< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمد حسینی‌کاهانی

1400/03/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الأمارات/أحكام القطع /فروع مخالفة القطع

 

و منها صحيحة معاوية بن وهب ( الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب) قال: «قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): أ يضمن الإمام صلاة الفريضة، فإنّ هؤلاء يزعمون [1] أنّه يضمن؟ فقال: لا يضمن، أيّ شي‌ء يضمن؟ إلّا أن يصلّي بهم جنباً أو على غير طهر»

دلّت على أنّ الإمام الذي صلّى فاسداً ضامن لصلاة المأمومين، لبطلان صلاتهم

بررسی مدلول صحیحه ابن وهب:

اجيب عن هذه الصحيحة بوجوه:

الوجه الاول ما ذكره صاحب الوسائل قال :الْحُكْمُ بِضَمَانِ الْإِمَامِ يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الْإِعَادَةِ عَلَيْهِ وَ عَدَمِ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ عَلَى الْمَأْمُومِينَ

و ذكر السيد الخوئي [2] في تقريب كلام الوسائل انه حمل الضمان هنا على معنى الضمان في باب الأموال على مسلك الخاصّة، من تفسيره بسقوط ذمّة المضمون عنه، و انتقال ما في ذمّته إلى ذمّة الضامن، في قبال مسلك الجمهور حيث فسّروه بضمّ ذمّة إلى ذمّة، إذ عليه لا تكون الإعادة إلّا في ذمّة الإمام دون المأمومين، لانتقال ما في ذمّتهم إلى ذمّته بعد كونه ضامناً عنهم.

و ناقش فيه بانه كما ترى، فانّ حمل الضمان في باب العبادات على معناه في باب المعاملات بعيد جدّاً

الوجه الثاني ما ذكره السيد الخوئي[3] اعلى الله مقامه بقوله: و الإنصاف: أنّ الرواية لا دلالة فيها لا على وجوب الإعادة على المأمومين و لا على عدم الوجوب، فانّ مفادها أنّ صلاة المأمومين إنّما هي في عهدتهم، و هم المكلّفون بإتيانها على وجهها من الأجزاء و الشرائط، و ليست في عهدة الإمام فحسب فلا يتحمّل الصلاة عنهم، و لا يتعهّد لهم بشي‌ء عدا أن يصلّي بهم صلاة‌صحيحة، حيث إنّه لازم التصدّي لمنصب الإمامة، فلا يتعهّد و لا يضمن إلّا الإمامة بالإتيان بصلاة صحيحة جامعة للأجزاء و الشرائط، فلو خالف و صلّى بهم صلاة فاسدة كأن كان جنباً أو على غير طهر كان آثماً و معاقباً، لخروجه عن مقتضى تعهّده و ضمان الإمام حينئذ معناه الإثم الناشئ عن تخلّفه عن تعهّده، و لا تعرّض في الصحيحة لحكم الإعادة على المأمومين نفياً و لا إثباتاً.

الوجه الثالث و هو الظاهر من الصحيحة ان المراد من الضمان في صدر الحديث بقوله فان هؤلاء يزعمون انه يضمن هو الضمان عند العامة اي ضم ذمة الى ذمة و الامام عليه السلام قد نفاه ذلك الا في فرض ان يصلى بهم جنبا او على غير طهر ففي الفرض يكون على عهدة الامام و كذلك على عهدتهم و حيث لم يأت به عن طهارة فيجب الاعادة على الامام و المأموم اما الامام فلانه لم يأت بالطهارة و لا يشمله حديث لا تعاد فيجب عليه الاعادة و اما الماموم فيجب على الامام اعلانه للمأمومنين حتى يأتوا به

و بعبارة اخرى انه لا ريب في وجوب اعادة الصلاة على الامام و انما الكلام في وجوبها على الماموم فالمشهور على عدم وجوب الاعادة و عن الاسكافي و علم الهدى وجوب الاعادة و عن الصدوق على ما حكاه الشيخ الاعظم الانصاري عنه التفصيل بين الجهرية فلا يعيد و الاخفاتية فيعيد

و مستند الاسكافي و علم الهدى هو صحيح معاوية بن وهب كما بيناه قبال ما يدل على مذهب المشهور من عدم وجوب الاعادة على المأموم و وجه الجمع ان تلك الروايات السابقة کصحيح الحلبي و صحيح محمد بن مسلم و صحيح زرارة و صحيح عبد الله بن ابي يعفور نص في صحة الصلاة و صحيح معاوية بن وهب ظاهر في ذلك فیرفع الید عن الظاهر بالنص و يحمل على استحباب الاعادة.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo