درس خارج فقه استاد سید مهدی نقیبی

1401/08/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: غناء/حرمت غناء/بررسی اطلاق یا تقیید حرمت غناء

 

در آغاز جلسه امروز تحقیقاتی از دوستان درباره مراسیل ابن ابی عمیر ارائه شد که حقیر عبارتی از امام خمینی را که متناسب تر برای این قسمت است می آورم:

امام خمینی پس از اعتراض نسبت به کشی درباره ذکر قاعده اجماع می نویسد: «سيّما مع تعرّضه في ترجمة ابن أبي عمير لسكون الأصحاب إلى‌ مرسلاته، فلو كان إجماعه ثابتاً، أو كان متكلًا عليه في ابن أبي عمير، لأشار إليه في سائر الرجال المشاركين له فيه، قال في ترجمة ابن أبي عمير:

«و كان حبس في أيّام الرشيد إلى‌ أن قال-: و قيل: «إنّ أُخته دفنت كتبه في حال استتاره و كونه في الحبس أربع سنين، فهلكت الكتب» و قيل: «بل تركتها في غرفة فسال عليها المطر فهلكت» فحدّث من حفظه و ممّا سلف له في أيدي‌ الناس، فلهذا أصحابنا يسكنون إلى‌ مراسيله» ، انتهى‌.

و هو واضح الدلالة على‌ أنّ الأمر ليس كما ذكره الكشّي أو نسب إليه، بل هذا خاصّة ابن أبي عمير عنده.

نعم، صِرْف ضياع الكتب ليس موجباً لعملهم على‌ مراسيله؛ لو كان السكون بمعنى العمل و الاعتماد، و فيه كلام، بل لا بدّ من علمهم أو ثقتهم بأنّه لا يرسل إلّا عن ثقة، و هو يدلّ على‌ أنّ مرسلاته فقط مورد اعتماد أصحابنا، دون غيرها.

بل المتيقّن منها ما إذا أسقط الواسطة، و رفع الحديث إلى الإمام (عليه السّلام) لا ما ذكره بلفظ مبهم ك «رجل» أو «بعض أصحابنا» و كون المرسلة في تلك الأزمنة أعمّ غير واضح عندي عُجالةً، و لا بدّ من الفحص و التحقيق.

فاتضح بما ذكر: أنّ النجاشي لم يكن مبالياً بإجماع الكشّي، و كان يرى‌ سكون الأصحاب إلى‌ خصوص مرسلات ابن أبي عمير، دون مسنداته، و لا بمرسلات غيره و مسنداته.

و كذا لم يظهر من ابن الغضائري المعاصر لشيخ الطائفة بل له نحو شيخوخة و تقدّم عليه أدنى اعتماد على‌ ذلك الإجماع، تأمّل.

و كذا المفيد و غيره ممّن هو في عصر الكشّي أو قريب منه. و قد ضعّف القمّيون يونس بن عبد الرحمن، و طعنوا فيه‌ ، و بهذا يظهر المناقشة في دعوى إجماع شيخ الطائفة في عبارته المتقدّمة . هذا حال تلك الأعصار.

و أمّا الأعصار المتأخّرة عنها التي اشتهر هذا الإجماع فيها، و كلّما مضى الزمان قوي الاشتهار، فلا حجّية في شهرتهم و إجماعهم، لا في مثل المسألة،و لا في المسائل الفرعية؛ لعدم شي‌ء عندهم غير ما عندنا.

و مع ذلك فإنّ المحقّق اختلفت كلماته، فربّما مال إلى‌ حجّية مرسلات ابن أبي عمير، أو قال بها ، و ربّما صرّح بعدمها، فعن موضع من «المعتبر» قال: «الجواب: الطعن في السند؛ لمكان الإرسال، و لو قال قائل: مراسيل‌ ابن أبي عمير تعمل بها الأصحاب، منعنا ذلك؛ لأنّ في رجاله من طعن الأصحاب فيه، فإذا أرسل احتمل أن يكون الراوي أحدهم» ، انتهى‌.

هذا بالنسبة إلى ابن أبي عمير، فما حال مرسلات غيره، كصفوان و البَزَنْطي، فضلًا عن غيرهما؟! و عنه في زكاة المستحقّين: «أنّ في أبان بن عثمان ضعفاً» . و قريب منه عن العلّامة و الفخر و المقداد و الشهيد .

و عن الشهيد الثاني: «أنّ ظاهر كلام الأصحاب قبول مرسلات ابن أبي عمير؛ لأجل إحراز أنّه لا يرسل إلّا عن ثقة، و دون إثباته خرط القَتَاد، و قد نازعهم صاحب «البشرى‌» في ذلك؛ و منع تلك الدعوى‌» انتهى‌.

استاد محترم در باره اعتبار خبر می فرمایند:

    1. گاهی تعبد صرف نسبت به حجیت خبر است.

    2. گاهی متداول بین عرف و عقلا ئی که اطمینان آور می باشد و منتسب به معصوم باشد.

    3. گاهی نقل خبر به صورت متواتر و قطع آور باشد.

در مورد معنای الزنوج:

تحقیق مقرر: لا أعلم أحدا من علماء الحجاز كره السماع. و قد استدل الغزالي على الجواز برقص الحبشة و الزنوج في المسجد النبوي يوم عيد و أقرهم الرسول (ص). الزُّنُوجُ‌ بالضّمّ: جِيلٌ من السُّودان تَسكنُ تحت خَطِّ الاستواءِ و جَنُوبِيَّه و أى وراءَهم عِمَارَةٌ. قال بعضُهُم: و تَمتدُّ بلادُهم من المَغْرِب إِلى قُرْبِ الحَبَشَة، و بعضُ بلادِهِم على نِيلِ مِصْرَ.[1] تاج العروس من جواهر القاموس، ج‌3، ص‌393.

در مورد معنای الزور:

تحقیق مقرر:

زور

الزاء و الواو و الراء أصلٌ واحد يدلُّ على المَيْل و العدول.

من ذلك الزُّور: الكذب؛ لأنه مائلٌ عن طريقَةِ الحقّ.[2]

آیه چهارم: ﴿وَ الَّذينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُون﴾[3]

و آنان كه از [هر گفتار و كردارِ] بيهوده و بى‌فايده روى‌گردانند.

روش استنباط وجوب از آیه سه سوره المومنون:

دلّت على الترغيب بالإعراض عن اللّغو، بل يفهم وجوب ذلك حيث إنّ له دخلا في الايمان أي في كماله، و قارنه بفعل الزكاة، و ترك الزنا و دلّت أيضا على أنّ فعل الزكاة و ترك الزنا كذلك حيث قال عاطفا على الّذين ﴿وَ الَّذِينَ هُمْ لِلزَّكٰاةِ فٰاعِلُونَ وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ﴾ الآية.[4]

در پاسخ به این استدلال استرآبادی می نویسد: «و فيه أنّه إن أراد أنه من علامات كمال‌ ‌الايمان، فلا نسلّم أن كلما كان كذلك كان واجبا، و إن قارن فعل الزكاة، و إلّا فلا نسلّم أنّ له دخلا في حصول كمال الايمان، بل هو من متفرعاته.و أيضا فإنّ ظاهر السياق في الجميع واحد، فان فهم الوجوب فهم في الخشوع أيضا، و لم يفهمه هذا القائل، بل صرّح بدلالتها على الاستحباب و لم يذكر احتمال الوجوب، مع قوله بدلالتها على الترغيب في الخشوع حتّى كاد أن يكون له دخل عظيم في الايمان أي كماله، و كونه أقرب إلى فعل الزكاة غير موجب لاختصاصه بذلك كما لا يخفى.نعم الآية قد دلّت على المدح العظيم، و ثبوت الفلاح للمؤمن الموصوف بهذه الأوصاف أو أحدها، و هذا لا يستلزم عدم اشتمالها على المندوب أصلا، و لو قلنا بحصر الفلاح أو المؤمنين فيهم كما لا يخفى.إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ في الآية دلالة على كراهة الميل إلى اللغو و حضوره و تسببه أيضا كما أشار إليه القاضي.[5]

    1. قَالَ الصَّادِقُ ع ... ﴿وَ الَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾ يعني الغناء و الملاهي[6]

 


[6] تفسير القمي، القمي، علي بن ابراهيم، ج2، ص88.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo