< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمد حسینی‌کاهانی

1400/03/24

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الأمارات/أحكام القطع /فروع مخالفة القطع

نظر صاحب جواهر ره در جایی که مقر در مورد یک چیز دو اقرار متفاوت می کند:

قال صاحب الجواهر بلا خلاف معتد به اجده فيه لعموم اقرار العقلاء و للحيولة التي سمعتها و خلافا لابي على فقال: ان كان المقر حيا سئل عن مراده و ان كان ميتا كان المقر لهما بمنزلة متداعيين و في الدروس ليس بذلك البعید و مال اليه صاحب مفتاح الكرامة و لانه قد یسهو و قدینسی و قد يغلط و قد يشك و بل للاضراب من غير ارتياب فالمعلوم انحصار الحق فيهما اما التخصيص لاحدهما فلا. [1]

و التحقيق ان مستند حجية الاقرار هي السيرة العقلائية و احراز السيرة في المقام على حجية الاقرارين مشكل؛ فهل يقال بالاقرار للاول و الغرامة للثاني لكونه مقرا بالاتلاف او انه اعراض عن اقراره الاول و اثبته للثاني و لذلك ذهب سيدنا الاستاذ القمي[2] بذكر التقريبين ثم قال عليه لا يتم ما افيد في الجواهر الا ان يتم الامر بالتسالم و الاجماع.

و لكن مثل هذا الاجماع مدركي مستنده قاعدة الاقرار و قد عرفت الاشكال فيه

الفرع السادس :

قال الشيخ الاعظم ره و منها حكم بعض‌ بجواز ارتكاب كلا المشتبهين في الشبهة المحصورة دفعة أو تدريجا؛ فإنّه قد يؤدّي إلى العلم التفصيلي بالحرمة أو النجاسة، كما لو اشترى بالمشتبهين بالميتة جارية؛ فإنّا نعلم تفصيلا بطلان البيع في تمام الجارية؛ لكون بعض ثمنها ميتة، فنعلم تفصيلا بحرمة وطئها، مع أنّ القائل بجواز الارتكاب لم يظهر من كلامه إخراج هذه الصورة .[3]

هذا و لكن السيد الخوئي طرح الفرع السادس هكذا: حكم بعض بجواز الارتكاب في الشبهة المحصورة فانه مخالف للعلم الاجمالي بوجود الحرام في بعض الاطراف.[4]

و لكن الصحيح ما طرحه الشيخ من ارتكاب كلا المشتبهين فانه يوجب القطع التفصيلي بالمخالفة

و اما مخالفة احد الاطراف فهي لا توجب القطع التفصيلي بالمخالفة لكي عد من نقوض ردع القطع التفصيلي

و كيف كان فقد اجاب السيد الخوئي ان عنوان المحصورة لم يرد في الادلة الشرعية و انما هو اصطلاح المتأخرين من الفقهاء و الحكم دائر مدار تنجيز العلم الاجمالي فان قلنا بان العلم الاجمالي منجز بالنسبة الى الحرمة المخالفة القطعية فقط نلتزم بجواز الارتكاب في بعض الاطراف دون الجميع حتى لا تنهي الامر الى المخالفة القطعية و ان قلنا بان العلم الاجمالي منجز حتى بالنسبة الى الموافقة القطعية نلتزم بعدم جواز الارتكاب في شيئ من الاطراف تحصيلا للموافقة القطعية الا ان يطرأ عليه عنوان رافع للحكم الواقعي كما اذا كان الاجتناب عن الجميع غير مقدور او حرجيا

و بالجملة الحكم في المقام يدور مدار القاعدة و لم يرد فيه نص خاص ليكون مفاده مخالفا للعلم الاجمالي او التفصيلي

هذا و لكن الحق ان الفرع السادس هو الذي طرحه الشيخ الاعظم نقلا عن شيخ الطائفة من جواز ارتكاب كلا المشتبهين

و الحق في الجواب ما سيأتي في مبحث تنجيز العلم الاجمالي بالنسبة الى المخالفة القطعية.

کلام شهید صدر در مخالفت قطعیه درعلم اجمالی:

و قد افاد سيدنا الاستاذ الشهيد الصدر[5] اعلى الله مقامه في اصوله في مقام الجواب ان تنجيز العلم الاجمالي بالنسبة الى المخالفة القطعية يبتني على مسلك المشهور من افتراض قاعدة قبح العقاب بلا بيان العقلية حيث يبحث عن ان العلم الإجمالي هل يصلح لأن يكون بيانا أم لا؟ و اما بناء على مسلكنا القائل بالاحتياط العقلي على أساس حق الطاعة فسوف يكون احتمال التكليف منجزا بحسب افتراض هذا المسلك فكيف بالعلم به فينحصر البحث على هذا المسلك في ان حصول العلم الإجمالي هل يوجب صيرورة التنجيز العقلي المذكور مطلقا و على نحو العلية أو يبقى على تعليقيته و اقتضائه.

فالّذي ينبغي البحث فيه تشخيص ان هذه المنجزية هل تكون بنحو العلية أو الاقتضاء حتى على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان و المشهور بين المحققين علية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة و خالف في ذلك المحقق الخراسانيّ مدعيا انه مقتض لذلك و ليس علة. و الصحيح هو ما ذهب إليه و لكن لا بالنحو الّذي ذهب إليه و بطريقته بل بطريق آخر عندنا.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo