< فهرست دروس

ددرس تفسیر استاد سیدمحمد حسینی‌کاهانی

1400/03/13

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: سوره بقره /آیات 8 به بعد /صفات و ویژگی های منافق

 

و یمکن ان یستدل علی حرمة غیبة المخالف بروایتین معتبرتین:

الاولى ما رواه الكليني عن عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ: مَنْ عَامَلَ النَّاسَ‌ فَلَمْ‌ يَظْلِمْهُمْ‌ وَ حَدَّثَهُمْ فَلَمْ يَكْذِبْهُمْ وَ وَعَدَهُمْ فَلَمْ يُخْلِفْهُمْ كَانَ مِمَّنْ حُرِّمَتْ غِيبَتُهُ وَ كَمَلَتْ مُرُوءَتُهُ وَ ظَهَرَ عَدْلُهُ وَ وَجَبَتْ أُخُوَّتُهُ.[1]

بتقريب ان لفظ "من" مطلق الا انه بقرينة وجبت اخوته لا يشمل الكافر فيبقى مطلق المسلمین .

و فيه ان في الحديث قرينتان المانعتان عن الاطلاق و هما توجبان حمله على المؤمن و لا اقل من احتمال قرينية الموجود و هما

"ظهر عدله" و" وجبت اخوته"

الثانية ما رواه الكليني عن عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ‌: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ‌ لَا يَظْلِمُهُ وَ لَا يَخْذُلُهُ وَ لَا يَغْتَابُهُ ...[2]

و الربعي هو ربعي بن عبد الله بن جارود وثقه النجاشي له اصل و المطلق ينصرف اليه و اما ربعي بن محمد و ربعي بن احمد فلیس لهما اصل.

و الفضيل بن يسار وثقه الشيخ و النجاشي و وصفه الصدوق ره بالمخبتين .

و التقييد بالاثنى عشري یلزم به خروج الاکثر و الغيبة ظلم.

و الحق ان الاطلاق خلاف السيرة المرتكزة عند الشيعة و خلاف اصول المذهب بل عن الجواهر و الشيخ انه خلاف ضرورة المذهب فلا ينعقد اطلاق مع احتفافه بهذه القرائن اللبیة و لا موضوع لتخصیص الاکثر.

المقام الثانی: الحكم الفقهي في الروايات؛

الفرع الاول: حكم الصلاة على جنازة المنافق

افاد السيد الخوئي في التنقيح 9/96 ان المراد بالمنافق هو الذي لا يعتقد بالاسلام واقعا الا انه يلتزم به ظاهرا و لا يبرز مخالفته و قد كان كثيرا في زمان النبي صلى الله عليه و آله فلا ينبغي الشبهة في ان الصلاة عليه باربع تكبيرات.[3]

و مستنده صحيح عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و آله يُكَبِّرُ عَلَى قَوْمٍ خَمْساً وَ عَلَى قَوْمٍ آخَرِينَ أَرْبَعاً فَإِذَا كَبَّرَ عَلَى‌ رَجُلٍ‌ أَرْبَعاً اتُّهِمَ يَعْنِي بِالنِّفَاقِ.[4]

و هذا لا اشكال فيه و انما وقع الكلام في الصلاة على المخالف الى اقوال ثلاثة:

القول الاول و عليه الاكثر، وجوب خمس تكبيرات باطلاق روايات الخمس.

القول الثاني عن المحقق من وجوب اربع تكبيرات و هو المشهور بين من تأخر عنه

القول الثالث الى التخيير بين التكبير باربع او بخمس

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo