< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمد حسینی‌کاهانی

1400/03/09

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الأمارات/أحكام القطع /فروع مخالفه القطع

 

ادامه ادله نهی از امامت صاحب تیمم یرای متوضئین:

نعم ورد بعض الروايات في نفس الباب على النهي عن امامة صاحب المتيمم للمتوضيين كموثقة سكوني (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ أَبِيهِ عليه السلام قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي حَدِيثٍ لَا يَؤُمُّ صَاحِبُ التَّيَمُّمِ الْمُتَوَضِّئِينَ.[1]

لكنه يحمل على الكراهة بالجمع بين الطائفتين برفع اليد عن الظاهر بالنص

اشکال بر کلام صاحب مستمسک ره:

و فيه ان ظاهر الصدر و ان كان يدل على كون التعليل لصحة امامة الجنب و لكن الظاهر من التعليل ان وجه الصحة هو كون التراب احد الطهورين و انه يصح الايتمام به لصحة صلاة المتيمم ففي ظرف الاضطرار يكون الجنب متطهرا واقعا و يكون التخصيص واقعيا لا ظاهريا و الفرق بین المسلک السید الحکیم ره و مسلکنا ان علی مسلکه یجوز الایتمام بالجنب سواء کان التیمم مبیحا او مطهرا ناقصا او تاما و لکنه علی مرامنا یصح ایتمامه معللا بان التراب احد الطهورین .

کلام آقای خویی ره در جواز اقتداء به جنب:

افاد السيد الخوئي في بحث صلاة الجماعة[2] انه اذا كان الامام جنبا او على غير طهر فعلى الامام الاعادة دون المأمومين و استدل على ذلك بروايات منها صحيح الحلبيالصدوق باسناده عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي حَدِيثٍ قَالَ: مَنْ صَلَّى بِقَوْمٍ وَ هُوَ جُنُبٌ أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ أَنْ يُعِيدُوا وَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعْلِمَهُمْ وَ لَوْ كَانَ ذَلِكَ عَلَيْهِ لَهَلَكَ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ بِمَنْ قَدْ خَرَجَ إِلَى خُرَاسَانَ وَ كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ بِمَنْ لَا يَعْرِفُ قَالَ هَذَا عَنْهُ مَوْضُوعٌ.[3]

و اسناد الصدوق الى عبيد الله بن علي الحلبي معتبر في المشيخة فان له اليه طريقان كلاهما صحيحان فذكر واحدا منهما قال و ما كان فيه عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ فقد رويته عن أبي؛ و محمّد بن الحسن رضي اللّه عنهما عن سعد بن عبد اللّه؛ و الحميريّ جميعا عن أحمد و عبد اللّه ابني محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ‌ هذا الطريق صحيح لوثاقة رجاله

و منها صحيح محمد بن مسلم روى الشيخ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ فَلَا يَعْلَمُ حَتَّى تَنْقَضِيَ صَلَاتُهُمْ- قَالَ يُعِيدُ وَ لَا يُعِيدُ مَنْ صَلَّى خَلْفَهُ- وَ إِنْ أَعْلَمَهُمْ أَنَّهُ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ.[4]

و اسناد الشيخ الى الحسين بن سعيد معتبر في الفهرست و رجال السند كلها ثقات

و منها صحيح زرارة روى الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ صَلَّى بِهِمْ إِمَامُهُمْ وَ هُوَ غَيْرُ طَاهِرٍ- أَ تَجُوزُ صَلَاتُهُمْ أَمْ يُعِيدُونَهَا فَقَالَ- لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِمْ تَمَّتْ صَلَاتُهُمْ وَ عَلَيْهِ هُوَ الْإِعَادَةُ- وَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعْلِمَهُمْ هَذَا عَنْهُ مَوْضُوعٌ.[5]

و منها صحيح عبد الله بن ابي يعفور قال سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً- وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ- فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ إِعَادَةٌ وَ عَلَيْهِ هُوَ أَنْ يُعِيدَ

و فيه قبال هذه الرواية روايات تدل على وجوب اعادة الصلاة على المأموم ايضا

منها ما رواه في البحار من نوادر الراوندي بسنده عن موسي بن اسماعيل عن ابيه عن جده موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام من صلى بالناس و هو جنب اعاد و اعاد الناس.[6]

اجاب السيد الخوئي[7] ان موسى بن اسماعيل موثوق بوقوعه في كامل الزيارات الا ان طريق الراوندي الى الرجل غير معلوم فهو في حكم المرسل و فيه انه عدل عن كامل الزيارات فالسند ضعيف بموسى بن اسماعيل

منها ما رواه الشيخ باسناده عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَرْزَمِيِّ (عَنْ أَبِيهِ) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: صَلَّى عَلِيٌّ ع بِالنَّاسِ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ وَ كَانَتِ الظُّهْرَ- ثُمَّ دَخَلَ فَخَرَجَ مُنَادِيهِ- أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام صَلَّى عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ- فَأَعِيدُوا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ.[8]

قال الشيخ الطوسي هذا خبر شاذ مخالف للاحاديث كلها و هو ينافي العصمة فلا يجوز العمل به

اجاب السيد الخوئي [9] عن هذه الرواية اولا بضعف سندها لعدم ثبوت وثاقة والد العزرمي و هو محمد بن عبيد الله فان عبد الرحمن وثقه النجاشي و اما والده فهو مجهول

و ثانيا ان مضمونها غير قابل للتصديق لمنافاته العصمة و عدم انطباقه على اصول المذهب ثم قال و لا يكاد ينقضي تعجبي من الشيخ و الكليني لدى الظفر بهذه الرواية و امثالها مما يخالف اصول المذهب انهما كيف ينقلانها في كتب الحديث المستوجب لطعن المخالفين على اصولنا

على ان مضمون هذه الرواية مقطوع البطلان كيف و لو كانت لهذه القضية اي شائبة من الحقيقة لنقلها اعداؤه و و مناوئوه في كتبهم، و اشتهرت بينهم لتضمّنها أكبر طعن و تشنيع عليه (عليه السلام) مع حرصهم على تنقيصه بكلّ ما تيسّر لهم و لو كذباً و افتراءً يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِؤُا نُورَ اللّٰهِ بِأَفْوٰاهِهِمْ وَ يَأْبَى اللّٰهُ إِلّٰا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَ لَوْ كَرِهَ الْكٰافِرُونَ مع أنّها ليست مشهورة عندهم‌ و لا منقولة في كتبهم الا نادرا

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo