درس رسائل سید مهدی میر معزی

بخش5

1400/11/20

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الکلام فی احکام التعارض/المقام الثانی: فی التراجیح /المقام الاوّل: فی وجوب الترجیح

 

متن کتاب: ثمّ إنّه یظهر من السید الصدر الشارح للوافیة، الرجوع فی المتعارضین من الأخبار إلى التوقّف و الاحتیاط (1) و التخییر (2)، و حمل أخبار الترجیح على الاستحباب، حیث قال بعد إیراد إشكالات على العمل بظاهر الأخبار (3) (4): «إنّ الجواب عن الكلّ ما أشرنا إلیه من أنّ الأصل، التوقّف فی الفتوى و التخییر فی العمل إن لم یحصل من دلیل آخر العلم بعدم مطابقة أحد الخبرین للواقع (5)، و أنّ الترجیح (6) هو الفضل و الأولى».

    1. ای التوقّف و الاحتیاط فی الفتوی بان لم یفتِ بشیءٍ منهما.

    2. ای التخییر فی العمل.

    3. ای اخبار الترجیح.

    4. مرحوم تبریزی در اوثق الوسائل در مقام بیان اشکالات مرحوم سیّد صدر به اخبار دالّ بر وجوب ترجیح، فرمایشی دارند که از باب تمرین و آشنایی با متون محشین کتاب فرائد الاصول و همچنین متون کتب قدماء، عین این فرمایش ذکر می شود.

مرحوم تبریزی در مقام بیان اشکالات مرحوم سیّد صدر و جواب ایشان می فرمایند: «أقول لا بأس بنقل ملخص كلامه أولا، ثم الإشارة إلى المواقع الّتی اختلط علیه الأمر فیها؛

قال: «إنّ المشهور، بل المجمع علیه عند الأصولیین هو وجوب استعلام التراجیح و وجوب العمل بالرّاجح، فیرد على قولهم إشكالات على تلك الأحادیث:

منها أنّ الرّاوی سأل مرّة و أجاب علیه السّلام بأنّ اللاّزم العمل بما هو أصحّ سندا، ففرض الرّاوی التّساوی فیه، فأجاب بترجیح المشهور على النادر، فیشكل الأمر بأنّ الرّاوی إن فرض التّساوی فی الوجوه الأخر غیر السّند، ثمّ فرض التّساوی فیه أیضا، فالجواب هو التوقف أو التخییر لیس إلاّ و إن لم یفرض التّساوی، فالعمل بما هو حكم اللّه تعالى فی الواقع، لأنّ الأوثقیة لا تفید إلاّ قوّة الظنّ بصدور الخبر عن المعصوم علیه السّلام و ربّما كان خبر الثقة قطعی المضمون، فضلا عن قوّة الظنّ به، كأن یروی الأوثق ما هو مخالف لجمیع أقوال الأمّة و یروی الثقة ما هو المعلوم من مذهب الشیعة؛

و أیضا بعد فرض التّساوی فی السّند فقط، لیس اللاّزم العمل بما یخالف العامة كما یدلّ علیه حدیث زرارة، لأنّ المخالفة لا تقتضی قوّة الظنّ بكون مضمون المخالف واقعیا كما إذا كان الموافق موافقا لنصّ الكتاب و محكمه، لأنّ صدور الأخبار الّتی لیست واقعیة لیس منحصرا فی التقیة عن العامة، بل لعلّه كان تقیة من بعض سلاطین الوقت الذی لا یبالی بالدّین مطلقا كبعض بنی أمیة و بنی العبّاس. أ ما ترى أنّ الولید لعنه اللّه استخف بالقرآن و المتوكّل لعنه اللّه صرّح بعداوة سیدة النساء صلوات اللّه علیها مع أنّ هذین لیسا مذهبا لأحد من العامة؛

و منها أنّ العرض على كتاب اللّه تعالى إن كان على المحكم الّذی صار مضمونه ضروریا فی الدّین أو المذهب، فلا ثمرة لعرض الحدیث علیه إن كان المقصود تحصیل العلم أو الظنّ بحقیقته لیعمل به، لأنّ مثل هذا الحكم مستغن عن الدّلیل و إن كان على الظّاهر الذی اختلف فی ظهوره و لم یعلم من طریق الأئمة علیهم السّلام حاله و المقصود منه، فلا یحصل من موافقته لمثل هذا الظّاهر قوّة الظنّ، إذ ربّما كانت دعوى الظّهور من قائله غیر مستندة إلى حجّة شرعیة و كان ما لیس بظاهر عنده هو المقصود، فیكون الحدیث المخالف لهذا الظاهر هو المطابق للواقع؛

و منها الاكتفاء فی البعض بالبعض؛

و منها مخالفة الترتیب، ففی البعض قدمت الشّهرة و فی الآخر قدم السّند و غیر ذلك ممّا یظهر بالتأمّل فیها؛

و الجواب عن الكلّ هو ما أشرنا إلیه من أنّ الأصل، التوقف فی الفتوى و التخییر فی العمل إن لم یحصل من دلیل آخر، العلم بعدم مطابقة أحد الخبرین للواقع و أنّ التّرجیح هو الفضل و الأولى و المعصوم علیه السّلام علّم بعض المرجّحات مع فرض التساوی فی الباقی، فكأنّه علیه السّلام قال: السّند مرجّح مع فرض التّساوی فی غیره و المخالفة للعامة مرجّحة مع فرض التساوی فی غیرها و الموافقة للكتاب مرجّحة مع فرض التّساوی فی غیرها و هكذا؛

و أمّا الاكتفاء بالبعض، فغیر مناف للاستحباب، و أمّا التعرّض لبعض خاص، فلعله كان للاهتمام به مثلا إذا كان الغالب فی جماعة الكذب المخالف للقرآن و السّنة، فالمناسب لمعرفة حال حدیثهم من جهة الصّدق و الكذب تعلیم قاعدة الموافقة و المخالفة و أكثر المكلّفین و إن كانوا عالمین بالأحكام الضّروریة المستنبطة من الكتاب و السّنة و لكن لمّا سمعوا أنّ للقرآن بطونا فربّما توهموا أنّ الحدیث المخالف لمحكماته ربّما كان موافقا لبواطن القرآن و أنّه یجوز نسخ الباطن بحكم الظاهر و إن علم هذا عند الأئمّة علیهم السّلام فلهذا و أمثاله قال الإمام علیه السّلام إنّ الحدیث المخالف للمحكم زخرف و كذب و إن باطن القرآن لا یناقض محكماته» انتهى كلامه»[1] ؛

ایشان در ادامه در مقام ردّ اشکالات مرحوم سیّد صدر که ریشه ذهاب ایشان به حمل اوامر ترجیح بر استحباب می باشد می فرمایند: «و أنت خبیر بضعف هذه الإشكالات:

أمّا الأوّل، فإن من الواضحات أنّ مورد الترجیح إنّما هو ما لم یعلم صدق مضمون أحد الخبرین و بطلان الآخر فی الواقع و إلاّ لم یقع التحیر للسّائل و لم یحتج إلى إعمال المرجحات و حینئذ نختار الشقّ الثّانی من التردید و نمنع ورود النقض الّذی أورده؛

و أمّا ما ذكره من قوله: «و أیضا بعد فرض التساوی إلى آخره»، فیرد علیه أنّ موافق العامة إذا كان موافقا لنصّ الكتاب أو محكمه و المخالف لهم، موافقا لمیل سلطان الجور، فهو من موارد تعارض المرجحات، لأنّ الموافق لهم و للكتاب مرجوح من حیث موافقته لهم و راجح من حیث الموافقة للكتاب و المخالف لهم الموافق لمیل سلطان الجور راجح من حیث المخالفة و مرجوح من حیث الموافقة و الموافقة لمیل حكّامهم و قضاتهم و المخالفة لهم من جملة المرجحات أیضا على ما نصّ علیه فی المقبولة و صورة تعارض المرجحات خارج من مورد الأخبار، لأنّ مقصود الإمام علیه السلام بیان ترجیح أحد الخبرین بالمزیة الموجودة فیه و لا مزیة مع التعارض و قد استظهر المصنف رحمه الله فی المقام الثّالث من عدم تعرّض السّائل لصورة التعارض، كون مقصود الإمام علیه السّلام هو الترجیح بكلّ مزیة فی أحدهما مفقودة فی الآخر كما سیجی‌ء إن شاء اللّه تعالى؛

و أمّا الثّانی، فیرد علیه أنّ المراد بموافقة الكتاب أعم من الموافقة لنصّه و ظاهره و ما أورده على الموافقة لنصّه من عدم ترتب ثمرة على العرض على الكتاب حینئذ إن كان المقصود منه تحصیل الظنّ بحقیة الموافق له، لاستغناء هذا الحكم عن الدّلیل، فمقدوح بأنّه إنّما یرد لو كان المقصود هو الموافقة لنصّه خاصّة دون الأعمّ، سیما مع قلّة نصوص الكتاب بحیث لا یحتمل الخلاف و ما أورده على الموافقة لظاهره من عدم حصول الظنّ به بحقیة الموافق له، فهو مخالف للوجدان، إذ مجرّد احتمال إرادة خلاف الظّاهر لا یقدح فی رجحان إرادة ما هو الظّاهر منه و كذا كون دعوى الظّهور غیر مستندة إلى مستند شرعی غیر صادم فیه، إذ غایة الأمر أن یشتبه علیه الظّاهر بغیره و هو غیر قادح فی حصول الظنّ، بل هو معذور فی اعتقاده إن كان أهلا للاجتهاد و إلاّ فهو خارج من محلّ الكلام؛

و أمّا الثالث، فیرد علیه أنّه إنّما یتم على تقدیر وجوب الاقتصار على المرجّحات المنصوصة لا على المختار من التعدی إلى كلّ مزیة موجودة فی أحدهما دون الآخر، لأنّه إذا كان المقصود بیان التّرجیح بكل مزیة، كان التعرّض لبیان بعض المرجحات من باب المثال من دون مدخلیة للخصوصیة فی الترجیح، نعم على القول بوجوب الاقتصار على المرجحات المنصوصة، لا بد من التعرض لجمیعها لئلا یلزم الإغراء و الإخلال ببیان الواجب؛ مع أنّ عدم التعرّض للجمیع لعلّه لعدم الحاجة إلیه، إذ لعلّ الإمام علیه السّلام كان عالما بتساوی الخبرین المسئول عنهما فیما عدا المرجحات الّتی تعرض لبیانها؛

و ممّا ذكرناه یظهر ضعف الرابع أیضا، إذ الموافقة فی الترتیب إنّما یلزم على القول بوجوب الاقتصار على المرجحات المنصوصة و أمّا على القول بجواز الترجیح بكلّ مزیة، فلا و سیجی‌ء توضیح الكلام فی بیان التعدی عن المرجحات المنصوصة فی المقام الثّالث»[2] ؛
ایشان در پایان در مقام ردّ پاسخ های مرحوم سیّد صدر به اشکالات خود بنا بر حمل اوامر ترجیح بر استحباب می فرمایند: «و أمّا ما دفع به الإشكالات على تقدیر حمل الأمر بالتّرجیح على الاستحباب:

فأمّا ما دفع به الأوّل، فیرد علیه أنه إن تمّ یدفع به الإشكال على تقدیر وجوب التّرجیح أیضا كما هو واضح؛
و أمّا ما دفع به الثّالث من قوله و أمّا الاكتفاء بالبعض فغیر مناف للاستحباب و لعلّ مقصوده بعدم المنافاة جواز المسامحة فی المستحبات و المكروهات و لعلّه من هنا لم یتعرض لدفع إشكال مخالفة الترتیب، فیرد علیه على أنّ ما دلّ على جواز المسامحة فیها من الأخبار المستفیضة إنّما هی فی الثبوت عن الأئمّة علیهم السّلام حیث یتسامح فی أدلتها سندا و دلالة على التفصیل المقرّر فی محلّه، لا فی بیان الأئمة علیهم السّلام و إلاّ لزم مخالفة اللّطف، لأن اللّطف كما یقتضی وجوب بیان الواجبات و المحرمات، كذلك المستحبات و المكروهات؛

و أمّا ما صحّح به جواز التّرجیح بموافقة الكتاب، فهو إن تمّ یتم على القول بوجوب الترجیح أیضا كما لا یخفى‌»[3] .

    5. زیرا در این صورت، علم به عدم صدور یکی از خبرین حاصل می شود و تعارض مرتفع گردیده و خبر دیگر، بلا معارض حجّت خواهد بود.

    6. عبارت «و أنّ الترجیح الخ» عطف بر عبارت «أنّ الاصل، التوقّف فی الفتوی الخ» می باشد.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo