< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمد حسینی‌کاهانی

1400/03/23

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الأمارات/أحكام القطع /فروع مخالفة القطع

 

الفرع الخامس:

انه ذكر الشيخ الاعظم انه لو اقر بعين لشخص ثم اقر بها لآخر فانه يغرم للثاني قيمة العين بعد دفعها الى الاول فانه يؤدي ذلك الى اجتماع العين و القيمة عند واحد و بيعهما بثمن واحد فيعلم عدم انتقال تمام الثمن اليه لكون بعض ثمنه مال المقر في الواقع.[1]

نظر آقای خویی ره در فرع پنجم از فروع مخالفت با قطع:

اجابه المحقق السيد الخوئي اعلى الله مقامه ان الحكم المذكور مما لم يرد فيه نص خاص و انما هو بمقتضى القاعدة باعتبار ان الاقرار الاول يوجب اعطاء العين للمقر له الاول بمقتضى قاعدة الاقرار فيحكم بكونها له ظاهرا بمقتضى الاقرار الثاني يحكم بان العين كانت ملكا للمقر له الثاني و حيث انه اتلفها باقراره الاول فيحكم عليه بالضمان لقاعدة الاتلاف فيجوز التصرف لكل منهما في العين و البدل و اما من اجتمع عنده العين و البدل فان قلنا بان الملكية الظاهرية لاحد موضوع لجواز تصرف الآخر واقعا فلا اشكال في جواز تصرفه فيهما اذ ليس له علم اجمالی بحرمة التصرف في احدهما و كذا المال المشترى بهما لعدم العلم بالحرمة ايضا

و ان لم نقل بذلك كما هو الصحيح لعدم الدليل على ان الملكية الظاهرية لاحد موضوع لجواز التصرف لغيره واقعا فنلتزم بعدم جواز التصرف في كلا المالين للعلم الاجمالي بحرمة التصرف في احدهما و كذا فيما اشترى بهما عملا بالقاعدة مع عدم ورود دليل خاص يدل على الجواز من آية او رواية.[2]

اشکال شهید صدر به کلام آقای خویی ره :

ذكر سيدنا الاستاذ الشهيد الصدران ما افاده سيدنا الاستاذ (الخوئي) مما لا غبار عليه الا انه ربما يقال ان الاقرار الثاني لا يكون حجة و مشمولا لدليل نفوذ الاقرار اذ العين بالاقرار الاول قد خرجت الى ملك المقر له اولا فيكون الاقرار الثاني اقرارا في حق مال الغير و هو لا يكون نافذا.[3]

لكن الصحيح ان تطبيق حجية الاقرار على الاقرار الثاني انما يكون بلحاظ المدلول الالتزامي لكلام المقر لا المطابقي حيث ان لازم اقراره انه قد اتلف العين على عمرو فيكون ضامنا لبدلها و هذا اقرار على نفسه فيكون نافذا لا محاله و لا يشترط في حجية الاقرار ان يكون مدلولا مطابقيا لكلام المقر و هذا واضح كما ان عدم ترتب الاثر على المدلول المطابقي لكلام المقر من جهة عدم كونه اقرارا لا يضر بشمول دليل نفوذ الاقرار للمدلول الالتزامي

اشکال به کلام شهید صدر ره:

و يرد عليه ان حجية المدلول الالتزامي تابعة لحجية المدلول المطابقي فاذا لم يكن المطابقي حجة لما كان المدلول الالتزامي حجة و مبنى الشهيد الصدر في بحث تعارض الادلة[4] التفصيل في حجية المدلول الالتزامي مع سقوط المطابقي عن الحجية بين اللزوم البين و غير البين و السيرة قائمة على نفي التبعية في الاول دون الثاني و المقام لیس من صغريات اللزوم البين فاللازم هنا تابع للمطابقي في الحجية و عدمها

و عن السيد الخوئي قيام السيرة على التبعية مطلقا و اختاره شيخنا الاستاذ دام ظله

و عن السيد الروحاني عدم قيام السيرة على التبعية مطلقا

افاد صاحب الجواهر ذيل قول المحقق في الشرائع:" اذا كان في يده دار على ظاهر التملك فقال هذه لفلان بل لفلان قضي بها للاول و غرم قيمتها للثاني لانه حال بينها و بينه فهو كالمتلف"[5]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo