيما اذا كان له غرض عقلائي

فانه يقال نفس موثقة عبد الاعلى و صحيحة الريان بن الصلت جعل في مقام الضابطة للباطل الواقعي و العرف انما يكون مرجعا فيما اذا لم يكن للشارع اصطلاح خاص

هذا مضافا الى انه ما المراد من قوله: و الضرورة قائمة بعدم حرمة امثالها فهل المراد بها الضرورة المتشرعة او الفقهية او المسلمين او عدم كون بعض اقسام الباطل معهودا حرمتها بل كثير منه معهود حليته بلا شبهة

و الظاهر ان مراده من الضرورة هو القسم الاخير اي عدم معهودية الحرمة لبعض اقسام الباطل و قد ذكرنا ان مثل هذا لا يضر بالضابطة

اشکال دوم مرحوم امام ره به روایت ابن صلت:

الاشكال الثاني انه لو فرض قيام الدليل على حرمة الباطل مطلقا لكن كون الغناء و الاصوات اللهوية من الباطل عرفا فهو محل اشكال لان الباطل بمعنى الفاسد الذي لا يترتب عليه الاثر و الذي لا مصرف له و الذي لا غرض فيه و شيئ منها لا ينطبق على الغناء و نحوه مما هو متعلق الاغراض العقلائية و لولا منع الشارع الاقدس لما عد نحوه في الباطل و الهزل و اللغو.[3]

نقد به اشکال دوم امام ره :

الجواب عنه بما تقدم منا من ان الغناء قد عد من مصاديق الباطل الواقعي و قد جعل موضوع الحرمة هو الباطل الواقعي و قد جعل الشارع لذلك طريقا عاما

فكل ما يرى العرف باطلا فهو مندرج في الباطل الواقعي و اما الموراد الشكوكة فهي تندرج في الضابطة الكلي للباطل الواقعي

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo