< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمد حسینی‌کاهانی

1400/03/08

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الأمارات/حجیه قطع قطاع /فروع مخافت با قطع

الفرع الرابع:

انه ذكر الشيخ الاعظم انه حكم بعض ( كالعلامة في التذكرة 1/234 و في النهاية1/101 و في التحرير1/12 و كالسيد العاملي في المدارك 1/270 بصحة ائتمام احد واجدي المني في الثوب المشترك بينهما بالآخر مع ان المأموم يعلم تفصيلا ببطلان صلاته من جهة حدثه او حدث امامه .[1]

نظره الى ان المشهور عدم الجواز و عن جماعة جواز الاقتداء.

فروع سه گانه فرع چهارم در کلام آقای خویی ره :

و رتب عليه السيد الخوئي ره فروعا ثلاثة: منها انه يجوز لثالث الاقتداء بهما في صلاة واحد مع انه يعلم ببطلان صلاته إما لجنابة الامام الاول او الامام الثاني و منها انه لثالث الاقتداء بهما في صلاتين مترتبتين كما اذا اقتدى باحدهما في صلاة الظهر و بالآخر في صلاة العصر مع انه يعلم تفصيلا ببطلان صلاة العصر إما لجنابة الامام او لفوات الترتيب

و منها انه يجوز لثالث الاقتداء بهما في صلاتين غير مترتبتين مع انه يعلم اجمالا ببطلان احدى الصلاتين فالحكم بجواز الاقتداء في جميع هذه الفروع مخالف للعلم الاجمالي او التفصيلي.[2]

نظر شیخ انصاری ره در فرع چهارم:

اجاب الشيخ الاعظم ره عن هذا الفرع ان الحكم الظاهري في حق كل واحد نافذ واقعا في حق الآخر بان يقال: من كانت صلاته بحسب الظاهر صحيحة عند نفسه فللآخر ان يترتب عليها آثار الصحة الواقعية فيجوز له الائتمام به. [3]

نظر آقای خویی ره در فرع چهارم:

و اجابه السيد الخوئي على نحو الترديد بأنه لم يرد لجواز الاقتداء هنا نص خاص فاللازم ملاحظته من حيث القاعدة فان قلنا كفاية صحة صلاة الامام ظاهرا لجواز الاقتداء به واقعا فيجوز له الاقتداء و ان قلنا بعدم صحة صلاة الامام ظاهرا للاقتداء بل الموضوع لجواز الاقتداء هو الصحة الواقعية فلا يجوز هنا الاقتداء به في جميع هذه الفروض عملا بالقاعدة و تبعه سيدنا الاستاذ في آرائنا بعين هذا البيان.

ادله جواز اقتداء به احد واجدی المنی فی الثوب المشترک:

و قد استدل لجواز الاقتداء بوجوه:

الوجه الاول النص الخاص الدال على جواز الاقتداء عند صحة صلاة الامام عنده ظاهر و هو صحيح جميل (مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ وَ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ

عليه السلام إِمَامُ قَوْمٍ- أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِي السَّفَرِ- وَ لَيْسَ مَعَهُ مِنَ الْمَاءِ مَا يَكْفِيهِ لِلْغُسْلِ- أَ يَتَوَضَّأُ بَعْضُهُمْ وَ يُصَلِّي بِهِمْ قَالَ لَا وَ لَكِنْ يَتَيَمَّمُ الْجُنُبُ وَ يُصَلِّي بِهِمْ فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَ التُّرَابَ طَهُوراً.[4]

و رواه الصدوق و الكليني في التيمم و تقريب الاستدلال به بما افاده السيد الحكيم [5] اعلى الله مقامه من ان الظاهر من التعليل كونه تعليلا لصحة امامة الجنب كما يقتضيه ظاهر السئوال لا لصحة صلاة المتيمم سواء كان المراد من طهورية التراب اباحته للصلاة كما هو المشهور او الطهورية الناقصة كما هو الظاهر فانه .... صحيح جميل على كلية جواز الايتمام بكل من تباح له الصلاة و تصح منه و ان كانت ناقصة.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo