درس خارج فقه استاد سید محمد حسینیکاهانی
1400/03/25
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الاجتهاد و التقليد/عدالت مرجع تقلید /ادله حرمت غناء
بررسی ادله بیان شده در حرمت غناء:
الى هنا ظهر ان المقتضي لحرمة الغناء بما هو غناء موجود كصحيح هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه السلام من تفسير قول الزور بالغناء[1] و صحيح زيد الشحام عن ابي عبد الله عليه السلام قال قول الزور الغناء.[2]
و صحيح محمد بن مسلم عن ابي جعفرعليه السلام قال الغناء مما وعد الله عليه النار و تلى هذه الآية ﴿و من الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله اولئك لهم عذاب مهين.[3] ﴾
و موثقة عبد الاعلى عن ابي عبد الله عليه السلام الدالة على ان الغناء لهو مستندا بما قال الله تعالى لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا
و صحيحة ريان بن الصلت عن الرضا عليه السلام ان رجلا اتى ابا جعفر فسأله عن الغناء فقال يا فلان اذا ميز الله بين الحق و الباطل فاين يكون الغناء قال مع الباطل فقال قد حكمت.[4]
بررسی ادله جواز غناء:
و بعد الفراغ عن المقتضي لحرمة الغناء و كونه كبيرة كما يستفاد من بعض الروايات كصحيح محمد بن مسلم قال الغناء مما وعد الله عليه النار منضما الى ما ورد من الآيات التي فسرت بالغناء و منضما الى صحيح عبد العظيم من التعليل بان ما اوعد عليه النار في كتابه فهو من الكبائر،يقع الكلام فيما يدل على جواز الغناء في نفسه و انما يحرم لاقترانه ببعض المحرمات و هذا الجواز في نفسه اختاره الفيض الكاشاني و حمل عليه كلام الشيخ في الاستبصار و نسب ذلك الى كفاية السبزواري
و قد استدل على هذا القول بوجوه من الروايات:
الرواية الاولى مرسلة الفقيه قال سئل رجل علي بن الحسين علیهماالسلام عن شراء جارية لها صوت فقال ما عليك لو اشتريتها فذكرتك الجنة يعني بقراءة القرآن و الزهد و الفضائل التي ليست بغناء فاما الغناء فمحظور.[5]
استدل بصدر الحديث حيث قال عليه السلام ما عليك لو اشتريتها فذكرتك الجنة و بحكم ترك الاستفصال يدل على جواز الغناء.
اشکال به روایت اول:
و فيه انه كذلك لولا الذيل حيث ذكر في الذيل بالجواز ما لم يصل الى الغناء و الا ففيه محظور و بذلك قال الحر العاملي في ذيل الحديث هذا مضافا الى ضعف الحديث بالارسال .
بررسی ادعای حجت بودن روایات جزمی شیخ صدوق ره:
و ما قيل من ان جزم الصدوق بانه سأل رجل على بن الحسين علیهماالسلام يدل على ثبوته عنده عن حس.
اشکال به این ادعا:
ففيه ان دأب الصدوق كان على ذكر السند و حيث لم يذكر سندا يدل على ان جزمه ليس مستندا بالحس و الحجة عنده ليس بحجة عندنا.