درس رسائل سید مهدی میر معزی

بخش5

1400/11/23

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الکلام فی احکام التعارض/المقام الثانی: فی التراجیح /المقام الاوّل: فی وجوب الترجیح

 

مرحوم تبریزی در اوثق الوسائل در ادامه در مقام ردّ اشکالات مرحوم سیّد صدر که ریشه ذهاب ایشان به حمل اوامر ترجیح بر استحباب می باشد می فرمایند: «و أنت خبیر بضعف هذه الإشكالات:

أمّا الأوّل، فإن من الواضحات أنّ مورد الترجیح إنّما هو ما لم یعلم صدق مضمون أحد الخبرین و بطلان الآخر فی الواقع و إلاّ لم یقع التحیر للسّائل و لم یحتج إلى إعمال المرجحات و حینئذ نختار الشقّ الثّانی من التردید و نمنع ورود النقض الّذی أورده؛

و أمّا ما ذكره من قوله: «و أیضا بعد فرض التساوی إلى آخره»، فیرد علیه أنّ موافق العامة إذا كان موافقا لنصّ الكتاب أو محكمه و المخالف لهم، موافقا لمیل سلطان الجور، فهو من موارد تعارض المرجحات، لأنّ الموافق لهم و للكتاب مرجوح من حیث موافقته لهم و راجح من حیث الموافقة للكتاب و المخالف لهم الموافق لمیل سلطان الجور راجح من حیث المخالفة و مرجوح من حیث الموافقة و الموافقة لمیل حكّامهم و قضاتهم و المخالفة لهم من جملة المرجحات أیضا على ما نصّ علیه فی المقبولة و صورة تعارض المرجحات خارج من مورد الأخبار، لأنّ مقصود الإمام علیه السلام بیان ترجیح أحد الخبرین بالمزیة الموجودة فیه و لا مزیة مع التعارض و قد استظهر المصنف رحمه الله فی المقام الثّالث من عدم تعرّض السّائل لصورة التعارض، كون مقصود الإمام علیه السّلام هو الترجیح بكلّ مزیة فی أحدهما مفقودة فی الآخر كما سیجی‌ء إن شاء اللّه تعالى؛

و أمّا الثّانی، فیرد علیه أنّ المراد بموافقة الكتاب أعم من الموافقة لنصّه و ظاهره و ما أورده على الموافقة لنصّه من عدم ترتب ثمرة على العرض على الكتاب حینئذ إن كان المقصود منه تحصیل الظنّ بحقیة الموافق له، لاستغناء هذا الحكم عن الدّلیل، فمقدوح بأنّه إنّما یرد لو كان المقصود هو الموافقة لنصّه خاصّة دون الأعمّ، سیما مع قلّة نصوص الكتاب بحیث لا یحتمل الخلاف و ما أورده على الموافقة لظاهره من عدم حصول الظنّ به بحقیة الموافق له، فهو مخالف للوجدان، إذ مجرّد احتمال إرادة خلاف الظّاهر لا یقدح فی رجحان إرادة ما هو الظّاهر منه و كذا كون دعوى الظّهور غیر مستندة إلى مستند شرعی غیر صادم فیه، إذ غایة الأمر أن یشتبه علیه الظّاهر بغیره و هو غیر قادح فی حصول الظنّ، بل هو معذور فی اعتقاده إن كان أهلا للاجتهاد و إلاّ فهو خارج من محلّ الكلام؛

و أمّا الثالث، فیرد علیه أنّه إنّما یتم على تقدیر وجوب الاقتصار على المرجّحات المنصوصة لا على المختار من التعدی إلى كلّ مزیة موجودة فی أحدهما دون الآخر، لأنّه إذا كان المقصود بیان التّرجیح بكل مزیة، كان التعرّض لبیان بعض المرجحات من باب المثال من دون مدخلیة للخصوصیة فی الترجیح، نعم على القول بوجوب الاقتصار على المرجحات المنصوصة، لا بد من التعرض لجمیعها لئلا یلزم الإغراء و الإخلال ببیان الواجب؛ مع أنّ عدم التعرّض للجمیع لعلّه لعدم الحاجة إلیه، إذ لعلّ الإمام علیه السّلام كان عالما بتساوی الخبرین المسئول عنهما فیما عدا المرجحات الّتی تعرض لبیانها؛

و ممّا ذكرناه یظهر ضعف الرابع أیضا، إذ الموافقة فی الترتیب إنّما یلزم على القول بوجوب الاقتصار على المرجحات المنصوصة و أمّا على القول بجواز الترجیح بكلّ مزیة، فلا و سیجی‌ء توضیح الكلام فی بیان التعدی عن المرجحات المنصوصة فی المقام الثّالث»[1] ؛
ایشان در پایان در مقام ردّ پاسخ های مرحوم سیّد صدر به اشکالات خود بنا بر حمل اوامر ترجیح بر استحباب می فرمایند: «و أمّا ما دفع به الإشكالات على تقدیر حمل الأمر بالتّرجیح على الاستحباب:

فأمّا ما دفع به الأوّل، فیرد علیه أنه إن تمّ یدفع به الإشكال على تقدیر وجوب التّرجیح أیضا كما هو واضح؛
و أمّا ما دفع به الثّالث من قوله و أمّا الاكتفاء بالبعض فغیر مناف للاستحباب و لعلّ مقصوده بعدم المنافاة جواز المسامحة فی المستحبات و المكروهات و لعلّه من هنا لم یتعرض لدفع إشكال مخالفة الترتیب، فیرد علیه على أنّ ما دلّ على جواز المسامحة فیها من الأخبار المستفیضة إنّما هی فی الثبوت عن الأئمّة علیهم السّلام حیث یتسامح فی أدلتها سندا و دلالة على التفصیل المقرّر فی محلّه، لا فی بیان الأئمة علیهم السّلام و إلاّ لزم مخالفة اللّطف، لأن اللّطف كما یقتضی وجوب بیان الواجبات و المحرمات، كذلك المستحبات و المكروهات؛

و أمّا ما صحّح به جواز التّرجیح بموافقة الكتاب، فهو إن تمّ یتم على القول بوجوب الترجیح أیضا كما لا یخفى‌»[2] .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo